Procédure par curateur : L’omission des diligences de recherche par le curateur désigné entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense et privation d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67701

Identification

Réf

67701

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5035

Date de décision

21/10/2021

N° de dossier

2021/8205/2727

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, l'appelant soulevait la nullité de la décision pour vice de procédure, tiré de l'irrégularité de la signification par curateur. La cour d'appel de commerce constate que le curateur désigné en première instance, après le retour d'une citation avec la mention "a déménagé", n'a pas accompli les diligences de recherche requises par l'article 39 du code de procédure civile.

Elle retient que l'absence de recherche du destinataire de l'acte avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives constitue une violation des formalités substantielles de la procédure de signification par curateur. La cour rappelle qu'un tel manquement vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense en privant le justiciable d'un degré de juridiction.

Le jugement entrepris est par conséquent annulé et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س. ن.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/05/2021 تستانف بمقتضاه الحكم عدد 7673 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/12/2020 في الملف عدد 7563/8205/2020 والقاضي بتحقيق الرهن و الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها الكائن برقم [العنوان] المحمدية المسجل بمصلحة السجل التجاري عدد [المرجع الإداري]، بجميع عناصره المادية و المعنوية و ذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني، و ذلك إذا لم تؤد المدعى عليها المبالغ المتخلذة بذمتها إلى غاية اليوم المعين للمزايدة. و تكليف قسم التنفيذ بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 و116 و117 من مدونة التجارة و جعل الصوائرامتيازية من عملية البيع، و في حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليها، و جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل و جعل صائر الدعوى على عاتق المدعى عليها.

في الشكل:

حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 03/05/2021 وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 12/05/2021 أي داخل الاجل القانوني، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستانف ان المستانف عليه بنك (م. ت. خ.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 08/10/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه دائن للمستانفة شركة (س. ن.) بمبلغ: 1.373.052,68 درهما المترتب عن عدم تسديد رصيد حسابيها السلبيين ، وأن المدعى عليها قبلت منح المدعي رهنا من الدرجة الأولى لضمان مبلغ 500.000,00 درهم بما في ذلك الآلات و المعدات المرتبطة به و الوارد بيانها في لائحة الآلات المرفقة بالعقد تضاف اليه الفوائد الاتفاقية و المصاريف و التوابع، انصبت على الأصل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] المحمدية والمسجل بمصلحة السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية و المعنوية ، ملتمسا الحكم بتحقيق الرهن من الدرجة الأولى على الأصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية بما في ذلك الآلات و المعدات المرتبطة به و الوارد بيانها في لائحة الالات المرفقة بالعقد المؤرخ في 06/08/2018 لفائدة

المدعي لضمان أداء مبلغ500.000,00 درهم اضافة الى الفوائد الاتفاقية و المصاريف و التوابع، و الاذن له باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط مع تعيين أحد الخبراء المختصين قصد تحديد الثمن الانطلاقي لبيع الاصل التجاري و التصريح بأن مصاريف الدعوى ستكون امتيازية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . و أرفق الطلب بعقد الرهن على الأصل التجاري و لائحة الالات و المعدات المؤرخة في 06/08/2018 و طلب تبليغ انذار مع محضر تبليغه و كشفي حساب و نموذج " 7" .

و بتاريخ 22/12/2020 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم مخالفة القانون، لأن المحكمة مصدرته اعتمدت على مقتضيات المادتين 113 و 114 من مدونة التجارة، في حين أن الكشوف الحسابية المستند اليها من صنع المستانف عليها ولا تحدد المديونية بكيفية دقيقة وهي موضوع منازعة، علما أن العلاقة التعاقدية التي جمعت الطرفين قائمة على اساس عقد قرض بالحساب الجاري استفادت بموجبه الطاعنة من مجموعة من التسهيلات في اطار فتح خطوط اعتماد، فعمد المستأنف عليه إلى فتح عقد الاعتماد بتاريخ 21/10/2019 عبر تقييد بمدينية حسابها مبلغ 400 درهم كمصاريف فتح الاعتماد، وأنه لم يتقيد بمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة ، مما يشكل خرقا جوهريا لمقتضيات قانونية صريحة ، إضافة لما جاء في تقرير الخبرة في الملف عدد 5151/8222/2020 أن حسابها سجل عمليات دائنة بتاريخ 06/08/2020 بمبلغ 25000.00 درهم وبنفس المبلغ أي25000.00 درهم بتاريخ 13 و24 غشت 2020 أي ما مجموعه 75000.00 درهم بالرغم من ان المستانف عليه قام بتاريخ سابق بفسخ الاعتماد بدون اشعار.

كذلك بالرجوع إلى شهادة تبليغ العارضة خلال الجلسة، فإن شهادة التسليم تضمنت ملاحظة أن الشركة انتقلت من العنوان حسب تصريح الجوار، والحال أن الطاعنة لم يسبق لها أن انتقلت من عنوانها ربما كانت مغلقة لاغير ، وانه كان يتعين استدعاءها بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل الذي على ضوء نتيجته تقرر المحكمة ما ينبغي اتخاده، ولايلجا الى مسطرة القيم الا اذا كان موطن المبلغ اليه غير معروف کما تقضي بذلك الفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق.م.م، مما تكون معه مسطرة القيم غير سليمة في مرحلتها الأولى لعدم سلوك إجراء البريد المضمون وبحث الشرطة أو السلطات الإدارية، بل اعتمد على مجرد محضر القيم الذي يقوم به احد أعوان كتابة الضبط في خرق سافر لمقتضيات امرة، ملتمسة الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستانف عليه الصائر.

وبجلسة 08/07/2021 ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستانفة ابرمت مجموعة من عقود القروض مع المستانفة استفادت بموجبها من تسهيلات الصندوق في سقف 500.000,00 درهم لمدة سنة بسعر فائدة 6,75% سنويا والخصم التجاري في سقف 700.000,00 درهم لمدة سنة بسعر فائدة 6,75% سنويا وتمويل الاستيراد في سقف 500.000,00 درهم لمدة سنة بعمولة عادية سنويا، وان القروض المذكورة مضمونة بكفالة رهنية شخصية للسيد عبد الرزاق (ه.) وبرهن على الاصل التجاري موضوع الدعوى و رهن على الرسم العقاري عدد 26/80980، كما ان المستانفة تتوفر على حساب بالاطلاع مفتوح لدى العارض، وأنها توقفت عن اداء ما بذمتها من ديون فترتب بذمتها عن مجموع القروض البنكية مبلغ 1.298.327.68 درهما صدر بشأنها حكم نهائي بالاداء، مما لا مجال للمنازعة في المديونية ما دامت انها اصبحت ثابتة بمقتضی حکم نهائي في الموضوع، فضلا عن ان الاعتماد المفتوح لدى العارض، فإنه محق في قفله عند توقف المستفيد عن الاداء و ذاك دون سابق اشعار، طبقا لمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة المحتج بها من طرف الطاعنة، وان العارض اضطر إلى قفل الاعتماد الذي تستفيد منه المستانفة بدون اجل لما تبين له أنها توقفت عن اداء ما بذمتها من قروض و تسهیلات.

أما بخصوص الطعن في إجراءات التبليغ، فإن العنوان المدلى به من طرف الطاعنة اثناء التعاقد باعتباره مقرها الاجتماعي والمضمن بالنموذح ج هو نفسه الذي سهر العارض على تبليغها به، الا انه تعذر على عون التبليغ القيام بالمطلوب لكونها انتقلت من العنوان، وأنها تتقاضى بسوء نية لكون الشركة أصبحت عبارة عن شقة يقطن بها الممثل القانوني للشركة رفقة عائلته، كما هو ثابت من طي تبليغ الحكم الذي توصلت به أم الممثل القانوني للشركة، وان هذا الأخير على علم تام بان العنوان المصرح به كمقر اجتماعي للشركة اثناء التعاقد يستحيل تماما تبليغها باي بريد او استدعاء به وهذا ما جاء على لسانه اثناء الادلاء بتصريحاته امام السيد الخبير في اطار الخبرة موضوع دعوى الأداء، وان العارض لا يمكنه ان يتحمل سوء نية الشركة في التقاضي لاسيما وانه هو من تضرر بمنحها قروضا ثم امتنعت عن الأداء ، ملتمسا تاييد الحكم المستانف في كل ما جاء به.

وأرفق مذكرته بتقرير خبرة مع طي تبليغ حكم .

وحيث ادلت المستانفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها انه مادام ان دعوى الأداء لازالت معروضة على انظار محكمة الاستئناف التجارية في اطار الملف عدد 2696/8221/2020 ، فإنه لا يجوز سماع ان الدين المزعوم من طرف المستانف عليه قد اصبح نهائيا لأنها طعنت في اجراءات تبليغ الحكم بالاداء، وانه من جانب آخر فإن زعم الطرف المستانف عليه ان مقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة تجيز له وقف الاعتماد بدون اشعار في حالة توقف

الزبون عن الدفع، فإنه في هذا الاطار وجب التاكيد انه تحاشى الجواب على الدفع المثار والذي مفاده انه بعد قفل الطرف المستانف عليه لحسابها ووقف الاعتماد تم تسجيل عمليات بنكية دائنة بحساب الطاعنة، فيكون البنك قد أخل بأحد أهم التزاماته والمتمثلة في قيامه بقفل الاعتماد وايقافه بدون اشعار رغم ان حسابها ظل يسجل عمليات بنكية بعد الاقفال، مما يجعل المطالبة باي دين مزعوم سابقة لاوانها، مؤكدة في باقي مذكرتها طعنها بخرق إجراءات التبليغ والتي كانت غير سليمة، مما حرمها درجة من درجات التقاضي ، و يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب لكون دعوى تحقيق الرهن سابقة لأوانها ورفضها موضوعا لانتفاء الدين.

وحيث أدرج الملف بجلسة 07/10/2021 ، أدلى خلالها دفاع المستأنفة بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر تسلم نسخة منها دفاع المستانف عليها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 21/10/2021

محكمة الاستئناف

حيث إنه من بين الدفوع التي تتمسك بها المستأنفة الطعن في إجراءات التبليغ، بدعوى أن إجراءات القيم غير سليمة خلال المرحلة الابتدائية، لأنه لا يوجد ضمن طيات الملف ما يفيد أن المستأنف عليه سلك إجراءات البريد، أو ما يفيد بحث الشرطة او السلطات الادارية، بل تم الاعتماد على مجرد محضر القيم الذي يقوم به أحد أعوان كتابة الضبط، مما يعد خرقا للقانون وحرمه درجة من درجات التقاضي ويتعين ترتيبا على ما ذكر، إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف الابتدائي، فإنه بعد رجوع مرجوع استدعاء الطاعنة بملاحظة "انتقلت من العنوان" تقرر تنصيب قيم في حقها والذي أفاد في محضر جوابه بأنها انتقلت من العنوان حسب تصريح الجوار، دون أن يقوم بالبحث عنها بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنها، وفق ما يقضي بذلك الفصل 39 من ق م م، والذي تبقى الإجراءات المنصوص عليها فيه ضرورية لسلامة مسطرة القيم، وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال عدة قرارات، منها القرار عدد 96 بتاريخ 21/01/2009 في الملف عدد 1200/3/1/2006 الذي جاء فيه بأنه" ما كان لمحكمة الدرجة الأولى حجز القضية للمداولة إلا بعد استيفاء القيم لجميع الإجراءات عملا بالفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق م م، الناصة على انه يبحث القيم بمساعدة النيابة العامة والسلطات الادارية... مما تبقى معه المحكمة بما ذهبت إليه، خارقة للمقتضى المذكور، مما يعرض قرارها للنقض" وبالتالي فإن عدم احترام مسطرة القيم يعد مسا بحقوق الدفاع، لأن من شأنه حرمان الطاعنة من درجة من درجات التقاضي، مما تكون معه إجراءات التبليغ باطلة، وبالتبعية بطلان الحكم الذي صدر بناء عليها وفق ما أكدته محكمة

النقض بموجب قرارها عدد 92/2 الصادر بتاريخ 22/02/2018 في الملف عدد 254/3/2/2016 الذي جاء فيه " حقا ثبت صحة ما عابه الطاعن، ذلك أنه أثار بمقتضى مقاله الاستئنافي خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م، وذلك لعدم احترام القيم ابتدائيا وعدم تطبيقها تطبيقا سليما، وأن محكمة الاستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 39 من ق م م، وأبطلت الحكم الابتدائي وتصدت للحكم موضوع الدعوى، تكون قد حرمت الطاعن درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع، فعرضت بذلك قرارها للنقض"

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، اعتبار الاستئناف، وإبطال الحكم المستأنف، وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف.

وفي الموضوع: باعتباره وإبطال الحكم المستانف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile