Compétence du tribunal de commerce : la demande fondée sur la loi relative aux baux commerciaux suffit à la retenir, la preuve de l’existence du fonds de commerce relevant du fond du litige (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69242

Identification

Réf

69242

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1771

Date de décision

07/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2428

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination du juge compétent en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en validation de congé fondé sur la perte du fonds de commerce par fermeture prolongée.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant que l'application de la loi n° 49-16, et par conséquent la compétence du juge commercial, était subordonnée à la preuve préalable de l'existence d'un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et du fondement juridique invoqué, et non au regard de la preuve des faits allégués qui relève de l'examen au fond.

Dès lors que l'action du bailleur vise à faire valider un congé pour un motif expressément prévu par la loi n° 49-16, le litige se rapporte nécessairement à l'application de cette loi et relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. La question de l'existence effective du fonds de commerce constitue une question de fond qui ne saurait conditionner la compétence initiale de la juridiction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/07/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 248 بتاريخ 25/02/2020 في الملف عدد 188/8219/2020 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع .

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11-12-2019 عرضت فيه أنها تملك الملك المسمى دار (س.) ذي الرسم العقاري عدد 14030/د الكائن بعنوانها المشار إليه أعلاه و ان المدعى عليه يكتري منها محلا تجاريا معد للتصوير، بسومة كرائية شهرية قدرها 140 درهم يوجد بحي [العنوان] الدار البيضاء .و ان المدعى عليه ترك المحل المذكور و هجره لمدة عشرون سنة تقريبا دون استغلاله و نتج عن واقعة الإغلاق فقدان الأصل التجاري لعناصر الزبناء و السمعة التجارية ،مما يشكل خرقا لإلتزام تعاقدي و قد وجهت إليه بالإفراغ بسبب الإغلاق بلغ به بتاريخ 12-06-2019 و أنجزت على إثره محضر تبليغ بتاريخ 31-05-2019 بكون المحل مغلق و تركت المفوضة إشعارا بالمرور و بتاريخ 12-06-2019 حضر المدعى عليه إلى مكتب المفوضة و تسلم الإنذار شخصيا و أنها أثبتت واقعة الإغلاق بواسطة محضر المعاينة و الاستجواب. و ان المادة 8 من قانون 16-49 خولت الحق في إفراغ المكتري إذا فقد الأصل التجاري الزبناء و السمعة التجارية بغعلاق المحل مدة سنتين على الأقل . ملتمسة المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 12-06-2019 و بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير و النفاذ المعجل و الصائر و أرفقت المقال إنذار و محضر تبليغ و صورة من شهادة ملكية .

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء و بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس، ذلك أن المحكمة استندت إلى مقتضيات المادة 35 من قانون 16.49 ، على أساس ان النزاع يدخل ضمن منازعات المنصوص عليها بذلك القانون. و ان المشرع المغربي حدد شروط تطبيق و مجال القانون و الاستثناءات. ذلك ان الفقرة الأولى من المادة الأولى منه جعلته يسري على عقود كراء العقارات أو المحلات التي يشغل فيها أصل تجاري في ملكية تاجر أو حرفي أو صانع . و أن الأمر لا يتعلق بفقدان الأصل التجاري أو عناصره و الذي هو السبب المؤسس عليه الإنذار الموجه من طرف المستأنف عليها. و في غياب وجود أي وثيقة تفيد تأسيس المستأنف لأصل تجاري أو فقدانه لهذا الأخير أو لعناصره المعنوية لتطبيق مقتضيات المادة 35 من قانون 16.49 و جعل النزاع يدخل ضمن هذا الأخير. و كذا مقتضيات المادة من قانون إحداث المحاكم التجارية التي حددت اختصاص هته الأخيرة نوعيا للبت في النزاع . لكون المحكمة الابتدائية المدنية هي المختصة ، مادام لا يوجد أصل تجاري تم تأسيسه من طرف المستأنف أو وجود بند بعقد الكراء يحيل على تطبيق مقتضيات المادة 35 من القانون المذكور. و أن قاعدة حماية الطرف الضعيف تقتضي التصريح باختصاص المحكمة المدنية نوعيا . و أن المادة 2 من نفس القانون خاصة الفقرة السابعة قد جعلت قانون 16.49 لا ينطبق على الكراء الطويل الأمد ،و أن المستأنف عليها أقرت بمقتضى مقال الادعاء المؤسس على الإنذار المسبب بفقدان الأصل التجاري و عناصره المعنوية . فإن عقد الكراء الرابط بين الطرفين هو كراء طويل الأمد، مما يجعل النزاع الحالي لا يدخل ضمن اختصاص القضاء التجاري، لكون القضاء العادي هو المختص مادام الأمر يتعلق بمحل مخصص للاستعمال المهني الذي ينص عليه قانون 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري و المكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني . و من حيث نقصان التعليل فإن المحكمة قضت باختصاصها دون بيان نوع النزاع لتطبيق مقتضيات المادة 35 من قانون 16.49 و المعايير التي اعتمدتها للتصريح باختصاصها نوعيا خاصة و أن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية من النظام العام. ملتمسا من حيث الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف، و بعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية، و باختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء .و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تأييد التصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب و إرجاع الملف إليها للبت فيه طبقا للقانون .

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 31/08/2020 تخلف دفاع الطرفين و ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07-09-2020 .

محكمة الإستئناف.

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على الوسائل المشار إليها أعلاه.

و حيث إن مناط تحديد الاختصاص النوعي، إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء، و هو في نازلة الحال يبتغي المصادقة على الإنذار بالإفراغ بسبب إغلاق المحل و هجره. و أن محكمة البداية لما ركنت إلى مقتضيات المادة 35 من قانون رقم 16.49 المنظم لكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، من أجل القول باختصاصها . فإنها لا تناقش إثبات تأسيس الأصل التجاري من عدمه ، لأن ذلك لا يتأتى إلا عند مناقشة الجوهر . و إنما تتوقف عند حدود ما إذا كان النزاع يتعلق بتطبيق القانون المذكور من عدمه .

و حيث إنه لما ثبت للمحكمة من نص الإنذار المراد المصادقة عليه، انه يتعلق بمحل معد للتصوير الذي هو نشاط حرفي ، و يبتغي إنهاء العلاقة الكرائية لأحد الأسباب المنصوص عليها بذلك القانون. فإنها قررت عن حق، اختصاصها استنادا إلى نفس القانون، الذي يعطيها اختصاص البت في المنازعات المتعلقة به . و باقي ما أثير غير ذي تأثير على ذلك . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم من الناحيتين الواقعة و القانونية .

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile