Exécution provisoire – La demande d’arrêt d’exécution est rejetée en l’absence de moyens sérieux la justifiant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82173

Identification

Réf

82173

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

804

Date de décision

26/02/2019

N° de dossier

2019/8109/15

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa suspension. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une somme d'argent au profit d'un associé, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. La société débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en soutenant que la créance, issue d'un apport en société, était contestable au motif que le projet entrepreneurial avait échoué et que le créancier devait participer aux pertes. Elle faisait en outre valoir que la dette avait été partiellement réglée par une dation en paiement sous forme de matériel. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que les arguments avancés par la débitrice, relatifs à l'échec d'un projet commun et à un prétendu règlement partiel, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution et condamne la demanderesse aux dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 21/01/2019 تقدمت شركة (ب. ب. و.) بواسطة محاميها الأستاذ خالد (ج.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية عرضت فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/10/2018 تحت عدد 3767 في الملف عدد 871/8203/2019 القاضي: بادائها لفائدة السيد ابراهيم (م.) مبلغ 260.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 13/6/2016 الى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميلها المصاريف بحسب المحكوم به و برفض باقي الطلب.

و أنها تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور الى حين البت في الاستئناف ، ذلك على ان الممثل القانوني لها سبق ان اسس شركة (ب. ب. و.) متخصصة في التصبين . وفي أواخر سنة 2012 اتفق مع المطلوب السيد ابراهيم (م.) على تاسيس شركة كبرى تحتفظ بنفس الاسم التجاري سام فيها العارض ب ¾ حصص الأنصبة في حين يساهم فيها المطلوب ب ¼ و تم فتح حساب بنكي لهذا الغرض. و قد ساهم هذا الأخير بمبلغ 260000,00 درهم كحصة في الشركة وتسلم ثلاث شيكات بقيمة اجمالية قدرها 260000,00 درهم. و ان فكرة تأسيس الشركة و توسيع نشاطها كان نتيجة لوعود تلقوها من احدى المؤسسات الخصوصية وهي مستشفى عمومي من اجل نيل صفقة لتصبين الأغطية و الملابس الخاصة بها الا ان ذلك لم يتحقق بسبب منح الصفقة لشركة اخرى مما ادى الى وأد فكرة تأسيس الشركة وحدى بالمطلوب الى مطالبة ممثلها بارجاع مبلغ 260000,00 درهم رغم ان تأسيس الشركة يقوم على قاعدة اقتسام الارباح و تحمل الخسائر بحسب الحصة المساهم بها ، زيادة على ان المطلوب توصل بمبلغ 100.000,00 درهم نقدا وتوصل بثلاث آلات تصبين من الآلات التي تم اقتناؤها للشركة الجديد و التي تمثل قيمة ما تبقى بالشيكات من مبالغ و المقدرة ب 160.000,00 درهم. وأن المطلوب رغم حصوله على قيمة الشيكات ظل محتفظا بها دون مبرر و دون وجه حق الشيء الذي اضطر معه الى تقديم شكاية في حقه بشأن ذلك.

حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 26/02/2019 تخلف خلالها نائب الطالب رغم سبق التوصل و تخلف المطلوب رغم استدعائه و تطبيقا للفقرة 4 من الفصل 147 من ق م م تقرر حجز الملف للمداولة لآخر الجلسة .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile