Réf
64511
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4644
Date de décision
24/10/2022
N° de dossier
2022/8223/2269
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus de paiement, Recouvrement de créance, Principe d'abstraction, Obligation cambiaire, Marchandises défectueuses, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Effet de commerce, Contrat de base, Confirmation du jugement, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'abstraction en droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change.
L'appelant soulevait l'inexécution par le créancier de ses obligations contractuelles sous-jacentes, tenant à la livraison de marchandises défectueuses et au non-respect d'engagements commerciaux. La cour écarte cette argumentation en rappelant que l'engagement cambiaire est, par nature, abstrait et indépendant de sa cause.
Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues à l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome qui fonde par lui-même l'obligation de paiement. Par conséquent, le souscripteur, en sa qualité de débiteur cambiaire, ne peut opposer au porteur les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le créancier.
Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م. ك.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 14/03/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3402 بتاريخ 09/09/2022 في الملف عدد 1433/8216/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : برفضه وبتأييد الأمر المتعرض عليه عدد 955 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2020/12/30 ملف عدد 2020/8102/955 و بتحميل المتعرض الصائر .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (م. ك.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 2021/04/16 تعرض فيه أنها تطعن بالتعرض على الأمر بالأداء عدد 955 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2020/12/30 بالملف عدد 2020/8102/955 الذي قضى عليها بأدائها مبلغ 136.000,00 درهم والصائر مع النفاذ المعجل ، وأن الأمر بالأداء المطعون فيه تم تبليغه لها بتاريخ 2021/03/31 كما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق صحبته ، ذلك أن الشركة المتعرض ضدها حاليا تقدمت بدعوى الأمر بالأداء في مواجهتها مدعية أنها دائنة لها بمبلغ 136.000,00 بموجب 4 كمبيالات وصدر بناء عليه الأمر المطعون فيه بالتعرض ، وأن المدعية عندما قامت بتبليغها بنسخة من الأمر بالأداء لم تقم بإرفاقه بنسخة من الطلب وصورة سند الدين كما ينص على ذلك القانون ، هذا بالإضافة إلى أنه لم يتم تبليغها بمقرها الاجتماعي بل بالعنوان الشخصي لأحد الشركاء وأنها غير مدينة للمتعرض عليها بالمبلغ المذكور ذلك أنها مختصة في توزيع المواد الغذائية بالتقسيط ، وأنها كانت تربطها بالمطعون ضدها بالتعرض مصالح تجارية تتعلق بتمكينها من سلع لتقوم بتوزيعها على الزبناء التجار مقابل مكافئات على شكل أداء مصاريف العمرة لبعض الزبناء الذين يقتنون سلع الشركة المطعون عليها بالتعرض ، حيث سجل رقم المعاملات بينهما ما يفوق 700000.00 درهم ، تم أداؤها بواسطة كمبيالات ، كما أن ظروف الحجر الصحي الذي عرفها العالم بسبب تفشي وباء كوفيد 19 تسببت لها في تقليص نشاطها الى أدنى مستوى ومن تم فساد سلعها على مستوى التخزين مما أثر سلبا على نشاطها الاقتصادي وخسارة مالية ، وأن المتعرض عليها أخلت بالتزاماتها التجارية المقابلة التي تتمثل في أداء تكلفة القيام بالعمرة للزبناء الذين يقتنون السلع من الشركة المتعرض عليها عن طريقها باعتبارها وسيط بينهما بكميات وافرة ، كما أنها تصرفت بطريقة غير سليمة في تعبئة كمبيالات الذين كانوا بحوزتها على سبيل الضمان باعتبارها كانت تربطها بها عدة معاملات تجارية بمبالغ خيالية غير مستحقة ولا علم لها بها ، وذلك ثابت بوثائق وشهادة الشهود ، كما أن المتعرض عليها لم تقم حتى بإنذارها بطريقة حبية قبل تقديمها الكمبيالات للمحكمة حتى تعلم بذلك ، إلى أن فوجئت بالمفوض القضائي يقوم بتبليغها بنسخة من الأمر بالأداء في عنوانها الشخصي ، وأن المتعرض عليها لا يمكنها أن تنكر كون العارضة كانت تفي بالتزاماتها المالية معها دائما ، ملتمسة الحكم بإلغاء الأمر المتعرض عليه وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب والتصريح برفض الطلب وتحميل المتعرض عليه الصائر ، وأرفقت مقالها بطي التبليغ و أمر بالأداء واعذار .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبتها بتاريخ 2021/06/24 والتي أجابت من خلالها بأن المسطرة جاءت معيبة شكلا لخرقها الفصل 160 من ق م م الذي يلزم أن يكون التبليغ بنسخة من الامر بالا داء مرفقا بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين ، وأنها لم تقم بذلك بحيث أنها قامت بتبليغها نسخة من الأمر فقط ، وأنه بخصوص الدفع بالتبليغ في غير المقر الاجتماعي للشركة فهو مردود لأنه جاء وفق الشكل المحدد له قانونا وطبقا للفصل 38 من ق م م ، وأن المدعى عليها لا تنكر العلاقة الرابطة بينهما بل تزكيها من خلال تأكيدها أنها تتعامل معها منذ مدة وبمبالغ خيالية ذلك أنها صرحت في بادئ الأمر أنها ليست مدينة لها بالمبلغ المذكور ، وفي مرة أخرى أنها كانت متفقة مع هذه الأخيرة بأداء مصاريف العمرة لبعض الزبناء الذين يقتنون سلع الشركة إلا أنها أخلت بهذا الالتزام ، وفي مرة ثالثة تقر أنها مع ظروف الحجر الصحي بسبب تفشي وباء كوفيد 19 تقلص نشاطها ومن تم فساد سلعها على مستوى التخزين مما أثر سلبا على نشاطها الاقتصادي وخسارة مالية ، وهذا التضارب في الدفوع لم تقم عليه الحجة مما يبقى معه تعرضها غير مبني على أساس ويتعين رده ، ملتمسة رد جميع الدفوع الشكلية لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليمين والحكم بتأييد الأمر الصادر مع النفاذ المعجل .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2021/07/15 والتي عقبت من خلالها بأن ساحبة الكمبيالة أخلت بالتزاماتها إزاءها وذلك بعدم الوفاء بالتزاماتها المتبادلة والمتجلية في ضمان السلعة المسلمة ، التي فسدت من جراء الاخلال بالتزاماتها والمتمثلة في منافسة الغير مشروعة من طرف المتعرض عليها بتعاطيها لنفس نشاطها ( التوزيع ) مما أثر سلبا على نشاطها ، ملتمسة الأمر بإجراء خبرة على السلع الفاسدة والتي تبقى رهن إشارة المحكمة من أجل التأكد من عيوبها ووقوع فسادها وهي السلع المتعلقة بالكمبيالات موضوع التعرض ، وتضمن ذلك في محضر وتقديم مستنتجاتها النهائية .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص الاجل والصفة ومحل المخابرة فإن المحكمة ستلاحظ أن الحكم تضمن اسم مغلوط للشركة (م. ك.) في حين أن الاسم الحقيقي والصحيح للشركة هو شركة (م. ك.) وانه شتان بين الاسمين المختلفين كما أن العنوان المبلغ فيه (الكمبيالات) تم في عنوان أحد الشركاء بالشركة وليس بالمقر الاجتماعي للشركة وحول سوء التعليل الموازي لانعدامه فإن المحكمة لم تلتفت لما دفعت به العارضة من كون السلع المسلمة مقابل الكمبيالات المطالب بأدائها شابتها عيوب، وهي ما زالت رهن إشارة المحكمة من أجل التأكد من صلاحيتها بعد عرضها على الخبرة كما أن المستأنف عليها أخلت بالتزاماتها إزاء الزبناء التكفل بمصاريف العمرة لبعضهم، مما أثر سلبا على النشاط التجاري للشركة عند تنكرها لهذه المحفزات التجارية ، وكل ذلك يمكن اثباته بواسطة البحث او الاستمتاع الى الشهود كما أكدنا من طلبنا مع اعتبار ظروف الجائحة كوفيد 19 التي لم يراعى الحكم المطعون فيه مدى تأطيرها على نشاط الشركة التجارية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا عدم قبول الطلب شكلا لانعدام الصفة واحتياطيا إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وتصديا الحكم برفض الطلب لانعدام الأساس القانوني وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها صائر الدعوى . وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 03/10/2022 تخلف عنها نائب المستأنفة رغم الإعلام وألفي بالملف بجواب القيم عن المستأنف عليها و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 24/10/2022 .
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث بخصوص السبب المستمد من انعدام صفة الطاعنة في الدعوى فإنه بالرجوع الى أوراق الملف يتبين أن دعوى التعرض قدمت من طرفها بصفتها تلك وحتى وان تضمن الحكم المطعون فيه في ديباجته إسما مغلوطا للشركة – أي شركة (م. ك.) – بدلا من شركة (م. ك.) فإن ذلك لايعدو سوى خطأ ماديا شاب اسم الطاعنة ولا تأثير له على صحة الدعوى سيما وأن الأمر بالأداء المتعرض عليه من طرفها قد صدر في مواجهتها باسمها الصحيح الوارد في مقالها الافتتاحي مما يتعين معه رد السبب لعدم وجاهته .
وحيث بخصوص السبب المستمد من سوء التعليل باعتبار أن السلع شابتها عيوب وان المستأنف عليها أخلت بالتزامها إزاء الزبناء بأداء مصاريف العمرة مما أثر سلبا على النشاط التجاري للمستأنفة فهو مردود كسابقه لكون الأمر بالأداء قد صدر بناء على كمبيالات في إطار دعوى صرفية ، وان الورقة التجارية التي تتوفر على البيانات الالزامية المنصوص عليها قانونا تعد ورقة صحيحة وشرعية منتجة لآثارها الصرفية ، كما أن خاصية تجريد الالتزام الصرفي تجعل من تجريد الكمبيالة أنها تتداول بعيدا عن السبب الذي أنشئت من أجله ، أي أنها تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها ومن قانون الصرف ، ولما كانت الطاعنة مسحوبا عليها بحكم توقيعها للكمبيالات فإنها تصبح مدينا صرفيا ومباشر اتجاه الحامل لها بصرف النظر عن العلاقات السابقة التي أدت الى نشوئها أو قبولها وبالتالي يبقى لهذه الأخيرة حق الإدعاء المباشر تجاهها ولكل ما ذكر فإن الكمبيالات أعلاه مادامت تتضمن جميعها البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة فإنها تعد ذاتها دليلا عن المديونية ، ومن تم وتماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية والذي يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في إنشائها فإنه لاموجب لالزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة .
وحيث وعطفا على ما سبق فان مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس والحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه قي قضائه برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه مما يتعين معه تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة ، غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025