Autorité de la chose jugée : une demande d’éviction fondée sur la jonction de deux locaux commerciaux est irrecevable dès lors qu’un jugement antérieur a déjà statué sur ce même motif (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70358

Identification

Réf

70358

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

494

Date de décision

05/02/2020

N° de dossier

2019/8206/4984

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose précédemment jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion au motif que le preneur avait, sans autorisation, réuni deux locaux distincts en abattant un mur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que la résiliation pour les mêmes faits, à savoir la réunion des locaux, avait déjà été définitivement rejetée dans une précédente instance entre les mêmes parties. La cour retient, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, que les trois conditions de l'autorité de la chose jugée, soit l'identité de parties, d'objet et de cause, sont réunies.

Elle juge que le manquement invoqué par le bailleur, ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet passée en force de chose jugée, ne peut être à nouveau soumis à l'appréciation du juge. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de résiliation du bail est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 03/06/201 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/02/2019 تحت عدد 407 ملف عدد 4353/8207/2018 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليه من المحلين التجاريين الكائنين بإقامة [العنوان] القنيطرة هو ومن يقوم مقامه مع تحميل المدعى عليه الصائر.

حيث انه فيما يخص التمسك بعدم قبول الاستئناف لكونه وجه ضد عبد النبي (ك.) في حين ان طرفي الحكم المطعون فيه هما عبد النبي (ك.) وعلي (ب.), فإنه بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي يتضح ان طرفي الدعوى هما عبد النبي (ك.) وعلي (ب.) وهما طرفي المقال الاستئنافي , اما التمسك بكون الحكم تضمن في ديباجته ان احد اطرافه هو عبد النبي (ك.) فإنه مجرد خطأ مادي وقد تم الادلاء بنسخة حكم تفيد اصلاح الخطأ المادي, اما التمسك بكون الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي لم يكن محل طعن بالاستئناف , فإنه يبقى دفع مردود طالما ان الامر لا يتعلق بحكم فصل في نقطة معينة لم تكن موضوع الحكم المطعون فيه وانما ما قضى به هو اصلاح الخطأ المادي الذي طال احد اطرافه وبالتالي لا حاجة للطعن فيه .

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 27/05/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 26/11/2018 والذي عرض من خلاله ان المدعى عليه يكتري منه المحلين المذكورين بعنوانه اعلاه منفصلين مند تاريخ 01/01/2012 بسومة كرائية قدرها 16500 درهم شهريا , الا انه استغل تجاور المحلين والتصاقهما فعمد الى ادماجهما في محل واحد وذلك بإحداث تغييرات خطيرة وجوهرية عليهما بهدمه الجدران الفاصلة بينهما مما أضر بالبناية وأثر على سلامتها وذلك بدون موافقته وموافقة السلطات الادارية المختصة . وقد قام بتوجيه انذار اليه لإرجاع الحالة الى ما كانت عليه , توصل به بتاريخ 09/07/2018 , لكنه لم يستجب له خلال الاجل الممنوح له مما يعد اخلالا عقديا خطيرا وغير مشروع وموجب للافراغ . ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار وافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحلين المذكورين اعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وارفق مقاله بنسخة عقد كراء وانذار مع محضر تبليغه وتصميم البناء

وبناء على مذكرة الادلاء بوثائق لنائب المدعي المدلى بها بلسة 10/12/2018 والتي جاء فيها ان المدعى عليه قام ايضا بكسر الجدار الحامل لسدتين بينيتين لطابقي المحلين ودمجهما افقيا لتوسيع مطعمه التجاري مما يشكل خطورة محدقة بالمحلين وبالعمارة السكنية .

مدليا بشهادتي ملكية ومحضر معاينة

وبناء على عدم ادلاء المدعى عليه بأي جواب رغم توصله.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم صدر غيابيا في حق العارض والذي لم يتسن له الدفاع عن مصالحه, وان دعوى المدعي جاءت مرتكزة على المطالبة بالمصادقة على انذار سبق وان توصل به العارض بتاريخ 09/07/2018 مفاده انه قام بإدماج محلين وجعلهما محلا واحدا ويتعلق الامر بالرسمين العقاريين عدد 68887/13 و 68888/13 .وان هذا الإنذار كان موضوعا لإنذار اخر سبق ان توصل به العارض بتاريخ 11/07/2016 ويتعلق بإدماج المحلين نفسهما, وقد باشر فيه العارض المسطرة المنصوص عليها في اطار ظهير 24/05/1955 . والتي كانت موضوع الدعوى عدد 206/8206/2017 التي صدر بشأنها الحكم عدد 2072 بتاريخ 08/06/2017 بتاريخ 08/06/2017 القاضي برفض طلب الافراغ وتحميل المدعي الفرعي الصائر, والذي تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي عدد 568 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 13/02/2019 ملف عدد 4471/8206/2018 . وان مقتضيات الفصل 451 من قلع تنطبق شروطها على نازلتنا لوحدة الموضوع والسبب والأطراف , ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لسبقية البت وجعل الصائر على المستأنف عليه.

