Réf
65112
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5675
Date de décision
15/12/2022
N° de dossier
2022/8205/2846
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente globale du fonds de commerce, Vente aux enchères, Titre exécutoire, Saisie conservatoire, Notification du jugement, Force de la chose jugée, Fonds de commerce, Confirmation du jugement, Allégation de faux, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. L'appelante, débitrice, soutenait que la créance était encore litigieuse en raison d'un recours en opposition qu'elle avait formé contre le jugement de condamnation initial, et contestait la validité du titre exécutoire en alléguant la fausseté de l'acte de signification.
La cour écarte l'ensemble de ces moyens après avoir constaté le caractère original des pièces produites par le créancier. Elle retient que la procédure de vente du fonds de commerce est justifiée, en application de l'article 113 du code de commerce, par la seule existence d'un jugement de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, corroboré par un procès-verbal de carence.
Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de la fausseté alléguée de l'acte de signification, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 18 ماي 2022 تقدمت سارة (م.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 659 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27 يناير 2022 في الملف عدد 10427/8205/2021 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] حد السوالم، برشيد، المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 14080 عن طريق المزاد العلني بواسطة كتابة الضبط في حالة عدم الأداء من تاريخ التوصل بالحكم لليوم المحدد للمزايدة بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مع القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115، 116 و 117 من مدونة التجارة.
في الشكل :
حيث إن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف يوم 04/05/2022 كما هو ثابت من غلاف التبليغ المدلى به مما يكون استئنافها الذي تقدمت به يوم 18 ماي 2022 قد تم داخل الأجل القانوني.
وحيث إنه باعتبار توفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء للرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ز. ف.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها استصدرت عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2017 في الملف عدد 7937/8202/2017 قضى على المدعى عليها سارة (م.) بأداء مبلغ 138.474,90 درهم يشمل أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ الحكم والذي باشرت إجراءات تنفيذه إلا أن المنفذ عليها امتنعت عن التنفيذ وأنجزت محضرا بشأن ذلك تضمن الامتناع وعدم وجود ما يحجز، فأجرت بعد ذلك حجزا تحفظيا على أصلها التجاري المتمثل في صيدلية (م.) المسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد 14080 وطبقا لنص المادة 113 من مدونة التجارة التمست الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها عن طريق المزاد العلني لاستخلاص دينها من منتوج البيع وبعد جواب المدعى عليها وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي وفق الطلب استأنفته المدعى عليها موضحة أوجه استئنافها فيما يلي:
ان المحكمة في قضائها خرقت مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع لكون الوثائق المستدل بها مجرد صور كما خرقت مقتضيات الفصل الثالث من ق م م لعدم تطبيقها في النازلة المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق لكونها أثارت دفوعا لم يتم الرد عليها من ذلك ما أثارته بأن شهادة التسليم التي تأسست عليها شهادة عدم الطعن بالاستئناف مزورة وتتضمن بيانات مخالفة للحقيقة وللمقتضيات المنصوص عليها في الفصلين 38 و 39 من ق.م.م وهو ما يجعلها مضطرة للدفاع عن حقوقها والطعن بالبطلان في إجراءات التبليغ بمقتضى دعوى مستقلة ومضيفة أن المحكمة أغفلت أيضا الرد على دفوعها المثارة بشان الدعوى بأنها قدمت قبل أوانها لكون العارضة نازعت في الحكم القاضي بالأداء بمقتضى مقالها الرامي للتعرض وبذلك تكون شروط الحكم بالبيع الجبري للأصل التجاري غير متوفرة لكون الدين المطلوب استخلاصه منازع فيه والتمست إيقاف البت الى حين النظر في طلب التعرض واحتياطيا الحكم برفض الطلب.
وحيث أدرج الملف بجلسة 01/12/2022 حضرها دفاع الطاعنة وتخلفت المستأنف عليها عن الحضور رغم الاستدعاء وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصلين 440 من قانون الالتزامات والعقود والثالث من قانون المسطرة المدنية وعدم الرد على دفوعها وبأن الدعوى سابقة لأوانها لكونها تقدمت بطعن بالتعرض ضد الحكم القاضي بالأداء وبأن شهادة عدم الطعن بالاستئناف أسست على شهادة تسليم مزورة وأنه من حقها طلب إيقاف البت لكونها تطعن بالبطلان في إجراءات التبليغ التي أسست عليها شهادة عدم الاستئناف.
وحيث إنه بتفحص وثائق الملف يتبين أن ما استدلت به المستأنف عليها لتدعيم طلبها من محضر تبليغ إنذار قبل سلوك مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري المؤرخ في 25 مارس 2021 وللحكم عدد 9996 الصادر في الملف عدد 7937/8202/2017 وشهادة عدم الاستئناف المحررة بتاريخ 12/02/2018 ومحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز المؤرخ في 09/08/2018، ومحضر حجز تحفظي على الأصل التجاري المؤرخ في 04/02/2020، هي وثائق أصلية تحمل طابع وتوقيع منجزيها خلافا لما جاء في السبب من أنها صور شمسية عن غير أساس من الصحة، والمحكمة في قضائها وخلافا لما جاء في النعي لم تخرق مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود ولا الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية وطبقت في النازلة المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وهي المنصوص عليها في المادة 113 من مدونة التجارة الناصة على أنه يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري ببيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له، كما أن المحكمة أجابت على جميع الدفوع المثارة والمتمسك بها من لدن الطاعنة بتعليلها الذي جاء فيه من أن المدعى عليها لم تثبت بمقبول زورية شهادة التسليم التي أسست عليها شهادة عدم الطعن بالاستئناف وبأنه أمام وجود حكم قضى بالأداء حائز لقوة الشيء المقضي به وكذا محضر امتناع عن التنفيذ وعدم وجود ما يحجز يكون طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري الذي قدم في إطار مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة مبررا، والمحكمة في نهجها المذكور، وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب لم تخرق في قضائها أي مقتضى قانوني وكان حكمها قائما على أساس ومعللا بما يكفي مما يتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025