Réf
70358
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
494
Date de décision
05/02/2020
N° de dossier
2019/8206/4984
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Modification des lieux loués, Jonction de locaux, Irrecevabilité de la demande, Identité des parties, Identité de cause, Identité d'objet, Demande d'éviction, Bail commercial, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose précédemment jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion au motif que le preneur avait, sans autorisation, réuni deux locaux distincts en abattant un mur.
L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant que la résiliation pour les mêmes faits, à savoir la réunion des locaux, avait déjà été définitivement rejetée dans une précédente instance entre les mêmes parties. La cour retient, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, que les trois conditions de l'autorité de la chose jugée, soit l'identité de parties, d'objet et de cause, sont réunies.
Elle juge que le manquement invoqué par le bailleur, ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet passée en force de chose jugée, ne peut être à nouveau soumis à l'appréciation du juge. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de résiliation du bail est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 03/06/201 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/02/2019 تحت عدد 407 ملف عدد 4353/8207/2018 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليه من المحلين التجاريين الكائنين بإقامة [العنوان] القنيطرة هو ومن يقوم مقامه مع تحميل المدعى عليه الصائر.
حيث انه فيما يخص التمسك بعدم قبول الاستئناف لكونه وجه ضد عبد النبي (ك.) في حين ان طرفي الحكم المطعون فيه هما عبد النبي (ك.) وعلي (ب.), فإنه بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي يتضح ان طرفي الدعوى هما عبد النبي (ك.) وعلي (ب.) وهما طرفي المقال الاستئنافي , اما التمسك بكون الحكم تضمن في ديباجته ان احد اطرافه هو عبد النبي (ك.) فإنه مجرد خطأ مادي وقد تم الادلاء بنسخة حكم تفيد اصلاح الخطأ المادي, اما التمسك بكون الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي لم يكن محل طعن بالاستئناف , فإنه يبقى دفع مردود طالما ان الامر لا يتعلق بحكم فصل في نقطة معينة لم تكن موضوع الحكم المطعون فيه وانما ما قضى به هو اصلاح الخطأ المادي الذي طال احد اطرافه وبالتالي لا حاجة للطعن فيه .
وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 27/05/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 26/11/2018 والذي عرض من خلاله ان المدعى عليه يكتري منه المحلين المذكورين بعنوانه اعلاه منفصلين مند تاريخ 01/01/2012 بسومة كرائية قدرها 16500 درهم شهريا , الا انه استغل تجاور المحلين والتصاقهما فعمد الى ادماجهما في محل واحد وذلك بإحداث تغييرات خطيرة وجوهرية عليهما بهدمه الجدران الفاصلة بينهما مما أضر بالبناية وأثر على سلامتها وذلك بدون موافقته وموافقة السلطات الادارية المختصة . وقد قام بتوجيه انذار اليه لإرجاع الحالة الى ما كانت عليه , توصل به بتاريخ 09/07/2018 , لكنه لم يستجب له خلال الاجل الممنوح له مما يعد اخلالا عقديا خطيرا وغير مشروع وموجب للافراغ . ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار وافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحلين المذكورين اعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وارفق مقاله بنسخة عقد كراء وانذار مع محضر تبليغه وتصميم البناء
وبناء على مذكرة الادلاء بوثائق لنائب المدعي المدلى بها بلسة 10/12/2018 والتي جاء فيها ان المدعى عليه قام ايضا بكسر الجدار الحامل لسدتين بينيتين لطابقي المحلين ودمجهما افقيا لتوسيع مطعمه التجاري مما يشكل خطورة محدقة بالمحلين وبالعمارة السكنية .
مدليا بشهادتي ملكية ومحضر معاينة
وبناء على عدم ادلاء المدعى عليه بأي جواب رغم توصله.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم صدر غيابيا في حق العارض والذي لم يتسن له الدفاع عن مصالحه, وان دعوى المدعي جاءت مرتكزة على المطالبة بالمصادقة على انذار سبق وان توصل به العارض بتاريخ 09/07/2018 مفاده انه قام بإدماج محلين وجعلهما محلا واحدا ويتعلق الامر بالرسمين العقاريين عدد 68887/13 و 68888/13 .وان هذا الإنذار كان موضوعا لإنذار اخر سبق ان توصل به العارض بتاريخ 11/07/2016 ويتعلق بإدماج المحلين نفسهما, وقد باشر فيه العارض المسطرة المنصوص عليها في اطار ظهير 24/05/1955 . والتي كانت موضوع الدعوى عدد 206/8206/2017 التي صدر بشأنها الحكم عدد 2072 بتاريخ 08/06/2017 بتاريخ 08/06/2017 القاضي برفض طلب الافراغ وتحميل المدعي الفرعي الصائر, والذي تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي عدد 568 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 13/02/2019 ملف عدد 4471/8206/2018 . وان مقتضيات الفصل 451 من قلع تنطبق شروطها على نازلتنا لوحدة الموضوع والسبب والأطراف , ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لسبقية البت وجعل الصائر على المستأنف عليه.
مدليا بنسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ ونسخة حكم وقرار استئنافي
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان الاستئناف قدم ضد العارض باسمه عبد النبي (ك.) غير ان الحكم الابتدائي المستأنف يتضمن بديباجة اطرافه انه صادر ضد المسمى عبد النبي (ك.) . وبذلك يكون الاستئناف معيبا لتوجيهه ضد غير ذي صفة, وان الوثائق المدلى بها لا تفيد سبقية البت في النازلة وان مقتضيات الفصل 451 من قلع لا تنطبق شروطها على اطراف ووثائق وأسباب الحكم.
ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع التصريح بكونه غير مؤسس وتأييد الحكم.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف خلال المداولة والتي جاء فيها ان العارض يتقاضى بحسن نية , وان المقال الافتتاحي رفع من طرف عبد النبي (ك.) وقد تدارك هذا الأخير الموقف باستصداره حكما بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب الحكم المستأنف ,
وبخصوص تمسك المستأنف عليه بكون شروط سبقية البت غير متوفرة , فإنه لم يوضح بالضبط ما يعنيه في مذكرته. وان ما جاء في المقال الاستئنافي يعتبر واضحا بأن ابرز ان الامر يتعلق بالطرفين معا كما أوضح ان الامر يتعلق بدمج محلين وبجعلهما محل واحد , وهو ما ناقشه الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له.وهذا يعني ان شروط الفصل 451 من قلع متوفرة و ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي.
مدليا بنسخة حكم بإصلاح خطأ مادي
وبناء على اخراج الملف من المداولة قصد عرض المذكرة المدلى بها على دفاع المستأنف عليه
وبناء على ادلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها ان العارض يتمسك بعدم قبول الاستئناف , وقد ادلى المستأنف بنسخة حكم بإصلاح خطأ مادي وبذلك فهو يؤكد عيوب مقاله الاستئنافي بتوجيهه ضد طرف غير مذكور اسمه في الحكم المستأنف . وان العارض بادر الى تبليغ المستأنف بنسخة من الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي , الا انه لم يستأنفه بمعية الحكم المطعون فيه ولا بمفرده, كما انه لم يشر في مقاله الاستئنافي الى انه تم اصلاح الخطأ المادي . ولم يطعن في الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي .
كما ان العارض يتمسك بدفعه المتعلق بعدم توفر شروط سبقية البت لاختلاف السبب وأسباب الإنذار المصادق عليه وتاريخ تبليغه ثم اختلاف تاريخ وطبيعة وخطورة احداثه للتغييرات بدمج محلين بهدم الجدران والدعائم الفاصلة والرابطة بينهما, والتي تحمل أيضا ضالة الطوابق والشقق السكنية المبنية فوق المحلين واختلاف درجة خطورتها الجديدة على السكان والعموم بالشارع العام
ملتمسا عدم قبول الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
مدليا بشهادة تبليغ الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي وصورة حكم
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/02/2020
محكمة الاستئناف
حيث عرض المستأنف اسباب استئنافه المبسوطة اعلاه.
وحيث تمسك الطرف المستأنف بسبقية البت اعتبارا لكون السبب الذي بني عليه الإنذار والمتعلق بإدماج المحلين وجعلهما محلا واحدا, سبق ان بت فيه القضاء وقضى برفض الطلب, في حين دفع المستأنف عليه بعدم توفر شروط سبقية البت , الا انه بالاطلاع على الحكم رقم 2072 بتاريخ 08/06/2017 ملف رقم 206/8206/2017 المدلى به من طرف المستأنف, يتضح ان النزاع حول هدم الحائط الفاصل بين المحلين موضوع الكراء وجعلهما محلا واحد كان موضوع دعوى سابقة بين الطرفين وقضى الحكم المشار اليه برفض طلب الافراغ المؤسس على دمج المحلين , وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار رقم 568 بتاريخ 13/02/2019 ملف رقم 4471/8206/2018. وبذلك يتضح ان الحكم الفاصل في موضوع النزاع صادر بين نفس طرفي الدعوى الحالية كما انه يتعلق بنفس الموضوع وهو الافراغ إضافة الى انه مسبب بإدماج المحلين وجعلهما محل واحد عن طريق هدم الحائط الفاصل بينهما , وهو ما سبقت مناقشته سواء من خلال الحكم الابتدائي او القرار الاستئنافي المشار اليهما أعلاه , وتكون تبعا لذلك شروط الفصل 451 من ق.إ.ع متوفرة في النازلة الامر الذي يمنع معه على المحكمة إعادة مناقشتها من جديد , وبالتالي يكون الحكم غير مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين الغاؤه والتصريح من جديد برفض الطلب
وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف عليه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وجعل الصائر على المستأنف عليه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025