La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est rejetée dès lors que les moyens invoqués sont jugés insuffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69432

Identification

Réf

69432

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

197

Date de décision

21/01/2020

N° de dossier

2020/8109/398

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société déjà en cours de liquidation amiable. Le liquidateur amiable et la société débitrice soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de première instance, notamment un vice de convocation et le défaut d'audition du dirigeant, ainsi que des moyens de fond tenant à l'inexistence de la personnalité morale et à l'autorité de la chose jugée.

La cour écarte l'ensemble de ces arguments au stade de l'examen de la demande de suspension. Elle retient que les moyens invoqués, qui relèvent de l'appréciation au fond du litige principal, ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement d'ouverture.

La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 17/12/2019 تقدم السيد كريستيان اندري (ه.) بصفته مصفيا حبيا لشركة (ا. م.) في طور التصفية وهذه الاخيرة بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرضا فيه أنهما استأنفا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2019 تحت عدد 186 في الملف عدد 159/8303/2019 ، القاضي : بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ا. م.) ، و بتعيين السيد يوسف (ب. ن.) قاضيا منتدبا والسيد محمد امين (ج.) قاضيا منتدبا نائبا عنه ، وبتعيين السيد خالد (ب.) سنديكا ، و بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة لتاريخ الحكم ، وبقيام كتابة الضبط بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة ، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، وبجعل الصوائر امتيازية .

وأنهما يلتمسان إيقاف تنفيذ الحكم المذكور إلى حين البت في الاستئناف ، وذلك على أساس أن الحكم المطعون فيه حينما قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق العارضة الثانية لم يجعل لقضائه أساسا من القانون ، لخرقه مقتضيات الفصل 38 من ق.م.م و 582 من القانون رقم 73.17، إذ أنه بالرجوع إلى شهادة التسليم الموجهة للطالبة الثانية سواء المؤرخة بجلسة 28/10/2019 و كذا جلسة 04/11/2019 يتبين بأنهما رجعتا بملاحظة أن مقرها مغلق مما تعذرت معه عملية التبليغ ، كما أنه و بنفس جلسة 04/11/2019 تم تحرير طيين للتبليغ أحدهما تم توجهيه للشركة بمقرها الاجتماعي ، و الثاني لدفاع الطالبين على أساس أن مكتبه محل مخابرة مع الشركة و الذي رفض التوصل به . وأن دفاعهما ينفي بصفة باتة كون مكتبه محلا للمخابرة مع الشركة . وأن المحكمة لما اعتبرت التوصل المذكور قانونيا وقضت في مواجهة الطالبة بالتصفية القضائية لم تجعل لقضائها أساس من القانون ، خاصة وأنها لم تستمع إلى رئيسها و معرفة ما تعانيه من صعوبات لتحديد درجة اختلالها ، مما تكون معه قد اهملت القيام باجراء جوهري . وأن المقال الرامي إلى فتح مسطرة التصفية القضائية قدم ضد غير ذي صفة إذ ان شركة (ا. م.) لم يعد لها أي وجود قانوني لكونها في إطار اجراءات التصفية الحبية ، ولكون الطلب المذكور تضمن فقط عنوان هذه الاخيرة دون تحديد الممثل القانوني لها. وأنه سبق البت في النازلة طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع ذلك أن السيد كريستيان اندري (ه.) سبق وأن تقدم بطلب رام إلى ايقاف تنفيذ البيع الاجمالي للاصل التجاري لعلة مباشرته لإجراءات الحل الحبي للشركة من طرفه ، في حين تقدم الطرف المدعي بطلب مضاد من أجل فتح مسطرة التسوية و التصفية القضائية و تم البت فيهما معا برفض الطلب الاصلي و المضاد .

و ارفقا المقال ب: نسخة حكم – نسخة المقال الاستئنافي – صورة شهادتي التسليم – نسخة محضر معاينة – ما يفيد عقد اجتماعات بوزارة الشغل و مندوبية التشغيل – نسخة من تقرير المصفي .

وحيث أدلت المطلوب ضدهن خديجة (خ.) و من معها بجلسة 24/11/2019 بمذكرة جوابية أكدن بموجبها أن الطالبين في مسطرة التصفية القضائية لم يلحقهما أي ضرر فيما يخص تبليغ الاستدعاء إليهما وطالما أن دفاعهما حضر أمام المحكمة التجارية وتقدما بدفوعاتهما في الموضوع إضافة إلى التزامه بمحضر الجلسة باحضار الممثل القانوني للشركة إلا أنه تخلف عن وعده و ترافع في القضية ، وبالتالي يبقى الدفع بعدم الاستماع لرئيس المقاولة غير جدي ، وأنه فيما يخص الدفع بتوجيه المقال ضد غير ذي صفة ، فقد أجابت عنه المحكمة بكون الشركة تحتفظ بشخصيتها المعنوية و لا تنعدم بصفة كاملة أثناء اتخاذها لقرار التصفية الحبية . وأن الدفع بسبقية البت يعتبر دفعا جوهريا ليس من اختصاص القضائي الاستعجالي فضلا عن انعدام وحدة الموضوع وبالتالي يبقى غير ذي أساس . ملتمسات الحكم برفض الطلب .

وحيث أدلى الطالب الاول بجلسة 07/01/2020 بمذكرة جوابية أكد بموجبها سابق ما جاء في المقال الافتتاحي .

وحيث أدلى المطلوب ضده الثاني بجلسة 07/01/2020 بمذكرة جوابية أكد بموجبها أن الدعوى الحالية موجهة بحضوره بصفته دائن مرتهن لشركة (ا. م.) كما هو ثابت من سجلها التجاري ، وأنه يسند النظر للمحكمة فيما يخص الاستئناف المقدم من طرف الشركة المذكورة ، مع تسجيل حفظ حقه في سلوك المساطر المخولة له قانونا لاستيفاء دينه، و تحميل المستأنفين الصائر .

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها 14/01/2020 حضر خلالها جميع نواب الاطراف و أكدوا ما سبق ، فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/01/2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبين اللذين أدليا بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالبي ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile