Réf
68791
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1280
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2020/8225/462
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Reconnaissance de dette, Mesures conservatoires, Maintien de la saisie, Juge des référés, Demande de mainlevée, Créance, Confirmation de l'ordonnance, Cause de la saisie, Absence de paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la cause de la mesure. L'appelant contestait la validité des titres fondant la saisie, arguant d'une discordance entre l'objet et le contenu de l'un des actes et d'une mauvaise appréciation de ses écritures par le premier juge.
La cour relève que la saisie a été autorisée sur le fondement de plusieurs titres, dont deux reconnaissances de dette émanant du débiteur lui-même. Elle retient que la demande en mainlevée ne peut prospérer dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'extinction de sa dette par paiement.
En l'absence d'un tel justificatif, la cause de la saisie est réputée persister, rendant le maintien de la mesure conservatoire fondé. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد هشام (ع.) بمقال بواسطة نائبه ، بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/12/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/10/2019 تحت عدد 1105 في الملف عدد 1046/8101/2019، القاضي : برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و كذا أجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الامر المطعون فيه للمستأنف مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف ، أنه بتاريخ 20/09/2019 تقدم السيد هشام (ع.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه سبق له أن اجرى معاملة مع السيدة عائشة (ا.) و التي تتمثل في بناء فيلا فوق عقارها . وأن العارضة بصفته ممثل شركة (L.) توصل بمبلغ 800.000,00 درهم كمقابل للتهيئة الخارجية للحديقة و كذا اعمال بناء و تزيين . وأن المدعى عليها تتقاضى بسوء نية ، ذلك أن سند الدين لا ينطبق مضمونه مع عنوانه ، و لا ينهض كحجة لاثبات المديونية المدعى بشأنها. ملتمسا الحكم برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 18/07/2017 عدد 2062 ملف رقم 2062/01/2017 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط ضمانا لاداء مبلغ 1.050.000,00 درهم لعدم مشروعيته ، مع أمر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بالهرهورة بالتشطيب عليه، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على المدعى عليها .
وبعد جواب المدعى عليها وتعقيب المدعي ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الامر المشار اليه اعلاه.
استأنفه السيد هشام (ع.) بواسطة نائبه ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أن حاصل طلبه ووفق ما هو مفصل بصلب مقاله أن تقدم بطلب رفع حجر أسس على وثيقة أو ما قد يعتبر - سند دين – لا ينطبق مضمونه مع عنوانه بصفة مطلقة وأن الامر الابتدائي منطوقه الذي انتهى اليه على أن المستأنف عليها ارفقت مذكرتها الجوابية بوثيقة اخرى تفيد اعتراف العارض بدين محددة في 250.000 درهم و لم تتم مناقشتها مستطردا –الامر المستأنف- أنه مادام الامر بالحجز مؤسس على الاعتراف بالدين و الكمبيالتين فإن اسباب زواله لم تتحقق وأنه لهذه العلة فإن الطلب على حالته غير مبرر و يتعين رفضه.
وأن العارض إذ يؤكد و بشكل يكاد يكون قاطعا أن لا مذكرة الجهة المستأنف عليها أو الامر المستأنف لم يطلعا على المقال المدلى به و استقراء كافة مضامينه و ما سطر به من معطيات و طلبات، أو ان القراءة لم تكن على الشكل المطلوب قانونا و ما يفترض أن يصاحبها من تمحيص و تدقيق خاصة من قبل المحكمة لكي تخلص الى قرار مؤسس قانونا وواقعا يترجم حقيقة النزاع و جدية المطالب . فالمذكرة الجوابية المدلى بها ابتدائيا من قبل المستأنف عليها و التي زعمت أن العارض ذمته عامرة بمبلغ 25.000,00 درهم ثابتة بمقتضى كمبيالة اضافة الى اعتراف بدين محدد في 800.000,00 درهم و سايرها في ذلك الامر المستأنف مبينا أن العارض لم يناقش ذلك يبقى كل ما ذكر بهذا الخصوص مجانبا للصواب ، ولا مسوغ قانوني له . فالبرجوع إلى المقال المدلى به ابتدائيا و بصفحته الثانية سيظهر جليا أن أول سطر دون بهذه الصفحة مفاده أن العارض يقر بالاعتراف بالدين المحددة قيمته في 250.000,00 درهم عنوانا و مضمونا (لطفا الرجوع الى المقال بصفحته الثانية اول سطر) و هو ما تم التأكيد عليه في ذات الصفحة في اطار ملتمسات الدعوى من خلال التنصيص على السند الغير السليم لاستمرار الحجز المؤسس عليه يتعلق بمبلغ 800.000,00 درهم لا غيرها .
كما أن عدم الجواب مرة اخرى عن هذا الدفع المضمن بمذكرة الجواب كان من باب الحرص على عدم تمطيط عمر النزاع و اعادة نقاش أمور فصلت في صحيفة الدعوى بكل دقة و لا حاجة في إعادة تكرارها مادام الجواب قد تعلق بمعطيات نوقشت مسبقا بل و للتأكيد على هذا المعطى فحتى مذكرة اسناد النظر المدلى به بالملف و التي لم يشر اليها الامر الابتدائي بالمناسبة تمت الاشارة فيها الى كل ذلك وزيادة في البيان أكد للمحكمة مرة أخرى أن مضمون الوثيقة لا تنطبق عليها بالمطلق مقومات سند الدين -و بالبند العريض- .
وأن احجام الامر الابتدائي عن كل ذلك ، و تغييبه لكل هاته المعطيات الجدية و القول بأن العارض لم يقدم تفسيرا لكل ذلك يبقى في المجمل غير ذي اساس ، ويجعل من الامر الابتدائي مجانبا للصواب . ملتمسا قبول الاستئناف شكلا ، و موضوعا : إلغاء الامر الابتدائي ، وبعد التصدي الحكم وفق الطلبات الابتدائية ، و تحميل المستانف عليها الصائر.
و ارفق المقال بنسخة من الامر المطعون فيه .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 18/02/2020 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها بواسطة نائبها ، وأن العقار ذي الرسم العقاري عدد 72527/R موضوع الأمر رقم 2062 الصادر بتاريخ 03/07/2017 مملوك للسيد هشام (ع.) و لا صلة له بشركة (L.) التي تحرك ممثلها القانوني و باشر دعوى لا صلة لها بها ولا صفة و لا مصلحة. فالصفة كما عرفها الدكتور أحمد (خ.) في كتابه شرح قانون المسطرة المدنية "علاقة الشخص المدعي بالشيء المدعى به و التي تعطيه الصلاحية في الادعاء" فالجهة المدعية تحدد صفتها و صلتها بالمدعى به في ديباجة المقال ومتنه، و طالما ان السيد هشام (ع.) أشار بشكل صريح أنه يباشر الدعوى للمطالبة بالتشطيب على الحجز التحفظي، انطلاقا من صفته كممثل لشركة (L.) ، فإنه يحق التساؤل عن صلة الشركة المذكورة بالعقار المذكور و طلب التشطيب على الحجز التحفظي . كما أن عنصر المصلحة هو الآخر مفقود في حق الشركة التي تصرف السيد هشام (ع.) بصفته ممثلا عنها في طلب التشطيب على الحجز التحفظي المفروض بموجب الأمر 2062، فلا مصلحة قانونية و لا شخصية للجهة محركة الطلب طالما أنما جهة اعتبارية تصرف باسمها السيد هشام (ع.). الامر الذي يستوجب التصويب و الحكم تصديا بعدم قبول الدعوى على حالتها .
و من جهة اخرى ، و قطعا لدابر كل شك قد يحوم حول حقيقة معاملات السيد هشام (ع.) مع العارضة ، و التي على أساسها سلمها الاعترافين بالدين كمديونية شخصية ، نوضح ما يلي :
سبق للسيد هشام (ع.) أن سلم العارضة كمبيالتين في شركته (L.) بتاريخ 06/04/2017 تبين أنه لا وجود لرصيد في حسابها ، و لما واجهته العارضة بذلك ، سلمها اعترافا بدين في اسمه الشخصي.
سبق أن توصل السيد هشام (ع.) بصفة شخصية بشيكات بمبالغ مهمة تؤكد أن المعاملات المالية للعارضة معه معاملات سابقة و مثبتة عكس ادعاءه .
أن المعاملة مع شركة (L.) كانت بشيكات في اسم الشركة مباشرة ، و يكفي الرجوع إلى الشيكات المدلى بها خلال المرحلة الاولى للوقوف على ذلك لنخلص في النهاية الى أن الحجز التحفظي كان مؤسسا على وقائع تربط السيد هشام (ع.) بالعارض وأن المديونية كانت شخصية .
و الأمر الصادر بالحجز التحفظي كان مبررا و مؤسسا ، كما أن الحكم رقم 1105 المطعون فيه بالاستئناف، تبين لمصدره من خلال ظاهر الوثائق أن المديونية قائمة و لا دليل على سدادها و براءة ذمة السيد هشام (ع.) منها . كما ان الإيغال في مناقشة حقيقة المديونية و صحة وجودها من عدمه, ناهيك عن استحقاق المبالغ المطالب بها، من شأن كل ذلك إخراج النزاع من طابعه الاستعجالي إلى مسرح المنازعة في الموضوع، وهو ما لا يستقيم أمام قضاء النظر في الأمور المستعجلة. ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى ، احتياطيا : الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر .
و ارفقت المذكرة بصورة شمسية لكمبيالتين في اسم شركة (L.) رجعتا دون سداد ، صورة شهادة بنكية بشيكات بريدية و اخرى بنكية تثبت المديونية الشخصية بمبلغ 1.050.000,00 درهم موضوع الاعترافين بالدين .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 03/03/2020 تخلف خلالها الأستاذ (خ.) عن المستأنف رغم تبليغه بكتابة الضبط بالمذكرة الجوابية ، و حضر الأستاذ (ط.) عن الأستاذ (ج.) عن المستأنف عليها ، و تخلف المطلوب حضوره رغم استدعائه ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/03/2020 ومددت لجلسة 16/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستانف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .
وحيث إن البين أن الامر عدد 2062 الصادر بتاريخ 03/07/2017 في الملف عدد 2062/1/2017 استند فيما قضى به من حجز تحفظي على العقار ذي الرسم العقاري عدد 72527/R المملوك للمستأنف عليه لضمان تأديته لمبلغ 10.050.000 درهم ، على نسخة من كمبيالتين و نسخة اعترافين بالدين و نسخة طبق الاصل لمقال الامر بالاداء .
وحيث إنه مادام أن الحجز المراد رفعه مؤسس على امر بالاداء و المؤسس بدوره على اعترافين بدين صادرين عن المستأنف نفسه ، الاول مصحح الامضاء بتاريخ 18/05/2017 بمبلغ 800.000,00 درهم ، و الثاني مصحح الامضاء بتاريخ 31/10/2017 بمبلغ 250.000,00 درهم أي ما مجموعه 1.050.000,00 درهم، و طالما كذلك أن الملف خال مما يفيد أداء المبلغ المذكور ، فإن طلب رفع الحجز يكون على غير أساس قانوني وذلك لعدم زوال سبب ايقاعه .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله ، ويتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025