Réf
70157
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
322
Date de décision
27/01/2020
N° de dossier
2020/8227/348
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Renvoi de l'affaire, Qualité du contractant, Nature commerciale du contrat, Contrat de prêt, Contrat bancaire, Compte courant, Compétence matérielle, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt bancaire et la compétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un tel contrat.
L'établissement bancaire appelant soutenait, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que les contrats bancaires constituent des contrats commerciaux par nature. La cour retient que le prêt litigieux a été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire.
Or, le code de commerce qualifie expressément les contrats bancaires, dont le compte à vue, de contrats commerciaux. La cour en déduit que le contrat de prêt, étant intrinsèquement lié à un compte bancaire, revêt lui-même un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité du contractant.
Le jugement d'incompétence est donc infirmé, la compétence du tribunal de commerce affirmée et l'affaire renvoyée pour être jugée au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ20/11/2019 تحت عدد 11096 في الملف عدد 8823/8205/2019 القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة مع حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ19/08/2019 الرامي الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة لعارض مبلغ دائنيته و قدره 1.449.964,78 درهم متضمنا لأصل الدين الفائدة العقدية و فوائد التأخير و الضريبة على القيمة المضافة و مبلغ 14.400,00 درهم كتعويض عن التماطل مع بيع الأصل التجاري في حالة عدم التنفيذ تبعا لمقتضيات الفصول 113 و 114 و ما يليها من مدونة التجارة و الفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب و هو 05/02/2019 الى يوم التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تأسيسا على مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية و تحميل المدعى عليها الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و ارفق الطلب بنسختين من عقدي القرض و اربع نسخ من كشوفات حساب و نسخ من نموذج "ج" و محضر تبليغ انذار و نسخة من انذار .
و بناء على كتاب الادلاء بوثائق مدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 30/10/2019 مرفقة من نموذج "ج".
و بناء على محضر جواب القيم المنصب في حق السيد عبد الرحيم (ب.) و الذي جاء فيه ان المعني بالامر لا يقطن بهذا العنوان حسب تصريح الجوار.
و بناء على شهادة تسليم المدعى عليه عبد الرحيم (ج.) و التي جاء فيها انه توصل بواسطة السيدة اعلامن (ل.) مستخدمة بمقهى (س.).
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن انه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فان جميع العقود البنكية المتعلقة بالحساب الجاري للزبون تكون من اختصاص المحكمة التجارية في حالة وقوع نزاع بين الطرفين واحالته على القضاء باعتبارها عقودا تجارية، وان مقتضيات الفصل الخامس من قانون المحاكم التجارية ينص على ان المحاكم التجارية مختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، وانه فضلا عن هذا فان المستأنف عليه زبون للمستأنف منذ سنوات عدة وتربطه به عدة عقود بنكية موضوعها حصوله على عدة قروض من اجل تمويل نشاطه التجاري وان نشاطه ولو كان مرتبطا بالفلاحة فهو تجاري في الأصل لكونه يلجأ الى المضاربة من اجل تحقيق ربح مادي وفير ، وان من شروط اكتساب الصفة التجارية هناك عنصر الاعتياد والمضاربة قصد تحقيق الربح ، وان المستأنف عليه كان يبرم عدة عقود قرض سنويا مع المستأنف لآجل تمويل نشاطها التجاري وذلك بصفة اعتيادية واحترافية لأجل تحقيق كسب مادي وانه يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به مما يكون معه فاسدا في تعليله ومخالفا لمقتضيات الفصل 50 المذكور الذي يوجب ان تكون الاحكام معللة تعليلا سليما .
لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول باختصاص المحكمة التجارية للبث في نازلة الحال واحتياطيا القول بإحالة الملف على الجهة المختصة .
وادلى بنسخة من الحكم الابتدائي .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 20/1/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/1/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.
وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.
وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.
وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.
وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.
وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.
وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها بدون صائر .
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025