Réf
68332
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6283
Date de décision
22/12/2021
N° de dossier
2021/8206/4780
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de procédure, Renvoi en première instance, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Omission d'une formalité substantielle, Notification, Droits de la défense, Certificat de remise, Annulation du jugement, Agent de notification, Affichage de l'avis de passage
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification ayant conduit à une décision par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une expertise antérieure.
L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prescrites par l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le certificat de notification, bien qu'indiquant que le destinataire avait quitté les lieux, n'établit pas que l'agent instrumentaire a procédé à l'affichage d'un avis de passage en un lieu apparent.
Elle retient que cette omission constitue la violation d'une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe du double degré de juridiction. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مليكة (ق.) ومن معها بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/09/2021 يستانفون بموجبه الحكم عدد 6499 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/2020 في الملف عدد 6978/8205/2020 والقاضي: بالحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعية مبلغ 416760.00 درهم كتعويض عن إفراغها من المحل التجاري الكائن زنقة [العنوان] البيضاء وبتحميلهم الصائر .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 24/09/2020 بمقال افتتاحي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه بالرجوع إلى الحكم عدد 2826/2019 الصادر بتاريخ 14/07/2020 وإلى الوقائع المسطرة به وكذا إلى تعليله وصولا إلى منطوقه نجد أن الطرف المدعى عليه في نازلة الحال قد سبق له وتقدم بدعوى تجارية رامية إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ للإحتياج الشخصي فتح لها ملف تحت عدد 10160/8219/2019 وبعد استدعاء العارضة للجلسة تقدمت بدورها بمقال مضاد رامي إلى التعويض عن فقدان الأصل التجاري بصفتها مالكة له ومكترية للعقار ملتمسة الحكم لها بالتعويض المستحق كطلب أساسي مع الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية تقويمية التحديد الأصل التجاري. وعليه أصدرت المحكمة أمرا تمهیدیا قضى بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بما للسيد حسون (ع.) الذي وضع تقريرا في الموضوع في إطار المادة 63 من ق.م.م. بتحديد تعويض لفائدة العارضة في مبلغ 416.760 درهم وقد تقدمت بمذكرة تعقيب على الخبرة اقتصرت فيها على المطالبة بإجراء خبرة مضادة دون تحديد المبلغ المطلوب وكذا دون أن تؤدي الرسوم القضائية على المبلغ المحدد من لدن الخبير. مما عرض طلبها المضاد الى الحكم بعدم قبوله شکلا. وقضى في الدعوى الأصلية بإفراغها من المحل وعليه وبما أن المحكمة قد اقتصرت في حكمها على شكل الطلب مما يبقى إمكانية إعادة الدعوى من حق العارضة بعد إصلاح المسطرة وأداء الرسوم القضائية سيما وأن الخبرة كانت حضورية بين الطرفين. مما يبقى المجال مفتوحا للعارضة وكذا القاضي الموضوع بالحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المحدد بعد الأمر التمهيدي عدد 2115 الصادر بتاريخ 03/12/2019 والقول بأداء الطرف المدعى عليه (المالك مبلغ 416760 درهم) مقابل الإفراغ موضوع الحكم عدد 2826 و التمست الحكم على الطرف المدعى عليه بصفته مالكا للعقار المراد إفراغه واسترجاع أصله التجاري لفائدة الطرف المكتري مبلغ التعويض المحدد في تقرير الخبرة الحضورية في 416.760 درهم مقابل المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لها بتاريخ 08/04/2019 وأدلت نسخة من الحكم عدد 2826/2019 - نسخة من تقرير الخبرة - نسخة من المقال من أجل المصادقة على الإنذار .
و بتاريخ 26/11/2020 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون بكون ما ذهب اليه منطوق الحكم الابتدائي مجانب للصواب ذلك ان المحكمة التجارية لما بثت في النزاع واغفلت التمحيص في مدى احترام المستانف عليها لمسطرة التبليغ بواسطة القيم، وان الملف يخلو من الاجراءات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م، وان المستانف عليها لم تحترم الاجراءات التبليغية المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من الفصل 39 من ق م م، وان الفصل المذكور نص على عدة فقرات جاءت متسلسة وذلك حرصا من المشرع على صيانة حقوق الاطراف، وان القفز على هذا التسلسل والترابط المشار اليه والصادر في الفصل 39 من ق م م يعتبر خرقا لحقوق المستانفين، وان الخرق السافر لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من الفقرتين 2 و 3 من ق م م ثابت لعدم احترام مسطرة القيم ابتدائيا وعدم تطبيقها تطبيقا سليما خاصة ان التبليغ سلسلة مترابطة لا يسلم ما بعدها إلا بسلامة ما قبلها، وان المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف يبدو ان شواهد التسليم التي جاء فيها ان المعنية بالامر انتقلت من العنوان المذكور منذ مدة حسب الجوار فعلى أي جوار يتحدث كاتب المفوض القضائي، وان هذه العبارة الفضفاضة تكون شهادة التسليم قد خرقت ايضا المقتضيات القانونية الواردة في ق م م هذا من جهة ومن جهة أخرى ونظرا لخرق مسطرة القيم فإن الحكم المستانف يكون قد مس مسا خطيرا بحقوق الدفاع ، وهذا ما ذهب اليه العمل القضائي المغربي حسب الثابت من القرار 92 الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018 في الملف عدد254/3/2/2016 ، وكذا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2021 عدد 831 في الملف 831/8202/2021، وان القفز على الترابية والتسلسل الوارد في الفقرة 2 3 من الفصل 39 م م يستوجب معه الغاء الحكم الابتدائي وهذا ما اكده القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 16/02/2005 عدد 163 في الملف عدد 1139/3/1/2004 ، ملتمسين الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي بارجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية وتحميل المستانف عليها الصائر.
وارفقوا بنسخة طبق الاصل من الحكم الابتدائي وصورة من الحكم القاضي بالافراغ ونسخة من القرار الاستئنافي وصورتين من الاجتهادين وصورة شمسية للمذكرة بعد الخبرة.
وبجلسة 03/11/2021 أدلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها ان الحكم قد وصف بالغيابي بقيم في حق المستانف وبما ان العبرة ليست بالوصف الذي صدر عن قاضي درجة البداية بل العبرة بالوصف القانوني للمسار الذي صدر في اطاره، وانه مجرد نتاج لمسطرة سابقة وهي الحكم التجاري عدد 10160/8219/2019 والذي قضى فيه بناءا على امر تمهيدي قضى فيه بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الاصل التجاري المراد استرجاعه وقد تم انجاز التقرير بشكل حضوري بين جميع اطراف النزاع في اطار الفصل 63 من ق م م وقد حدد فيه مبلغ التعويض وتمت مناقشة مضمونه والمنازعة فيه من لدن المستانف عليها التي رفضته بشكل تام على اساس زهد المبلغ وكذا الطرف المستانف مما يؤكد علمه بقيمة التعويض الواجب عليه دفعه مقابل رغبته في تنفيذ قرار استرجاع المحل بافراغ العين المكتراة وهذا هو المنطلق الذي جعل قاضي درجة البداية بعد اطلاعه على الامر التمهيدي عدد 2115/2019 الصادر بتاريخ 312/2019 وبعده تقرير الخبرة الحضوري المحدد لمبلغ التعويض قبل مباشرة عملية الافراغ في حدود 416.760 درهم هذا المبلغ الذي اضحى نهائيا في حق كافة اطراف المنازعة بعد صدور القرار عدد 3656/82020 الصادر بتاريخ 23/12/2020 وامام وجود صدور هذه الاحكام وكذا القرار مما جعل القاضي الابتدائي يكون قناعته بكون القضية جاهزة للبث فيها بعد تعذر تبليغ الطرف المدعى عليه وبعد جواب القيم بعدم العثور عليه بمحل اقامته المحددة في الانذار الاول وكذا المقال الافتتاحي لمسطرة الافراغ واعتمادا على القاعدة القانونية انه لا تظلم دون ضرر وكذا لا ضرر ولا ضرار وبما ان المستانف قد باشر عملية الافراغ وشرع في تنفيذ وفق الملف التنفيذي عدد 531/8512/2021 وفق محضر محاولة الاشعار بالافراغ المؤرخ في 02/06/2021 فإن الطرف المتضرر من كل هذه المساطر متضافرة هي المستانف عليها التي اضحت مهددة بالافراغ دون مقابل تمكينها من مبلغ التعويض امام تعثر مسارها المسطري في المطالبة بالتعويض الذي يجب ان يتوازى ادائه بشكل متساو مع عملية الافراغ بشكل مقابل وإلا ضاع حقها في الحصول عليه بعد اجبارها على الافراغ الذي اصبح خطرا محدقا بها قبل استصدارها لقرار نهائي لها الحصول على تنفيذ التعويض المستحق والذي اصبح نهائيا كقيمة مالية، وان استئناف الطرف المالك فإنه يعد ويعتبر واقعة العلم به والاطلاع على مضمونه ولم يعد مجهولا بالنسبة له ومادام لا يمس احقيته واسترجاع المحل ولم يتضمن اية زيادة في مبلغ التعويض وبما ان الغاية في تعديل كفة حق الدفاع ه الحفاظ على حقوق الاطراف دون ضرر ولا ضرار وبالتالي فإنه يعد فقط من باب الاطالة وارهاق الاطراف بالمطالبة بارجاع الملف ليعرض امام المحكمة الابتدائية من جديد لتفادي رجوع استدعاءات المستانف عليها للمستانفين مرة أخرى بنفس الملاحظة وتعذر التبليغ والسقوط في متاهة التبليغ عن طريق القيم الشائكة مرة أخرى، وانه وامام عدم حصول أي ضرر للمستانفين من الحكم المطعون فيه والذي لم يمس حقهم في استرجاع وافراغ العين وكذلك لم يزود في مبلغ التعويض بل ابقى على الوضعية القانونية في نفس منحاها الاول، ملتمسة اساسا تاييد الحكم المطعون فيه واحتياطيا حفظ حق المستانف عليها في التوصل والتبليغ مع الحفاظ على حقها المكتسب من خلال المسطرة السابقة .
وادلت بصورة من محضر وصورة من الامر التمهيدي.
وبجلسة 17/11/2021 ادلى المستانفون بواسطة دفاعهم بمذكرة تعقيب يعرضون فيها انه بخصوص الدفع القانوني للحكم واثاره القانونية ان المشرع في الفصول 37 و 38 و 39 جاءت كلها بصيغة الوجوب، وان خرق هذه الفصول او أي فصل من ق م م يعتبر مسا بحقوق الاطراف وبمراكزهم القانونية وهذا ما استقر عليه العمل القضائي بمختلف محاكم المملكة وهذا ما اكده القرار عدد 801 الصادر عن استئنافية مراكش والمؤرخ في 04/10/2005 في الملف عدد 362/9/05 وكذا القرار عدد 242/99 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/03/1999 ملف عدد 811/98/6 -787/98/6 وايضا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 02/07/1997 عدد 4904 في الملف 5421/96 ، وانه لا يمكن للطرف المستانف القول بان العبرة ليست بالوصف القانوني للحكم إذ ان قانون المسطرة المدنية لم يوضع عبثا كما ان العمل القضائي وكما سبقت الاشارة إلى ذلك وما يستخلص من هذه القرارات يتضح بجلاء مدى اهمية الوصف القانوني والآثار التي تترتب عن الفصول المتعلقة بتبليغ والواردة في قانون المسطرة المدنية بصيغة الوجوب وإلا ما الفائدة من هذه القوانين ان كان خرقها لا يرتب أي آثار قانونية، وان هذه الخروقات علاوة على انها خروقات قانونية فإنها مست حقوق المستانفين كما انها حرمتهم من درجة من درجات التقاضي .بخصوص واقعة العلم بالحكم والاطلاع على مضمونه وعدم حصول أي ضرر من الحكم ان المستانف عليها بمقتضى هذه الحيثيات تكون قد حسمت في موضوع الملف بل وايقنت انه حكم نهائي قار وبات في الموضوع ولا يحتاج إلى أي نقاش أو طعن مستقبلا، وانه لا يحق لاي كان التكهن أو إبداء إرهاصات تخص ملفا لازال رائجا امام المحكمة هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن المستانفين ان كانوا قد استئنفوا الملف ولم يناقشوا البثة موضوع التعويض وذلك لان الحكم الابتدائي جاء مخالفا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسين الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبارجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية قصد البث فيه من جديد وتحميل المستانف عليها الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 01/12/2021 حضر نائبا الطرفين واكد نائب الطرف المستانف عليه ما سبق ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 15/12/2021 وتم تمديدها لجلسة 22/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بخرق المحكمة مصدرة الحكم المستانف مقتضيات التبليغ المنصوص عليها في ق م م وخاصة الفصل 39 منه.
وحيث جاء في قرار لمحكمة النقض المجلس الاعلى سابقا تحت عدد 57 الصادر بتاريخ 12/01/2000 في الملف المدني عدد 755/1/2/96 المنشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 16 ""بأن الفصل 39 من ق م م نص على عدة فقرات جاءت تسلسلا ولم تكن من المشرع تبرعا منه بل توخى سلوك ما نص عليه الفصل تدريجيا صيانة لحقوق الأطراف وان عدم احترام هذه الإجراءات يستوجب نقض وابطال القرار.
وحيث في نازلة الحال يتبين ان التبليغ المتعلق باستدعاء الطاعنين وجه لهم بالعنوان الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والذي رجع بملاحظة ان المعني بالامر انتقل من العنوان المذكور منذ مدة حسب الجوار.
وحيث ان العون المكلف بالتبليغ ورغم انه لم يعثر على الطرف لكونه انتقل حسب تصريح الجوار إلا انه لم يضمن شهادة التبليغ كونه الصق إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وفق ما يمليه الفصل 39 من ق م م الذي جاء فيه ادا تعذر على المكلف بالتبليغ او السلطة الادارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف او على اي شخص في موطنه او محل اقامته الصق في الحين اشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار الى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر.
وحيث انه وبثبوت خرق مقتضيات التبليغ ومخالفة مقتضى قانوني اوجب المشرع سلوكه حماية لحقوق الأطراف والدفاع وتماشيا مع مبدأ التقاضي على درجتين فإنه يتعين الغاء الحكم المستانف وارجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البث في الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: بالغاء الحكم المستانف وارجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66091
Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66077
L’inertie prolongée du créancier à poursuivre l’exécution forcée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025