Réf
68893
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1382
Date de décision
17/06/2020
N° de dossier
2020/8232/430
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies d'exécution, Tiers saisi, Saisie-arrêt, Saisie excessive, Recouvrement de créances, Qualité pour défendre, Preuve du paiement, Pluralité de saisies, Confirmation du jugement, Action en validité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure et le caractère potentiellement excessif de la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds.
L'appelant, débiteur saisi, contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'irrégularité de la procédure faute d'avoir été dirigée contre l'établissement bancaire dépositaire des fonds du tiers saisi, et d'autre part, le caractère excessif de la mesure au motif qu'une première saisie avait déjà été pratiquée pour la même créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, en retenant que l'établissement bancaire n'est qu'un simple dépositaire des fonds pour le compte du tiers saisi et n'a donc pas à être attrait à la cause.
Sur le fond, elle juge que l'existence d'une autre saisie est indifférente dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve du paiement de sa dette, justifiant ainsi la validation de la saisie litigieuse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد خالد (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 02/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4607 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/12/2018 في الملف رقم 1651/8208/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع المصادقة على الحجز الواقع بين يدي المحجوز لديها شركة (ا.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة الحاجز السيد رشيد (ح.) بموجب الامر رقم 53 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/01/2014 في الملف رقم 53/4/2014 وبتسليمها اياه مبلغ الحجز المحدد في مبلغ 80.000 درهم وتحميل الخزينة العامة الصائر ورفض الباقي.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد رشيد (ح.) يتقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/04/2018 و المعفى من أداء الرسم القضائية بقوة القانون و الذي يعرض من خلاله انه بتاريخ 16/05/2017 صدر عن المحكمة التجارية بالرباط امر رقم 452/2017 في الملف عدد 131/25/2017 قضى بتسجيل عدم وقوع الاتفاق بين الطرفين بشان مسطرة التوزيع الودي ,و انه يدلي بموجب دعواه الحالية بهذا الامر بالإضافة الى الامر رقم 1501 الصادر بتاريخ 27/08/2001 في الملف المختلف عدد 2/1521/2001 و القاضي بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 80.000 درهم مع الفوائد القانونية و المصايف و الذي استصدر بشانه امر باجراء حجز لدى الغير بتاريخ 8/01/2014 تحت رقم 53 , ملتمسا المصادقة على الحج و امر الجهة المحجوز لديها بتسليمه مبلغ الحجز المحدد في 80.000 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر. مرفقا مقاله بنسخة تنفيذية للامر بالاداء و صورة شمسية
لامر باجراء حجز لدى الغير و نسخة عادية لامر فشل التوزيع الودي .
و بناء على التصريح المدلى به من طرف المطلوب حضوره بجلسة 17/05/2018 و الذي جاء فيه بكونه لم يتوصل قط باي امر بحجز ما للمدين لدى الغير يخص هده الدعوى و يجد صعوبة في البحث عن المحجوز عليه , وفي الان ذاته يلتمس اعتبار تصريحه سلبيا طبقا لمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المحجوز عليه بجلسة 22/11/2018 و التي دفع من خلالها من حيت الشكل بكون المدعي سبق له ان تدخل اراديا في مسطرة تصحيح الحجز التي باشرها بالمحكمة الابتدائية بالرباط في مواجهة شركة (ا.) و المحجوز بين يديه بنك (م. ت. خ. إ.) , وقد استجابت المحكمة لطلبه المقدم بتاريخ 16/03/2015 وقررت الإبقاء على مبلغ 80.000 درهم رهن الحجز لدى المحجوز ليها , و ان هذا المبلغ المحجوز يوجد بين يدي بنك (م. ت. خ. إ.) حسبما يتبين من تصريح البنك و الشركة نفسها مما يجعل المقال الحالي موجه ضد غير ذي صفة و غير موجه ضد جميع الأطراف المعنية ,مضيفا من حيت الموضوع ان المدعي و في اطار الملف عدد 4647/1104/2014 المفتوح لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تقدم بطلب الامر بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير بناء على الامر بالأداء رقم 12501 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط صدر بشأنه الامر بالحجز بتاريخ 02/07/2014 بين يدي المحاسب لدى ذات المحكمة ضمانا لأداء مبلغ 80.000 درهم في مواجهة المحجوز لديه و ان المحاسب حجز فعلا مبلغ 43377.01 درهم الذي نفذته شركة (ا.) في اطار النفاذ المعجل لفائدة المدعي الحاجز الذي كان استصدر حكما اجتماعيا لفائدته ضد مشغلته الشركة المذكورة حسب الثابت من خلال محضر التنفيذ و من شهادة الإيداع ,و قد قام المدعي بطلب الامر بإجراء حجز لدى الغير امام الحكمة التجارية بالرباط بناء على نفس الامر بالأداء يرمي الى طلب حجز مبلغ 80.000 درهم بين شركة (ا.) صدر بشأنه امر بتاريخ 08/01/2014 تحت رقم 53/04/2014 قضى باجراء حجز على هذا المبلغ وبالتالي يكون المدعي نتيجة للامرين المذكورين حجز مبلغ 123.377,01 درهم بدل من مبلغ 80.000,00 درهم المستحق والمحكوم به والمطلوب حجزه ولكون المبلغ المحجوز يتجاوز مبلغ 80.000,00 درهم تقدم بطلب رفع الحجز على مبلغ 43.377,01 درهم المحجوز بين يدي محاسب المحكمة الابتدائية بالرباط الا ان المحكمة قضت برفض الطلب بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 26/10/2015 في الملف عدد 1017/1101/201 وبالتالي يعد طلب المصادقة باطل لمخالفته للقانون كون لا يمكن ان يتجاوز المبلغ المستحق المحدد في 80.000,00 درهم والحال ان المدعي حجز لفائدته المبلغين المسطرين اعلاه وبالتالي يظل المبلغ المستحق لفائدته محصور في 36.622,99 درهم الذي يشكل الفرق بين المبلغ المحجوز بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط والمبلغ المستحق بناء على السند المعتمد لأجله فانه يلتمس عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا التصريح اساسا ببطلانه واحتياطيا الامر بتصحيح الحجز في حدود مبلغ 36.622,99 درهم مع تحميله الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بجلسة 06/12/2018 والذي عقب من خلالها بكون المحجوز عليه لم يدل بما يفيد اداء المبالغ موضوع الحجز المحدد في مبلغ 80.000 درهم علما انه سبق له ان بادر الى اجراء حجز لدى السيد وكيل الحسابات لدى المحكمة الابتدائية بالرباط لضمان أداء المبلغ المذكور لكن تبين ان الامر بالاداء موضوع الدعوى مشمول بالفوائد القانونية التي بلغت شهر يناير 2017 اكثر من 69.200,00 درهم والدعوى الحالية تظل مستوفية للشروط الشكلية ملتمسا الحكم وفق مقاله.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه أولا أن المبلغ المحجوز يوجد بين يدي بنك (م. ت. خ. إ.) كما يتبين من تصريح البنك المذكور ومن تصريح شركة (ا.) نفسها المدلى بهما في الملف وأن مقال تصحيح الحجز لدى الغير الذي تقدم به المستأنف غير مستوف للشروط المتطلبة لقبوله شكلا لعدم توجيهه ضد جميع الأطراف المعنية بما فيها بنك (م. ت. خ. إ.) و أن المقال معيب شكلا وموجه ضد غير ذي صفة وغير موجه ضد جميع الأطراف المعنية فإن المحكمة التجارية حينما قضت بقبول طلب المستأنف عليه لم يكن حكمها مرتكزا على أساس ومخالفا لمقتضيات الفصل 32 وما يليه من قانون المسطرة المدنية ومعرض للإلغاء مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب ثانيا حول تجاوز طلب المصادقة لمبلغ الدين المستحق ذلك أنه يتبين بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وإلى الوثائق المدلى بها في الملف، أن طالب التصحيح السيد رشيد (ح.) سبق له أن تقدم بطلب الأمر بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير سجل تحت رقم 4647/1104/2014 لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بناء على الأمر بالأداء رقم 1501 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، صدر بشأنه عن رئيس المحكمة الابتدائية أمرا بالحجز بتاريخ2/7/2014 بين يدي المحاسب لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ضمانا لأداء مبلغ 80.000,00درهم في مواجهة العارض السيد خالد (ع.) حسب المذكور حجز فعلا مبلغ 43.377,01 درهم الذي نفذته شركة (ا.) في إطار النفاذ المعجل لفائدة العارض السيد خالد (ع.) الذي كان قد استصدر حكما اجتماعيا لفائدته ضد مشغلته شركة (ا.) كما يتبين من محضر التنفيذ ومن شهادة الإيداع المدلى بهما في الملف وأن المستأنف عليه قبل ذلك تقدم بطلب الأمر بإجراء حجز لدى الغير أمام المحكمة التجارية بالرباط بناء على نفس السند (الأمر بالأداء رقم 1501) يرمي إلى طلب حجز مبلغ 80.000,00 درهم بين يدي شركة (ا.) صدر بشأنه الأمر رقم 53 في الملف رقم 53/4/2014 و تاريخ 8/1/2014 قضى بإجراء عجز على مبلغ 80.000,00 درهم لدى شركة (ا.) في مواجهة السيد خالد (ع.) وأن نتيجة للأمرين المشار إليهما أعلاه فإن المستأنف عليه يكون قد حجز مبلغ 123.377,01 درهم بدل مبلغ 80.000,00 درهم المستحق والمحكوم به والمطلوب حجزه بين يدي شركة (ا.) وأن المستأنف عليه عمد من جديد بتاريخ 16/3/2015 بمناسبة مسطرة التصحيح التي تقدم بها السيد خالد (ع.) في مواجهة شركة (ا.) وبنك (م. ت. خ. إ.) في إطار تنفيذ الحكم الاجتماعي، إلى التدخل إراديا في المسطرة رقم 42/1112/2015 ملتمسا خصم مبلغ 80.000,00 و مبلغ 43.377,01 درهم من مجموع المبلغ المستحق للعارض والمطلوب تصحيحه والأمر بأدائه وأن المحكمة الابتدائية المدنية استجابت لطلبه وأبقت مبلغ 80.000,00 درهم رهن الحجز لدى المحجوز لديها بنك (م. ت. خ. إ.) وأن العارض نظرا لكون المبلغ المحجوز يتجاوز مبلغ 80.000,00 درهم تقدم بطلب رفع العجز على مبلغ 43.377,01 درهم المحجوز بين يدي محاسب المحكمة الابتدائية بالرباط، إلا أن المحكمة الابتدائية لم تستوعب الخلل فقضت برفض الطلب بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 26/10/2015 في الملف عدد 1017/1101/2015 والحال أن المستأنف عليه يتوفر على ضمانة قضائية باستخلاص الدين لذلك يلتمس العارض إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 13/12/2018 في الملف التجاري عدد 1651/8208/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط و بعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر الابتدائي و الاستئنافي.
وعزز المقال بحكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/02/2020 جاء فيها أنه تم إيداع المقال الاستئناف بصندوق المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/12/2019 و ورد بالمقال الاستئنافي أن المستأنف، السيد خالد (ع.) لم يبلغ بعد بالحكم الابتدائي و يدلي العارض للمحكمة بنسخة من شهادة التسليم تفيد أنه بلغ بتاریخ 14/11/2019 و أنه بذلك يكون الاستئناف وقع خارج الأجل القانوني و أن شركة (ا.) بصفتها طرف في الدعوى بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 02/05/2019 و أن تصرف المستأنف ليس غريبا على العارض فهو تعود على أسلوبه الذي يخلو من سوء نية في التقاضي منذ سنة 2001 تقريبا و أن ما يدعيه الخصم بخصوص حجز العارض لمبلغ 43377.01 درهم فإنه لم تتوصل بعد بأي مبلغ من المستأنف سواء ا كان أصل الدين الذي هم 80000 درهم أو الفوائد القانونية التي تجاوزت 70000 درهم و أن المستأنف رفض الأداء رغم إمهاله من طرف حتى تسلم مبلغ 800000 درهم من شركة (ا.)-المدخلة في الدعوى و استمر في تعنته دون اكتراثه لما تسبب فيه للعارض من خسائر مادية جسيمة لذلك يلتمس العارض أساسا التصريح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل واحتياطيا القول بتأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف بنك (م. ت. خ. إ.) بجلسة 12/02/2020 جاء فيها أن الحساب المفتوح في دفاتره باسم المحجوز عليه "شركة (ا.)" موضوع الحجز لدى الغير المشار إلى مراجعة أعلاه، يسجل حاليا رصيدا دائنا بما قدره 123.377,01 درهم لا غير وأنه في إطار الحجز لدى الغير المشار إلى مراجعه أعلاه توصل البنك بحكم عدد 42 موضوع الملف عدد 42/1112/15 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 30/03/2015 و الذي قضى في منطوقه بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنصب على حساب المحجوز عليه "شركة (ا.)"