Compétence du tribunal de commerce : Une action en paiement de services ne devient pas commerciale du seul fait de la production de lettres de change impayées lorsque la qualité de commerçant du défendeur n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69179

Identification

Réf

69179

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1702

Date de décision

29/07/2020

N° de dossier

2020/8227/2113

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en paiement d'une créance née de prestations de services. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le défendeur n'avait pas la qualité de commerçant.

L'appelant soutenait que la compétence commerciale était acquise du fait de l'existence d'effets de commerce, invoquant la nature commerciale par la forme de ces instruments. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action n'est pas une action cambiaire fondée sur lesdits effets, mais une action ordinaire en paiement de prestations.

Elle rappelle que la compétence du tribunal de commerce, en dehors des cas spécifiques prévus par la loi, est subordonnée à la qualité de commerçant du défendeur. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de cette qualité, la présomption de civilité du débiteur conduit à écarter la compétence de la juridiction commerciale.

Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé, la cour ordonnant le renvoi de l'affaire devant la juridiction civile compétente.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ13/07/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2019 في الملف عدد 7248/8204/2019 والقاضي بعدم إختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الإستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 6000000.00درهم ناتج عن أشغال أنجزتها لفائدتها.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون هذا الأخير علل قضاءه بكون الإختصاص النوعي يتحدد إنطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه وكذا بمقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية دون تبيان ما علاقة ذلك بالنازلة، وهو تعليل خاطئ سيما أن العارضة تعتبر تاجرة وأن الإلتزام جاء بمناسبة عمل تجاري بتعلقه بعقد تجاري وأمام إدلائها بكمبيالات وشيكات رجع أغلبها بدون أداء وهي الوثائق المرفقة بملف الدعوى، بإعتبار أن الكمبيالة تعتبر عملا تجاريا بطبيعته.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، صورة من السجل التجاري وصورة من كمبيالات بدون مؤونة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/07/2020 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/07/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إنه وبخلاف مزاعم الطاعنة فإن وثائق ملف الدعوى سيما مقالها الإفتتاحي ليس فيه ما يفيد تأسيسه على دعوى صرفية تهدف إلى أداء مقابل كمبيالات أو شيكات نتيجة عدم وجود مؤونة بخصوصها، أو أنها تشكل جزءا من المديونية المطالب بها حتى يمكنها الإحتجاج بمقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي تنص على إختصاص هذه الأخيرة للبت في الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية أيا كانت صفة طرفيها، وأنه ومادام أن موضوع الدعوى يهدف إلى مطالبة المستأنف عليها بإعتبارها مدعى عليها بأداء مبلغ مالي ناتج عن تقديم خدمات لفائدتها، وأمام خلو الملف مما يفيد كون هذه الأخيرة تكتسب صفة تاجر بإعتبار أن الأصل في الشخص صفته المدنية إلى أن يثبت العكس وهو المتخلف في نازلة الحال، تكون المحكمة التجارية غير مختصة للبت فيها مما يتعين معه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث إن الطاعنة وبإعتبارها مدعية قامت بمقاضاة المستأنف عليها بإعتبارها مدعى عليها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأن هذه الأخيرة وبمناسبة مذكرتها بعدم الإختصاص المستدل بها ابتدائيا إلتمست إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء وهو ما يشكل إقرارا قضائيا بموافقتها على مقاضاتها مكانيا بمحكمة غير محكمة مكان تواجد مقرها الإجتماعي بإعتبار أن الإختصاص المكاني وبخلاف النوعي لا يعتبر من النظام العام ومن تم يمكن الإتفاق على مخالفته.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile