Réf
65112
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5675
Date de décision
15/12/2022
N° de dossier
2022/8205/2846
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente globale du fonds de commerce, Vente aux enchères, Titre exécutoire, Saisie conservatoire, Notification du jugement, Force de la chose jugée, Fonds de commerce, Confirmation du jugement, Allégation de faux, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. L'appelante, débitrice, soutenait que la créance était encore litigieuse en raison d'un recours en opposition qu'elle avait formé contre le jugement de condamnation initial, et contestait la validité du titre exécutoire en alléguant la fausseté de l'acte de signification. La cour écarte l'ensemble de ces moyens après avoir constaté le caractère original des pièces produites par le créancier. Elle retient que la procédure de vente du fonds de commerce est justifiée, en application de l'article 113 du code de commerce, par la seule existence d'un jugement de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, corroboré par un procès-verbal de carence. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de la fausseté alléguée de l'acte de signification, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 18 ماي 2022 تقدمت سارة (م.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 659 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف عدد 10427/8205/2021 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] حد السوالم، برشيد، المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 14080 عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط في حالة عدم الأداء من تاريخ التوصل بالحكم لليوم المحدد للمزايدة بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مع القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115، 116 و 117 من مدونة التجارة.
في الشكل :
حيث إن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف يوم 04/05/2022 كما هو ثابت من غلاف التبليغ المدلى به مما يكون استئنافها الذي تقدمت به يوم 18 ماي 2022 قد تم داخل الأجل القانوني.
وحيث إنه باعتبار توفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء للرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ز. ف.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها استصدرت عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2017 في الملف عدد 7937/8202/2017 قضى على المدعى عليها سارة (م.) بأداء مبلغ 138.474,90 درهم يشمل أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والذي باشرت إجراءات تنفيذه إلا أن المنفذ عليها امتنعت عن التنفيذ وأنجزت محضرا بشأن ذلك تضمن الامتناع وعدم وجود ما يحجز، فأجرت بعد ذلك حجزا تحفظيا على أصلها التجاري المتمثل في صيدلية (م.) المسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد 14080 وطبقا لنص المادة 113 من مدونة التجارة التمست الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها عن طريق المزاد العلني لاستخلاص دينها من منتوج البيع وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي وفق الطلب استأنفته المدعى عليها موضحة أوجه استئنافها فيما يلي:
ان المحكمة في قضائها خرقت مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع لكون الوثائق المستدل بها مجرد صور كما خرقت مقتضيات الفصل الثالث من ق م م لعدم تطبيقها في النازلة المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق لكونها أثارت دفوعا لم يتم الرد عليها من ذلك ما أثارته بأن شهادة التسليم التي تأسست عليها شهادة عدم الطعن بالاستئناف مزورة وتتضمن بيانات مخالفة للحقيقة وللمقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 38 و 39 من ق.م.م وهو ما يجعلها مضطرة للدفاع عن حقوقها والطعن بالبطلان في إجراءات التبليغ بمقتضى دعوى مستقلة ومضيفة أن المحكمة أغفلت أيضا الرد على دفوعها المثارة بشان الدعوى بأنها قدمت قبل أوانها لكون العارضة نازعت في الحكم القاضي بالأداء بمقتضى مقالها الرامي للتعرض وبذلك تكون شروط الحكم بالبيع الجبري للأصل التجاري غير متوفرة لكون الدين المطلوب استخلاصه منازع فيه والتمست إيقاف البت الى حين النظر في طلب التعرض واحتياطيا الحكم برفض الطلب.
وحيث أدرج الملف بجلسة 01/12/2022 حضرها دفاع الطاعنة وتخلفت المستأنف عليها عن الحضور رغم الاستدعاء وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصلين 440 من قانون الالتزامات والعقود والثالث من قانون المسطرة المدنية وعدم الرد على دفوعها وبأن الدعوى سابقة لأوانها لكونها تقدمت بطعن بالتعرض ضد الحكم القاضي بالأداء وبأن شهادة عدم الطعن بالاستئناف أسست على شهادة تسليم مزورة وأنه من حقها طلب إيقاف البت لكونها تطعن بالبطلان في إجراءات التبليغ التي أسست عليها شهادة عدم الاستئناف.
وحيث إنه بتفحص وثائق الملف يتبين أن ما استدلت به المستأنف عليها لتدعيم طلبها من محضر تبليغ إنذار قبل سلوك مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري المؤرخ في 25 مارس 2021 وللحكم عدد 9996 الصادر في الملف عدد 7937/8202/2017 وشهادة عدم الاستئناف المحررة بتاريخ 12/02/2018 ومحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز المؤرخ في 09/08/2018، ومحضر حجز تحفظي على الأصل التجاري المؤرخ في 04/02/2020، هي وثائق أصلية تحمل طابع وتوقيع منجزيها خلافا لما جاء في السبب من أنها صور شمسية عن غير أساس من الصحة، والمحكمة في قضائها وخلافا لما جاء في النعي لم تخرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ولا الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وطبقت في النازلة المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وهي المنصوص عليها في المادة 113 من مدونة التجارة الناصة على أنه يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري ببيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له، كما أن المحكمة أجابت على جميع الدفوع المثارة والمتمسك بها من لدن الطاعنة بتعليلها الذي جاء فيه من أن المدعى عليها لم تثبت بمقبول زورية شهادة التسليم التي أسست عليها شهادة عدم الطعن بالاستئناف وبأنه أمام وجود حكم قضى بالأداء حائز لقوة الشيء المقضي به وكذا محضر امتناع عن التنفيذ وعدم وجود ما يحجز يكون طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري الذي قدم في إطار مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة مبررا، والمحكمة في نهجها المذكور، وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب لم تخرق في قضائها أي مقتضى قانوني وكان حكمها قائما على أساس ومعللا بما يكفي مما يتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55045
Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55223
Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55385
Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55519
La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55603
Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55681
La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55757
Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024