Saisie conservatoire : Le paiement d’une créance n’entraîne pas la mainlevée de la saisie pratiquée pour garantir d’autres créances distinctes et impayées (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69369

Identification

Réf

69369

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1912

Date de décision

22/09/2020

N° de dossier

2020/8225/772

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la créance garantie. Le juge de première instance avait accueilli la demande, estimant la créance éteinte par la vente aux enchères d'un véhicule financé par le créancier.

L'appelant faisait valoir que la saisie ne garantissait pas cette créance apurée, mais deux autres créances distinctes nées de contrats de prêt personnels et demeurées impayées. La cour retient, au vu des pièces produites, l'existence de trois relations contractuelles distinctes.

Elle constate que le produit de la vente du véhicule n'a éteint que la dette afférente à son financement, sans affecter les créances issues des deux autres prêts. Faute pour la débitrice de justifier du paiement de ces dernières, la saisie conservatoire pratiquée pour leur recouvrement est jugée fondée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande de mainlevée rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ص. ك.) بواسطة دفاعها ذ/ هشام (ر.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/01/2020 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2019 تحت عدد 6252 في الملف رقم 5806/8107/2019 والقاضي بالامر برفع الحجز التحفظي الواقع على عقار المدعية موضوع الرسم العقاري عدد : 167103/09 بمقتضى الامر الصادر عن رئاسة هذه المحكمة بتاريخ 9/1/2018 موضوع الملف رقم : 784/8106/2018، وامر المحافظ على الاملاك العقارية بأكادير بتنفيذ هذا الامر والتشطيب على الحجز من الرسم العقاري المذكور، والتصريح بان هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر .

في الشكل:

حيث دفعت المستأنف عليها بكون الاستئناف تم ضد امر استعجالي قضى بالتشطيب على حجز تحفظي وأن الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات بالتشطيب على الحجز التحفظي لا تقبل الاستئناف .

لكن حيث إنه بالاطلاع على مقال المستأنف عليها الرامي الى الامر برفع الحجز و التشطيب عليه يتبين قدم في اطار المادة 149 ق.م.م امام القاضي الاستعجالي بصفته قاضيا للمستعجلات و بالتالي فإن الاوامر التي تصدر في اطار هذه المادة تكون قابلة الاستئناف عكس تلك المقدمة في اطار المادة 148 من نفس القانون و القاضية برفض الطلب مما يكون معه الدفع في غير محله و اعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الامر المطعون فيه أن المستانف عليها السيدة ليلى (ج.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 04/12/2019 تعرض فيه انها سبق ان ابرمت عقد بيع سيارة بالسلف مع المستأنفة مولت بواسطته شراء السيارة نوع ميتسوبيشي فوسو المسجلة تحت رقم : W589278 , وان شركة (ص. ك.) ادعت انها دائنة لها بمبلغ 244955.98 درهم ,وفي اطار استرجاع دينها المفترض قامتباجراء حجز على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد : 167103/09 المقيد بالمحافظة العقارية باكادير لضمان اداء مبلغ 244955.98 درهم والمقيد بتاريخ 9/3/2018 ,وسبق ان استصدرت امرا استعجاليا بتاريخ2/6/2015 موضوع الملف رقم : 2549/8104/2015 قضى باسترجاع الناقلة وبيعها بالمزاد العلني وتمكينها من دينها اصلا وفوائد ومصاريف ومابقي زائدا يسلم للمستأنف عليها ,وان شركة (ص. ك.) قامت بتنفيذ مقتضيات الامر المذكور واسترجعت الناقلة وقامت ببيعها بالمزاد العلني بتاريخ 2/6/2015 بمبلغ 257000 درهم كما هو ثابت من محضر البيع المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ق.), وانها تسلمت كامل الدين المزعوم, وان الحجز المضروب على عقارها ولضمان نفس الدين يبقى غير مؤسس ملتمسا لأجله الامر برفع والتشطيب على الحجز التحفظي الواقع على عقار المدعية موضوع الرسم العقاري عدد: 167103/09 المقيد بالمحافظة على الاملاك العقارية باكادير

وارفقت المقال بامر قاضي بالحجز صادر بتاريخ 9/1/2018 موضوع الملف رقم : 784/8106/2018 وعقد كراء الاول تحت عدد : 80768150 مؤرخ في 15/7/2014 وكشف حساب وعقد اخر رقم :73091970 وكشف حساب خاص بهو امر استعجالي صادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/6/2015 موضوع الملف رقم : 2549/8104/2015 ومحضر بيع سيارة بالمزاد العلني منجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ق.)

وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة جواب تمسك فيها بكونها لايربطها بالمستأنف عليها فقط عقد تمويل السيارة التي بيعت بالمزاد العلني بل عقدين اخرين الاول عدد : 80768150 والثاني عدد : 73091970 لم تؤدي اقساطهما الى غاية اليوم وهما المعتمدان لايقاع الحجز على عقارها ملتمسة لاجله رفض الطلب وابقاء الصائر على المدعية مدليا بصورة من العقدين وكشفي حساب ونسخة من مقال رامي الى ايقاع حجز والامر القاضي بالحجز.

وبعد الاطلاع صدر الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بأن الامر المستأنف لم يجعل لقضائه من أساس لما قضى بما هو مشار إليه أعلاه وتجاهل تماما ما اثارته ، وأن محكمة الدرجة الأولى عللت أمرها على أنها استوفت دينها من منتوج بيع الناقلة والذي غطى عقدي القرض رقم 80768150 و رقم 73091970 و هو تعليل ينم عن سوء فهم الموضوع النزاع، ذلك أنها سبق لها منحت المستأنف عليها ثلاثة قروض مفصلة كالأتي:

- القرض الأول: رقم 73179730 من أجل تمويل شراء ناقلة من نوع ميتسوبيشي .

- القرض الثاني رقم 80768150 من أجل تمويل قرض شخصي بقيمة 172.000,00 درهم

- القرض الثالث رقم 73091970 من أجل تمويل قرض شخصي بقيمة 30.000,00 درهم.

وأنها قد قامت باستصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل استرجاع السيارة من نوع ميتسوبيشي موضوع عقد القرض الأول رقم 73179730 وقامت ببيعها و استخلاص دينها من منتوج البيع كما يتجلى ذلك من الأمر و محضر البيع المرفق.

وأنها ظلت مدينة للمستأنف عليها بمقتضی عقدي القرض الثاني و الثالث رقم 80768150 و رقم 73091970 بمبلغ 244.955,98 درهم و التي لم تؤديها المستأنف عليها إلى غاية يومه، وانها و لضمان ديونها قامت بإجراء حجز على عقارها موضوع النزاع، كما قامت بوضع مقال لدى المحكمة الابتدائية بأكادير من أجل أداء دينها بناء على عقدي القرض الثاني والثالث، كما يتجلى ذلك من نسخة مقال الأداء الحامل لطابع المحكمة.

و أن السيد قاضي الأمور المستعجلة قد اختلط عليه الأمر إذ اعتقد خطأ أن منتوج بيع السيارة قد غطى مديونية المستأنف عليها بخصوص عقدي القرض الثاني و الثالث في حين أن منتوج البيع قد غطى فقط مديونية هذه الأخيرة الناتجة عن عقد تمويل شراء السيارة رقم 73179730 أما باقي عقود القرض فما تزال موضوع نزاع قضائي بينها و المستأنف عليها كما هو مفصل أعلاه.

وأن سبب هذا الخلط ناتج عن إدلاء المستأنف عليها لعقدي القرض الثاني والثالث رفقة مقالها الافتتاحي لإيهام السيد قاضي الأمور المستعجلة أن منتوج البيع يغطي مديونية هذين العقدين و أحجمت عن الإدلاء بعقد تمويل شراء الناقة و هو ما يفهم منه تعليل السيد قاضي الأمور المستعجلة لقراره بأن هذين العقدين أي 8076815 و 73091970 هما القرضين الوحيدين اللذين يربطان طرفي الدعوى خلافا لما أثير.

وبذلك يتبين أن منتوج بيع السيارة من نوع ميتسوبيشي يتعلق بالقرض رقم 73179730 وليس بعقدي القرض 8076815 و 73091970 اللذان لا تزال المستأنف عليها مدينة للمستأنفة بمقتضاهم و هما اساس الأمر بالحجز على عقارها و هو ما ستعاینه محكمة الاستئناف وعن صواب، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الأمر المستأنف في جميع ما قضی به ، و الحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء ، عقد قرض رقم 73137750 وكشف الحساب الخاص به ، عقد قرض الثاني رقم 80768150 وكشف الحساب الخاص به، عقد قرض الثالث رقم 73091970 وكشف الحساب الخاص به ، ونسخة من أمر باسترجاع ناقلة و محضر بيعها بالمزاد العلني ، نسخة من الأمر بالحجز ،و نسخة من مقال للأداء حامل لطابع المحكمة الابتدائية بأكادير

و بجلسة 17/03/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن أساسا من حيث الشكل ان الاستئناف تم ضد أمر استعجالي قضى بالتشطيب على حجز تحفظي، وأن الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات بالتشطيب على الحجز التحفظي لا تقبل الاستئناف، وان هذا ما دأب عليه القضاء كما جاء في أحد قرارات محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا) " الأوامر الاستعجالية الصادرة عن قاضي المستعجلات بالتشطيب على الحجز التحفظي لا تقبل الاستئناف، أما غيرها القاضية برفض الطلب فتقبل الطعن بالطرق المذكورة " قرار رقم 8-325 بتاريخ 22/07/2014 ملف رقم 5855-1-8-2013. وبذلك الاستئناف غير مقبول.

واحتياطيا في الموضوع: أن المستأنفة تزعم بأنها منحت للمستأنف عليها ثلاثة قروض فصلتها كالأتي:

- القرض الاول رقم: 73179730 من أجل تمويل شراء ناقلة من نوع ميتسوبيشي

- القرض الثاني رقم: 80768150 من اجل تمويل قرض شخصي بقيمة 172.000,00 درهم .

-القرض الثالث الرقم 73091970 من أجل تمويل قرض شخصي بقيمة 30.000,00 درهم

زاعمة أنها استرجعت الناقلة موضوع عقد القرض رقم 73179730 و قامت ببيعها بالمزاد العلني واستخلصت دينها من منتوج البيع، و أضافت أنها لا زالت (مدينة) لها بمقتضی عقدي القرض رقم 80768150 و 73091970 بمبلغ إجمالي قدره 244.955,98 درهم، وأن المستأنفة تحاول الاثراء على حساب المستانف عليها مستغلة صفتها كمؤسسة قرض وذلك يتضح من أنها أدت القرض المتعلق بتمويل شراء الناقلة من نوع میتسوبيتشي هو العقد رقم 73179730، و أنه بالرجوع للأمر الاستعجالي القاضي باسترجاع الناقلة تيتبين بأن الأمر صدر بناء على العقد رقم 80768150 و ليس على العقد 73179730 كما زعمت المستأنفة تضليلا وبهتانا ، و أنها أدعت وجود القرض رقم 73179730 دون ان تبين مبلغ هذا القرض، و أنها تتقاضى بسوء نية لأنها مارست استرجاع الناقلة استنادا على عقد القرض رقم 80768150 غير أنها تدعي في مذكرتها الجوابية أن هذا العقد يتعلق بتمويل قرض شخصي بمبلغ 172.000,00 درهم و الحال أن القرض الشخصي الوحيد هو بمبلغ 30.000,00 موضوع العقد رقم 73091970.

و أنه بالرجوع للعقد رقم 73179730 سوف يلاحظ أنه غير موقع عليه من طرف المستأنف عليها، بل الأكثر من ذلك فإن الإنذار المتوصل به من طرفها بتاريخ 24/07/2019 قصد أداء ما بذمتها من دين تمت الإشارة إلى عقدي القرض رقم 73091970 و رقم 80768150 فقط على أنهما الوحيدين الرابطين بين الطرفين و أشير فيه إلى أن الدين محدد فقط في مبلغ 204.397,82 درهم ، و أن هذا الإنذار هو المعتمد في دعوى استرجاع الناقلة.

ومن جهة أخرى، فإن المستأنفة تزعم أن العقد رقم 80768150 منح من أجل تمويل قرض شخصي بمبلغ 172.000,00درهم و هو مبلغ مرتفع لا يمكن إبرام عقد قرض بشأنه إلا بمنح ضمان أداء هذا القرض و هو أمر غير متوفر نهائيا فكيف لمؤسسة فرض ان تمنح قرضا بمبلغ مهم دون أي ضمانات، وأن هذا المعطى ليؤكد أن العقدين المشار إليهما في الإنذار و في كتابات المستأنف عليها هما الوحيدين الرابطين لها مع المستأنف .

و أن مؤسسة القرض المستأنفة تحاول استغلال صفتها كمؤسسة قرض واستغلال ما يسبقه القانون على الكشوفات الحسابية من أجل الإثراء على حسابها ، لذلك تلتمس اساسا في الشكل عدم قبول الاستئناف، واحتياطيا برد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف وأرفقت مذكرتها بصرة من الانذار .

و بجلسة 08/09/2020 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنف عليها دفعت من حيث الشكل بعدم قبول الاستئناف المقدم من قبلها لكون الأوامر الاستعجالية القاضية بالتشطيب على الحجز التحفظي لا تقبل الاستئناف، لكن هذا الدفع المتعلق بعدم قبول الاستئناف للعلة السابقة فيه تجاهل فيه أبجديات الحديث عنه، بحيث لا يمكن تصوره قانونا فبالرجوع إلى الفصل 153 من ق.م.م نجده ينص في فقرته الرابعة على أنه يجب تقديم الاستئناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر، وهو ما يوضح بجلاء جواز الطعن في الأوامر الاستعجالية بالاستئناف، كما أن الممارسة القضائية بدورها تواثرة على جواز الطعن بالاستئناف في الأوامر الاستعجالية وهو ما جاء مضمن في حيثيات قرار المحكمة النقض عدد 456 الصادر بتاريخ 24 مارس 2011 في ملف التجاري عدد 1265/3/1/2010 الذي تضمن: ".. حيث إلتمس المطلوب إصدار الأمر برفع الحجز المذكور وأمر المحافظ العقاري بالتشطيب عليه، فصدر الأمر وفق الطلب، أيدته محكمة الاستئناف التجارية..."، مما يكون معه الدفع بعدم القبول غير منتج وغير مؤسس إن قانونا أو واقعا، وفي الموضوع دفعت المستأنف عليها بكون المستأنفة تحاول الاثراء بلا سبب على حسابها، وأنها أدت القرض المتعلق بتمويل شراء الناقلة وأنه لم يبقى هناك من عقود تربطها بها.

وأنه يجب الإشارة إلى كون المستأنف عليها لا تنكر علاقتها بها، التي كانت محل عقود قرض جعلت المستأنف عليها في وضعية المدينة المتوقفة عن الأداء.

و أنه بالرجوع للأمر الصادر باسترجاع الناقلة يتبين أن المستأنف عليها كانت في حالة توقف عن الأداء وبالتالي لم تؤدي الأقساط الواجبة مما دفع بها إلى تقديم طلب استرجاع الناقلة واستصدار أمر استعجالي باسترجاعها.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فبالإضافة إلى عقد تمويل شراء الناقلة الذي كان يربط بينها والمستأنف عليها، هناك عقود أخرى تحاول المستأنف عليها التملص من أدائها بطرق تضليلية وإخفائها، ويتعلق الأمر بكل من عقد القرض الشخصي رقم 80768150 وعقد القرض الشخصي رقم 73091970 الذين يربطانها بالمستأنف عليها والذين لا يزالان محل نزاع قضائي عن طريق دعوى الأداء، لكون أن منتوج بيع السيارة قد غطى فقط مديونية المستأنف عليها بخصوص عقد تمويل شراء السيارة رقم 73179730 دون العقود الأخرى التي مازالت مدينة بها إلى حدود تاريخ الإدلاء بهذه المذكرة، وأن مديونية المستأنف عليها تأكدها كذلك كشوف الحساب الخاصة بعقود القرض الغير المؤدات التي تبين بوضوح مبلغ الدين وسببه، وأن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها المعروضة على القضاء مالم ينازع فيها بمقبول، كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 118 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان، و أنه و في غياب ما يفيد أداء المستأنف عليها المبلغ الدين الناتج عن عقدي القرض الذي لا يزال عالقا بذمتها كما تعززه كشوف الحساب المدلى بها، وهو أساس الأمر بالحجز على عقارها، مما تبقى معه جميع مزاعم ودفوع المستأنف عليها غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي سليم وجاءت بالتالي مستوجبة للرد لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 08/09/2020 تخلف ذ/ (ر.) رغم الاعلام و الفي له بالملف بمذكرة تعقيبية و تخلف ذ/ (س.) رغم سابق الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث وخلافا لما دفعت به المستأنف عليها فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة سبق لها أن منحت المستأنف عليها ثالثة قروض مفصلة كالتالي :

* القرض الأول رقم 73179.730 من اجل تمويل شراء ناقلة نوع ميتسوبيشي بمبلغ 217.409,50درهم .

* القرض الثاني رقم 80768150 من اجل تمويل قرض شخصي بقيمة 172.000,00 درهم .

* القرض الثالث رقم 73091970 من اجل تمويل قرض شخصي بقيمة (30.000,00درهم) .

وأن المستأنفة قامت باسترجاع الناقلة المذكورة موضوع العقد الاول و قامت ببيعها و استخلاص دينها من منتوج البيع كما يتجلى من الامر عدد 2784 الصادر بتاريخ 02/06/15 في الملف رقم 2549/8104/2015 ومحضر بيع سيارة بالمزاد العلني المؤرخ في 13/07/2015 الذي يشير الى أن الناقلة بيعت بمبلغ 257.000درهم يضاف اليه رسم الخزينة العامة ليصبح المجموع 282.700 درهم في حين أن مبلغ القرضين الثاني و الثالث و البالغ (244.955,98درهم) لا يوجد بالملف ما يفيد اداؤه وأن هذين القرضين كانا موضوعا حجز تحفظي على عقار المستأنف عليها موضوع الرسم العقاري عدد 167103/09 الامر عدد 784 الصادر بتاريخ 09/01/18 ملف رقم 784/8106/2018 وهما أساس الامر بالحجز على العقار المذكور (انظر بهذا الصدد شهادة الملكية المشتركة المدلى بصورة منها من قبل المستأنف عليها رفقة مقالها الاستعجالي) وعليه و استنادا لجميع المعطيات المفصلة أعلاه و أمام عدم وجاهة دفوعات المستأنف عليها و كذا طلبها فإنه يتعين الغاء الامر المستأنف فيما قضي و الحكم من جديد برفض الطلب .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile