L’invocation d’une difficulté d’exécution est subordonnée à une cause postérieure au jugement, à l’exclusion des moyens qui auraient dû être soulevés au fond (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69441

Identification

Réf

69441

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1988

Date de décision

24/09/2020

N° de dossier

2020/8110/200

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit être fondée sur une cause postérieure à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Dès lors, les moyens qui préexistaient à cette décision, quand bien même ils feraient l'objet d'un recours en rétractation, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en des défenses au fond qui ne peuvent plus être invoquées à ce stade. La cour relève en outre que les griefs relatifs à la notification ne figurent pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile.

La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

حيث إن الامر بالاداء المراد ايقاف تنفيذه لكونه مشوب بصعوبات قانونية وواقعية تم رفض التعرض المقدم بشانه من طرف الطالبة بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/04/2017 تحت عدد 1561 في الملف عدد 80/8216/2017 ، وأن محكمة الاستئناف التجارية قضت بعدم قبول الاستئناف المتعلق به ، وأن هذا الاخير مطعون فيه باعادة النظر أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الطعن باعادة النظر و المرفقة ضمن وثائق الملف ، مما يكون معه النزاع معروضا على محكمة الاستئناف هذه و يكون رئيسها الاول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الاسباب المعتمدة من طرف الطالبة في الصعوبة و المتمثلة أساسا في تعرضها باعادة النظر ضد القرار الاستئنافي رقم 3391 القاضي بعدم قبول الاستئناف المنصب على الحكم القاضي برفض التعرض و بتأييد الامر بالاداء لا تعتبر أسبابا جدية و مبررة لايقاف التنفيذ ، ذلك أن المقرر أن الاشكال في التنفيذ الذي يمكن أن يعتمد في الصعوبة من اجل ارجاء التنفيذ أو وقفه ، هو الذي يكون مبنيا على سبب لاحق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره ، فإنه يندرج ضمن الدفوع في الدعوى واصبح في غير استطاعة مثيره التمسك به سواء كان قد وقع الدفع به أم لم يقع ( قرار محكمة النقض عدد 1324 صادر بتاريخ 04/05/2005 في الملف المدني عدد 3376/1/3/2000 .

وحيث إن ما تمسكت به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب أمام محكمة التعرض على الامر بالاداء ، وتبعا لذلك لا يشكل صعوبة في التنفيذ بقدر ما يشكل وسائل للطعن في الاحكام . فضلا على أن الطعن في اجراءات التبليغ لا يدخل ضمن اسباب اعادة النظر المحددة حصرا في الفصل 402 من ق.م مما يكون معه الطلب غير مرتكز على أساس قانوني و يتعين رفضه .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : بقبول الطلب .

وموضوعا : برفضه و ترك الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile