Réf
70140
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
318
Date de décision
27/01/2020
N° de dossier
2020/8227/313
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement de marque, Marque, Distinction des actions en justice, Confirmation de compétence, Compétence d'attribution, Action en déchéance pour non-usage
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en déchéance de marque pour défaut d'exploitation. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer.
L'appelant soutenait que le litige, né dans le contexte d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque, relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de commerce au visa de l'article 5.148 de la loi 17-97. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le recours contre une décision sur opposition et l'action principale en déchéance.
Elle retient que l'objet de la demande initiale n'est pas de contester une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, mais de faire prononcer la déchéance partielle des droits du titulaire d'une marque antérieure pour défaut d'usage. Une telle action relève, en application de l'article 15 de la loi 17-97, de la compétence du tribunal de commerce.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/11/2019 تحت عدد 1910 في الملف عدد 8059/8211/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب مع حفظ البث في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/07/2019، والتي تعرض فيه أنها شركة رائدة ومشهورة على الصعيد الوطني في إنتاج وتسويق منتجات التجميل والمنتجات الصيدلية والشبه صيدلية ... وأنها تملك بهذه الصفة العديد من العلامات التجارية المعروفة ، وأنه في إطار مزاولة نشاطها التجاري ورغبة منها في ضخ منتوج جديد في السوق الوطنية ، قامت بتاريخ 18/02/2018 بإيداع العلامة التجارية (ب. م.) لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 201086 وذلك لأجل حماية المنتجات المصنفة في الفئات 3 و5 من تصنيف اتفاقية نيس الدولية ، وأنها لم تقم بإيداع العلامة المذكورة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلا بعد أن تأكدت من عدم وجود أي منتج في السوق المغربية يحمل التسمية المذكورة بالنسبة للمنتجات المعنية بطلب التسجيل ، وأنها استمرت على هذه القناعة إلى أن فوجئت بالمدعى عليها تتقدم في مواجهة طلب تسجيل هذه العلامة بتعرض تحت عدد 12009 ، بذريعة أنها هي المالكة للعلامة التجارية (ك. ب.) ، والتي قامت بتسجيلها لذى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 09/01/2012 تحت عدد 142099 ، لتحمي المنتجات المصنفة في الفئات 1 و5 و20 و26 و28 و31 و44 من تصنيف اتفاقية نيس الدولية ، وأنها متأكدة من أن علامة (ك. ب.) لم يسبق أن تم استعمالها في المغرب بالنسبة للمنتجات المصنفة في الفئة 5 من تصنيف اتفاقية نيس ، وأن المدعى عليها ورغم ايداعها لعلامتها (ك. ب.) المذكورة أعلاه فإنها لم تقم باستغلالها استغلالا جديا وعلنيا فيما يخص المنتوجات المعنية بالتسجيل والمصنفة في الفئة 5 من تصنيف اتفاقية نيس طيلة فترة 5 سنوات الأخيرة بكيفية متواصلة وغير منقطعة ، ملتمسة الحكم بسقوط حق المدعى عليها جزئيا في ملكية العلامة التجارية (ك. ب.) المسجلة بتاريخ 09/01/2012 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 142099 بالنسبة للمنتجات المصنفة في الفئة 05 من اتفاقية نيس ، لعدم استعمال هذه العلامة ، والحكم تبعا لذلك بالتشطيب الجزئي على العلامة التجارية (ك. ب.) بالنسبة للمنتجات المصنفة في الفئة 05 من اتفاقية نيس ، وذلك من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لعدم استعمال ، وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب عليها من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وبنشر الحكم المرتقب صدوره في جريدة باللغة العربية وجريدة باللغة الفرنسية باختيارها وعلى نفقة المدعى عليها بما في ذلك صائر الترجمة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وتحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 23/06/2019 والتي ادلت من خلالها بطلب تسجيل علامة وشهادة تسجيل المدعى عليها والتعرض وفاتورة .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 21/10/2019 والتي أجابت من خلالها بأن المشرع في المادة 5.148 من قانون 17.97 قد حصر الاختصاص لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبث في الطعون المقدمة بخصوص التعرض على طلب تسجيل علامة ، ملتمسة القول بعدم اختصاص هذه المحكمة للبث في الدعوى الحالية وإحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للاختصاص مع حفظ حقها في التعقيب في الموضوع بعد البث في الاختصاص .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة بتاريخ 28/10/2019 والتي التمست من خلالها رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح تبعا لذلك باختصاص هاته المحكمة نوعيا للبت في الدعوى .
وبناء على مذكرة تعقيب في الاختصاص النوعي للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 28/10/2019 والتي عقبت من خلالها بأن موضوع الدعوى الحالية هو المطالبة بسقوط الحق في علامة تجارية لعدم الاستعمال وليس ما توعمه المدعى عليها ، وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة للبث في النزاع ويكون ما دفعت به المدعى عليها بخصوص الاختصاص النوعي في غير محله .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان تعليل المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه يعتبر تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس واقعي وقانوني وان الامر يتعلق بتعرض مقدم من طرف المستأنفة تحت عدد 12009 باعتبارها هي المالكة للعلامة التجارية (ك. ب.) والتي قامت بتسجيلها لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 9/1/2012 تحت عدد 14299 لتحمي المنتجات المصنفة في الفئات 1و5و20و26و28و31و44 من تصنيف اتفاقية نيس الدولية وان المشرع بموجب المادة 5.148 من
قانون 17.97 قد حصر الاختصاص لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبث في الطعون المقدمة بخصوص التعرض على طلب تسجيل العلامة مما تكون معه المحكمة التجارية غير مختصة ويتعين معه القول بعدم اختصاصها ، وانه طالما ان النازلة تطبق عليها مقتضيات المادة 5.148 من قانون اعلاه فان الدعوى الحالية تخرج عن زمرة المنازعات التي تعتبر مناط اختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة 15 من نفس القانون .
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد باختصاص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مع تحميل الصائر لمن يجب .
وادلت بنسخة من الحكم مع اصل طي التبليغ .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 20/1/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة27/1/2020.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون النزاع ينصب على التعرض على طلب تسجيل علامة وأن محكمة الاستئناف التجارية هي المختصة لذلك بالبث فيه حسب المادة 5.148 من قانون 17.97 .
وحيث إنه وعلى خلاف الدفع المتمسك به فإن موضوع النزاع وكما هو واضح من المقال الافتتاحي لا يتعلق بالتعرض على طلب تسجيل علامة وإنما يتعلق بطلب التصريح بالسقوط الجزئي لحق المستأنفة في ملكية علامة (ك. ب.) المسجلة تحت عدد 142099 والتشطيب الجزئي عليها من سجلات المكتب المغربي الملكية الصناعية، وبالتالي فإن النزاع يبقى من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء حسب مقتضيات المادة 15 من قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وهو ما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025