Exequatur d’actes étrangers : Un procès-verbal d’assemblée générale de société n’est pas un contrat au sens de l’article 432 du CPC (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74588

Identification

Réf

74588

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3221

Date de décision

02/07/2019

N° de dossier

2019/8232/2723

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 430 - 431 - 432 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de la formule exécutoire à des procès-verbaux d'assemblées générales d'une société de droit étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'exequatur irrecevable. L'appelante soutenait que ces procès-verbaux devaient être qualifiés de "contrats conclus à l'étranger" au sens de l'article 432 du code de procédure civile et, à ce titre, être rendus exécutoires au Maroc. La cour écarte cette qualification en retenant que les procès-verbaux d'assemblées générales, actes internes à la société, ne constituent pas des contrats. Elle rappelle que l'octroi de la formule exécutoire est subordonné à une double condition cumulative : l'acte doit non seulement être un contrat, mais également avoir été conclu devant un officier public ou un fonctionnaire compétent. Faute pour les procès-verbaux litigieux, établis au siège de la société sans l'intervention d'une autorité publique, de remplir ces conditions, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ع. ل. و. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/4/2019 تحت عدد 3958 ملف عدد 3253/8202/2019 و القاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعه .

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء فيتعين التصريح بقبوله.

و حيث قدم المقال الاصلاحي وفق الشروط المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء والذي عرضت فيه أنها تمتلك الرسم العقاري عدد C/49155 المسمى "(ق. م.)" رقم 86 الكائن بدائرة محافظة الأملاك العقارية الدار البيضاء أنفا. وأنه بمقتضى الجموع العامة للشركة عين ممثل قانوني عنها السيد DENIS (L. A. C.) الدي يحق له المطالبة بتذييل مختصر محاضر الجموع العامة المحينة من طرف الموثق السيد محمد كريم (د.) والمودعة بالمحافظة العقارية الدار البيضاء أنفا بتاريخ 28/11/2018 و 14/01/2019 و 17/01/2019 حتى يتم اعتمادها كوثيقة قانونية لها قابلية النفاذ وفق القانوني المغربي لكي يتمكن السيد DENIS (L. A. C.) بصفته الممثل القانوني للشركة من التصرف بالعقار المسمى "(ق. م.) رقم 86" ذي الرسم العقاري عدد C/49155 وفق ما يقتضيه القانون عن طريق التفويت للغير.

لذا فإن المدعي يلتمس الأمر بتذييل محاضر الجموع العامة المحينة بمقتضى مطلب الأستاذ محمد كريم (د.) والاذن باعتمادها وفق مقتضيات القانون الجاري به العمل لشركة (ع. ل. و. م.) مع الاذن للمثل القانوني للقيام بالإجراءات اللازمة لتفويت العقار المشار إليه أعلاه مع النفاذ المعجل والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.

وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من نائب المدعية المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20 مارس 2019 والذي التمس بمقتضاه إصلاح مقاله الافتتاحي واعتبار الدعوى موجهة من شركة (ع. ل. و. م.) في شخص ممثلها القانوني السيد DENIS (L. A. C.) والحكم وفق ملتمساتها المسطرة في المقال الافتتاحي.

وبناء على مراسلة نائب المدعية التي أرفقها بمستخلص 5 مكرر من التسجيل الأساسي في السجل التجاري والشركات بتاريخ 20 نونبر 2018 وكذا بترجمته إلى اللغة العربية وكذا مراسلة الموثق محمد كريم (د.) لمحافظ العقارية والرهون بالدار البيضاء أنفا وكذا ترجمتها إلى العربية يطالب فيها بتحيين الملف الخاص بالشركة المسماة الشركة (ع. ل. و. م.).

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ع. ل. و. م.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، ان الحكم الابتدائي قد جانب فيما قضى به من عدم قبول الطلب ذلك ان مقتضيات المادة 432 والتي تنص على ان العقود المبرمة بالخارج تكون امام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة، وانه يبقى من حق العارض طلب تذييل محاضر الجموع العامة المحينة من طرف الأستاذ محمد كريم (د.) على اعتبار انها تدخل في مفهوم العقود المنصوص عليها بالفصل أعلاه، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بالتذييل بالصيغة التنفيذية والأمر بتذييل محاضر الجموع العامة المحينة بمقتضى مطلب الأستاذ محمد كريم (د.) والاذن باعتمادها وفق مقتضيات القانون الجاري بها العمل لشركة (ع. ل. و. م.) والاذن لها بتحيين الملف القانوني لملكيتها العقارية المتمثلة في الرسم العقاري المشار اليه اعلاه نظرا لتغيير وضعية الشركة لا من خلال المسيرين ولا من خلال وضعيتها القانونية باعتبار مقرها المتواجد بالجمهورية الفرنسية طبقا للاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدولة المغربية والجمهورية الفرنسية واتفاقية لاهاي المعروفة اختصارا بأبو ستيل

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على ادراج الملف بجلستين أخرهما جلسة 25/6/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي الى تأييد الحكم المستأنف ومقال إصلاحي للأستاذ (ح.) فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2/7/2019.

التعليل

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف خرق الفصل 432 ق م م بدعوى أن محاضر الجموع العامة موضوع طلب التذييل بالصيغة التنفيذية تدخل في مفهوم العقود المنصوص عليها في الفصل المذكور أعلاه.

وحيث لما كان الثابت من وقائع الدعوى المعروضة أن موضوع الطلب هو تذييل محاضر جموع عامة عقدتها المستانفة بالصيغة التنفيذية ولما كان الثابت قانونا ولا سيما الفصل 432 ق م م أن العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين تكون قابلة للتنفيذ بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصلين 430 و 431 من نفس القانون وهو ما يستشف منه ان الشرطين المحددين في الفصل 432 من ق م م غير متوفرين ذلك أن الأمر لا يتعلق بعقود بل بمحاضر جموع عامة التي لا تدخل في مفهوم العقود وما يؤكد ذلك ان المشرع لم يكتفي بالتنصيص على العقود بل أضاف شرطا آخر وهو أن تكون مبرمة أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين في حين ان الجموع العامة يتم عقدها بمقر الشركة وفق الإجراءات والشكليات المحددة قانونا ويحرر بشأنها محاضر دون حضور ضباط او موظفين عموميين وان تحيين الملف القانوني للطاعنة المودع بالمحافظة العقارية متوقف على قيامها بالإجراءات القانونية اللازمة وليس على إذن من المحكمة وان الحكم المستأنف الذي راعى كل ما سلف ذكره فيما قضى به يكون قد صادف الصواب، ويتعين تأييده وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile