Réf
70140
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
318
Date de décision
27/01/2020
N° de dossier
2020/8227/313
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement de marque, Marque, Distinction des actions en justice, Confirmation de compétence, Compétence d'attribution, Action en déchéance pour non-usage
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en déchéance de marque pour défaut d'exploitation. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer.
L'appelant soutenait que le litige, né dans le contexte d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque, relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de commerce au visa de l'article 5.148 de la loi 17-97. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le recours contre une décision sur opposition et l'action principale en déchéance.
Elle retient que l'objet de la demande initiale n'est pas de contester une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, mais de faire prononcer la déchéance partielle des droits du titulaire d'une marque antérieure pour défaut d'usage. Une telle action relève, en application de l'article 15 de la loi 17-97, de la compétence du tribunal de commerce.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/11/2019 تحت عدد 1910 في الملف عدد 8059/8211/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب مع حفظ البث في الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/07/2019، والتي تعرض فيه أنها شركة رائدة ومشهورة على الصعيد الوطني في إنتاج وتسويق منتجات التجميل والمنتجات الصيدلية والشبه صيدلية ... وأنها تملك بهذه الصفة العديد من العلامات التجارية المعروفة ، وأنه في إطار مزاولة نشاطها التجاري ورغبة منها في ضخ منتوج جديد في السوق الوطنية ، قامت بتاريخ 18/02/2018 بإيداع العلامة التجارية (ب. م.) لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 201086 وذلك لأجل حماية المنتجات المصنفة في الفئات 3 و5 من تصنيف اتفاقية نيس الدولية ، وأنها لم تقم بإيداع العلامة المذكورة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلا بعد أن تأكدت من عدم وجود أي منتج في السوق المغربية يحمل التسمية المذكورة بالنسبة للمنتجات المعنية بطلب التسجيل ، وأنها استمرت على هذه القناعة إلى أن فوجئت بالمدعى عليها تتقدم في مواجهة طلب تسجيل هذه العلامة بتعرض تحت عدد 12009 ، بذريعة أنها هي المالكة للعلامة التجارية (ك. ب.) ، والتي قامت بتسجيلها لذى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 09/01/2012 تحت عدد 142099 ، لتحمي المنتجات المصنفة في الفئات 1 و5 و20 و26 و28 و31 و44 من تصنيف اتفاقية نيس الدولية ، وأنها متأكدة من أن علامة (ك. ب.) لم يسبق أن تم استعمالها في المغرب بالنسبة للمنتجات المصنفة في الفئة 5 من تصنيف اتفاقية نيس ، وأن المدعى عليها ورغم ايداعها لعلامتها (ك. ب.) المذكورة أعلاه فإنها لم تقم باستغلالها استغلالا جديا وعلنيا فيما يخص المنتوجات المعنية بالتسجيل والمصنفة في الفئة 5 من تصنيف اتفاقية نيس طيلة فترة 5 سنوات الأخيرة بكيفية متواصلة وغير منقطعة ، ملتمسة الحكم بسقوط حق المدعى عليها جزئيا في ملكية العلامة التجارية (ك. ب.) المسجلة بتاريخ 09/01/2012 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 142099 بالنسبة للمنتجات المصنفة في الفئة 05 من اتفاقية نيس ، لعدم استعمال هذه العلامة ، والحكم تبعا لذلك بالتشطيب الجزئي على العلامة التجارية (ك. ب.) بالنسبة للمنتجات المصنفة في الفئة 05 من اتفاقية نيس ، وذلك من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لعدم استعمال ، وأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب عليها من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وبنشر الحكم المرتقب صدوره في جريدة باللغة العربية وجريدة باللغة الفرنسية باختيارها وعلى نفقة المدعى عليها بما في ذلك صائر الترجمة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وتحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 23/06/2019 والتي ادلت من خلالها بطلب تسجيل علامة وشهادة تسجيل المدعى عليها والتعرض وفاتورة .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 21/10/2019 والتي أجابت من خلالها بأن المشرع في المادة 5.148 من قانون 17.97 قد حصر الاختصاص لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبث في الطعون المقدمة بخصوص التعرض على طلب تسجيل علامة ، ملتمسة القول بعدم اختصاص هذه المحكمة للبث في الدعوى الحالية وإحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للاختصاص مع حفظ حقها في التعقيب في الموضوع بعد البث في الاختصاص .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة بتاريخ 28/10/2019 والتي التمست من خلالها رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح تبعا لذلك باختصاص هاته المحكمة نوعيا للبت في الدعوى .
وبناء على مذكرة تعقيب في الاختصاص النوعي للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 28/10/2019 والتي عقبت من خلالها بأن موضوع الدعوى الحالية هو المطالبة بسقوط الحق في علامة تجارية لعدم الاستعمال وليس ما توعمه المدعى عليها ، وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة للبث في النزاع ويكون ما دفعت به المدعى عليها بخصوص الاختصاص النوعي في غير محله .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان تعليل المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه يعتبر تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس واقعي وقانوني وان الامر يتعلق بتعرض مقدم من طرف المستأنفة تحت عدد 12009 باعتبارها هي المالكة للعلامة التجارية (ك. ب.) والتي قامت بتسجيلها لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 9/1/2012 تحت عدد 14299 لتحمي المنتجات المصنفة في الفئات 1و5و20و26و28و31و44 من تصنيف اتفاقية نيس الدولية وان المشرع بموجب المادة 5.148 من
قانون 17.97 قد حصر الاختصاص لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبث في الطعون المقدمة بخصوص التعرض على طلب تسجيل العلامة مما تكون معه المحكمة التجارية غير مختصة ويتعين معه القول بعدم اختصاصها ، وانه طالما ان النازلة تطبق عليها مقتضيات المادة 5.148 من قانون اعلاه فان الدعوى الحالية تخرج عن زمرة المنازعات التي تعتبر مناط اختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة 15 من نفس القانون .
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد باختصاص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مع تحميل الصائر لمن يجب .
وادلت بنسخة من الحكم مع اصل طي التبليغ .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 20/1/2020 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة27/1/2020.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون النزاع ينصب على التعرض على طلب تسجيل علامة وأن محكمة الاستئناف التجارية هي المختصة لذلك بالبث فيه حسب المادة 5.148 من قانون 17.97 .
وحيث إنه وعلى خلاف الدفع المتمسك به فإن موضوع النزاع وكما هو واضح من المقال الافتتاحي لا يتعلق بالتعرض على طلب تسجيل علامة وإنما يتعلق بطلب التصريح بالسقوط الجزئي لحق المستأنفة في ملكية علامة (ك. ب.) المسجلة تحت عدد 142099 والتشطيب الجزئي عليها من سجلات المكتب المغربي الملكية الصناعية، وبالتالي فإن النزاع يبقى من اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء حسب مقتضيات المادة 15 من قانون 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وهو ما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025