La liquidation d’une astreinte repose sur une responsabilité objective, le préjudice étant présumé du seul refus d’exécuter la décision de justice (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68939

Identification

Réf

68939

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1429

Date de décision

18/06/2020

N° de dossier

2020/8232/20

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour assurer l'exécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la transmission de l'obligation d'exécuter aux héritiers du débiteur et sur la nature de la responsabilité engagée. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur originaire au paiement d'une indemnité correspondant à la liquidation de l'astreinte.

Les appelants contestaient la caractérisation de leur refus d'exécuter et soutenaient que le juge du fond n'avait pas motivé sa décision au regard du préjudice réellement subi par le créancier. La cour retient que les héritiers, en leur qualité d'ayants cause universels, sont tenus des obligations de leur auteur et que leur refus d'exécuter, constaté par procès-verbal d'huissier et réitéré dans leurs écritures, est suffisamment établi.

La cour rappelle ensuite que la liquidation de l'astreinte relève d'une responsabilité objective qui ne requiert pas la preuve d'un préjudice distinct. Elle précise que le préjudice est présumé du seul fait de l'inexécution, laquelle prive le créancier du bénéfice du droit consacré par la décision de justice.

L'évaluation du montant de la liquidation relève dès lors du pouvoir d'appréciation du juge, qui tient compte de la durée du retard et de la nature du droit méconnu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم ورثة عبد المولى (ح.) بواسطة نائبهم الأستاذ أحمد (ت.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/11/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 1859 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 4903/8207/2018 بتاريخ 15/5/2019 و القاضي بأدائهم في حدود مناب كل واحد منهم حسب الفريضة الشرعية تعويضا لفائدة المدعي قدره 300.000,00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها عليهم بمقتضى الأمر الاستعجالي رقم 551 الصادر بتاريخ 21/7/2008 في الملف رقم 398/3/2008 و ذلك عن الفترة الممتدة من 29/1/2009 إلى 28/12/2018 و تحميلهم الصائر و رفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد أن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفين فيكون استئنافهم بتاريخ 28/11/2019 داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكونه مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي عبد الرحيم (ر.)، تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/12/2018 عرض فيه أنه كان يمتهن الجزارة بالمحل الذي كان يكريه من المدعى عليهم، و أنهم استولوا عليه و أغلقوا مدخله عن طريق بناء جدار ببابه، و أنه استصدر أمرا استعجاليا تحت عدد 551 بتاريخ 21/7/2008 في الملف عدد 398/3/2008

قضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و ذلك بإزالة السور المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل، أيد استئنافيا بتاريخ 26/5/2009 في الملف رقم 5328/4/2008، و أن المدعى عليهم امتنعوا عن تنفيذه ليحرر بذلك محضرا بتاريخ 20/1/2009 في الملف التنفيذي عدد 30/1016/08، و بتاريخ 23/3/2018 في ملف مواصلة التنفيذ عدد 177/30/2018 ضمن مامور إجراءات التنفيذ استمرارهم في الامتناع عن التنفيذ، ملتمسا الحكم عليهم بتصفية الغرامة التهديدية المأمور بها في شكل تعويض إجمالي قدره 400.000,00 درهم يؤدى تضامنا فيما بينهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و البت في الصائر وفق القانون. و أرفق المقال بنسخة تنفيذية من الامر بإرجاع الحالة و المحدد للغرامة التهديدية و نسخة من القرار الاستئنافي المؤيد له، و محضر محاولة امتناع في ملف التنفيذ 30/1016/2008 و نسخة محضر إخباري في الملف التنفيذي عدد 30/701/2008 بتاريخ 22/1/2008 و محضر امتناع تأكيدي مؤرخ في 23/3/2018 ملف مواصلة تنفيذ عدد 177/30/2018.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 15/5/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث أسس الطاعنون استئنافهم على أن محاضر التنفيذ لا تفيد امتناعهم جميعا صراحة على التنفيذ و جاءت ناقصة و غير واضحة، كما أن المحكمة لم تبين الأساس الواقعي الذي اعتمدته لتصفية الغرامة التهديدية موضوع الدعوى كما لم تبين الضرر اللاحق بالمدعي و مقداره، كما لم تبين العناصر المعتمدة في احتساب الغرامة التهديدية بل اعتمدت عدد الأيام التي أوردها المستأنف عليه، كما أنهم لا يمكنهم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بإزالة السور لأن مورثهم هو المدعى عليه الأصلي و النزاع كان بينه و بين المستأنف عليه، و المحل موضوع النزاع آل إليهم على حاله، و ليس بمقدورهم فعل الإمكان لانتقال حقوق المورث إليهم و تصفية التركة بينهم دون قيام المستأنف عليه على التعرض على تصفية التركة، كما أنه ليس بالملف ما يفيد أنهم من بنوا السور، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي رفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه و تحميل المستأنف عليه الصائر. و أرفقوا المقال بنسخة الحكم المستأنف و صورة مصادق على مطابقتها للأصل لرسم إراثة.

و بناء على المذكرة الإصلاحية المدلى بها من طرف المستانفين بواسطة نائبهم بجلسة 23/1/2020 و الي التمسوا بموجبها اعتبار الاستئناف موجه إلى السيد رئيس محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و اكدوا مقالهم الاستئنافي.

وو بناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/2/2020 و التي أكد فيها انه استصدر أمرا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أيد استئنافيا إلا أن المستأنفين امتنعوا عن تنفيذه الأمر الذي يكون معه محقا في المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية المأمور بها، و أضاف ان المستأنفين تجاهلوا مقتضيات الفصل 264 من ق ل ع الذي يجعل الحقوق و الالتزامات تنتقل للورثة، و أضاف ان المبلغ المحكوم به لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من مبلغ التصفية، و في الطلب الإضافي أوضحوا أن الحكم المستانف تص على تصفية الغرامة التهديدية المأمور بها إلى غاية 12/2018 و انه لا زال محروما من استغلال المحل موضوع الدعوى إلى الآن ملتمسا رفض الاستئناف و في الطلب الإضافي الحكم عليهم بأن يؤدوا له مبلغ 75.000,00 درهم قيمة التعويض المستحق عن المدة الموالية ل 28/12/2018 حيث انتهى الحكم المستانف إلى نهاية فبراير 2020 مع تحميلهم الصائر. و أرفق المذكرة بنسخة محضر امتناع مؤرخة في 23/3/2018.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 05/3/2020 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية للمستانفين بواسطة نائبهم و التي أكدوا بموجبها ما جاء في مقالهم الاستئنافي، و أضافوا أن المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي خالد (ع.) المنجز بتاريخ 29/1/2009 يعتبر مجرد معاينة للسور و ليس محضر امتناع عن التنفيذ لكون ذلك ليس من مهامه، و بالتالي يتعين عدم اعتماد تاريخ 29/1/2009 لاحتساب تصفية الغرامة التهديدية، على اعتبار أن محضر الامتناع المحرر الذي يتعين اعتماده هو المحرر من طرف مأمور الإجراءات عباس (ب.) بتاريخ 23/3/2018، ملتمسين الحكم وفق مقالهم الاستئنافي، و تسلم نائب المستأنف عليه نسخة منها فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 19/3/2020 مددت لجلسة 18/6/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من مجانبته الصواب فيما قضى به لكون محاضر التنفيذ لا تفيد امتناعهم جميعا صراحة على التنفيذ، فإنه باستقراء المحكمة لمحضر التنفيذ المرفق بالمقال المؤرخ في 23/3/2018 ثبت لها أن مأمور الإجراءات محرره عاين ان الحائط موضوع الدعوى الحالية و المأمور بإزالته لا زال موجودا، و ان أحد المحكوم عليهم المسمى عمر (ح.) صرح له انه لا يمكن إرجاع الحالة الى ما كانت عليه بعلة ان مورثهم هو المحكوم عليه الاصلي و النزاع كان بينه و بين المستأنف عليه و هو ما اكده باقي المحكوم عليهم من خلال اسباب استئنافهم الحالي، و الحال انهم ورثة له و خلف عام له و يحلون محله في حقوقه و واجباته الامر الذي يجعلهم ملزمين بتنفيذ الأمر القاضي بارجاع الحالة الى ما كانت عليه موضوع الدعوى الحالية مما يكون معه امتناعهم عن التنفيذ صريح و ثابت بمقتضى المحضر المذكور و يبقى بالتالي ما اثير بخصوص ذلك غير ذي اساس و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص ما عابه الطاعنون على الحكم المستانف من انه لم يبين الاساس الواقعي المعتمد لتصفية الغرامة التهديدية موضوع الدعوى كما لم يبين الضرر اللاحق بالمدعي و مقداره، و كذا العناصر المعتمدة في احتسابها، فإن المحكمة مصدرته اعتمدت اساسا لحكمها الامر عدد 551 بتاريخ 21/7/2008 في الملف عدد 398/3/2008 القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و ذلك بإزالة السور المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل، و المؤيد استئنافيا بتاريخ 26/5/2009 في الملف رقم 5328/4/2008، و الذي امتنع المدعى عليهم عن تنفيذه بمقتضى محضري الامتناع المؤرخ احدهما في 20/1/2009 في الملف التنفيذي عدد 30/1016/08، و الثاني بتاريخ 23/3/2018 في ملف مواصلة التنفيذ عدد 177/30/2018، أما فيما يخص عدم تبيان الضرر اللاحق بالمستانف عليه و مقداره و عناصر احتساب الغرامة، فإن دعوى الغرامة التهديدية تتعلق بمسؤولية موضوعية لا تحتاج إلى إثبات الضرر الذي يبقى مفترضا ناتجا عن الامتناع عن التنفيذ المؤدي الى حرمان المحكوم له من الاستفادة من الحق الذي كشف عنه الحكم القضائي، الامر الذي يكون معه تقدير تصفية الغرامة التهديدية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة اخذا بعين الاعتبار مدة المماطلة و طبيعة الحق موضوع التنفيذ مما يبقى معه ما اثير بهذا الخصوص غير ذي اثر ويتعين رده.

و حيث إنه و اعتبارا للحيثيات أعلاه يبقى الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانفين.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع:برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile