La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement d’expulsion est rejetée lorsque les moyens soulevés, relatifs à l’irrégularité de la notification, sont jugés insuffisants pour justifier la mesure (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69013

Identification

Réf

69013

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1503

Date de décision

07/07/2020

N° de dossier

2020/8109/94

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande en sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle mesure. La société preneuse, qui avait fait l'objet d'une condamnation au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction, soutenait la nullité de la signification du jugement entrepris.

Elle arguait que le bailleur avait procédé à la notification au siège social de la société et non au local commercial objet du litige, dans l'intention de la priver de son droit d'appel, et que les formalités de signification par voie de curateur étaient entachées d'irrégularités. La cour d'appel de commerce retient que les moyens ainsi soulevés par la requérante ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution.

Elle considère que les griefs relatifs aux modalités de signification ne suffisent pas à paralyser les effets de la décision de première instance. Par conséquent, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 20/02/2020 تقدمت شركة (ا.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرضت فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 تحت عدد 2424 في الملف عدد 10270/8206/2018 القاضي : في الطلب الاصلي : بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 28/09/2018 وبإفراغها من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء منها ومن يقوم مقامها ومن أمتعتها ، وبأدائها للمدعي مبلغ 45.000 درهم عن واجبات الكراء بخصوص المدة من 01/08/2017 إلى متم أكتوبر 2018 ، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات ، وفي الطلب المضاد: برفضه وتحميله رافعه الصائر .

وأنها تلتمس تأجيل اجراءات التنفيذ موضوع الملف عدد 136/8512/2020 المتعلقة بتنفيذ الحكم المذكور أعلاه مستندة في ذلك على أنها بلغت من طرف مأمور اجراءات التنفيذ بمحضر محاولة و اشعار بالافراغ تتعلق بمحلها التجاري ، وأنه لم يسبق لها أن بلغت بالحكم موضوع التنفيذ بشكل قانوني مما جعلها تتقدم بمقال استئنافي مع الطعن في اجراءات التبليغ ضده، ذلك أنه بالاطلاع على ملف التبليغ الذي على أساسه تم تسليم شهادة بعدم الاستئناف اتضح لها أن المطلوب في الايقاف عمد الى مباشرة اجراءات التبليغ بالعنوان الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، و أن هذا التبليغ يستدعي الملاحظات التالية:

أولا وأساسا : أن موضوع النزاع يتعلق بالمحل التجاري الكائن بالبقعة [العنوان] الدار البيضاء، وأن الانذار وجه للعارضة بنفس العنوان و توصلت به عن طريق السيد توفيق (د.) بتاريخ 26/09/2018 ، وأن مقال المصادقة عليه قدم ضدها بنفس العنوان ، وانها حضرت بناء على الاستدعاء الموجه لها بنفس العنوان وأدلت بجوابها خلال المرحلة الابتدائية ، لكن عندما تعلق الامر بتبليغ الحكم تعمد المستأنف عليه مباشرة الاجراءات بعنوان آخر مع علمه اليقين بأن العارضة تتواجد بإستمرار بعنوان المحل موضوع النزاع لأنها نقطة بيع ونشاط أساسيين لها .

وأن المستأنف علیه استغل بسوء نیة كون نسخة الحكم تشیر إلى عنوان آخر ليقوم بمباشرة الإجراءات بالشكل الذي تمت به في محاولة منه لتفویت الفرصة على العارضة في الطعن في الحكم الصادر في مواجهتها داخل الأجل القانوني. وان ما یزکي هذا كون مأمور إجراءات تنفیذ الحكم في شقه المتعلق بالإفراغ توجه إلى المحل في محاولته الأولى ووجد العارضة فعلا تمارس نشاطها بشكل عادي ویومي. وان مباشرة إجراءات التبلیغ بهذا الشكل الذي قام به المستأنف علیه فیه مس خطير بحقوق الدفاع ومحاولة لتفویت الفرصة على العارضة من أجل الدفاع عن مصالحها ، و بالتالي فهو تبلیغ باطل ویستوجب ترتیب الأثر القانوني على ذلك.

- ثانیا واحتیاطیا جدا: أنه من باب المناقشة القانونیة فقط وعلى فرض أن إجراءات التبلیغ یمكن أن تتم بالعنوان الذي اختاره المستأنف علیه لغایة في نفسه، فإن إجراءاته بالشكل الذي تمت علیه تستوجب الملاحظات التالية :

1- أن شهادة التسلیم رجعت بملاحظة أن المحل مغلق بعد عدة محاولات لكن دون ذکر تواریخها وساعاتها بالضبط حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على مدى سلامة التبليغ خاصة وأن الأمر یتعلق بتبلیغ حكم و من جهة ثانیة تضمنت شهادة التسلیم ملاحظة " حسب تصریح الجوار" لكن دون ذکر ولو هویة ولو شخص واحد ممن یكون عون التبلیغ قد أخذ تصریحاتهم مما یجعل الملاحظة مبهمة ولا یمكن أن ترتب علیها الآثار الخطیرة التي رتبت علیها.

2 - أن البرید المضمون الذي أعقب ملاحظة عون التبلیغ أعلاه رجع بملاحظة غیر مطالب به ولیس بملاحظة أن المحل مغلق باستمرار كما تضمنت شهادة التسلیم أعلاه ، كما لم تتضمن ملاحظة أن العارضة انتقلت أو مجهولة بالعنوان حتى یتسنى ترتیب أثر تنصیب قیم علیها.

3 - أن محضر بحث القیم رجع بملاحظة أن الشركة موصدة الأبواب منذ مدة حسب حارس العمارة.

وانه بغض النظر عن الملاحظة التي ضمنت بالمحضر فإن العارضة تثیر أثار انتباها أمر مهم بخصوص هذا المحضر وهو أنه في یوم 01/11/2019 على الساعة الثالثة زوالا عهد إلى موظف الشرطة بالمهمة وأرجعها في نفس الیوم ونفس الساعة أي 01/11/2019 على الساعة الثالثة زوالا. وان العارضة رجعت إلى الیومیة المتعلقة بسنة 2019 لتكتشف على أن 1/11 يصادف الیوم الجمعة. وان الجمیع یعلم أن یوم الجمعة یوم عید دیني وأن صلاة الجمعة لا تنتهي إلا قبيل الساعة الثالثة بعد الزوال خاصة مع ما فرصته الساعة الإضافیة من تأخیر في مواعید الصلاة، مما یجعل من المنطقي أن تكون جمیع المحلات مغلقة خلال هذه الفترة الزمنیة . وأنه بالنظر إلى كل هذه الملاحظات سیتضح للمحكمة على أن إجراءات التبليغ بالشكل الذي تمت به باطلة و فیها إضرار كبیر بالعارضة ومحاولة لحرمانها من حقها الطبيعي في الدفاع عن مصالحها. ومن الناحیة الموضوعیة، فإن العارضة أدلت بما یفید براءة ذمتها من الدین المطالب به بوثائق منها ما هو صادر عن المطلوبة في الإیقاف نفسها، ومنها ما لم یكن محل منازعة من جهتها مما یعتبر إقرارا منها ببراءة ذمة العارضة من أي دين تجاهها . وأن تنفيذ الحكم موضوع الطلب الحالي سيكون فيه ضرر كبير بمصالح العارضة و نشاطها التجاري و سمعتها التجارية و في المقابل فإن ايقاف أو تأجيل تنفيذه الى غاية البت في استئناف العارضة ليس فيه ضرر لاي طرف بل فيه تحقيق للعدالة و صون للحقوق .

وارفقت المقال ب : صورة شيك بمبلغ 50.000,00 درهم – صورة من مستخرج حساب السيد توفيق (د.) يفيد استخلاص مبلغ الشيك – صورة الانذار موضوع الدعوى – صورة مقال افتتاحي – صورة من ملف تبليغ الحكم المستأنف – نسخة من الحكم موضوع الطعن – نسخة مقال استئنافي – صورة اشعار و محاولة افراغ .

وحيث ألفي بالملف رسالة مرفقة بوثائق لنائب الطرف المطلوب ضده و المتمثلة في صور وصولات اداء واجبات الكراء .

وحيث إنه بجلسة 16/06/2020 أدلى المطلوب ضده بمذكرة جوابية أكد بموجبها أن الاستئناف الذي بني عليه هذا الطلب غير مقبول شكلا لوقوعه خارج الاجل القانوني ، ذلك أن الحكم المستأنف تم تبليغه للقيم في حق الطالبة بتاريخ 10/10/2019 وتمت اجراءات القيم بواسطة الشرطة ، كما تم تبليغه بالسبورة المخصصة للاعلانات القضائية بتاريخ 02/12/2019، وتم نشر الحكم المذكور بجريدة المساء بتاريخ 06/12/2019، و بتاريخ 27/01/2020 حصل العارض على شهادة صادرة عن رئيس كتابة الضبط تفيد عدم استئناف هذا الحكم . وأنه أمام هذه المعطيات يكون الاستئناف مقدم خارج الاجل القانوني إذ انه قدم بتاريخ 20/02/2020 بينما التبليغ للقيم قدم بتاريخ 10/10/2019. وأنه بخصوص دفع الطالبة أن التبليغ وجه اليها بعنوان آخر غير عنوان المحل موضوع النزاع ، فإن عنوان المدعى عليها هو المشار اليه في ديباجة الحكم المستأنف، وهو العنوان الذي يوجد به مقرها الاجتماعي وهو العنوان الذي توصلت به بالاستدعاء بالبريد المضمون لحضور الجلسات الابتدائية ، أما عنوان المحل موضوع النزاع فهو عنوان ثانوي لا يوجد به شعارها ولا مقرها الاجتماعي وقد قدم المقال الافتتاحي بهذا العنوان إلا أن الاستدعاء رجع بملاحظة المحل مغلق . وأن الدعوى تقدم ضد المدعى عليها بالعنوان الذي يوجد به مقرها الاجتماعي ، وهذا ما قام به العارض عندما تقدم بمقال اصلاحي يتضمن عنوان المقر الاجتماعي للمستأنفة وهو العنوان الذي توصلت به وحضرت الجلسات الابتدائية . وأن الحكم الابتدائي أجاب بما فيه الكفاية عن دفع الطالبة بكونها غير مدينة بواجبات الكراء و بأن التماطل غير ثابت في حقها . ملتمسا رفض الطلب و تحميل الصائر لرافعته .

وارفق المذكرة ب: صورة شهادة عدم الاستئناف – صورة شهادة التسليم المتعلقة بالقيم – صورة محضر البحث الذي قامت به الضابطة القضائية – صورة اعلان يتضمن تاريخ التعليق بسبورة الاعلانات القضائية – صورة الجريدة التي تم نشر الحكم بها – صورة شهادة السجل التجاري يتضمن عنوان الطالبة.

وحيث أدلت الطالبة بجلسة 30/06/2020 بمذكرة تعقيب أكدت بموجبها سابق ما جاء في مقالها الافتتاحي .

وارفقت المذكرة ب: صورة شيك – صورة مستخرج حساب السيد توفيق (د.) – صورة انذار – صورة مقال افتتاحي للدعوى – صورة من ملف تبليغ الحكم المستأنف – نسخة من الحكم المطعون فيه – صورة مقال الاستئناف – صورة تواصيل كرائية .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 30/06/2020 حضرها الاستاذ (إ.) عن الطالبة وأدلى بالمذكرة التعقيبية اعلاه ، و تخلف الاستاذ (م.) عن المطلوب ضده رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/07/2020.

المحكمة

في الشكل :

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من مقال الاستئناف و بنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها ، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا انتهائيا و بعد المداولة طبقا للقانون و بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة .

في الشكل: بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile