Réf
70549
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6472
Date de décision
30/12/2021
N° de dossier
2020/8202/3340
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Juridiction commerciale, Juridiction civile, Identité de parties, Gestion déléguée, Fraude à la consommation, Fourniture d'électricité, Exception de la chose jugée, d'objet et de cause, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la compétence d'attribution et l'autorité d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de facture formée par un délégataire de service public, en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'une juridiction civile qui avait annulé ladite facture.
L'appelant soutenait que l'exception ne pouvait être accueillie, dès lors que la juridiction commerciale, après avoir affirmé sa compétence exclusive par un jugement avant dire droit, ne pouvait se voir opposer une décision émanant d'une juridiction incompétente. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.
Elle retient que le tribunal de commerce, en se déclarant compétent par un jugement distinct en application de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, n'était pas pour autant privé de la faculté d'examiner ultérieurement les autres exceptions de procédure, dont celle de chose jugée. La cour relève que le premier juge n'a pas statué au fond mais s'est borné à constater que le litige, portant sur la même cause et les mêmes parties, avait déjà été tranché.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني وبواسطة نائبها الأستاذ هشام (ت.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/10/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2164 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/05/2018 في الملف رقم 3059/8201/2016 القاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وبتحميل رافعه الصائر.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه للشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 14/10/2016 تقدمت المدعية شركة (ر.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليه مرتبط معها بعقد اشتراك من أجل تزويده بمادتي الماء والكهرباء وأنه في إطار مراقبتها للعدادات تم ضبط مخاتلة في حقه تتمثل في استهلاكه المباشر للكهرباء حيادا عن العداد حرر على اثرها محضر بواسطة عون محلف، مع احتساب قيمة الاستهلاكات غير المقيدة بالعداد والتي وصلت قيمتها 194.509,93 درهم ملتمسة في الأخير الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المذكور مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مرفقة مقالها بصورة شمسية لمقتضيات الفصل 28 من اتفاقية التدبير المفوض، نسخة من محضر معاينة، صورة من محضر أداء يمين، صورة فاتورة ونسخة من قرار استئنافي.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بأنه سبق عرض النزاع على أنظار ابتدائية تمارة وقضت بإلغاء الفاتورة موضوع الطلب، مؤكدا عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب. مرفقا مذكرته بصورة حكم قضائي تحت عدد 563 صادر بتاريخ 13/10/2016.
وبعد إيداع النيابة العامة لمستنتجاتها الكتابية أصدرت المحكمة بتاريخ 09/01/2017 حكما تمهيديا باختصاص المحكمة التجارية نوعيا بالبت في الطلب.
وبعد مواصلة النظر في الدعوى ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعية ناعية على الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 1 من الظهير رقم 1/57/179 والمادة 22 من القانون 05/54 والمادة 19 من مدونة التجارة ذلك أن الحكم المستأنف قضى بإلغاء الفاتورة موضوع النزاع بعلة أن احتساب موضوع التعويض لم يكن مبررا ومخالف لمقتضيات الفصل 27 من دفتر التحملات وأن ما قضت به محكمة البداية يبقى غير مسعف وغير جدير بالاعتبار وذلك استنادا الى المناقشة التالية :
انه فضلا على ما سبق فإنه عملا بمقتضيات المادة 22 من القانون 05/54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية والتي جاءت تحت عنوان معاينة مخالفات المرتفقين نصت على ما يلي : "يمكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون في إطار التدبير المفوض من لدن الأعوان المحلفين التابعين للمفوض اليه والحاملين لسند قانوني يشهد على وظيفتهم" وهو ما يجعلها تكتسي الحجية والقوة الثبوتية وفقا لما جاء في قرار محكمة النقض عدد 3/265 المؤرخ في 12/4/2017 رقم 377/3/3/2016 وأن العمل القضائي استقر في أحكامه وقراراته على إعطاء الحجية في الإثبات للمحاضر المحررة وللفواتير الصادرة بمناسبة المخاثلات المضبوطة من طرف المستخدمين المحلفين وكذا لعملية احتساب الاستهلاكات الناتجة عن عملية المخاثلة، منها القرار الاستئنافي رقم 1199 الصادر في الملف عدد 3621/8202/2015، وكذا القرار عدد 217 الصادر في الملف عدد 4278/8202/2016 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، وكذا القرار الاستئنافي عدد 125 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 750/1201/2016 والقرار الاستئنافي عدد 757 الصادر في الملف عدد 303/1201/2016 عن محكمة الاستئناف بالرباط ، وقرار محكمة النقض الصادر في الملف عدد 483/1/2/2015 بتاريخ 12/1/2016 وأنه تفعيلا لمقتضيات المادة 22 من القانون 54/05 فإن العارضة تعتبر شركة تشتغل في إطار التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، الأمر الذي تكون معه المحاضر المحررة من طرف الأعوان المؤدين لليمين القانونية ذات طابع رسمي وبالتالي لا يمكن القدح فيها او النيل من حجيتها إلا بسلوك مسطرة الطعن بالزور، وهو ما لم يسلكه المطلوب في النقض. وأنه وأمام عدم سلوك المطلوب في النقض للمساطر المعتبرة قانونا في مواجهة المحاضر الرسمية فإن الاعتداد بطلب المستأنف عليه يبقى غير مؤسس وغير جدير بالاعتبار وهو ما يجعل حكم محكمة البداية حليف الإلغاء والتصدي هذا من جهة. ومن جهة ثانية فان العارضة هي شركة تجارية، وان عملية توزيع الكهرباء يعتبر عملا تجاريا بطبيعته وأن الوثائق الصادرة عن التاجر متى كانت ممسوكة بانتظام ومستوفية للشروط المتطلبة في القانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992) ، فإنها تكون مقبولة كحجة أمام القضاء. وان العارضة أدلت بوثائق تجارية محاسباتية ممسوكة بانتظام و مستوفية للنظامية المتطلبة في القانون رقم 9.88 ، والمتمثلة في الفاتورة الحاملة لقيمة الاستهلاكات الفعلية التي استفاد منها المستأنف عليه. وأن الفاتورة المستدل بها من طرف العارضة فضلا على احترامها للضوابط المحاسباتية المحددة في القانون السالف الذكر، فإنها صدرت وفق الضوابط المعمول بها في ظل دفتر التحملات وذلك باعتباره الإطار العقدي الذي يحكم احتساب الاستهلاكات الغير مسجلة نتيجة المخاثلة وأن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد عدم صحة الوقائع المضمنة في الفاتورة موضوع المنازعة، وذلك باعتباره ملزما قانونا بالإثبات، كما انه لم يثبت بمقبول مخالفة الفاتورة للضوابط المحاسباتية وكذا لدفتر التحملات، الأمر الذي تكون معه الفاتورة واجبة الإعمال وليس الإهمال. وعليه فإن الفاتورة موضوع المنازعة تظل حجة أمام القضاء في إثبات المديونية المرتبطة بقيمة الاستهلاكات الفعلية التي استفاد منها مورث المستأنف عليهم، الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف القاضي بإلغائها مجانبا للصواب وغير مؤسس قانونا ، وهو ما يجعله حليف الإلغاء والتصدي.
السبب الثاني للاستئناف، عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم، فقد قضت محكمة البداية برفض طلب العارضة لعلة سبقية البت بمناسبة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة في الملف عدد 282/1201/2016 وأن ما قضت به محكمة البداية يبقى غير مؤسس وغير جدير بالاعتبار، وذلك
لأن محكمة البداية ردت الدفع المثار من طرف المستأنف عليه حول الاختصاص النوعي وقضت باختصاصها نوعيا للبت في النازلة وهو الحكم الذي صار نهائيا في مواجهة المستأنف عليه وأنه وبقضاء محكمة البداية باختصاصها نوعيا للبت في النازلة فإنه تكون قد أكدت بأنها الجهة المختصة للبت نوعيا في النازلة وبالتالي فإن القضاء العادي لا ينعقد إليه البت في الطلب، الأمر الذي تكون معه مسألة الفصل في أحقية استخلاص الفاتورة من عدمه موکول للقضاء التجاري فقط ، وعليه يكون الالتفات إلى حکم صادر عن جهة غير مختصة نوعيا أمرا غير مسعف وغير جدير بالاعتبار، وذلك اعتبارا لكون الاختصاص النوعي من النظام العام وقواعده آمرة لا يمكن تجاوزها أو النيل من حجية الأحكام النهائية الصادرة بصددها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن الحكم المستدل به فإنه فضلا على انه صدر عن محكمة غير مختصة نوعيا للبت فيه، فإنه لم يفصل بحكم في حجية محضر معاينة الخلل وأن المبلغ المطالب به من طرف العارضة هو نتيجة للخلل المحرر بشأنه محضر معاينة الخلل وأن محضر معاينة الخلل وكما تم بسطه أعلاه هي حجج رسمية
لا يمكن الطعن فيها باتباع مسطرة الزور وأنه وأمام عدم وجود ما يفيد صدور حکم فاصل في موضوع محضر معاينة الخلل، وكذا عدم وجود ما يفيد سلوك المسطرة القانونية النظامية في مواجهة الحجج الرسمية، فإن سبقية البت تكون غير متحققة في نازلة الحال. وأنه فضلا على ما سبق فإن الحكم المحتج به هو حكم ابتدائي وليس نهائي ولا وجود لما يفيد نهائيته، وبالتالي فإن الاعتداد به بالرغم من العلل أعلاه يكون أمرا غير مؤسس وغير جدير بالاعتبار. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضة المبسوطة في مقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف عليها صائر الطعن بالاستئناف. وأرفق المقال بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه.
وبناء على ذلك أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 09/11/2021 حضرت خلالها ذة/(ح.) عن ذ/(ت.) وتخلف المدعى عليه رغم توصله بصفة قانونية، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/12/2021 وتمديدها لجلسة 30/12/2021.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من خرق المقتضيات القانونية المحتج بها، فإن الثابت من مراجعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرته لم تناقش موضوع الدعوى وإنما اقتصرت فيما قضت به على البت في الدفع بسبقية البت الذي أثاره المدعى عليه – المستأنف عليه- لما ثبت لها من أوراق الملف المعروضة أمامها أن الدعوى التي تقدم بها المدعى عليه أمام ابتدائية تمارة والدعوى الحالية التي تقدمت بها الطاعنة تتعلق بنفس الفاتورة، مما لا يستقيم معه النعي على المحكمة بخرق المقتضيات القانونية المحتج بها.
وحيث إنه فيما يخص السبب المتخذ من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى ان الحكم المستدل به على سبقية البت لم يفصل في حجية محضر معاينة الخلل المتنازع في شأنه، وأن المحكمة المطعون في حكمها لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب لم يكن عليها الالتفات إلى حكم صادر عن جهة غير مختصة، فإنه يبقى كسابقه غير منتج في نازلة الحال، ذلك أن المحكمة التجارية التي أثير أمامها دفع يتعلق بعدم الاختصاص النوعي، تكون ملزمة بالبت فيه بحكم مستقل عملا بمقتضيات الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وذلك حتى يتسنى لها البت في الدفع بسبقية البت، الأمر الذي يكون معه مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، ويتعين لذلك التصريح بتأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025