La demande d’arrêt d’exécution d’une saisie immobilière est rejetée dès lors que le jugement servant de titre exécutoire a acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70055

Identification

Réf

70055

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

281

Date de décision

27/01/2020

N° de dossier

2020/8110/17

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'une saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce a examiné les moyens soulevés par la débitrice. Celle-ci soutenait que le titre exécutoire, un jugement rendu par défaut, lui avait été irrégulièrement signifié, et que l'appel qu'elle avait formé contre le rejet de sa contestation présentait des moyens sérieux.

À l'inverse, l'établissement bancaire créancier opposait la forclusion de toute contestation relative à la signification et l'autorité de la chose jugée attachée au jugement, devenu définitif. Le premier président retient sa compétence pour statuer sur la demande en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que la cour est saisie de l'appel au fond.

Il estime cependant que les arguments de la débitrice ne constituent pas une difficulté d'exécution sérieuse justifiant la suspension des poursuites. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond, les frais étant laissés à la charge de la demanderesse.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 10/01/2020 عرضت فيه أنه تتقدم بطابها من أجل إيقاف تنفيذ بيع الرسم العقاري عدد 78871/1 موضوع ملف التنفيذ عدد 2355/8516/2019 الذي تم بناء على إنذار عقاري من أجل أداء مبلغ 404862394 درهم دون أن تكون على علم بالحكم المثبت للمديونية والصادر في حقها غيابيا بتاريخ 02/12/2013 في الملف عدد 5388/5/2013 وأنها طعنت في الإنذار المذكور وقضت المحكمة التجارية برفض الطلب بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 28/11/2019 في الملف عدد 10863/8213/2019 وطعنت فيه بالاستئناف مؤكدو أنها لم تبلغ بالحكم الصادر في الملف عدد 5388/5/2013 رغم أن لها عنوانا واضحا مذكور في مقالها الافتتاحي وأنها طعنت في الحكم بالاستئناف كما أنها طعنت في إجراءات التبليغ وتضمن استئنافها طلب إجراء محاسبة لكون مبلغ الدين أقل بكثير من مبلغ موضوع الحكم الغيابي وأن تسجيل دعوى الطعن في الإنذار العقاري توقف مسطرة التنفيذ إلى حين البت في النزاع بصفة نهائية والتمست الأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ عدد 2355/8516/2019 لبيع العقار المسجل بالمحافظة العقارية المعاريف الدارالبيضاء تحت عدد 78871/1 إلى حين البت نهائيا في الاستئناف موضوع الطعن في الإنذار العقاري . وأدلت بنسخة حكم وصورة من إنذار و نسخة من مقال استئنافي وصورة حكم .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون الطعن في التبليغ يجب تقديمه داخل الأجل القانوني بعدما بلغت الطالبة بتاريخ 24/01/2014 ولم تتقدم به إلا سنة 2020 مما يكون معه مآل طلبها عدم القبول كما أ، الطالبة سبق لها وأن تقدمت بطلب بطلان إجراءات التبليغ صدر بشأنها حكم عن المحكمة التجارية بتاريخ 05/06/2014 تحت عدد 9844 في الملف عدد 1685/6/2014 قضى بعدم قبول الطلب لكونها لم تعزز طلبها بشهادة التسليم كما أن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 02/12/2013 تحت عدد 13698 في الملف عدد 5388/5/2013 أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به وفق شهادة بعدم الاستئناف التي تفيد تبليغ الحكم إلى الطالبة مما بتعين معه رد جميع كزاعم الطالبة الحكم برفض طلبها وتحميلها الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/01/2020 حضر ذ/ (د.) عن ذ/ (ر. ح.) عن المطلوب في الإيقاف وأدلى بجوابه وتخلف نائب طالب الإيقاف فتقرر حجز القضية للتأمل ليوم 27/01/2020 .

وحيث إن الحكم المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف حسب نسخة مقال الطعن المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا:

شكلا: قبول الطلب.

موضوعا: رفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile