Compétence matérielle : le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un cautionnement civil accessoire à une obligation commerciale principale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70071

Identification

Réf

70071

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2883

Date de décision

11/11/2020

N° de dossier

2020/8227/3273

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence commerciale à l'égard d'une caution civile. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour connaître d'une action en paiement, ce que contestait la caution appelante en invoquant la nature civile de son engagement et le caractère mixte de l'opération.

La cour relève d'abord que le litige principal, portant sur un contrat de prêt entre un établissement bancaire et une société commerciale, est de nature purement commerciale. Elle retient ensuite que l'engagement de caution, bien que civil, est l'accessoire de cette dette commerciale principale.

Dès lors, au visa de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui leur attribue la connaissance des litiges commerciaux comportant un volet civil, la compétence de la juridiction commerciale est justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/10/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ23/01/2020 في الملف عدد 3009/8222/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وبحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليها الأولى شركة (ف.) بمبلغ 313304.26درهم ناتج عن عقد قرض،وأن المدعى عليهما الثاني والثالثة قاما بكفالة ديون المدينة الأصلية.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تضامنا بالأداء.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها الثالثة بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها تعتبر طرفا مدنيا وأن العمل الذي قامت به يعتبر من الأعمال المختلطة.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الإختصاص مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المختصة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/11/2020 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/11/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كونها تعتبر طرفا مدنيا وأن العمل الذي قامت به يعتبر من الأعمال المختلطة.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه التجاري بنك (و. ب.) لشركة (ف.) والمستأنفة بأداء دين الأولى بإعتبارها مدينة أصلية والثانية بإعتبارها كفيلة.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن الدائن والمدينة الأصلية يكتسبان صفة تاجر بإعتبار الأول يتخذ شكل شركة مساهمة والثانية تتخذ شكل ش ذ م م،وأن النزاع يعتبر متعلقا بأعمالهما التجارية مما يجعل من إختصاص البت فيه منعقدا للمحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون المحدث لها،فضلا على أن القرض الممنوح للمدينة الأصلية تم صبه في حساب بنكي يتعلق بها،وأن الحساب البنكي ووفقا للباب الرابع من مدونة التجارة وبإعتباره عقدا بنكيا فإنه يدخل ضمن زمرة العقود التجارية التي يرجع إختصاص البت فيها للمحاكم التجارية.

وحيث إن المستأنفة قامت بتقديم كفالتها من أجل ضمان ديون المدينة الأصلية شركة (ف.)،وأن عقد كفالتها وإن كان مدنيا بطبيعته فإنه جاء في نازلة الحال مرتبطا بعمل تجاري ومتفرعا عنه.

وحيث إن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية أوكلت لهذه الأخيرة إختصاص البت في النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا ،مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنة بعدم إختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ولا ينال من الحكم المستأنف الذي يظل حليف التأييد.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile