Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur l’engagement d’une caution non-commerçante dès lors que le cautionnement garantit une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70490

Identification

Réf

70490

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

600

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2020/8227/713

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre des cautions non commerçantes. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'ensemble de la demande.

Les appelants, cautions personnes physiques, soutenaient que leur engagement, de nature civile, devait échapper à la compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de cautionnement, bien que de nature civile, se trouve rattaché comme accessoire à une dette commerciale principale contractée entre un établissement bancaire et une société.

Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence de celles-ci s'étend au volet civil d'un litige commercial. Dès lors, la nature commerciale de l'obligation principale emporte la compétence de la juridiction consulaire pour connaître de l'action dirigée contre la caution civile, le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بواسطة نائبهما والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/01/2020 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2019 في الملف عدد 8322/8210/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنان لم يبلغا بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها الأولى شركة (أ. د. م. أ.) بمبلغ 11212713.22 درهم ناتج عن عقد قرض،وأن المدعى عليهما الثاني والثالث قاما بكفالة ديون المدينة الأصلية.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تضامنا بالأداء.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنان في إستئنافهما للحكم المذكور على كونهما مجرد كفيلين غير مكتسبين لصفة تاجر، وأن عقد الكفالة يعتبر عقدا مدنيا.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/02/2020 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/02/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على على كونهما مجرد كفيلين غير مكتسبين لصفة تاجر، وأن عقد الكفالة يعتبر عقدا مدنيا.

.وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه بنك (ش. م. ل. خ.) لشركة (أ. د. م. أ.) والمستأنف عليهما بأداء دين الأولى بإعتبارها مدينة أصلية والآخرين بإعتبارهما كفيلين.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن الدائن والمدينة الأصلية يكتسبان صفة تاجر بإعتبار الأول يتخذ شكل شركة مساهمة والثانية تتخذ شكل ش ذ م م،وأن النزاع يعتبر متعلقا بأعمالهما التجارية مما يجعل من إختصاص البت فيه منعقدا للمحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون المحدث لها،فضلا على أن القرض الممنوح للمدينة الأصلية تم صبه في حساب بنكي يتعلق بها،وأن الحساب البنكي ووفقا للباب الرابع من مدونة التجارة وبإعتباره عقدا بنكيا فإنه يدخل ضمن زمرة العقود التجارية التي يرجع إختصاص البت فيها للمحاكم التجارية.

وحيث إن المستأنفان قام بتقديم كفالتهما من أجل ضمان ديون المدينة الأصلية شركة (أ. د. م. أ.) ،وأن عقد كفالتهما وإن كان مدنيا بطبيعته فإنه جاء في نازلة الحال جاء مرتبطا بعمل تجاري ومتفرعا عنه.

وحيث إن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية أوكلت لهذه الأخيرة إختصاص البث في النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا ،مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنين بعدم إختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ولاينال من الحكم المستأنف الذي يظل حليف التأييد.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile