Matière commerciale : Le demandeur est tenu de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation, à défaut de quoi sa demande est irrecevable (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64375

Identification

Réf

64375

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4423

Date de décision

11/10/2022

N° de dossier

2022/8221/2715

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour assurer la signification de l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette désignation constituait une simple faculté et que son omission ne pouvait être sanctionnée par l'irrecevabilité en l'absence de texte l'érigeant en condition de recevabilité. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de la loi instituant les tribunaux de commerce, combinées à celles régissant la profession de huissier de justice, imposent au demandeur de choisir un huissier de justice compétent dans le ressort du tribunal. Elle relève que le demandeur, bien qu'ayant été avisé à plusieurs reprises par le premier juge de la nécessité de procéder à cette désignation, s'est abstenu de le faire. La cour considère dès lors que l'omission de cette formalité substantielle justifie la sanction de l'irrecevabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به القرض (ق. ف. م.) بواسطة دفاعها والمؤداة عنه بتاريخ 13/03/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/05/2018 تحت عدد 4337 في الملف عدد 2021/8210/2018 والقاضي بعدم قبول الدعوى

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على ما يثبت تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقعا داخل الأجل القانوني فيكون مآله التصريح بقبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان القرض (ق. ف. م.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء أن المدعى عليه مدين بمبلغ 70712,98 درهم المترتب عن رصيد حسابه المدين، و انه تقاعس عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء أصل الدين مع الفوائد القانونية و البنكية و الضريبة على القيمة المضافة و الإكراه البدني في الأقصى و الصائر و النفاذ المعجل.

وبعد مناقشة القضية اصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في الاستئناف أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى نظرا لكون المستأنفة لم تعين بمقالها المفوض القضائي للسهر على تبليغ الطرف المستأنف عليه بالاستدعاء والمقال الافتتاحي. وأن التبليغ من المهام الأصلية للمحاكم وأناطه المشرع لجهاز كتابة الضبط وليس للأطراف الدعوى أو دفاعهم. وأن عدم التزامها بالسهر على التبليغ أو تعيين مفوض قضائي يجعل المحكمة ملزمة بالقيام بمهامها الأصلية عن طريق أجهزتها لكون هذا إلتزام وظيفي يقع على كاهل المحكمة المعروضة عليها القضية والتي تأمر بتبليغ المقال ويقوم جهاز كتابة الضبط بتنفيذ الأمر هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن المادة 15 وكذا المادتين 21 و22 من القانون 81 -03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين لم تنسخ أو تلغي أحكام الفصول 37 و38 و39 من القانون المسطرة المدنية وإنما وضعت إمكانية تسمح بتوجيه الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي للقيام بالتبليغ بالطرق المنصوص عليها قانونا أعلاه. كما أنها لم ترتب أي جزاء قانوني عن عدم اختيار المفوض القضائي للقيام بتبليغ الاستدعاءات والمقال الافتتاحي للأطراف المطلوبة في الدعوى. كما أن حالات التصريح بعدم قبول الطلب محددة بنص قانوني لا يجوز تجاوزه أو القياس عليه وليست من ضمنها حالة عدم إختيار المفوض القضائي من أطراف الدعوى أو دفاعهم. وأن واجب حماية حقوق الدفاع المنصوص عليها قانونا تضمنه المحاكم وهو إلتزام على عاتق القضاء وليس على عاتق الأطراف . وأن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية أوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا وسليما ورتب عن نقصان التعليل العدم كجزاء قانوني. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون. واحتياطيا: الحكم وفق طلباتها المضمنة بمقالها الافتتاحي. وأرفقت مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/10/2022 حضرها الأستاذ (ع.) عن الأستاذ (ح.). فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 11/10/2022

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه خرقه للقانون وعدم التعليل من حيث ان عدم تعيين مفوض قضائي يجعل المحكمة ملزمة بالقيام بالتبليغ فضلا عن عدم ترتيب اي اثر او جزاء قانوني من طرف المشرع عن عدم القيام باختيار مفوض قضائي للسهر على التبليغ.

لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 15 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية يوجه الاستدعاء بواسطة مفوض قضائي وفقا لأحكام القانون المحدث للمفوضين القضائيين الصادر بتاريخ 14/02/2006.

و حيث ان الثابت من وثائق الملف ان محكمة البداية سبق لها ان اشعرت نائب المستانفة بتعين مفوض قضائي فتخلف عن ذلك رغم التوصل بمحل المخابرة بكتابة الضبط بجلسة 05/04/2018 وحضر لجلستي 26/04/2018 و 03/05/2018 فأعيد اشعاره بتعيين مفوض قضائي بصفة نظامية وتخلف عن ذلك.

وحيث ان المحكمة المطعون في حكمها لما قضت بعدم قبول الطلب للعلة المذكورة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما إذ الثابت من مقتضيات المادة 22 من القانون المنظم لهيئة المفوضين القضائيين فانه يتعين على الأطراف أو نوابهم تحديد اسم المفوض القضائي المختار من طرفهم من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالاجراءات بدائرة نفوذها وهي في نازلة الحال المحكمة الابتدائية بخريبكة فضلا عن كون المفوض القضائي المختار يتعين عليه وضع طابعه وتوقيعه بالصفحة الاولى في الطلب لتمكين المحكمة من مراقبة فيما إذا كان ينتمي فعلا للمحكمة المراد القيام بالاجراءات بدائرة نفوذها وتكليفه تبعا لذلك من طرف المحكمة بالقيام بالتبليغ وامام عدم تعيين المستانفة للمفوض القضائي المختص يكون الحكم المطعون فيه مؤسس قانونا ويتعين تاييده ورد ما ورد باستئناف الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile