L’application de la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance ne peut être mise en œuvre qu’une seule fois pour un même titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68435

Identification

Réf

68435

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6513

Date de décision

30/12/2021

N° de dossier

2021/8232/4759

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de solliciter une nouvelle application de la contrainte par corps pour une même créance ayant augmenté du fait des intérêts et frais de poursuite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'une première mesure de contrainte avait déjà été exécutée pour la même dette.

L'appelant soutenait que l'augmentation de la créance constituait une nouvelle dette justifiant une nouvelle mesure coercitive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Au visa de l'article 635 du code de procédure pénale, elle retient que si la contrainte par corps est une voie d'exécution ouverte au créancier, son application pour une dette déterminée est unique. Dès lors, le créancier ayant déjà obtenu l'incarcération de son débiteur sur le fondement d'un titre exécutoire ne peut solliciter une seconde fois cette mesure pour le recouvrement des sommes additionnelles venues augmenter la dette initiale.

La cour précise que l'obligation principale n'étant pas éteinte par l'incarcération, le créancier conserve uniquement la faculté de poursuivre le recouvrement par les voies d'exécution ordinaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم جمال (و.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/09/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4250 بتاريخ 26/04/2021 في الملف عدد 1095/8202/2021 ، القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن جمال (و.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف جمال (و.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 28/01/2021 عرض فيه أنه دائن للمدععى عليه بمبلغ 191.598.00 درهم الذي يثبته الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية في الملف عدد 969/2013 وان إجراءات التنفيذ لم تأت باي نتيجة بالنظر إلى امتناع المدعى عليه من الأداء، وعدم وجود ما يحجز، و أن الأوامر بالأداء لا تتضمن مدة الإكراه البدني ملتمسا الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني ضد السيد محفوظ (ب.) في أقصى ما ينص عليه القانون مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و بتحميله الصائر. وأرفق المقال بنسخة للأمر بالأداء ومحضر امتناع مع عدم وجود ما يحجز.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والتي عرض من خلالها أن المدعي سبق له أن باشر إجراءات تنفيذ مقتضيات الأمر بالأداء الصادر في إطار الملف عدد 969/2013 وفتح له ملف التنفيذ عدد 943/2013 وأن محضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز المؤرخ بتاريخ 13/05/2013 من طرف المفوض القضائي سعيد (ب.) الذي حدد مبلغ 137019.00 درهما، وأن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل ان الطرف المدعي اقر إقرارا قضائيا عندما قام بسلوك مسطرة الإكراه البدني، و التمس الأمر بأداء ما بذمته أصلا و فائدة ومصاريف أي ما مجموعه مبلغ 137019.00 درهم ، و في حال الامتناع تطبيق مسطرة الإكراه البدني من أجل أداء المبلغ المذكور أعلاه و ترتب عن ذلك صدور حكم عن السيد قاضي تنفيذ العقوبة والذي قضى في منطوقة بتطبيق مسطرة الإكراه البدني في إطار الملف عدد 68 /اكراه بدني/2018 بتاريخ 10/7/2018 وقضائه لعقوبة حبسية مدتها ثلاثة أشهر، وانه بالرجوع إلى محضر المفوض القضائي السيد عبد الكريم (ح.) الذي لم يفصل أساس الدين ضمن فيه أن الأصل هو مبلغ 191.598.00 درهم، الخزينة 938 درهم، أجرة المفوض القضائي 3090 درهم و أن هذا تناقض في دفوعاته بين سلوكه مسطرة الإكراه البدني بناء على محضر امتناع المحرر من قبل المفوض القضائي سعيد (ب.) ومحاولته الإثراء على حسابه بمبالغ لا أساس قانوني أو واقعي لها، وان المقال الحامل لتأشيرة و طابع المحكمة تم وضعه بتاريخ 28/01/2021 و بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار الموجه له ستعاین المحكمة أنه تم تبليغه بنفس تاريخ وضع المقال الافتتاحي أي 28/01/2021 حسب ما هو تابت من خلال الإنذار ومحضر التبليغ المدلى به من طرف المدعي نفسه وان الفقرة الأولى من المادة 640 من قانون المسطرة الجنائية جعلت مسؤولية توجيه الإنذار على عاتق طالب الإكراه البدني المستفيد من مقتضيات الحكم القضائي الصادر بالأداء، وأن الفقرة الأولى من المادة المذكورة تنص على ما يلي : " يجب توجيه الإنذار من طرف طالب الإكراه البدني في حقه يبقى بدون نتيجة بعد مرور اكثر من شهر واحد من تاريخ التوصل" وأن وضع المقال بتاريخ 28/01/2021 من اجل تحديد مدة الإكراه ، و توجيه الإنذار بنفس التاريخ ، أي بتاريخ 28/01/2021 من اجل سلوك مسطرة الإكراه البدني جعل الطرف المدعي يقع في تناقض صريح ، وأنه سبق للطرف المدعي ان تقدم بمقال رام إلى إجراء مقاصة صدر بمقتضاه حکم تجاري تم إلغائه استئنافيا وأيد من طرف محكمة النقض ، ملتمسا الحكم بسبقية البث في طلب تحديد الإكراه البدني .وأرفق مذكرته نسخة من طلب رامي تطبيق مسطرة الاكراه البدني ونسخة من بطاقة الإفراج ومقال من اجل المقاصة وحكم تجاری وقرار استئنافي وقرار محكمة النقض.

وبجلسة 2021/04/19 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المدعي و التي عرض من خلالها أن التشبث بانقضاء الدين لعلة تطبيق الإكراه لا يجد له سند قانوني، و أن رفض طلب المقاصة من طرف محكمة الاستئناف يبقى دينه قائما بكامله أصلا وفائدة وصائرا وأن الإكراه البدني وسيلة كرسها المشرع لحمل المدين على الوفاء يمكن اللجوء إليها في كل حين مادام الدين تابتا ولم ينقض، ملتمسا برد جميع الدفوع والحكم وفق الطلب.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم فساد التعليل وعدم تطبيق القانون ، لأنه باشر دعوى تحديد مدة الإكراه البدني بخصوص المبلغ الذي زاد عن أصل الدين وهو 60.000,00 درهم ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتمدت في حكمها على حيثيات فريدة مفادها أن الطاعن سبق ان طبق مسطرة الإكراه البدني في حق المستأنف عليه ، دون أن تلتفت إلى مواصلة التنفيذ التي نشأت معها قيمة إضافية تفوق المبلغ المذكور والتي تبقى واجبة الأداء وان إصرار المستأنف عليه على عدم التنفيذ لا يبيح إفلاته من الإكراه البدني وان دعوى تحديد مدة الإكراه البدني مستوفية لشروطها والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ، وأرفق المقال بنسخة حكم.

وبتاريخ 25/11/2021 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها ان الأوامر بالأداء لا تتضمن الإكراه البدني المتعلق بمبلغ 60.000,00 درهم وان المستأنف يرمي إلى تحديد مدة الإكراه البدني لمبلغ 191.598,00 درهما ليتراجع عن استئنافه كما انه سبق له ان استنفذ مسطرة الإكراه البدني في مواجهة العارض بموجب الأمر الصادر عن قاض تطبيق العقوبة بتاريخ 10/07/2018 وانه سبق له أن أثار وتمسك بسبقية البث في الدعوى والتمس تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/12/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن مبلغ 137.019,00 درهما ترتبت عنه فوائد قانونية ومصاريف مواصلة التنفيذ ليصل إلى مبلغ 190.000,00 درهم كما هو مدونة بمحضر الإمتناع وهو المبلغ الذي رفض المستأنف عليه أدائه وانه سيئ النية والتمس رد دفوع المستأنف عليه والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 30/12/2021 .

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن طلب تحديد مدة الإكراه البدني موضوع الدعوى الماثلة يبقى مرتبط بمديونية جديدة ومختلف عن المديونية المتعلقة بالمديونية السابقة التي تم تحديد مدة الإكراه البدني بشأنها .

لكن ، حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف سبق له ان استصدر امرا بالأداء صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة المستأنف عليه عدد 969 بتاريخ 21/03/2013 ملف عدد 969/2/2013 ، قضى بأدائه لفائدته مبلغ 129.100,00 درهم ، وهو الأمر الذي استند عليه محضر الإمتناع وعدم وجود ما يحجز عدد 1943/2013 بتاريخ 13/05/2013 وحدد مبلغ المديونية في 137.019,00 درهما بما في ذلك الفوائد القانونية وأجرة الخزينة وأجرة المفوض القضائي وبموجب المحضر المذكور تقدم المستأنف بطلب للنيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 29/07/2018 من أجل تطبيق مسطرة الإكراه البدني، ليصدر أمرا عن قاض تطبيق العقوبة عدد 64/2018 بتاريخ 10/07/2018 ملف عدد 62/2018 قضى بتطبيق الإكراه البدني في حق المستأنف عليه ، وإذا كان الطاعن يتمسك بأنه تقدم بطلب مواصلة التنفيذ في حق المستأنف عليه واستصدر محضرا آخر بعدم وجود ما يحجز موضوع ملف التنفيذ عدد 6562/8510/2018 بتاريخ 02/01/2020 يشير إلى أن المستأنف عليه لم يؤد مبلغ 191.598,00 درهما(بما في ذلك المبلغ موضوع المحضر السابق) ، فإن الدين المشار إليه بالمحضر المذكور يبقى مرتبط بأصل المديونية المترتبة عن الأمر بالأداء السالف الذكر الصادر ضد نفس المستأنف عليه ، وبالتالي فإنه إذا كان يحق للمستأنف سلوك مسطرة الإكراه البدني في حق المستأنف عليه استنادا لمحضر الإمتناع وعدم وجود ما يحجز الأول عدد 1943/2013 بتاريخ 13/05/2013 ، (وهو ما سلكه كما تمت الإشارة إليه )، إلا انه لا يحق له ان يعتمد على نفس الأمر عدد 969 المومأ إليه أعلاه من أجل المطالبة بتحديد مدة الإكراه البدني بدعوى ترتب مبالغ مالية لاحقة بذمة المستأنف عليه عن نفس أصل الدين ، لأنه استنادا للمادة 635 من ق.م.ج فإنه " يمكن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة ورد ما يلزم والتعويضات والمصاريف ، إذا تبين أن الإجراءات الرامية إلى الحصول على الأموال المنصوص عليها في المادة السابقة بقيت بدون جدوى أو أن نتائجها غير كافية ، يتم الإكراه البدني بإيداع المدين في السجن ، وفي جميع الأحوال فإنه لا يسقط الإلتزام الذي يمكن ان يكون محل لإجراءات لاحقة بطرق التنفيذ العادية " ، وبذلك يتضح من المقتضى المذكور انه إذا كان يحق للمستأنف سلوك مسطرة تطبيق الإكراه البدني في حق المستأنف عليه في حال عدم تنفيذ الأمر بالأداء الصادر ضده ، فإنه بعد تطبيق مسطرة الإكراه البدني يبقى من حقه فقط سلوك إجراءات التنفيذ اللاحقة العادية بخصوص حقه موضوع نفس الأمر بالأداء الذي يبقى قائما ولا يسقط بتطبيق مسطرة الإكراه البدني في حق المدين دون أن يعيد المطالبة بتطبيق مسطرة الإكراه البدني مرة أخرى بخصوص الدين اللاحق عن نفس الأمر القضائي ، مما تكون معه الدفوع المثارة من قبل المستأنف عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :.

- في الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile