Expertise judiciaire : la cour d’appel est souveraine pour homologuer un rapport d’expertise fondé sur un échange de courriels électroniques établissant l’accord des parties sur le prix (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69616

Identification

Réf

69616

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2202

Date de décision

05/10/2020

N° de dossier

2019/8202/2178

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de stockage de conteneurs et à la détermination du prix en l'absence d'écrit formel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise judiciaire.

L'appelant principal contestait sa qualité à défendre et, subsidiairement, la méthode de calcul du prix, tandis que le créancier formait un appel incident pour obtenir une condamnation plus élevée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, relevant que la reconnaissance même partielle de la dette par le débiteur suffit à établir sa qualité de cocontractant.

Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour retient qu'un échange de courriels fixant le prix par conteneur constitue la seule preuve de l'accord des volontés, écartant ainsi les factures unilatérales du créancier qui avaient fait l'objet de réserves. La cour considère que cet échange électronique, en ce qu'il contient les éléments d'offre et d'acceptation, forme le contrat et doit servir de base unique au calcul de la créance.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la condamnation, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 05/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 09/10/2018 حكم عدد 8846 ملف 3648/8202/2017 والحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 26/12/2017 حكم عدد 1683 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 1.438.880 درهم وبإخراج الحاويات وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

وحيث تقدمت المستأنف عليها باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23 ماي 2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إليه أعلاه استئنافا فرعيا.

في الشكل :

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 533 الصادر بتاريخ 20/06/2019.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/04/2017 تعرض من خلاله بأنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 2.602.560 درهم لكون هذه الأخيرة خزنت بمخازنها المتواجدة بالمنطقة اللوجيستيكية التابعة لها مجموعة من الحاويات تبلغ عددها 39 حاوية على ان تقوم بإفراغ مخازنها منها بتاريخ 30/04/2015 وأن المدعى عليها أبت إفراغ المخازن، لذلك التمست الحكم عليها بأدائها لفائدتها أصل الدين مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 200.000 درهم مع إخراج الحاويات من مخازنها تحت طائلة غرامة تهديدية 10.000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميلها الصائر. وأدلت بلائحة حاويات وفواتير وسجلات ورسالتين انذاريتين وسجلات الفواتير.

وبجلسة 16/05/2017 تقدمت المدعى عليها بمقال إضافي تلتمس من خلاله إضافة مبلغ 296.400 درهم الى مطالبها عن الفاتورتين عن المدة الممتدة من 18/02/2017 الى 28/03/2017 و 31/03/2017 الى 30/04/2017.

وعقبت المدعى عليها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها أن المدعية أبرمت معها بروتكول اتفاق يتضمن التزامين متقابلين لإنهاء العلاقات القائمة، وأن كل طرف أدى المبالغ المتخلذة بذمته مقابل الاتفاق على التنازل بصفة نهائية عن جميع الحقوق والدعاوى، كما أن المبالغ المطالب بها لا أساس لها وتعد خيالية وأن أقصى ما يمكن أن تستحقه المدعية هو مبلغ 250.500 درهم ، ملتمسا أساسا رفض الطلب واحتياطيا حصر الدين في مبلغ 250.800 درهم . وأدلت بنسخة من بروتوكول ورسالة الكترونية.

وبتاريخ 30/05/2017 أدلت المدعية بمذكرة تعقيب أكدت فيها أن البروتكول يتعلق بالمدة السابقة عنه وأن موضوع الدعوى هو المدة اللاحقة التي ظلت المدعى عليها تشغل مخازنها بها وتعطل الحاويات، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الافتتاحي.

وبجلسة 13/06/2017 أدلت المدعى عليها بمذكرة تعرض من خلالها أنها تنازع في الدين المطالب به من طرف المدعية اعتمادا على فحوى الاتفاق المبرم بين الطرفين، وأنه ما دام أنها نفذت التزامها تجاه المستأنف عليها ألا وهو أداء مبلغ 2.661.179,34 درهم، فإن هذه الأخيرة تبقى مقيدة بتنازلها النهائي على غرامات التأخير، ملتمسة التصريح برفض الطلب واحتياطيا حصر المبلغ المستحق في 250.800 درهم مع تحميل المدعية الصائر.

وبتاريخ 20/06/2017 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا تحت عدد 843 قضى بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير يوسف (ز.).

وبتاريخ 04/12/2017 أودع الخبير تقريره لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية .

وبجلسة 19/12/2017 أدلت المدعى عليها بمذكرة جاء فيها بأن تقرير الخبير يوسف (ز.) تضمن بأن المدعية لم تدلي بالبيانات الكافية من أجل تمكين الخبير من البت في المديونية، وأن المستأنف عليها سبق لها وأن أبرمت معها بروتكول اتفاق يتضمن التزامين متقابلين لإنهاء العلاقات القائمة بينهما وأن كل طرف أدى المبالغ المتخلذة بذمته مقابل الاتفاق على التنازل بصفة نهائية عن جميع الحقوق والدعاوى كما أن المبالغ المطالب بها لا أساس لها وتعد خيالية، والتمست الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 16/05/2017.

وبجلسة 19/12/2017 أدلت المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة تعرض فيها أن الخبير أودع تقريرا مؤرخا في 04/12/2017 خلص فيه الى عدم تمكنه من البت في المديونية بدعوى ان المدعية لم تدلي له بالبيانات الكافية، وأن هذه الخلاصة جاءت مبهمة وغير مبنية على أسس علمية أو تقنية صحيحة، ذلك ان المدعية سلمته كافة الوثائق والمتمثلة في الفواتير المؤداة والغير المؤداة من طرف شركة (د.) والبريد الإلكتروني وتصريح بالتحويل من قبل شركة (د.) ، ملتمسة إرجاع المهمة للخبير قصد الوقوف على حقيقة المديونية المتخلدة بذمة المدعى عليها.

بتاريخ 26/12/2017 أصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا ثانيا تحت عدد 1683 قضى بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها الى الخبير مصطفى (ب.).

وبناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه الخبير الى كون المدعية لازالت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1.438.880 درهم.

وبجلسة 18/08/2018 أدلت المدعى عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها ان الخبير وقف على ثبوت المديونية ثبوتا قاطعا غير أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الكشف الحسابي المدلى به من قبلها ولا الوثائق المقدمة إليه كما لم يدل بما يدحض ما جاء في هاته الوثائق، لأجله التمست الاستجابة لما جاء في تقرير الخبرة مع الرفع من المبلغ المتوصل إليه من قبلها والحكم وفقه.

وبجلسة 25/09/2018 أدلت المدعى عليها بمذكرة أثارت فيها دفعا يتعلق بالصفة، إذ جاء فيها أنه ما دام أن الخدمة قدمت لفائدة المرسل إليهم الواردة أسمائهم بوثائق الشحن، فإنه كان على المدعية أن تتقدم بطلبها في مواجهة المرسل إليهم الواردة أسمائهم بوثائق الشحن والذين أصبحوا في واقع الأمر بعد إبرام بروتكول الاتفاق زبناء المدعية التي لا يمكنها بالتالي مطالبتها بأداء أية مصاريف عن تخزين حاوياتهم إلا في حالة إثباتها توصل المدعى عليها فعليا منهم بأية مبالغ، مما تكون معه الدعوى الحالية موجهة ضد غير ذي صفة، كما أنها تنازع بشدة في مضمون الخبرة لعدم احترام مقتضيات الأمر التمهيدي لكون الخبير المكلف مصطفى (ب.) لم يشر ضمن تقريره الى اطلاعه على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل المدعية ولا طلبه إمداده بها من طرفها، كما لم يقف هذا الأخير على تحديد المديونية وفق ما تم الاتفاق عليه في المعاملات السابقة بل سمح لنفسه باعتماد طريقة احتساب أكد بنفسه ضمن تقريره عدم وجود أي اتفاق بشأنها، مشيرة الى أن الخبير اعتمد من أجل تحديد واجبات الكراء مراسلة الكترونية جرت بين الطرفين فاعتبر بعد ذلك ثمن الكراء الشهري لكل حاوية هو 400 درهم ليعتبر بعد ذلك أن ثمن الكراء متر مربع محدد في 46.160 درهم عن كل شهر وأكد أن كل ذلك لم يحدد في المراسلة الالكترونية المذكورة وقد تم تحديده من طرف شركة (S. S. C.) ، وأنها لا تفي وجود اتفاق بين الطرفين بشأن تحديد مبلغ كراء الحاويات في مبلغ 400 درهم عن كل حاوية وعن كل شهر وان كان هذا الاتفاق باعتبارها مجرد مكلفة باستخلاص هاته الواجبات من الزبناء الملزمين بأدائها لفائدة المدعية ، لذلك التمست الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمذكراتها الجوابية السابقة. وأرفقت المذكرة ببروتكول اتفاق لائحة بالحاويات موضوع الدعوى وأسماء المرسل إليهم وسندات الشحن.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه قد تضمن خرق مقتضيات الفصلين 1 و 50 من ق.م.م. وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين أن المحكمة المطعون في حكمها حين عللت ما قضت به وفق ما ذكر فإنه تكون في الحقيقة عملت على تكييف الدفع بتوجيه الدعوى ضد غير ذي صفة على أساس أنه من الدفوع الشكلية التي يجب أن تثار قبل كل دفع أو دفاع إعمالا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م. والحال أن الدفع المستمد من الصفة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام يمكن إثارته في جميع مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. وأن تعليل المحكمة استبعاد الدفع المذكور لعدم إثارته في مذكرة الطاعنة لجلسة 16/05/2017 ينم عن فهم سيء للدفع المذكور من قبل قضاة الدرجة الأولى، ذلك أن المشرع لم يربط الدفع بانعدام الصفة بوقت معين لإثارته حتى يكون منتجا في الدعوى. وان عدم منازعة الطاعنة في صفتها في مذكرتها الاولى لجلسة 16/05/2017 لا يؤدي الى سقوط حقها في اثارته في المذكرة اللاحقة، وان الحكم الابتدائي الذي نحى عكس هذا الاتجاه في الحقيقة خلق جزاء لم يقل به النص التشريعي ولم يسبق لمحكمة النقض ان قالت به بل العكس هو الصحيح وان الاجتهاد القضائي المغربي كرس الطابع النظامي للدفع بانعدام الصفة. ومن جهة ثانية ، فقول المحكمة المطعون في قرارها لتبرير قيام صفة الطاعنة في الدعوى الحالية باعتماد بروتكول تقر هي نفسها في الفقرة ما قبل الأخيرة من الصفحة الرابعة من الحكم المطعون فيه أنه غير منتج في الدعوى لكونه يتعلق بمرحلة سابقة غير المطالب بها في الدعوى الحالية تكون في الحقيقة أمام ازدواجية في الأخذ بالأدلة المقدمة إليها ، إذ أن استبعاد البروتكول في الملف بخصوص الدفوع الموضوعية يقتضي أن يسري هذا الاستبعاد حتى بالنسبة للدفوع الشكلية. وان المحكمة المطعون في قرارها لما استبعدت البروتكول المتمسك به من الطاعنة حين أجابت في جوهر الدعوى فإنها إعمالا لهذا الاستبعاد لا يمكنها أن تستند عليها للجواب على دفع الطاعنة المتعلق بالصفة وتؤسس عليه وجود صفتها في الدعوى. وانه من غير السائغ قانونا ومنطقا أن يقوم القاضي بإعطاء آثار منتجة في دفع معين وينفي عن نفس الوثيقة أثارها بخصوص دفع أثير من قبلها، وأن اعطاء أثار قانوني متناقض لنفس الوثيقة في نفس الحكم يشكل فسادا في التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يتعين معه إلغاءه. ومن جهة أخرى فالطاعنة أثارت أمام محكمة الدرجة الأولى وأدلت بتصريح كتابي للخبير مصطفى (ب.) معزز برسالتين تهمان ثمن كراء المخازن لدى المدعى عليها في معاملات سابقة تعود الى سنة 2014، اذ أكدت على أن الكراء محدد في 400 درهم لكل حاوية شهريا، إلا أن الخبرة والمحكمة معا تجاوزت ما أثرته الطاعنة، بل أن المحكمة صادقت على تقرير الخبرة الثاني دون أن تجيب بمقبول على ما تمسكت به الطاعنة في مذكرتها بعد الخبرة لجلسة 25/09/2017. وأنه خلافا لما جاء في تعليل الحكم، فالطاعنة أدلت للخبير مصطفى (ب.) بتقرير كتابي يتضمن رسالتين الأولى مؤرخة في 24/06/2014 والثانية في 25/06/2014 تبيان أن المعاملات السابقة بين الطرفين قد عرفت الاتفاق على مبلغ كراء شهري محدد في 400 درهم لكل حاوية. وأنه بالرجوع الى الصفحة الخامسة من تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير مصطفى (ب.) يتبين انه ذكر بأن المراسلات المدلى بها من قبل الطاعنة حددت مبلغ الكراء في 400 درهم شهريا عن كل حاوية وأضافت أن المراسلات المدلى بها من قبل الطاعنة لم تتحدث عن اعتماد المتر المربع كأساس مرجعي في الكراء في العمليات السابقة، وان تقرير الخبرة المنتقد اعتمد على المتر المربع كمبلغ مرجعي في عملية الكراء بناء على ما تضمنته رسالة الشركة المدعية وتجاهل الاتفاق بين الطرفين المضمن في المرفق رقم 6 من تقرير الخبرة. وان اعتماد الثمن المرجعي المؤسس على المتر المربع والواردة في رسالة المدعية والذي لا يوجد أي دليل في ملف النازلة على موافقة الطاعنة عليه وتجاهل رسالتين صادرتين من الطرفين تبينان اتجاه ارادتهما الى اعتماد مبلغ كراء لكل حاوية في الشهر كمرجع أساسي لتحديد السومة الكرائية الإجمالية الشهرية في معاملات سابقة يعد خروجا متعمدا من الخبير عن منهجية علمية ومنطقية في تحديد الأساس المعتمد من الطرفين لتحديد السومة الكرائية. وان المحكمة المطعون في حكمها حين سايرت خلاصة الخبير المخالفة ليس للحكم التمهيدي فحسب بل أيضا مخالفة للوثائق المدلى بها له وان اعتماده على رسالة لا تتضمن اتفاق الطرفين على مضمونها وتجاهل رسائل اتفق على مضمونها والكل من أجل خدمة خلاصته التي رسمها في ذهنه وخروجا عن منطق الحياد بين الأطراف يعد إضرارا مباشرا بالأمن التعاقدي وإضرارا بمصالح الطاعنة المالية. وأن تعليل المحكمة المساير لخلاصة الخبير لا يستقيم والدور الرقابي لقضاة الموضوع ليس فقط على مستنتجات الخبير وخلاصته بل أيضا على منهجيته في إعداد الخبرة. وان الطاعنة أدلت باتفاق سابق وفق ما جاء في منطوق الحكم التمهيدي وان الخبير ذكر ذلك في الصفحة الخامسة من تقريره المنتقد، وأنها نبهت محكمة الدرجة الأولى الى هذا التناقض الموجود بين منطوق حكمها والأساس المعتمد من قبل الخبرة للقول بحجم المديونية المحكوم بها من قبلها إلا أنها صادقت على الخبرة، بل وحرفت معطيات الملف حين قالت ان الطاعنة لم تدلي بما ينفي المبلغ المحدد في الرسالة المدلى بها من قبل المدعية والتي حددت فيها ان العنصر المرجعي المعتمد في الكراء هو المتر المربع وليس الحاوية. وان قول المحكمة ان الطاعنة لم تدلي بما يفيد وجود عنصر مرجعي آخر لتحديد السومة الكرائية فضلا عن كونه مخالف لوثائق الملف كما سبق القول، فإنه أيضا يعد قلبا لعبء الإثبات، ذلك أن المستأنف عليها هي الملزمة بإثبات الاتفاق على عنصر معين لتحديد قيمة الكراء الشهرية، وانه على فرض عدم وجود أي اتفاق فعلى الأقل للخبير كافة الإمكانيات للوصول الى حقيقة مبلغ الكراء المعتمد بين الطرفين في السابق منها ما تتضمنه القوائم التركيبية والتصريحات الضريبية للشركتين بخصوص نفقاتها وعائدته بدل الركون الى رسالة يتيمة من صنع المستأنف عليها لتحديد المديونية. وانه ليس للخبير مهما كانت درجة علمه أن يغفل نقطة حددت من طرف القضاء ا وان يصنع لنفسه مهمة لم يأمر بها القضاة، وان هذا هو جوهر العمل الفني المنوط بهم إلا ان المحكمة حين صادقت على تقرير خبرة مصطفى (ب.) الذي تجاهل كل ما سبق تكون في الحقيقة قد انحرفت عن المعايير المكرسة من قبل القضاء والقانون. لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والبت في النازلة من جديد بالتصريح أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح باستبعاد طريقة الاحتساب التي اعتمدها الخبير القضائي عن مجموع مبلغ الكراء لكل متر مربع والحكم بخفض المبلغ المحكوم به الى حدود المبلغ المحتسب على أساس 400 دهم عن كل حاوية وعن كل شهر اعتمادا على الاتفاقات السابقة بين الطاعنة والمستأنف عليها. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع غلاف التبليغ.

وأجابت المستأنف عليها بمذكرة جوابية ان المستأنفة عابت على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب بدعوى أنه أعطى آثارا متناقضة للبروتوكول، في حين ان البروتكول يتعلق بالمدة السابقة عن تاريخ العقد وأن موضوع الدعوى يخص المدة اللاحقة التي ظلت الطاعنة تستغل مخازنها. ومن جهة ثانية فإن المنازعة في المديونية جاءت عامة ومبهمة وأن الدفع بعدم اطلاع الخبير على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل الطاعنة وتحديد المديونية حسب ما تم الاتفاق عليه في المعاملات السابقة فإنه بدوره مردود لكون الخبير أشار الى اطلاعه عليها وقام بالاعتماد عليه في تحديد المديونية، مما يتعين معه رد الاستئناف الحالي. وحول الاستئناف الفرعي ، ان المحكمة اعتمدت ما جاء في تقرير الخبرة بالرغم من منازعة الطاعنة فرعيا فيه والتماسها إرجاع المهمة للخبير. وان الخبير المنتدب لم يلتزم بتقنيات المحاسبة على اعتبار أنها مكنته من كافة الوثائق التي طلبها إلا انه أورد في مستنتجاته أنه لم يتسن له الاطلاع على كافة المعطيات الضرورية بالملف خاصة وأنها سلمت الى الخبير تصريحا كتابيا بتاريخ 26/09/2017 ضمنته جملة مفادها أنها تبقى على استعداد قصد تقديم كافة المستندات اللازمة لإنجاز الخبرة المسندة إليه ، لأن خصم الخبير لجزء كبير من المديونية كان مجحفا في حقها دون وجه حق خاصة وأن المديونية ثابتة في حق المستأنف عليها، لذلك تلتمس الطاعنة من المحكمة تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى المبلغ المطالب ابتدائيا مع تأييده فيما قضى به من إخراج الحاويات من مخازنها مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى المبلغ المطالب به ابتدائيا مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك وتحميل المستأنف عليها فرعيا صائر الاستئناف الفرعي.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ20/06/2019تحت عدد 533 والقاضي باجراء خبرة حسابية بين الطرفين من أجل الاطلاع على الدفاتر التجارية لكل منهما والقوائم التركيبية والتصريحات الضريبية وعلى ضوء ذلك تحديد مبالغ الكراء المعتمد عليها بين الطرفين وتحديد المديونية بدقة ان وجدت على ضوء ما تم الاتفاق عليه من معاملا سابقة وايضا على ضوء مهم معمول بها في عمليات الكراء المماثلة.

وبناء على تقرير الخبير السيد عمر (ن.) والذي انتهى خلاله الى تحديد المديونية الثابتة بموجب الاتفاق عبر الرسالة الالكترونية بالنسبة للطلب الاصلي والإضافي في مبلغ ≠ 754.400 درهم .

وحيث عقبت المستانف عليها بعدة الخبرة بجلسة 07/08/2020 بمذكرة جاء فيها أن منطوق الحكم التمهيدي حدد مهمة السيد الخبير في الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين والقوائم التركيبية والتصريحات الضريبية وعلى ضوء ذلك تحديد مبالغ الكراء المعتمد عليها بينها وتحديد المديونية بدقة أن وجدت على ضوء ما هو معمول به في عمليات الكراء المماثلة ، و أنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة من طرف السيد عمر (ن.)، يتبين أنه جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، ولكونها لم تكن تواجهية ذلك وحسب تصريحاته المضمنة بالتقرير أنه توصل من طرف دفاع المدعى عليها بعدة وثائق و توضیحات عن طريق البريد الإلكتروني دون إخبار الطاعنة للإطلاع والتعقيب، و أن السيد الخبير تجاهل تماما الوثائق المدلى بها من طرفها والمتمثلة في التصريح الكتابي ونسخ من 32 فاتورة و كذا بيان حول المديونية العالقة والتي تعتبر حاسمة في النزاع كما تبين مديونية المدعى عليها، وأنها تبدي تحفظها وتنازع بشدة في النتائج المتوصل إليها من الخبير القضائي وما آل إليه باعتبار أن مبلغ المديونية التي لازالت على عاتق المدعى عليها وأن المعايير التي اعتمدها في ذلك تبقى جد مبالغ فيها، وأن المحكمة لما أمرت بإجراء خبرة حسابية فالغرض هو التوفر على العناصر الحسابية للبت في نازلة الحال، وأنها وتبعا لذلك لا يسعها والحالة هذه إلا القول باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عمر (ن.) والقول من جديد بخبرة مضادة تقف على المعطيات الحقيقية للملف وتحديد المديونية من خلال الوثائق،

وعقبت الطاعن بعد الخبرة بجلسة 21/09/2020 أن الخبير خلص في تقريره على أن الطاعنة والمستأنف عليها اتفقتا على تحديد القيمة الكرائية من اجل ايداع الحاويات في 400 درهم عن كل شهر، كما حدد الخبير تبعا لذلك مجموع المديونية في مبلغ 754.400 درهم، وان السيد الخبير وبعد اطلاعه على مختلف وثائق الملف اعتمد في طريقة احتساب القيمة الكرائية على الاتفاق الموثق بواسطة الرسائل الالكترونية التي تعتبر الاتفاق الوحيد بين الطرفين بعد الصلح المبرم بمقتضى البروتوكول الاتفاقي بتاريخ 01/08/2015، كما خلص السيد الخبير ان الطرفين قد اتفقا على تحديد السومة الكرائية في 400 درهم عن الحاوية لكل شهر خلافا لقول المستأنف عليها أن السومة الكرائية هي بمبلغ 50.000 درهم عن كل شهر، فضلا عن 30% کذعيرة تأخير، و ان طريقة احتساب السومة الكرائية هي جوهر النزاع كون الطاعنة لا تنازع في كونها مدينة عن استغلال فضاء هذه الأخيرة، وان السيد الخبير حدد مبلغ 754.400 درهم على أساس أنها تمثل واجب الكراء عن 41 حاوية، وأنها نازعت مند البداية في كون عدد الحاويات أقل من 41 المتمسك به من طرف المستأنف عليها وتم تأكيد ذلك من خلال الكتاب الموجه للسيد الخبير اثناء الخبرة والذي حصرت بموجبه عدد الحاويات في 23 حاوية مع الإشارة إلى أرقامها تسهيلا لمهمة الخبير، غير ان هذا الاخير لم يتحقق من عدد الحاويات المتواجدة فعليا بالفضاء المملوك للمستأنف عليها معتمدا على أقوالها دون التثبت من صحتها، وقد سبق ان اكدت الطاعنة من خلال تصريح كتابي تكميلي موجه للسيد الخبير كون الجزء الأكبر من الحاويات 23 في ملك شركة (م.)، وأنها تمكنت من إنجاز معاينة بواسطة مفوض قضائی انتقل الى احد فضائات (M.) وعاين مجموعة من الحاويات في ملكية (م.) مع الإشارة إلى أرقامها وهي نفسها الواردة بالتصريح التكميلي المدلى به للسيد الخبير في حين تدعي المستأنف عليها انها توجد في الفضاء المكتري من طرفها ، وانه ما دام أنها اثبتت أن 19 حاوية في ملك شركة (م.) لم تتواجد بالفضاء التتابع للمستانف عليها فإنه لم يعد من حقها المطالبة سوى في واجبات كراء اربع حاويات فقط، وأنه اعتمادا على طريقة احتساب السومة الكرائية المعتمدة من طرفها الخبير والمحددة في 400 درهم عن كل حاوية كل شهر ، يكون المبلغ المستحق للمستأنف عليها هو:

400 درهم × 4 حاويات × 40 شهرا= 64.000 درهم

لذلك تلتمس اساسا ارجاع المهمة للخبير من اجل انجازها على ضوء ما تم توضيحه والمحضر المدلى به، واحتياطيا حصر المبلغ المستحق للمستانف عليها في 64.000 درهم.

وبناء على ادراج الملف لجلسة 21/09/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 05/10/2020.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الاصلي:

حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به لانعدام صفتها في الدعوى ولاعتماده على خبرة غير موضوعية.

وحيث إنه وبخصوص السبب حول الدفع الشكلي المثار فإن صفة الطاعنة ثابتة من خلال برتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين والذي يتأكد من خلاله ارتباطها مع المستأنف عليها عن مدة سابقة وايضا من خلال الرسائل المتبادلة بين الطرفين والتي تفيد استمرار العلاقة بينهما هذا فضلا على ان الطاعنة قد التمست في المرحلة الابتدائية حصر الدين المحكوم به في مبلغ 250.800 درهم ، كما التمست في المرحلة الاستئنافية خفض المبلغ المحكوم به الى حدود المبلغ المحتسب على اساس 400 درهم عن كل حاوية وعن كل شهر اعتمادا على الاتفاقات السابقة بين الطرفين مما يعتبر اقرار من جانبها باستمرار استغلالها لمخازن المستانف عليها خلال الفترة اللاحقة للبروتوكول ويبقى معه الحكم مصادف للصواب فيما قضى به من رد الدفع بانعدام الصفة .

وحيث إنه وبخصوص منازعة الطاعنة في الخبرة المنجزة ابتدائيا ومطالبتها بخفض المبلغ المحكوم به الى حدود المبلغ المحتسب على اساس 400 درهم عن كل حاوية وعن كل شهر اعتمادا على الاتفاقات السابقة بين الطرفين ، فقد اصدرت محكمة الاستئناف قرارها التمهيدي باجراء محاسبة بين الطرفين مع تحديد مهمة الخبير في الاطلاع على دفاترهما التجارية والقوائم التركيبية والتصريحات الضريبية وعلى ضوء ذلك تحديد مبالغ الكراء المعتمد عليها وتحديد المديونية بدقة ان وجدت على ضوء ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في معاملات سابقة وايضا على ضوء ما هو معمول به في عمليات الكراء المماثلة .

وحيث اودع السيد الخبير تقريره والذي انتهى خلاله الى حصر المديونية في مبلغ 754.400 درهم.

وحيث ابدى الطرفان تعقيبهما على الخبرة المنجزة .

وحيث يتبين للمحكمة وباستقراء تقرير الخبرة أن السيد الخبير وجه استدعاءات للطرفين ونوابهما وان المستأنف عليها أدلت بواسطة نائبها للخبير بوثائقها ودفاترها المحاسبية كما أدلت له بتصريحها الكتابي ونفس الشيء بالنسبة للشركة الطاعنة وان تخلف المستأنف عليها عن حضور الجلسة الثانية لا يرجع للسيد الخبير وإنما لعدم التزام ممثلها القانوني بالحضور في الوقت المحدد من طرف الخبيررغم توصله بالاستدعاء مما يبقى معه الدفع بخرق الخبرة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م في غير محله ويتعين التصريح برده طالما أن الخبير قام باستدعاء الاطراف وتلقي تصريحاتهم ووثائقهم وأنجز الخبرة بناء على دراسته للوثائق المحاسبية المقدمة له.

واما بخصوص منازعة الطرفين في طريقة احتساب الخبير للمبالغ المستحقة وأيضا لعدم معاينة لعدد الحاويات المتواجدة فعلا بمخازن المستأنف عليها فهي دفوعات مردودة طالما أن الخبير المعين وبعد التدقيق في الوثائق المحاسبية ومطابقتها حدد العلاقة بين الطرفين بأنها تتعلق بتخزين حاويات الطاعنات في القضاء التابع للمستانف عليها. وانه بعدما تبين له وجود خلاف بين الطرفين حول طريقة وقيمة احتساب الواجبات الكرائيات توصل الى أن الاتفاق بينهما تم عبر رسالة الكترونية تضمنت الاتفاق على القيمة الكرائية من أجل ايداع ما مجموعه 41 حاوية بسومة كرائية قدرها 400 درهم عن كل شهر ، كما ان الخبير قد اعتمد في تحديد المديونية وفي غياب عقد الابجار رسمي وصريح بين الطرفين ونظرا لعدم ادلاء المستأنف عليها بما يفيد طريقة تحديد السومة الكرائية بالنسبة للدين المطالب به اضافة الى الرسالة الالكترونية فإنه اعتمد على نموذج عقد كراء ابرمته المستانف عليها مع شركات أخرى وايضا الدفاتر التجارية المدلى بها والتي تبين له من خلالها أنها ممسوكة بانتظام إلا أنها تبقى متفاوتة ومتناقضة بالنسبة لموضوع النزاع والمثار حول مرجعية الاسعار المطبقة من طرف المستانف عليها في الفواتير المطالب بها والتي تتضمن تحفظ الطاعنة فيما يخص تسعيرة الكراء .

وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة ان الخبير حدد مبالغ الكراء انطلاقا من الوثيقة الالكترونية المتضمنة شروط الايجاب والقبول في تحديد السومة الكرائية والتي تعتبر بمثابة وثيقة اثبات إذ تم خلالها تحديد التعويض المتفق عليها من أجل استغلال احد مخازن المستانف عليها من أجل تخزين 41 حاوية وذلك عن المدة المطلوبة من شهر مايو 2015 الى نهاية مارس 2017 والمدة من ابريل 2017 الى فبراير 2018 وأنه حدد المديونية انطلاقا من التعريفة المذكورة وايضا انطلاقا من مدة الكراء في مبلغ 754.400 درهم وبالتالي جاء تقريره مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية مما ارتات معه المحكمة التصريح بالمصادقة عليه.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بأن عدد من الحاويات المطلوب قيمة تخزينها لم تعد تتواجد بالفضاء التابع للمستأنف عليها فهو مردود طالما أن الخبير قد اعتمد في انجاز مهمته على الرسالة الالكترونية التي تم خلالها تحديد التعريفة المتفق عليها من اجل استغلال مخازن المستانف عليها في تخزين وايداع 41 حاوية خلال الفترة موضوع الطلبين الاصلي والاضافي لغاية فبراير 2019 وان محضر المعاينة المدلى لا تقوم حجة على عدم تواجد الحاويات بمخازن المستأنف عليها ، طالما أن هذا المحضر تم انجازه بتاريخ لاحق على المدة المطلوبة . مما يتعين معه رد السبب المثار .

اما بخصوص تمسك المستأنف عليها بأن محاسبة الخبير غير مضبوطة ، وأنه لم يعتمد على الفواتير المسلمة اليه فإنه هذه المنازعة غير جدية طالما أن الخبير وبعد أن تبين له أن الفواتير تتضمن تحفظ الطاعنة بخصوص التعريفة الواجب اعمالها من أجل احتساب الواجبات الكرائية قام بتحديد هذه التعريفة انطلاقا من الرسالة الالكترونية التي تتضمن شروط الإيجاب والقبول حول التعريفة الواجب تطبيقها، وبالتالي وفي غياب ما يثبت المنازعة بخصوص هذه الرسالة الالكترونية يبقى تقرير الخبرة مستوفيا لشروطه الموضوعية ويتعين التصريح بالمصادقة عليه.

وحيث يتعين اعتبارا لما سبق التصريح باعتبار الاستئناف الاصلي وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 754.400 درهم .

وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف في الباقي .

في الاستئناف الفرعي:

حيث تعيب الطاعنة فرعيا على الحكم عدم مصادفته الصواب لاعتماده على خبرة غير موضوعية ونظرا لخصم الخبير لجزء كبير من المديونية.

وحيث امرت محكمة الاستئناف باجراء خبرة بواسطة الخبير عمر (ن.) الذي انجز تقريرا مستوفيا لشروطه الشكلية والموضوعية اعتبار للحيثيات اعلاه والتي حدد خلاله المديونية انطلاقا من الرسالة الاكترونية التي تم خلالها تحديد التعريفة المتفق عليها من اجل استغلال أحد مخازن الطاعنة فرعيا وذلك قصد تخزين وايداع 41 حاوية وأن هذه الرسالة تعتبر بمثابة وثيقة اثبات في غياب عقد ايجار رسمي صريح بين الطرفين وفي غياب وثيقة متعلقة بطريقة تحديد السومة الكرائية او ما يفيد وجود اتفاق بين طرفي النزاع حول ذلك ، وأن الخبير انطلاقا من كل ما سبق حدد المديونية في مبلغ يقل عن المبلغ المحكوم به مما يبقى معه الاستئناف الفرعي غير مرتكز على اساس قانوني ويتعين التصريح برده.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برد الاستئناف الفرعي و تحميل رافعته الصائر.

وباعتبار الاستئناف الاصلي و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في ≠754.400 درهم و بتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile