Réf
70032
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2740
Date de décision
03/11/2020
N° de dossier
2020/8225/2453
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie-arrêt, Proportionnalité de la saisie, Ordonnance de référé, Mainlevée partielle, Limitation de la saisie, Juge des référés, Créance définitivement fixée, Confirmation de l'ordonnance, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant limité la portée d'une saisie conservatoire pratiquée par un établissement bancaire entre ses propres mains, la cour d'appel de commerce examine la proportionnalité de la mesure au regard de la créance garantie. Le juge de première instance avait cantonné la saisie au montant de la créance de la banque tel que judiciairement et définitivement fixé, et ordonné la mainlevée pour le surplus.
L'établissement bancaire appelant soutenait que la saisie était devenue sans objet, dès lors que la créance du débiteur à son encontre, sur laquelle portait la mesure, avait été anéantie par une décision de justice ultérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance de la banque, cause de la saisie, avait elle-même été judiciairement réduite à un montant très inférieur à celui pour lequel la mesure conservatoire avait été initialement autorisée.
La cour considère dès lors que le juge des référés a statué à bon droit en limitant la saisie au seul montant de la créance définitivement reconnue à l'établissement bancaire. Elle précise que l'objet de l'ordonnance entreprise était de proportionner la mesure conservatoire à la créance qu'elle garantissait, et non de statuer sur l'existence des fonds saisis.
L'ordonnance est en conséquence intégralement confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك (ش. د.) بواسطة دفاعه ذ/عبد الكريم (ن.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/07/2020 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2020 تحت عدد 1937 في الملف رقم 1552/8107/2020 والقاضي بقصر الحجز على حساب المستأنف عليه لدى المستأنف بنك (ش.) الصادر بتأريخ 03/9/2009 في اطار الملف رقم : 21614/2009 في حدود مبلغ : 539148 درهم والإذن للطالب بسحب مازاد عن ذلك, وبشمول هذا الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف الصائر.
في الشكل:
حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالامر المستأنف بتاريخ 16/07/2020 وتقدم بالاستئناف بتاريخ 28/07/2020 مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليه السيد محمد (ا.) تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 09/03/2020 عرض فيه انه سبق له ان تقدم بتاريخ 23/3/1989 الى بنك (ش. د.) من اجل الحصول على قرض بمبلغ 500000 درهم في اطار قانون رقم : 36/87 الصادر بتاريخ 30/12/1987 المتعلق بالمقاولين الشباب لإنجاز مشروعه الخاص باستيراد الاجهزة الخاصة بالألعاب الالكترونية, وفي اطار القانون المذكور قام بنك (ش.) بانجاز دراسة تقنية للمشروع في شهر ماي 1989 , وبناءا الدراسة المذكورة , تم اشعاره بواسطة رسالة مؤرخة في 2/8/1989 بقبول مشروعه , وتم اثرها توقيع العقد بين الطرفين بتاريخ 22/8/1989,حيث بدا البنك فعلا بالإفراج عن مصاريف القرض المشترك لتمويل المشروع ,وعند وصول الاجهزة الى ميناء الدار البيضاء المتكونة من 10 الات فلبير و 20 الة مفككة من الالعاب الالكترونية , في اوائل شهر نونبر 1989 تبين انها جميعها خاضعة للرسوم الجمركية بنسبة 90 في المائة من قيمة تلك الاجهزة المستوردة , في حين ان الدراسة المنجزة من طرف البنك اعتبرتها قيمة تابثة غير خاضعة للرسوم الجمركية ,ولم تأخذ في عين الاعتبار التكلفة الخاصة بمصاريف الاستيراد في برنامج الاستثمار , واتضح للبنك ان الخلل يكمن في دراسته التقنية للمشروع بعدم تخصيص مبلغ كافي لتغطية الرسوم الجمركية الواجبة على السلع المستورة التي لم تكن كافيةفي مصاريف الاستيراد و لاستدراك البنك لهذا الخطا قام بمنح العارض اربعة قروض استهلاكية حالة الاداء مجموعها 180000 درهم, بحيث اصبحت حالة الاداء والمشروع لم يبدا بعد حيث قام البنك بإحالتها على قسم المنازعات بالتواريخ التالية : 14/11/1991-25/12/1991-31/10/1991 وذلك قبل حلول اول استحقاق للقرض المشترك الذي حدده البنك في تاريخ 4/5/1992 في مبلغ 10234.64 درهم رفع البنك دعوى اداء مبلغ وقدره: 567903.31 درهم صدر بشأنها حكم برفض الطلب لعدم استشارة البنك للسيد وزير المالية طبقا للمادة 10 من القانون المتعلق بالمقاولين الشباب عدد 36/87-حكم عدد 363 صادر بتاريخ 2/6/1997 ,استأنفه البنك فقضت محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2/11/1999 ملف رقم : 1708/1998 بتأييد الحكم الابتدائي , بعدما قامت المحكمة بالإشارة الى مديونية القروض الثلاثة التي طلب البنك بأدائها بعد تنازله عن مديونية القرض المشترك المذكور وذلك في الصفحة الثالثة من قرارها المذكور والتي لا تستحق الا الفوائد القانونية 6 في المائة عن كل سنة الى تاريخ التسديد الفعلي ,وان السبب في ذلك هو عدم بعث البنك بملف العارض الى وزير المالية, قصد الموافقة عليه والافراج على حصة الدولة في القرض المشترك كما هو منصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 6 من القانون 36/87 المذكور وذلك لكون البنك المذكور اقام دعوى الاداء بتاريخ 4/2/1992 قبل حلول اجل اول استحقاق سداد اقساط القرض المشترك بتاريخ4/5/1992 والذي بموجبه تم انشاء مشروع الطالب وكذلك نظرا لخرقه للفصل الخامس من القانون 36/87 بقيامه بتغطية تكلفة مصاريف الاستيراد بقروض استهلاكية حالة الاداء والمشروع في طور الانجاز عوض تغطيتها بقرض استثماري متوسط الاجل وبقي ملف العارض برمته لحد الساعة لدى البنك المذكور , فكان هذا الخطأ المهني السبب في انهيار مشروعه مما ادى الى فشله في المهد , مما دفع البنك الى تنازله عن اداء مبلغ القرض المشترك المذكور اعلاه , امام القضاء لكونه لم يتمكن من الادلاء للمحكمة بما يفيد انه قد حصل على اذن من وزير المالية لإقامة دعوى الاداء ,وبتاريخ 16/1/1997 تقدم بدعوى امام ابتدائية انفا من اجل التعويض عن المسؤولية العقدية للبنك , فتح لها ملف رقم : 225/97 انتهت بصدور حكم بتاريخ 5/11/1998 برفض الطلب ايدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى قرارها عدد : 2456 الصادر بتاريخ 18/9/1999 في الملف عدد : 1937/99 , وطعن فيه العارض بالنقض فاصدر المجلس الاعلى قراره عدد 387 بتاريخ 2/4/2003 موضوع الملف التجاري عدد : 1373/3/1/2001 قضى بنقض القرار واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد, وفتح للقضية بعد النقض بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف عدد: 1090/2003 التي اصدرت قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بمسؤولية البنك عن فشل مشروع المستأنفوتحديد التعويض المادي والمعنوي في مبلغ 4000000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي وابقاء الصائر على المستأنف عليه ,مما اصبح مبلغ التعويض المحكوم به في مبلغ 6620320 درهم اصلا وفوائد وصائر, ولما توصل البنك بالقرار الاستئنافي المذكور طلب من المفوض القضائي امهاله 15 يوما لإنجاز الشيك بالمبلغ المطلوب تنفيذه , كما هو واضح في المحضر الاخباري للمفوض القضائي, كان واضحا ان البنك سيقوم بخصم مديونية القروض الثلاثة التي بقيت عالقة بذمة العارض والتي حددتها محكمة الاستئناف في مبلغ 567903.31 درهم المضمنة في كشوف الحساب المؤرخة في 31/12/1991 , الا انه فوجئ بعد مدة بتسليم المؤسسة البنكية للمفوض القضائي نسخة من امر بإجراء حجز على مبلغ التعويض لكون البنك يدعي كونه دائن بمبلغ ثلاثة قروض والمحددة في 735083.49 درهم للحيلولة دون تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر لفائدة العارض , مما سمح للبنك بالاستحواذ على مبلغ التعويض دون وجه حق , ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لما عرض عليها الملف قامت بتخفيض المديونية الى مبلغ 539148 درهم بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 22/2/2017 ملف رقم : 2641/8221/2016 والذي ايدته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 649/3/3/2019 الصادر بتاريخ 25/12/2019 ملتمسا لأجله التشطيب على الحجز ما للمدين لدى بنك (ش.) الصادر تنفيذا للأمر الرئاسي عدد : 21614/3/2009 بتاريخ 3/9/2009
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف والتي جاء فيها , انه بتاريخ4/2/1992 رفع العارض دعوى في مواجهة الطالب امام المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي يطالبه فيها بأداء مبلغ قرض المقاولين الشباب , وكذا مبالغ الديون المترتبة عن القروض الثلاثة الممنوحة له بالتواريخ التالية :1/2/1990-20/2/1990-26/3/1990 واصدرت المحكمة بتاريخ 2/6/1997 في اطار الملف التجاري حكما عدد : 118/1992 قضى بعدم قبول الطلب وذلك بعلة ان العارض لم يستشر وزير المالية قبل رفع الدعوى كما تنص على ذلك مقتضيات القانون 36/87 , واستأنف العارض هذا الحكم امام محكمة الاستئناف متخليا عن المطالبة بدين قرض المقاولين مكتفيا بالمطالبة بديون القروض الثالثة , واصدرت محكمة الاستئناف قرارا عدد 3171 بتاريخ 2/11/1999 في اطار الملف رقم : 1708/1998 قضى بتأييد الحكم الابتدائي, وانه بعد ذلك تقدم المستأنف عليه بدعوى امام المحكمة الابتدائية فتح لها ملف رقم : 225/97 الرامية الى التصريح بمسؤولية البنك عن فشل مشروعه صدر بشأنها حكم بتاريخ 5/11/1998 قضى برفض الطلب بعلة ان السيد محمد (ا.) توصل بكامل المبلغ المحدد في القانون 36/87 , وهو الحكم الذي ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 18/9/2000 في الملف رقم: 1937/99 وطعن فيه بالنقض فصدر قرار عن محكمة النقض بتاريخ 2/4/2003 ملف رقم : 1373/3/1/2001 قضى بنقض القرار بعلة انه يتعين على محكمة الاستئناف ان تامر بإجراء خبرة لمعرفة سبب فشل المشروع لان العارض ملزم بدراسته دراسة تقنية , وبعد انجاز خبرة اصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 7/7/2009 قرارا تحت عدد : 350 يقضي بمسؤولية العارض عن فشل المشروع وحددت التعويض المستحق للمدعي في مبلغ 4000000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم الابتدائي , وان العارض طعن في هذا القرار معتمدا على وسيلة وحيدة وفريدة وهي ان ماذهب اليه المجلس الاعلى في قراره الصادر بتاريخ 2/4/2003 في الملف عدد : 1337/3/1/2001 من كون العارض مسؤول عن دراسة المشروع دراسة تقنية هو تأويل خاطئ لمقتضيات القانون 36/87 لان العارض غير مسؤول عن هذه الدراسة , وان المجلس الاعلى اصدر بتاريخ 7/4/2011 قرارا تحت عدد : 530 في الملف التجاري عدد 479/3/1/2010 قضى بنقض القرار المطعون فيه بعلة ان المشرع اوكل للبنك فقط دراسة ملف طلب الحصول على قرض المقاولين الشباب والبعث به لوزارة المالية لتقرر في شان منح القرض من عدمه وليس دراسة المشروع دراسة تقنية, وتقدم السيد (ا.) بطلب اعادة النظر امام محكمة النقض في مواجهة القرار وذلك في اطار الملف عدد : 606/3/1/2011 فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 1309 بتاريخ 17/11/2011 قضى برفض طلبه , وتقدم بطلب ثاني رامي الى اعادة النظر امام محكمة النقض في اطار الملف رقم : 1465/3/1/2013 في مواجهة قرار النقض الصادر بتاريخ 7/4/2011 في الملف عدد : 479/3/1/2010 فأصدرت محكمة النقض قرارا بتاريخ 8/5/2014 تحت عدد : 259/1 قضى برفض طلبه بعلة انه لايجوز تقديم طلب اعادة النظر مرتين ولو اختلفت الوسائل, وانه بعد صدور قرار النقض في الملف عدد479/3/1/2010 عرضت النازلة من جديد على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي صدرت بتاريخ 15/1/2015 قرارا تحت عدد : 386/1 في المف عدد : 2616/1/2011 قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب الرامي الى الحصول على التعويض , وتأسيسا على ما ذكر فان المستأنف عليه لم يعد دائنا للعارض باي مبلغ من قبل التعويض , كما ان العارض تقدم بتاريخ 18/9/2009 بطلب رامي الحكم على المستأنف عليه باداء مبلغ 7354083.49 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ1/9/ 2009الى غاية الاداء فصدر حكم عن تجارية الدار البيضاء بتاريخ 11/11/2009 في الملف عدد : 8111/5/2009 قضى عليه غيابيا بالأداء , استأنفه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البضاء قرارا قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم قبول الطلب, طعن فيه بالنقض فصدر قرار بتاريخ 17/4/2014 تحت عدد 217/1 ملف رقم : 878/3/1/2013 قضى بنقض القرار , وعرض الملف على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي اصدرت قرارا بتاريخ22/2/2017 قضى بحصر دين العارضة في مبلغ 539148 درهم ,وان الحجز الذي اجراه العارض بين يديه على اموال المستأنف عليه اصبح غير ذي موضوع لان القرار الذي منحه تعويضا في حدود اربعة ملايين درهم مع الفوائد تعرض للإلغاء, وبالتالي فان ذمة العارض اصبحت خالية اتجاهه , وبما ان القرار اصبح لاغيا بمقتضى حكم اكتسب قوة الشئ المقضي به فان الحجز المذكور اصبح غير ذي موضوع لأنه ليست هناك اموال للسيد (ا.) محجوزة او يمكن حجزها بين يديه مما يجعل الطلب غير ذي موضوع ملتمسا لأجله اساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه وإبقاء الصائر على رافعه
وارفق مذكرته الجوابية بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/3/2013 موضوع الملف رقم :38/2010/8 , قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 15/1/2015 موضوع الملف رقم :2616/1/2011 وقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 11/5/2017 موضوع الملف رقم :936/3/1/2015 وقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 7/4/2011 موضوع الملف رقم : 479/3/1/2010
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي والتي اكد فيها ماسبق
وبعد الاطلاع صدر الامر الاستعجالي المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم المطعون فيه جاء مجانبا للصواب وغير مؤسس قانونا ، و أن المستأنف عليه لا يتوفر على أي حساب دائن مفتوح لديه و بالتالي لا وجود لأي مبلغ محجوز، و ان ذمته خالية اتجاه السيد (ا.) لأن القرار الذي منحه تعويضا بمبلغ 4 ملايين درهم مع الفوائد قد تم إلغاؤه بمقتضى قرار اكتسى قوة الشيء المقضي به.
وأن ماجاء في الحكم المستأنف غير مبني على أي أساس إذ أنه لا يوجد أي مبلغ بحساب المستأنف عليه يمكن تسليمه له ، وأن الحساب الذي كان يتوفر عليه قد تم اغلاقه مند أمد بعيد أي منذ ما يناهز 28 سنة عملا بمقتضيات دورية بنك المغرب التي توجب إغلاق كل حساب مدين لايعرف أية حركة خلال سنة، و أن حساب المستأنف عليه لم يعد له أي وجود، و أن التعويض الذي سبق أن منح له قد تم إلغاؤه نهائيا، و أنه لا يوجد بيده أي مبلغ لفائدة السيد محمد (ا.).
و أن قاض الدرجة الأولى لم يطالب السيد محمد (ا.) بالإدلاء بما يفيد أن له مبالغ محجوزة لديه ،و أن التعويض بمبلغ 4 ملايين درهم مع الفوائد القانونية تم إلغاؤه بمقتضی قرار اكتسب قوة الشيء المقضي به.
وأن مبلغ 539.148,00 درهم يتعلق بمبلغ مدین به السيد (ا.) للطاعن وعليه أن يؤدية له وحيت أن الحكم المستأنف لم يتأكد من كون السيد (ا.) له مبلغ محجوز بين يديه .
وكان يتعين على قاضي الدرجة الأولى أن يطالب السيد (ا.) بإثبات أن العارض حجز بالفعل أموال تعود لهذا الأخير ، و أن السيد (ا.) لم يعد يتوفر على حساب مفتوح لذيه ،وأنه لا يتوفر على حكم يقضي على الطاعن بمنحه تعويضا، وبالتالي فإن ذمته خالية اتجاه السيد (ا.) وليس له ما يسلمه . لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب، وتحميله الصائر.
و بجلسة 08/09/2020 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن كل الأسباب التي اعتمدها الطاعن في استئنافه الحالي هي مجرد أسباب باطلة وواهية ولا تستند على أساس قانوني وواقعي سليم بقدر ماهي إلا محاولة لخلط الأوراق قصد التهرب من إرجاع البنك الطاعن مبلغ التعويض قدره : 6081172.00 درهم الذي استحوذ عليه بنك (ش.) بدون وجه حق وذلك بتاريخ 03/09/2009 في إطار الملف عدد 21614/2009 لكون الدين البنك اتجاهه تم حصره بصفة نهائية في مبلغ 539148.00 درهم لاأكثر .
وأنه على هذا الأساس وبتاريخ 03/09/2009 كان القرار الاستئنافي الخاص بالتعويض لأزال قائما والبنك ملزم بتنفيذه إلا أن البنك المذكور رفض تنفيذه واصطنع مديونية باطلة ومزورة الحقيقة المديونية التي بقيت عالقة بذمته والتي تم حصرها نهائيا في مبلغ 539148.00 درهم واستمر البنك في رأسملة هذه المديونية المجمدة بقسم المنازعات التي لاتعرف أي حركة منذ تاريخ 31/12/1991 حتى حصل على مديونية بمبلغ 7354083.49 درهم التي تفوق أكثر بكثير مبلغ التعويض المحكوم به في مبلغ 6620320.00 درهم وذلك للحيلولة دون تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور مما سمح للبنك الاستحواذ على مبلغ التعويض المحكوم به في مبلغ المذكور.
وأنه بعد خصم منه مبلغ دین البنك اتجاه العارض المحدد في 539148.00 درهم مما اصبح مبلغ التعويض الذي استحوذ عليه البنك هو مبلغ 6081172.00 درهم الذي كان من المفروض أدائه للعارض بتاريخ 03/09/2009 وبذلك يكون البنك مطالب بإرجاع هذا المبلغ للعارض .
وأنه كذلك أن البنك ركز استئنافه خارج النقطة القانونية التي بمقتضاها صدر الأمر الرئاسي المستأنف والتي تتمحور حول تاريخ صدور الأمر الرئاسي السابق في تاريخ 03/09/2009 وفي إطار الملف عدد 21614/2009 الذي بموجبه تم إنجاز حجز لدى بنك (ش.) لضمان الوفاء بدين بذمة العارض بمبلغ 7354083.49 درهم .
و اتضح لاحقا أن هذه المديونية باطلة ومزورة وأن المديونية الحقيقية التي بقيت عالقة بذمة العارض اتجاه البنك هي مبلغ 539148.00 درهم فقط لا أكثر والتي تم حصرها بقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 22/02/2017 تحت عدد 1102 في ملف عدد 2641/8227/2014 الذي حاز قوة الشيء المقضي به بصدور قرار محكمة النقض عدد 3/649 الصادر بتاريخ 25/12/2019 في ملف عدد 172/3/1/2019 برفض طلب البنك .
وأن القرار الاستئنافي الخاص بالتعويض ( المرفقة رقم 2 ) كان قائما بتاريخ 03/09/2009 ولم يتم إلغائه وبذلك فإن البنك ملزم بتنفيذه وذلك بأدائه مبلغ التعويض المحكوم به في مبلغ : 6620320.00 درهم بعد خصم منه مبلغ دين البنك المحدد في مبلغ 539148.00 درهم كما تم بسطه أعلاه والذي أصبح في مبلغ 6081172.00 درهم بتاريخ 03/09/2009 وأن البنك مطالب بإرجاعه إلى العارض كما نص على ذلك الأمر الرئاسي المستأنف الشيء الذي لم تناقشه الطاعنة في استئنافها الحالي مما يجعل استئنافها غير مؤسس قانونا وموجب لرده.
وفي الدفع بأن السيد محمد (ا.) لا يتوفر على أي حساب دائن مفتوح لدى البنك .
هو في غير محله على اعتبار وخلافا لمزاعم المستأنفة فإنه بتاريخ 03/09/2009 صدر الأمر الرئاسي السابق في إطار الملف عدد 21614/2009 لكون العارض في هذا التاريخ كان يتوفر على حساب دائن للبنك الشعبي ومفتوح لديه في مبلغ 6620320.00 درهم ( المرفقة رقم 2) و(المرفقة رقم 3).
و في هذا التاريخ أي في 03/09/2009 كان القرار الاستئنافي الخاص بالتعويض المحدد في مبلغ 6620320.00 درهم لازال قائما والبنك ملزم بتنفيذه طبقا لمقتضيات دستور المملكة المغربية خاصة المادة 126 منه التي نصت على : ''الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع'' .
و أن الأمر الرئاسي المستأنف مبني على أساس لمصادفته الصواب وحسن تطبيقه للقانون وذلك الكون السيد رئيس المحكمة التجارية لاحظ أنه بتاريخ 03/09/2009 صدر الأمر الرئاسي السابق الانجاز حجز لدى بنك (ش.) لضمان الوفاء بدين بذمة العارض وقدره 7354083.49 درهم إلا أنه تأكد للسيد رئيس المحكمة التجارية لاحقا أن الدين الحقيقي للبنك المذكور اتجاه العارض بتاريخ 03/09/2009 تم حصره بصفة نهائية في مبلغ 539148.00 درهم كما تم بسطة أعلاه وليس مبلغ 7354083.49 درهم وتأكد له كذلك أنه بتاريخ نفسه أن القرار الاستئنافي الخاص بالتعويض لازال قائما والبنك ملزم بتنفيذه وذلك بأدائه للعارض مبلغ التعويض المحكوم به في مبلغ 6620320.00 درهم بعد خصم منه دين البنك اتجاه العارض المحدد في مبلغ 539148.00 درهم والذي أصبح في مبلغ 6081172.00 درهم وذلك بتاريخ : 03/09/2009.
و أنه لما كان الحجز يجب أن يكون متناسبا والدين الذي بذمة المدين يكون لا اكثر و اعتبارا للسلطة المخولة للسيد رئيس المحكمة التجارية في تحوير الطلبات وفق ما استقر عليه القضاء .
وأنه على هذا الأساس ارتأى السيد رئيس المحكمة التجارية قصر الحجز في حدود مبلغ 539148.00 درهم لا أكثر وذلك بتاريخ 03/09/2009 وليس المبلغ المزور والباطل في 7354083.49 درهم . وعلى هذا الأساس أعطى السيد رئيس المحكمة التجارية الأذن للعارض بسحب مبلغ التعويض المحكوم به في مبلغ 6620320.00 درهم بعد خصم منه دين البنك اتجاه العارض المحدد في مبلغ 539148.00 درهم وما تبقى من مبلغ التعويض في مبلغ 6081172.00 درهم بتاريخ : 03/09/2009 يؤديه البنك للعارض لكون القرار الاستئنافي الخاص بالتعويض لازال قائما بتاريخ .2009/09/03
و أن العارض يستغرب كيف يعقل أن البنك يقر في استئنافه الحالي أن دينه اتجاه العارض محدد في مبلغ 539148.00 درهم منذ أمد بعيد أي ما يناهز 28 سنة ( أي منذ سنة 1992 ) ويأتي البنك بتاريخ03/09/2009 ويطلب إنجاز الحجز لديه لضمان الوفاء بدين قدره 7354083.49 درهم وذلك للحيلولة دون تنفيذ القرار الاستئنافي الخاص بالتعويض الذي كان بتاريخ : 03/09/2009 قائما مما سمح للبنك العمل خارج القانون وذلك باستحواذه على مبلغ التعويض المحكوم به .
و تضرر العارض من جراء تزوير البنك في الكشوفات الحسابية التي سمحت له بايقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الخاص بالتعويض بتاریخ 03/09/2009 وذلك بطريقة خارجة عن القانون ممااسمح له الاستحواذ على ما تبقى من مبلغ التعويض بعد خصم منه مبلغ دین البنك المحدد في 539148.00 درهم والذي أصبح في مبلغ 6081172.00 درهم بدون وجه حق.
و أن العارض يصرح أنه كان يتوفر على حساب مفتوح لدى بنك (ش.) بتاريخ 03/09/2009 لكونه كان دائنا للبنك بماقدره 6620320.00 درهم وفي نفس التاريخ اي في 03/09/2009 كان مدينا للبنك في مبلغ 539148.00 درهم فقط لا أكثر كما تم بسطة أعلاه وليس المبلغ الباطل والمزور في 3754083.49 درهم وبالتالي كان على البنك تنفيذ القرار الاستئنافي الخاص بالتعويض لكونه كان قائما بتاريخ 03/09/2009 وأن البنك لا يجوز له قانونا ايقاف تنفيذ بطريقة خارجة عن القانون بواسطة هذه الكشوفات المزورة قصد ضرب مصالح العارض و ذلك باستحواذه على مبلغ التعويض المحكوم به بدون وجه حق .
و على هذا الأساس فإن البنك مطالب بإرجاع للعارض المبلغ الذي استحوذ عليه في مبلغ 6081172.00 درهم كما نص على ذلك الأمر الرئاسي المستأنف .
و حول ذمة البنك خالية اتجاه السيد محمد (ا.) لأن القرار الذي منحه تعويض بمبلغ 4000000.00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الدعوي قد تم الغائه بمقتضی قرار اكتسى قوة الشيء المقضي به، و أن المؤسسة البنكية تدعي أن ذمتها خالية اتجاه العارض لكون القرار الاستئنافي الذي منح العارض تعويض بمبلغ 6620320.00 درهم قد تم إلغائه بمقتضى قرار محكمة النقض عدد 530 الصادر بتاريخ 07/04/2011 في ملف عدد 479/3/1/2010 الذي اكتسى قوة الشيء المقضي به .
وحيث انه وبتاریخ 03/09/2009 كان العارض مدينا للبنك بمبلغ 539148.00 درهم لا أكثر وفي نفس التاريخ أي بتاريخ 03/09/2009 كان البنك مدينا للعارض بمبلغ 6620320.00 درهم كما هو تابث في إعذار المفوض القضائي ( المرفقة رقم 3) وذلك لكون القرار القطعي الاستئنافي الخاص بالتعويض ( المرفقة رقم 2) كان لا يزال قائما بتاريخ 03/09/2009 والبنك ملزم بتنفيذه .
وإنه على هذا الأساس فإنه يبقى من حق العارض المطالبة في حقه أمام القضاء لارجاع مبلغ التعويض الذي أصبح في مبلغ 6081172.00 درهم والذي سبق للبنك أن استحوذ عليه بدون وجه حق بتاریخ 03/09/2009
وأن المحكمة ستلاحظ على أن المستأنف يحاول خلط الأوراق بسوء نية من خلال تعمدها جر النقاش إلى جهة أخرى لا علاقة لها بالأمر الرئاسي المستأنف وذلك لابتعاده عن النقطة القانونية التي بمقتضاها صدر الأمر الرئاسي المستأنف وهي تاريخ صدور الامر الرئاسي السابق في 03/09/2009 في إطار الملف عدد 21614/2009 والذي كان القرار الاستئنافي الخاص بالتعويض قائما بتاريخ 03/09/2009 والبنك ملزم بتنفيذها، و أن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد انتبه الى حقيقة المديونية التي بقيت عالقة بذمة العارض في مبلغ 539148.00 درهم فقط لا أكثر وذلك بتاريخ 03/09/2009 في إطار الملف عدد 21614/2009 الذي تم إنجاز حجز لدى بنك (ش.) الضمان وفاء دین بذمة العارض في مديونية مزورة وباطلة في مبلغ 7354083.49 درهم وذلك للحيلولة دون تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور مما سمح للبنك الاستحواذ على ما تبقى من مبلغ التعويض في مبلغ 6081172.00 درهم بدون وجه حق .
و إنه على هذا الأساس فإنه يتعين استبعاد دفوعات المستأنف المذكورة لبطلانها و عدم قانونيتها وتناقضها والقرار بتأييد الأمر الرئاسي في كل ما قضى به لمصادفته الصواب و حسن تطبيقه للقانون.
لذلك يلتمس التصريح برد الاستئناف لبطلان أسبابه وعدم قانونيتها وتناقضها و بتأييد الأمر الرئاسي فيما قضى به لمصادفته الصواب وحسن تطبيقه للقانون و الاذن للعارض بسحب مبلغ 6081172.00 درهم الذي يمثل الفارق بين دين بنك (ش.) اتجاه العارض في مبلغ 539148.00 درهم وبين مبلغ التعويض المحكوم به في مبلغ 6620320.00 درهم وذلك بتاريخ 03/09/2009 وفي إطار الملف عدد : 21614/2009 الذي استحوذ عليه البنك بتاريخ المذكور ولكون في هذا التاريخ كان القرار الاستئنافي الخاص بالتعويض لازال قائما والبنك ملزم بتنفيذه ، و تعويض البنك للعارض بمبلغ 300000.00 درهم جبرا للأضرار المادية والمعنوية التي تكبدها العارض منذ تاريخ 03/09/2009 وذلك من جراء تزوير البنك للكشوفات الحسابية التي أوقفت تنفيذ القرار الاستئنافي الخاص بالتعويض بصفة غير قانونية الى تاريخ : 09/07/2020 تاريخ صدور الأمر الرئاسي الذي أمر البنك بإرجاع للعارض مبلغ التعويض المستحوذ عليه .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/09/2020 حضرها ذ/(ي.) عن ذ/(ن.) وذة /(س.) عن ذ/(ف.) عن المستأنف عليه و التمس ذ/(ن.) اجلا اضافيا فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/10/2020 وبها وقع التمديد لجلسة 03/11/2020.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بكون الامر المستأنف مجانب للصواب فيما قضى به على أساس أن المستأنف عليه لا يتوفر على أي حساب دائن مفتوح لديه وبالتالي لا وجود لاي مبلغ لان ذمته خالية اتجاه المستأنف عليه و لا القرار الذي منحه التعويض بمبلغ 4 ملايين دهما مع الفوائد قد تم الغاؤه بمقتضى قرار اكتسى قوة الشيء المقضي به ولأن ما جاء في الامر المستأنف غير مبني على أي اساس إذ أنه لا يوجد أي مبلغ بحساب المستأنف عليه يمكن تسليمه له لأن حسابه الذي كان يتوفر عليه قد تم الغاؤه منذ ما يناهز 28 سنة ولا يعرف أي حركية وأن مبلغ (539.148,00درهم) يتعلق بمبلغ مدين به للبنك و عليه أن يؤديه له وأن الامر المستأنف لم يتأكد من كون المستأنف عليه له مبلغ محجوز بين يديه ملتمسا الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب .
و حيث إن البين من وثائق الملف أن البنك سبق وأن تقدم أمام تجارية الدار البيضاء بمقال يلتمس بمقتضاه الحكم لفائدته بمبلغ 7.354.038,49 درهم في مواجهة المستأنف عليه وهو ما استجابت له المحكمة بمقتضى الحكم عدد 10947 الصادر في 11/11/09 و الذي تم استئنافه من قبل المستأنف عليه فاصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم 1308 في الملف رقم 38/2010/8 قضى بالغاء و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب طعن فيه بالنقض من قبل البنك فصدر قرار النقض عدد 217/1 في الملف رقم 378/3/1/13 قضى بنقض القرار المذكور فاصدرت محكمة الاحالة (محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء) في اطار الملف رقم 2641/8221/16 القرار رقم 1102 بتاريخ 22/02/17 قضى بحصر الدين (بعد اجراء خبرتين) في مبلغ 539.147,87درهم) فطعن فيه البنك بالنقض فصدر قرار النقض عدد 649/3 بتاريخ 25/12/19 بملف رقم 172/3/2/19 قضى برفض طلبه .
وحيث و بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن الأمر الصادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/09/09 في اطار الملف رقم 21614/09 قد امر بانجاز حجز لدى المستأنف (البنك) لضمان الوفاء بدين بذمة المستأنف عليه قدره (7.354.083,49 درهم) وذلك بناء على مقاله الرامي الى إجراء حجز ما للمدين لدى الغير الذي أسسه على ثلاثة كشوفات حسابية و التمس بمقتضاه إجراء حجز ما للمدين لدى الغير بين يديه على جميع المبالغ الموجودة أو التي يمكن أن توجد بين يديه لفائدة المستأنف عليه وذلك لضمان المبلغ المشار إليه أعلاه .
وحيث إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و كما سبقت الاشارة اليه أعلاه و بمقتضى قرارها عدد 1102 موضوع الملف رقم 2641/8221/16 قد حصرت دين البنك في مواجهة المستأنف عليه في حدود مبلغ (539.148,87 درهم) والذي أصبح نهائيا بصدور قرار محكمة النقض المشار اليه اعلاه ومن تم فالمديونية أصبحت محددة في المبلغ المذكور وهو ما جعل القاضي الاستعجالي يحصرها في حدوده و عن صواب مما يتعين تأييده فيه.
وحيث بخصوص ما زاد عن ذلك فالغاية منه هو فقط قصر الحجز وحصره في المبلغ المذكور ليس إلا.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025