في حدود مبلغ 755.484,31 درهم فقط مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل، اذ قام البنك بتنفيذ الإجراء المطلوب وذلك بواسطة شيك بنکي مسحوب عن بنك (م. ت. خ. إ.) في اسم المفوض القضائي (ب. ح.) كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المبالغ محجوزة كذلك لفائدة حجز أخر والذي هو حجز لدى الغير عدد 4062/1104/2013 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 13/06/2013 لفائدة السيد عبد الله (ا.) في حدود مبلغ 143.184.96 درهم.وعليه طبقا لمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، يلتمس البنك إعفاءه من حضور هذه الجلسة واعتبار کتابه هذا تصريحا في حدود المبلغ المشار إليه أعلاه والذي هو 123.377,01 درهم لاغير مع الأخذ بعين الاعتبار أن المبلغ المشار إليه هو محجوز لفائدة الحجز الأخر كذلك الصادر في مواجهة شركة (ا.) بين يدي بنك (م. ت. خ. إ.).
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 26/02/2020 جاء فيها أنه خلافا لما جاء في المذكرة الجوابية فإن الاستئناف الذي تقدم به ورد داخل الأجل القانوني ذلك أنه حسب ما ورد في مذكرة المستأنف عليه بلغ يوم 14/11/2019 و أن أخر يوم أجل هو 30/11/2019 و هو اليوم الذي صادف يوم السبت و هو يوم عطلة و معلوم حسب قانون المسطرة المدنية أن الأجل يمتد إلى أول يوم عمل أي يوم الاثنين 2/12/2019 و هو اليوم الذي أودع فيه العارض المقال الاستئنافي بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه مؤداة عنه الرسوم القضائية طبقا للقانون و من تم فإن الدفع دون درجة الاعتبار و يتعين رده و تقرير قبول الاستئناف شكلا ومن جهة ثانية حول حجز المستأنف عليه لمبلغ 43157,72 درهم أنه خلافا لما جاء في المذكرة الجوابية و تأكيدا للدفع الذي أثاره العارض في المرحلة الابتدائية و في مقاله الاستئنافي فإنه يدلي بشهادة مؤرخة في 17/2/2020 صادرة عن مصلحة كتابة الضبط لدى محكمة الابتدائية بالرباط تفيد أن المستأنف عليه حجز المبلغ المودع بالصندوق بمقتضى الأمر الصادر بالملف عدد 4647/1104/2014 ضمانا لأداء مبلغ 80.000,00 درهم و من تم فإن الدفع الذي أثاره العارض مرتكز على أساس و يتعين الحكم وفق مقاله الاستئنافي مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 26/02/2020 جاء فيها أنها تستند النظر فيما يتعلق بالسبب الأول المثار بعدم قبول الدعوى باعتبار أن المستأنف عليه طالب الحجز لم يدخل جميع الأطراف المعنية في النزاع و انه يتبين من خلال الوثائق المدلى بها وكذا المساطر السابقة أن الموضوع ينحصر حول مبلغ 80.000,00 درهم الذي تم حجزه بين يدي بنك (م. ت. خ. إ.) ومبلغ 43.377,01 درهم المحجوز بين يدي رئيس كتابة الضبط بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط وأنه إذا تم مسايرة المستأنف في نقاشه الذي يعتبر أن طلب الحجز باطل لأنه تجاوز المبلغ المستحق المحدد في مبلغ 80.000,00 درهم فان المستأنف هو كذلك خرق المسطرة وذلك بتنفيذه مبلغ 43.377,01 درهم المشمول بالنفاذ المعجل موضوع الحكم الاجتماعي عدد 671/1501/2011 بتاريخ 18/06/2014 ثم عمد إلى حجز مبلغ 878.860,32 بين يدي بنك (م. ت. خ. إ.) الذي يمثل مجموع المبلغ المحكوم به في إطار ملف نزاعات الشغل وبذلك فان العارضة تحفظ حقها في استرجاع مبلغ 43.377,01 درهم الذي لازال محجوزا بين يدي البنك المذكور كما يتبين من خلال الشهادة البنكية المرفقة و أن المستأنف يلتمس تسلیم مبلغ 80.000,00 درهم إلا أن هذا المبلغ محجوز بين يدي بنك (م. ت. خ. إ.) ويتعين على المستأنف أن يقوم بتصحيح الحجز بشأنه حتى يتمكن من استفائه آن اقتضى الأمر ذلك مع حفظ حق العارضة في استرجاع مبلغ 43.377.01 درهم المحجوز بين يدي بنك (م. ت. خ. إ.) ورفض ملتمس المستأنف باسترجاع المبلغ المحجوز مباشرة من طرف شركة (ا.) والذي يتعين عليه سلوك المساطر المتطلبة قانونا.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/03/2020 جاء فيها أن شركة (ا.) لم تستأنف الحكم الابتدائي و بالتالي فإنه من حقها مناقشة الحكم الابتدائي خاصة و أنها لم تثر أي دفع في المرحلة الابتدائية و أنه بالنسبة للمستأنف فإنه لم يأت بجديد و لم يدل بما يفيد أداءه أصل الدين الذي هو 80000 درهم و الفوائد القانونية التي بلغت حتى الأن مبلغ 70000 درهم و بالنسبة لمبلغ 43377.01 درهم المحجوز لدى وكيل الحسابات بابتدائية الرباط فإنه لا يمكن للعارض المطالبة بالمصادقة عليه إلا بعد الحصول على محضر تنفيذ الحكم موضوع الاستئناف و التقدم بطلب جديد للحجز على أساس استخلاص مبلغ الفوائد القانونية لذلك يلتمس الحكم وفق مذكرته الجوابية.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة04/03/2020الفي بالملف بمذكرة تعقيبية بإسناد النظر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/03/2020 و قد تم تمديد فترة المداولة للموجب لجلسة 17/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث عرض المستأنف أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
و حيت انه و خلاف ما تمسك به الطاعن فان المستأنف عليه ادخل في الدعوى كافة الأطراف من محجوز عليه خالد (ع.) و محجوز لديها شركة (ا.) , أما المطلوب الحكم بحضورها بنك (م. ت. خ. إ.) فهو مجرد مودع عنده من طرف المحجوز لديها مما يجعل ما تمسك به الطاعن غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.
و حيت انه و فيما يخص تمسك الطاعن بكون طلب المصادقة يتجاوز مبلغ الدين المستحق فان المستانف عليه و ان كان قد قام بحجز مبلغ 43377 درهم بصندوق المحكمة و مبلغ 80.000 درهم بين يدي شركة (ا.) فانه ليس بالملف ما يفيذ تنفيذ المحجوز عليه للمبلغ المترتب في ذمة المستانف و تبعا لذلك يكون الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز الواقع بين يدي المحجوز لديها لفائدة الحاجز و تسليمها المبلغ المحكوم به مصاف للصواب و يتعين تاييده.
وحيت يتعين تحميل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر.
65772
Signature légalisée : L’action en faux incident doit contester l’attestation du fonctionnaire public et non la seule signature privée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025
65780
Saisie conservatoire : le caractère non contradictoire d’une expertise privée s’oppose à la demande de cantonnement de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65781
Validation de la saisie-arrêt : La procédure est soumise aux règles générales des saisies et non aux sanctions spécifiques à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65783
La tentative de convocation à une expertise, infructueuse en raison du changement d’adresse de la partie concernée, n’entraîne pas la nullité du rapport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
Preuve de l'achèvement des travaux, Obligation de paiement, Nullité du rapport d'expertise, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Convocation aux opérations d'expertise, Contrat d'entreprise, Constat d'huissier de justice, Confirmation du jugement, Changement d'adresse du destinataire
65787
La charge de la preuve de l’existence juridique de la société défenderesse incombe au demandeur, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65793
Injonction de payer : L’annulation de l’ordonnance est justifiée lorsque l’expertise comptable établit le paiement des effets de commerce par d’autres moyens (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65795
Saisie-arrêt : ne constitue pas un paiement libératoire le chèque non endossable émis à l’ordre du greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025