Effets de commerce : la contestation d’un rapport d’expertise concluant au non-paiement ne peut se fonder sur de simples écritures comptables et requiert la production de relevés bancaires (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70499

Identification

Réf

70499

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6062

Date de décision

13/12/2021

N° de dossier

2020/8202/2008

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de preuve du paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté par le débiteur. Ce dernier soutenait que l'expert avait à tort omis de prendre en compte le règlement de deux lettres de change.

La cour rappelle qu'il ne suffit pas au débiteur de se prévaloir de la simple remise des effets de commerce au créancier pour établir le paiement. Il lui incombe de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par la production de relevés bancaires attestant du débit effectif des sommes correspondantes.

La cour retient que les écritures comptables internes du débiteur ne sauraient prévaloir sur les avis bancaires produits par le créancier, lesquels confirment le retour impayé des effets litigieux. La contestation de l'expertise et la demande de contre-expertise sont par conséquent jugées non fondées.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de paiement du créancier principal sur la base des conclusions de l'expertise, tout en rejetant l'appel incident.

Texte intégral

حيث انه بخصوص منازعة الطاعنة فرعيا في تقرير الخبرة والتي انصبت على كون الخبير لم يعتمد في المحاسبة قيمة كمبيالتين ادلت بما يفيد تسليمهما للطاعنة اصليا, فإنه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتضح ان الخبير اشار في تقريره ان الكمبيالة عدد AA4113423 بمبلغ 803.804,68 درهم والكمبيالة عدد AA4113424 بمبلغ 739.000,00 درهم رجعتا بدون اداء ولم يتم تعويضهما بأي شيك على غرار باقي الكمبيالات وان الطاعنة اصليا ادلت له بإشعارين بنكيين يؤكدان رجوع هاتين الكمبيالتين بدون اداء, وانه بالاطلاع على مرفقات تقرير الخبير يتضح انه مرفق بإشعارين بنكيين يشيران الى عدم اداء قيمة الكمبيالتين المحتج بأداء قيمتهما, وانه فضلا عن ذلك فإنه لا يكفي الطاعنة فرعيا التمسك بتسليم الطاعنة اصليا كمبيالتين , بل يتعين عليها الادلاء بكشوفاتها البنكية التي تتضمن الاشارة الى اداء قيمتهما, وان دفاترها المحاسبية لا يمكن ان تقوم مقام الكشوفات البنكية لا سيما امام ادلاء الطاعنة اصليا بما يفيد رجوعهما بدون اداء. الامر الذي تكون معه المنازعة في تقرير الخبرة غير مؤسسة قانونا في غياب الادلاء بالوثائق المثبتة لعكس ما ورد فيه. وبذلك فإن مطالبتها بالاشهاد باستحقاقها لمبلغ 1.139.961,69 درهم وحصر مديونية الطاعنة اصليا في مبلغ 128.280,64 درهم تكون غير مرتكزة على اساس قانوني ويتعين ردها, كما ان مطالبتها بإجراء خبرة جديدة لا مبرر لها , طالما ان الخبرة المنجزة استوفت جميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وتطرقت للجوانب الحسابية للنزاع , الامر الذي يتعين معه اعتمادها. وتبعا لذلك رد الاستئناف الفرعي.

وحيث انه وبخصوص الطلب الاضافي المقدم من طرف الطاعنة اصليا , فإنه واستنادا لتقرير الخبرة وفي غياب الادلاء بما يفيد اداء المبلغ المحدد من طرف الخبير, فإن المطالبة به تكون مبررة , الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيما قضى به في الطلب الاصلي والحكم من جديد برفضه والغائه كذلك فيما قضى به في الطلب المضاد والحكم من جديد بأداء شركة (ك.) لفائدة الطاعنة اصليا مبلغ 402.842,98 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور هذا القرار

وحيث ان المستأنفة فرعيا تتحمل الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الطلب الاضافي وسبق البت بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي

في الموضوع : باعتبار استئناف الشركة (ع. ع.) والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الاصلي والحكم من جديد برفض الطلب والغائه ايضا فيما قضى به في الطلب المضاد والحكم من جديد بأداء شركة (ك.) لفائدة الطاعنة اصليا مبلغ 402.842,98 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور هذا القرار وبرد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile