Réf
70283
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
424
Date de décision
03/02/2020
N° de dossier
2019/8232/4287
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sanction procédurale, Rejet de l'appel, Preuve du paiement, Mainlevée, Frais d'expertise, Expertise judiciaire, Défaut de paiement de la provision, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Appel incident, administration de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en mainlevée, écartant les conclusions d'une première expertise qui constatait un solde débiteur au motif que les paiements avaient été versés sur un compte bancaire erroné.
L'établissement de crédit appelant soutenait que la dette subsistait, tandis que l'emprunteur, par appel incident, sollicitait des dommages-intérêts pour procédure abusive et saisies vexatoires. Afin de trancher le débat sur la réalité de la dette, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable.
Constatant le défaut de paiement des frais de cette mesure par l'appelant principal malgré sa mise en demeure, la cour décide, en application de l'article 56 du code de procédure civile, de passer outre cette mesure d'instruction. Elle retient que, privée des éléments nécessaires pour statuer sur le bien-fondé de la créance contestée, elle ne peut que constater le caractère non fondé de l'appel principal.
La cour écarte également l'appel incident, faute pour l'emprunteur de caractériser la faute du créancier et le préjudice subi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé par le rejet des deux appels.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. س.) بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8-8-2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 10-4-2014 حكم عدد 915 والقاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير حسن حيلي وكذا الحكم القطعي عدد 785 الصادر بتاريخ 28-2-2016 والقاضي بقبول الطلب الأصلي وبعدم قبول المقال الاضافي وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها برفع اليد عن القرض الرابط بينها وبين المدعية وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت المستأنف عليها بآستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية في 23-10-2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار اليه اعلاه استئناف فرعيا
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 1194 بتاريخ 30/12/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المستأنف ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17-9-2013 تعرض من خلاله انها سبق وان استفادت من قرض من المدعى عليها وانها ادت جميع أقساطه وان المؤسسة المقرضة ظلت تطالب ببعض الاقساط رغم توصلها بكافة مبلغها وانها تتحوز بالدليل على فواء المبلغ وانه رغم ذلك ظلت المؤسسة المقرضة ممتنعة عن تسلميها رفع اليد وانها تفاجأت بكون المؤسسة المقرضة قد تحولت الى مؤسسة اخرى تدعى شركة (أ. س. ا.) هاته الاخيرة فوضت بدورها لوسيط اسمه (ف. "ف.") امر مطالبتها ببعض الاقساط وانها راسلت المدعى عليها للحصول على رفع اليد ولذلك تلتمس الحكم باعتبارها حالة محل المقرضة بمنح المدعية رفع اليد عن القرض الرابط بينهما مع تعويض مسبق قدره 3000 وحفظ حقها في التعويض مع الصائر والفوائد القانونية والنفاذ المعجل وما يترتب قانونا .
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 10-10-2013 ادلت من خلالها بصورة لاشعار بالمديونية وصورة لشهادة بنكية وصورة لاشعار بالاداء وطلب تبليغ جواب على اشعار وصورة شمسية لمراسلة.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 16-01-2013 جاء فيها ان المدعية لم تدل بنسخة من عقد القرض المزعوم كما لم تدل بما يفيد سداد الاقساط والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا والبث في الصائر طبقا القانون.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 915 بتاريخ 10/04/2014 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير حسن حيلي وذلك من اجل بيان ما اذا كانت هنالك مبالغ عالقة بذمة المدعية نتيجة القرض الذي استفادت منه من المدعى عليها.
وبناء على تقرير الخبير المعين الذي توصل فيه ان المبالغ المحولة من حساب المدعية لدى القرض الفلاحي حولت للحساب رقم [رقم الحساب] لدى مصرف المغرب، علما ان هذا الحساب لا يخص المدعى عليها بحيث ان حسابها يحمل رقم [رقم الحساب] وهو مخالف لرقم الحساب الصادر عن القرض الفلاحي.
وان الدين المتخلذ بذمة السيدة فتيحة (ح.) لغاية 31/12/2002 دون الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد الفعلي في مبلغ 40270,05 درهم.
وبناء على تعقيب الطرفين بعد الخبرة
وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (أ. ك.) استئنافا اصليا كما استأنفته المستأنف عليها فرعيا.
أسباب الاستئناف الاصلي:
ان الحكم الابتدائي المتخذ جانب الصواب فيما قضى به وجاء ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، التي توجب ان تكون الاحكام معللة تعليلا كافيا ومقنعا، ذلك ان الحكم المتخذ جانب الصواب في ما قضى به بخصوص المقال الاصلي وجاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يكون معه مستوجبا للإبطال والالغاء ، وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ما جاء في محررات الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية.وان المستأنف عليها لم تفي بالتزاماتها ولم تدل بما يثبت انها ادت جميع الاقساط المتخلذة بذمتها طبقا لبنود عقد القرض الرابط بين الطرفين حتى تكون محقة بالمطالبة برفع اليد عن القرض وان هذا ما خلص اليه السيد الخبير المنتدب حسن حيلي عندما اعتبر ان المديونية المتخلذة بذمة المستأنف عليها تجاهها محددة في مبلغ 40.270,05 درهم. وان الحكم الابتدائي لم يجب عن دفوعات المستأنفة رغم وجاهتها ولم يأخذ بعين الاعتبار الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب على الرغم من مصادفتها الصواب وان الحكم الابتدائي قد اضر بمصالحها ضررا بليغا مما يكون معه مستوجبا للإبطال والإلغاء في ما قضى به بخصوص الطلب الاصلي، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب لعدم ارتكازه على اي اساس قانوني سليم.
كما ان الحكم الابتدائي جاء متناقضا في حيثيات تعليله عندما اعتبر ان العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ثابتة بمقتضى مراسلات المستأنفة التي تطالب من خلالها المستأنف عليها بأداء المتبقي من الدين والحال انها اصدرت حكما برفع اليد عن القرض لثبوت سداد الاقساط، على الرغم من ان المستأنف عليها لم تدلي لا بما يثبت قيام العلاقة التعاقدية من جهة ولا بما يثبت سدادها لأقساط الدين المتخلذة بذمتها من جهة اخرى.
وان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب كذلك عندما اعتبرت ان ما توصل اليه الخبير المنتدب حسن حيلي فيما يخص الحساب عدد [رقم الحساب] الذي كانت تحول اليه اقساط القرض انه لا يتعلق بها، معتبرة اياه غير منتج مادام ان مبلغ الاقساط يحول الى نفس البنك الذي يتواجد به حسابها ألا وهو مصرف المغرب، على الرغم من ان الحساب البنكي الآنف الذكر الذي كانت تحول اليه اقساط القرض لا يخص الطاعنة اطلاقا، علاوة على ذلك، فإن محكمة الدرجة الاولى ذهبت الى حد اعتبار ان الحساب البنكي عدد [رقم الحساب] كان يخصها قبل ان تقوم هذه الاخيرة بتغيير اسمها من شركة (ا.) الى شركة (س.)، والحال انها قامت بتغيير اسمها التجاري فقط وليس بتغيير كيانها بما في ذلك حسابها البنكي.
وان السيد الخبير المنتدب كان صريحا وواضحا عندما اعتبر ان الحساب البنكي الآنف الذكر لا يخصها، والحال انها لو قامت بتغيير حسابها البنكي لخلص السيد الخبير الى القول بأن الحساب البنكي المذكور كان يخصها قبل تغيير اسمها التجاري او وقع التشطيب عليه وما الى غير ذلك.
وانه خلافا لتعليل محكمة الدرجة الاولىن فإنها في حال انها قامت بتغيير حسابها البنكي لعملت على توجيه اشعار الى المستأنف عليها برقم حسابها البنكي الجديد حسب ما هو متعارف عليه في هذا الميدان، خاصة وان الطاعنة هي مؤسسة للقروض لها سمعة ومكانة لا يستهان بها من جهة، ومن جهة اخرى تبقى هي المتضرر الوحيد في حال تغيير رقم حسابها البنكي دن اشعار زبنائها المستفيدين من القروض.
وان السيد قاضي الدرجة الاولى لم يأخذ بعين الاعتبار المنازعة الجدية لها في رقم الحساب البنكي الذي كانت تحول اليه اقساط القرض وانه من الثابت ان الحكم الابتدائي لم يجب على دفوعاتها رغم وجاهتها، مما يشكل نقصانا للتعليل المنزل منزلة انعدامه.
تبعا ان الحكم الابتدائي كذلك جانب الصواب عندما لم يأخذ بعين الاعتبار الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير السيد حسن حيلي على الرغم من ان الخبير انجز مهمته وفق الضوابط الشكلية والقانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان واحاط بكل الجوانب المهمة المسندة اليه وفق ماهو مسطر في ماهية الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة. ايضا فإن المستأنف عليها السيدة فتيحة (ح.)، تتقاضى عن سوء نية خلافا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، ذلك انها تحاول التملص من التزاماتها التعاقدية ومن اداء المبالغ المتخلذة بذمتها. وانها تحاول تضليل العدالة وايهامها بأنها قامت بأداء اقساط القرض المتخلذ بذمتها عبر الحساب البنكي عدد [رقم الحساب] والذي لا يمت بأية صلة بها والحال ان الحساب البنكي الخاص بها المفتوح لدى مصرف المغرب تحت عدد [رقم الحساب] ، وهو ما خلص اليه كذلك الخبير المنتدب.
ان المستأنف عليها لم تدل خلال المرحلة الابتدائية لا بما يثبت قيام العلاقة التعاقدية بينها وبين الطاعنة من جهة، ولا بما يثبت ادائها لباقي اقساط القرض المتخلذة بذمتها، مكتفية فقط بالإدلاء بمراسلات صادرة عنها تطالبها من خلالها بأداء الاقساط المتخلذة بذمتها، والتي تعتبر حجة قاطعة على تملص المستأنف عليها على اداء ما بذمتها من اقساط، وليس ببراءة ذمتها كما جاء في التعليل الفاسد لمحكمة الدرجة الاولى، خاصة في ظل عدم وجود ما يفيد اداء تلك الاقساط.
وان تمسك المستأنف عليها بتغيير الاسم التجاري بها من شركة (ا.) الى شركة (أ. س.) لا يجديها نفعها للتملص من التزاماتها التعاقدية واداء ما بذمتها من اقساط، مادام انها لم تغير حسابها البنكي وانه في حال العكس لكانت الطاعنة وجهت اشعار للمستأنف عليها تلزمها بالاداء عبر حسابها البنكي الجديد شأنها في ذلك شأن المراسلات التي كانت توجهها لها بغية اداء ما بذمتها من اقساط القرض.
ان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب عندما قضت برفع اليد دون ان تتأكد من امكانية اداء اقساط الدين من عدمه، خاصة وانه لا يوجد بالملف ما يفيد اداء الدين.
ان ما خلص اليه الخبير المنتدب حسن حيلي عن صواب عندما اعتبر ان مديونية المستأنف عليها تجاه الطاعنة الى غاية 31/12/2002 دون الفوائد القانونية الى غاية تاريخ التسديد الفعلي محدد في مبلغ 40.270,05 درهم ، ذلك ان المبالغ المحولة من حساب المستأنف عليها لدى القرض الفلاحي حولت للحساب عدد [رقم الحساب] لدى مصرف المغرب، علما ان هذا الحساب لا يخص الطاعنة اذ ان حسابها تحت عدد [رقم الحساب] وهو مخالف لرقم الحساب الصادر عن القرض الفلاحي.
لهذه الاسباب فهي تلتمس القول والحكم بابطال والغاء الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به والحكم مما حدا برفضه وعدم اخذه بعين الاعتبار وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها واحتياطيا جدا الامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية في النازلة يعهد للقيام بها الى احد السادة الخبراء في ميدان تدقيق الحسابات، تكون مهمته بعد استدعاء الاطراف طبقا للقانون، الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالنازلة قصد بيان ما اذا قامت المستأنف عليها بأداء اقساط القرض المتخلذ بذمتها نتيجة القرض الذي استفادت منه من عدمه وحفظ حق الطاعنة للإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المنتظر الامر بإجرائها مرفقة مقالها بنسخة من الحكم التمهيدي عدد 915 الصادر بتاريخ 10/04/2014 في الملف عدد 8581/8202/2013 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ونسخة طبق الاصل من الحكم القطعي عدد 785 الصادر بتاريخ 28/01/2016 في الملف عدد 8581/8202/2013 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء واصل طي التبليغ.
واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24-10-2019 بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي جاء فيها ان المستأنفة لم ولن تثبت انها حلت محل شركة (ا.) وانها قامت باشعار المستأنف عليها بتغيير رقم الحساب والزامية الاداء به وانها اقرت بكتابها الموجه للخبير ان مبلغ المديونية الاجمالية هو 42984.00 درهم وهو نفس المبلغ الذي تم تحويله من حساب المستأنف عليها لدى القرض الفلاحي لفائدة شركة (ا.) التي حلت محلها شركة (أ. س.) وتبعا لذلك تكون المحكمة الابتدائية قد استندت في حكمها على اساس من الواقع وعلى صحيح القانون وانها عللت حكمها تعليلا سليما .
في الاستئناف الفرعي ان شركة (أ. س.) ارتكبت خطأ جسيما واخلت بالإلتزام الناشئ عن العقد بدليل ان المقرر قانونا والمعول به قضاءا ان الحق لا يعتبر متنقلا بصفة قانونية الى المحال له اتجاه المحال عليه إلا بتبليغ الحوالة لهذا الاخير وان المستأنف عليها فرعيا لم تعلن حلولها محل شركة (ا.) ولم تثبت تبليغ الحوالة او قبولها لها في محرر ثابت التاريخ طبقا لمقتضيات الفصل 195 من قانون الإلتزامات والعقود وانها شركة متعددة الجنسيات ارتكبت خطأ جسيما لا يرتكبه شخص حتى ولو كان على درجة من الغباوة والاهمال بعدم اشعار الطاعنة فرعيا بحلولها محل شركة (ا.) ومدها برقم الحساب الجديد الذي يجب ان تؤدى به اقساط الدين.
وان خطأ (أ. س.) ألحق بالطاعنة فرعيا اضرارا نفسية ومادية بدليل انه رغم اثبات ادائها لكامل الدين بواسطة اقساط امتدت من 25/10/1996 الى غاية 26/09/1999، ظلت شركة (أ. س.) تطالبها بالأداء وفوضت لذلك وسطاء التحصيل يمطرونها بالانذارات والتهديد بالحجز على الاجرة والعقارات رغم ثبوت اداءها لكامل الدين رفضت المستأنف عليها فرعيا تسلميها رفع اليد عن القرض الرابط بينها وبين الطاعنة فرعيا اضطرت معه اللجوء الى القضاء حيث تكبدت مصاريف قضائية مهمة وذلك منذ 17/09/2013 الى تاريخ يومه، وان المستأنف عليها فرعيا تتقاضى بسوء نية بدليل انه رغم ثبوت الاداء وصدور حكم عن ابتدائية هذه المحكمة بتاريخ 28/01/2016 في مواجهتها يقضي بالحكم عليها برفع اليد عن القرض الرابط بينهاو بين الطاعنة فرعيا قامت بالحجز ملكها ذي الرسم العقاري عدد 66903/08 بتاريخ 16/11/2018 ثم بحجز ثاني على ملكها ذي الرسم العقاري عدد 112995/08 بتاريخ 23/10/2018، لكل ما سبق فهي تلتمس رد جميع دفوع المستأنفة لعدم استنادها على صحيح القانون، والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف وتتميمه بالحكم وفق الاستئناف الفرعي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
-في الاستئناف الفرعي الحكم على شركة (أ. س.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ 40.000.00 درهم تعويضا عن الاضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا، وارفقت مذكرتها بشهادة بنكية وانذارين بتاريخ 25/05/2018 يشعرها بأن رسمها العقاري 112995/08 و 66903/08 سيباع بالمزاد العلني بعد حجزه حجزا تحفظيا وشهادة ملكية الرسم العقاري 66903/08 تفيد حجز (أ. س.) لعقارها وشهادة ملكية الرسم العقاري 112995/08 تفيد حجز (أ. س.) لعقارها وتوصيل يفيد اداءها مبلغ 3000.00 درهم عن صائر الخبرة وتوصيل رسم قضائي بمبلغ 100.00 درهم وتوصيل رسم قضائي بمبلغ 160.00 درهم وتوصيل صائر الاستئناف الفرعي.
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 2-12-2019 ان الحكم الابتدائي المتخذ جانب الصواب فيما قضى به وجاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يشكل خرقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب ان تكون الاحكام معللة، لاسيما وانه اكتفى بمسايرة المستأنف عليها في مزاعمها دون ان يلتفت الى الدفوعات المثارة من طرفها، وان الحكم الابتدائي جاء متناقضا في حيثيات تعليله عندما اعتبر ان العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ثابتة بمقتضى المراسلات التي تطالب من خلالها المستأنف عليها بأداء المتبقي من الدين والحال انها اصدرت حكما برفع اليد عن القرض لثبوت سداد الاقساط، على الرغم من ان المستأنف عليها لم تدلي لا بما يثبت قيام العلاقة التعاقدية من جهة ولا بما يثبت سدادها لاقساط الدين المتخلذة بذمتها من جهة اخرى.
وان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب كذلك عندما اعتبرت ان ما توصل اليه السيد الخبير المنتدب حسن حيلي فيما يخص الحساب عدد [رقم الحساب] الذي كانت تحول اليه اقساط القرض انه لا يتعلق بالطاعنة، معتبرة اياه غير منتج مادام ان مبلغ الاقساط يحول الى نفس البنك الذي يتواجد به حساب الطاعنة ألا وهو مصرف المغرب، على الرغم من ان الحساب البنكي الآنف الذكر كانت تحول اليه اقساط القرض لا يخصها اطلاقا.
علاوة على ذلك، فإن محكمة الدرجة الاولى ذهبت الى حد اعتبار ان الحساب البنكي عدد [رقم الحساب] كان يخص الطاعنة قبل ان تقوم هذه الاخيرة بتغيير اسمها من شركة (ا.) الى شركة (أ. س.) ، والحال انها قامت بتغيير اسمها التجاري فقط وليس بتغيير كيانها بما في ذلك حسابها البنكي وان السيد الخبير المنتدب كان صريحا وواضحا عندما اعتبر ان الحساب البنكي الآنف الذكر لا يخصها، والحال انها لو قامت بتغيير حسابها البنكي لخلص الخبير الى القول بأن الحساب البنكي المذكور كان يخصها قبل تغيير اسمها التجاري او وقع التشطيب عليه وما الى غير ذلك.
خلافا لتعليل محكمة الدرجة الاولى، فإنها في حال انها قامت بتغيير حسابها البنكي لعملت على توجيه اشعار الى المستأنف عليها برقم حسابها البنكي الجديد حسب ما هو متعارف عليه في هذا الميدان، خاصة وانها هي مؤسسة للقروض لها سمعة ومكانة لا يستهان بها من جهة، ومن جهة اخرى تبقى هي المتضرر الوحيد في حال تغيير رقم حسابها البنكي دون اشعار زبنائها المستفيدين من القروض.
وان السيد قاضي الدرجة الاولى لم يأخذ بعين الاعتبار المنازعة الجدية في رقم الحساب البنكي الذي كانت تحول اليه اقساط القرض، وانه من الثابت ان الحكم الابتدائي لم يجب على دفوعاتها رغم وجاهتها، مما يشكل نقصانا للتعليل المنزل منزلة انعدامه.
كما ان الحكم الابتدائي كذلك جانب الصواب عندما لم يأخذ بعين الاعتبار الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير السيد حسن حيلي على الرغم من ان الخبير انجز مهمته وفق الضوابط الشكلية والقانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان واحاط بكل الجوانب المهمة المسندة اليه وفق ما هو مسطر في ماهية الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة وان المستأنف عليها تتقاضى عن سوء نية خلافا لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، ذلك انها تحاول التملص من التزاماتها التعاقدية ومن اداء المبالغ المتخذلة بذمتها وانها تحاول تضليل العدالة وايهامها بأنها قامت بأداء اقساط القرض المتخلذ بذمتها عبر الحساب البنكي عدد [رقم الحساب] والذي لا يمت بأية صلة بها، والحال ان الحساب البنكي الخاص بها المفتوح لدى مصرف المغرب تحت عدد [رقم الحساب] ، وهو ما خلص اليه كذلك الخبير المنتدب وان المستأنف عليها لم تدل خلال المرحلة الابتدائية لا بما يثبت قيام العلاقة التعاقدية بينها وبين الطاعنة من جهة، ولا بما يثبت ادائها لباقي اقساط القرض المتخلذة بذمتها، مكتفية فقط بالإدلاء بمراسلات صادرة عنها تطالبها من خلالها بأداء الاقساط المتخلذة بذمتها، والتي تعتبر حجة قاطعة على تملص المستأنف عليها من اداء ما بذمتها من اقساط، وليس ببراءة ذمتها كما جاء في التعليل الفاسد لمحكمة الدرجة الاولى، خاصة في ظل عدم وجود ما يفيد اداء تلك الاقساط.
ان تمسك المستأنف عليها بتغيير الاسم التجارية للطاعنة من شركة (ا.) الى شركة (أ. س.) لا يجديها نفعها للتملص من التزاماتها التعاقدية واداء ما بذمتها من اقساط، مادام ان الطاعنة لم تغير حسابها البنكي، وانه في حال العكس لكانت وجهت اشعار للمستأنف عليها تلزمها بالاداء عبر حسابها البنكي الجديد شأها في ذلك شأن المراسلات التي كانت توجهها لها بغية اداء ما بذمتها من اقساط القرض، ان هذا دليل قاطع على عدم جدية طلب المستأنف عليها وعدم توفرها على اي دليل لتأكيد مزاعمها وتقاضيها بسوء نية للتملص من التزاماتها التعاقدية .
ان محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب عندما قضت برفع اليد دون ان تتأكد من امكانية اداء اقساط الدين من عدمه ، خاصة وانه لا يوجد بالملف ما يفيد اداء الدين وان ما خلص اليه السيد الخبير المنتدب حسن حيلي عن صواب عندما اعتبر ان مديونية المستأنف عليها تجاه الطاعنة الى غاية 31/12/2002 دون الفوائد القانونية الى غاية تاريخ التسديد الفعلي محدد في مبلغ 40.270,05 درهم، ذلك ان المبالغ المحولة من حساب المستأنف عليها لدى القرض الفلاحي حولت للحساب عدد [رقم الحساب] لدى مصرف المغرب،علما ان هذا الحساب لا يخصها ذلك ان حسابها تحت عدد [رقم الحساب] وهو مخالف لرقم الحساب الصادر عن القرض الفلاحي.
وتبعا لذلك، وبالنظر لعدم اثبات المستأنف عليها براءة ذمتها من اقساط الدين المتخلذة بذمتها ، خاصة وانه لا يوجد بالملف ما يثبت ادائها تلك الاقساط، فضلا على المنازعة الجدية لها في الحساب البنكي المزعوم المنسوب اليها تحت عدد [رقم الحساب] والذي لا يمت لها بأية صلة، مما لا يمكن معه مواجهتها ببراءة ذمة المستأنف عليها من اقساط الدين وبالتالي رفع اليد، وبالتالي تبقى الطاعنة محقة وعلى صواب في المطالبة بما تبقى من اقساط القرض المتخلذة بذمة المستأنف عليها والمحدد في مبلغ 40.270,05 درهم الى غاية 31/12/2002 والفوائد القانونية الى غاية تاريخ التسديد الفعلي مع التعويض والصائر.
واما بخصوص الاستئناف الفرعي ان ما ذهبت اليه المستأنف فرعيا بكونها لم تبلغها حلولها محل شركة (ا.) يبقى دفع مردود عليها على اعتبار انه وقع اعلان تغيير للاسم وحلولها محل شركة (ا.) بمقتضى وثيقة التصريح بتغيير الاسم التجاري من (ا.) الى (أ. س.) مذيلة بخاتم السجل التجاري حتى يواجه به الاغيار وبذلك يبقى الدفع المثار من قبل المستأنفة فرعيا غير منتج قانونا ومستوجب لصرف النظر عنه، ومن جهة اخرى وبغض النظر عن عدم اثبات المستأنفة فرعيا لما اسمته بالخطأ الجسيم المزعوم المرتكب من طرف الطاعنة فإنها لا تزال مدينة للعارضة بمبلغ 40.270,05 درهم رغم كافة المحاولات الحبية التي لم تسفر عن اية نتيجة ايجابية، وان المديونية موضوع الدعوى ثابتة بمقتضى كشف الحساب المدلى به والذي يشير بكل تفصيل الى مبلغ القرض ورقمه والاقساط المؤداة من قبل المستأنفة فرعيا والاقساط الغير مؤداة مع فوائد التأخير الناتجة عنها، وهو يعد حجة يوثق بها ويعتمد عليها عند التقاضي ما لم يثبت ما يخالفه. ومن جهة اخرى، وبخصوص المنازعة السلبية للمستأنفة فرعيا في الكشف الحسابي المدلى به من طرفها والمستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، وكان من الاجدر بالمستأنفة فرعيا اثبات ما يخالف ذلك الكشف المعتمد في التقاضي كوسيلة اثبات ومن تم ارفاق استئنافها الفرعي بما يفيد براءة ذمتها من المبالغ المحكوم بها ابتدائيا، وامام عجز المستأنفة فرعيا عن اثبات ما يخالف الكشف الحسابي المعتمد به في التقاضي او ما يفيد أدائها للمبالغ المتخلذة بذمتها، فإن مزاعمها تبقى عديمة الاساس القانوني ومستوجبة لصرف النظر عنها.
لهذه الاسباب فهي تلتمس القول والحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي لشركة (أ. س.) واحتياطيا الامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية في النازلة يعهد للقيام بها الى احد السادة الخبراء في ميدان تدقيق الحسابات، تكون مهمته بعد استدعاء الاطراف طبقا للقانون، الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالنازلة قصد بيان ما اذا قامت المستأنف عليها بأداء اقساط القرض المتخلذ بذمتها نتيجة القرض الذي استفادت منه العارضة من عدمه وحفظ حق الطاعنة للإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المنتظر الامر باجرائها تمهيديا.
وبناء على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير السيد عبد الحميد المباركي الذي حددت مهامه في الاطلاع على الدفاتر التجارية والوثائق المحاسبية التي يقدمها الطرفان وعلى ضوء ذلك تحديد الوضعية المحاسبية للمستأنف عليها بخصوص القرض الممنوح لها من طرف شركة (ا.) والاداءات والتحويلات التي قامت بها ازاء الشركة المقرضة او ازاء الشركة الطاعنة بعد تغيير اسمها الى الاسم الى الاسم الحالي مع تحديد وبيان ما اذا كانت المستأنف عليها قد قامت بأداء اقساط القرض المذكور بكاملها اصلا وفائدة ام لا مع تكليف المستأنفة بأداء صائر الخبرة.
وبناء على اشعار نائب المستأنفة لأداء صائر الخبرة وعدم ادائها رغم توصله بجلسة 20/01/2020 بتاريخ 17/01/2020.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 20/01/2020 حضرها الاستاذ عادل (ب.) عن الاستاذ (ف. ف.) وأدلى بمذكرة التمس بمقتضاها منحه أجلا قصد الادلاء بما يفيد أداء صائر الخبرة فتقرر امهاله وتأخير الملف 27/01/2020 حضرها ذ/ (ا.) عن ذ/ (ف. ف.) والتمس أجلا اضافيا فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة بجلسة 03/02/2020.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي:
حيث نعت الطاعنة على الحكم نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم الجواب على الدفوعات المثارة وعدم الاخذ بالخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن حيلي وتمسكت بثبوت الدين بذمة المستأنف عليها.
وحيث عقبت المستأنف عليها بوقوع الاداء بمقتضى تحويلات من حسابها لدى القرض الفلاحي لفائدة شركة (ا.) التي حلت محلها الطاعنة .
وحيث ثبت للمحكمة بالاطلاع على الوثائق المرفقة ابتدائيا ان الخبير المعين حسن الحيلي قد انتهى في تقريره الى ان المبالغ المحولة من حساب المستأنف عليها لدى القرض الفلاحي حولت لحساب لا يخص المستأنفة وحدد الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليها لغاية التسديد الفعلي في مبلغ 40270,05 درهم.
وحيث نازعت المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية في الخبرة المنجزة لكون الخبير قام بإعادة جدولة الدين خلافا للقانون ولواقع الملف وللمهمة المسندة.
وحيث ارتأت المحكمة ورغبة منها في الوصول الى الحقيقة الامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية بين الطرفين مع تكليف نائب المستانفة بأداء صائرها .
وحيث اشعر نائب المستانفة لأداء صائر الخبرة لكنه لم يقم بأدائها رغم توصله وامهاله .
وحيث إن المحكمة اصبحت بذلك لا تتوفر على العناصر الكافية للبت في المنازعة المثارة حول حقيقة المديونية من عدمها مما ارتأت معه التصريح بصرف النظر عن الاجراء عملا بمقتضيات الفصل 56 من.ق.م.م
مما يبقى معه الاستئناف عير مؤسس قانونا ويتعين معه التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.
في الاستئناف الفرعي:
حيث التمست الطاعنة فرعيا الحكم لها بتعويض عن الضرر تحدده في مبلغ 40.000 درهم عن الاضرار المعنوية والمادية التي اللاحقة بها.
وحيث انه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فرعيا فإن سندها في المطالبة بالتعويض غير مبرر لعدم اثبات الضرر خاصة وأنها لم تحدد ماهية الضرر اللاحق بها وقيمته والخطأ الجسيم الذي تدعيه من جانب المستأنف عليها فرعيا أو سوء نيتها في اجراء الحجوزات مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الاستئناف الفرعي وبتأييده.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة فرعيا.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برد الاستئنافين الأصلي و الفرعي و تحميل رافعيهما الصائر.
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025