مدليا بنسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ ونسخة حكم وقرار استئنافي

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان الاستئناف قدم ضد العارض باسمه عبد النبي (ك.) غير ان الحكم الابتدائي المستأنف يتضمن بديباجة اطرافه انه صادر ضد المسمى عبد النبي (ك.) . وبذلك يكون الاستئناف معيبا لتوجيهه ضد غير ذي صفة, وان الوثائق المدلى بها لا تفيد سبقية البت في النازلة وان مقتضيات الفصل 451 من قلع لا تنطبق شروطها على اطراف ووثائق وأسباب الحكم.

ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع التصريح بكونه غير مؤسس وتأييد الحكم.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف خلال المداولة والتي جاء فيها ان العارض يتقاضى بحسن نية , وان المقال الافتتاحي رفع من طرف عبد النبي (ك.) وقد تدارك هذا الأخير الموقف باستصداره حكما بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب الحكم المستأنف ,

وبخصوص تمسك المستأنف عليه بكون شروط سبقية البت غير متوفرة , فإنه لم يوضح بالضبط ما يعنيه في مذكرته. وان ما جاء في المقال الاستئنافي يعتبر واضحا بأن ابرز ان الامر يتعلق بالطرفين معا كما أوضح ان الامر يتعلق بدمج محلين وبجعلهما محل واحد , وهو ما ناقشه الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له.وهذا يعني ان شروط الفصل 451 من قلع متوفرة و ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي.

مدليا بنسخة حكم بإصلاح خطأ مادي

وبناء على اخراج الملف من المداولة قصد عرض المذكرة المدلى بها على دفاع المستأنف عليه

وبناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها ان العارض يتمسك بعدم قبول الاستئناف , وقد ادلى المستأنف بنسخة حكم بإصلاح خطأ مادي وبذلك فهو يؤكد عيوب مقاله الاستئنافي بتوجيهه ضد طرف غير مذكور اسمه في الحكم المستأنف . وان العارض بادر الى تبليغ المستأنف بنسخة من الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي , الا انه لم يستأنفه بمعية الحكم المطعون فيه ولا بمفرده, كما انه لم يشر في مقاله الاستئنافي الى انه تم اصلاح الخطأ المادي . ولم يطعن في الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي .

كما ان العارض يتمسك بدفعه المتعلق بعدم توفر شروط سبقية البت لاختلاف السبب وأسباب الإنذار المصادق عليه وتاريخ تبليغه ثم اختلاف تاريخ وطبيعة وخطورة احداثه للتغييرات بدمج محلين بهدم الجدران والدعائم الفاصلة والرابطة بينهما, والتي تحمل أيضا ضالة الطوابق والشقق السكنية المبنية فوق المحلين واختلاف درجة خطورتها الجديدة على السكان والعموم بالشارع العام

ملتمسا عدم قبول الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

مدليا بشهادة تبليغ الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي وصورة حكم

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/02/2020

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنف اسباب استئنافه المبسوطة اعلاه.

وحيث تمسك الطرف المستأنف بسبقية البت اعتبارا لكون السبب الذي بني عليه الإنذار والمتعلق بإدماج المحلين وجعلهما محلا واحدا, سبق ان بت فيه القضاء وقضى برفض الطلب, في حين دفع المستأنف عليه بعدم توفر شروط سبقية البت , الا انه بالاطلاع على الحكم رقم 2072 بتاريخ 08/06/2017 ملف رقم 206/8206/2017 المدلى به من طرف المستأنف, يتضح ان النزاع حول هدم الحائط الفاصل بين المحلين موضوع الكراء وجعلهما محلا واحد كان موضوع دعوى سابقة بين الطرفين وقضى الحكم المشار اليه برفض طلب الافراغ المؤسس على دمج المحلين , وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار رقم 568 بتاريخ 13/02/2019 ملف رقم 4471/8206/2018. وبذلك يتضح ان الحكم الفاصل في موضوع النزاع صادر بين نفس طرفي الدعوى الحالية كما انه يتعلق بنفس الموضوع وهو الافراغ إضافة الى انه مسبب بإدماج المحلين وجعلهما محل واحد عن طريق هدم الحائط الفاصل بينهما , وهو ما سبقت مناقشته سواء من خلال الحكم الابتدائي او القرار الاستئنافي المشار اليهما أعلاه , وتكون تبعا لذلك شروط الفصل 451 من ق.إ.ع متوفرة في النازلة الامر الذي يمنع معه على المحكمة إعادة مناقشتها من جديد , وبالتالي يكون الحكم غير مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين الغاؤه والتصريح من جديد برفض الطلب

وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف عليه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وجعل الصائر على المستأنف عليه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile