La compétence du tribunal de commerce pour connaître d’un litige locatif est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur, peu importe que le bailleur soit une personne de droit public (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70152

Identification

Réf

70152

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3204

Date de décision

30/11/2020

N° de dossier

2020/8227/3525

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle lorsque le bailleur est une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le preneur.

Ce dernier soutenait que le litige échappait à la juridiction commerciale dès lors que le bien loué relevait du domaine d'une personne publique, ce qui excluait selon lui l'application de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen, retenant que le critère déterminant de la compétence matérielle réside dans le statut juridique de la partie défenderesse et non dans la nature du bien loué ou la qualité du bailleur.

Elle juge que le preneur, exploitant un local dans un centre commercial, a la qualité de commerçant, ce qui suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale pour connaître du litige relatif à son bail. Le jugement est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour être statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 22/10/2020 تقدم السيد موليم (م.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الحكم عدد 412 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/09/2020 في الملف عدد 787/8207/2020 القاضي بعدم قبول الدفع وبأن المحكمة التجارية تبقى مختصة نوعيا للبت في الدعوى.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن جماعة السهول تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها في شخص رئيس مجلسها الجماعي تكري للمدعى عليه المحل التجاري الذي هو عبارة عن دكان يحمل رقم 22 الكائن بالمركز التجاري بالعرجات سلا بداية بسومة قدرها 608,35 درهم حسب عقد الكراء التي عرفت زيادات بنسبة 15 في المائة الأولى بمبلغ 699,60 درهم، والثانية بمبلغ 804,54 درهم والتمست في آخر مقالها الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 31.902,00 درهم عن المدة من فاتح يوليوز 2016 إلى غاية 31/12/2019، وتعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من محل النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

وحيث بعد تمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف للاسباب التالية:

أن الثابت من مقال الدعوى أن موضوعها يتعلق بكراء محل مهني يتواجد بمركز تجاري مملوك لجماعة ترابية. وأن العارض تمسك أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بأنها غير مختصة نوعيا للبت فيها. وأنها لرد الدفع المثار عللت ما قضت به بالقول بان المدعى عليه يكتري محلا تجاريا وأن المحكمة التجارية تختص في المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، وأن المدعية أقامت دعواها في إطار مقتضيات القانون رقم 16-49. و إنه بقطع النظر عن التناقض الذي يطبع هذا التعليل، فإن النزاع يخرج عن نطاق اختصاص المحاكم التجارية كما هو محدد بمقتضى المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. وأن اختصاص المحاكم التجارية ينعقد متى كانت الدعاوی تتعلق بالعقود التجارية أو تلك التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية أو المتعلقة بالأوراق التجارية أو النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية أو النزاعات المتعلقة الأصول التجارية. و إن الدعوى يتعلق موضوعها بأداء واجبات الاستغلال المنصب على عقار في ملك جماعة ترابية ، سبق لقابض قباضة سلا الجديدة أن باشر بشأنها إجراءات التحصيل الجبري في مواجهة العارض الذي أدى تلك الواجبات . و إنه الى جانب ذلك ، فإن الأمر لا يتعلق بأي من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 5 المنوه عنها وأن الأمر لا يتعلق بنزاع حول الأصول التجارية ما دامت مقتضيات المادة 2 من القانون 49.16 تستثني من الخضوع لمقتضياته عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية؛ عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة. وإنه مادامت مقتضيات المادة الخامسة من قانون المحاكم التجارية تحدد من جهة اختصاص هذه الأخيرة على سبيل الحصر وما دامت مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 49.16 تخرج من نطاق تطبيقه عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، فإن النظر في دعوى عقد الكراء المتعلق به تخرج عن نطاق اختصاص القضاء التجاري. و يكون من الواضح والبين والحالة هذه أن الحكم المطعون فيه عندما قضی باختصاص القضاء التجاري للبت في الدعوى قد صدر خرقا للقانون ومنعدم الأساس الواقعي والقانوني. والتمس في الأخير إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه.غلاف التبليغ.

وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 23/11/2020 تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/11/2020 بعد أن تخلف نواب الأطراف رغم الاستدعاء.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص نوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكون الكراء يتعلق بمحل مهني يوجد بمركز تجاري مملوك لجماعة ترابية وبأنه لا محل لتطبيق مقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ولا القانون رقم 16-49 طبقا لنص مادته الثانية منه لكون النزاع لا يتعلق بأصل تجاري ولأن عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية تخرج عن نطاق اختصاص القضاء التجاري.

لكن، حيث إنه في النازلة الماثلة فإن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للطرف المدعى عليه، وليس بتطبيق مقتضيات قانونية أو عدم تطبيقها، وبالتالي فإن المستأنفة وحسبما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وكذا عقد الكراء أنها اكترت من المستأنف عليها محلا تجاريا يوجد بمركز تجاري فهي بذلك تاجرة لكون نشاطها هو العمل التجاري، وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وليس المحكمة المدنية وهو ما قضى به الحكم المستأنف الذي يتعين تأييده مع إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت في موضوع النزاع.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile