Réf
67498
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3455
Date de décision
28/06/2021
N° de dossier
2021/8221/2139
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance bancaire, Prescription annale, Prescription, Porteur, Lettre de change, Inadmissibilité de l'action, Escompte bancaire, Effets de commerce, Clause de retour sans frais, Action cambiaire
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action du banquier escompteur et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, le tiré et la caution au paiement d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action du porteur, fondée sur l'article 228 du code de commerce, tandis que l'établissement bancaire opposait que son action, née du contrat d'escompte, relevait de la prescription quinquennale. La cour retient que, sur le fondement de l'article 502 du code de commerce, le banquier qui, face à un impayé, choisit de conserver les effets et de poursuivre les signataires exerce une action cambiaire et non une action ordinaire née du contrat d'escompte. Dès lors, l'action est soumise à la prescription annale de l'article 228. Constatant que l'instance a été introduite plus d'un an après l'échéance des effets, qui comportaient une clause de retour sans frais faisant courir le délai à compter de cette date, la cour juge l'action prescrite. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné le tireur et la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à leur égard, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنفان بتاريخ 07/04/2021 21 والذي يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 01/12/2020 تحت عدد 6711 في الملف التجاري عدد 5694/8203/2020 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : بإثبات مديونية المدعى عليهما شركة (أ. ب. ك.) والكفيل عبد الصادق (أ.) لفائدة المدعية شركة البنك الشعبي المركزي وبحصرها في حدود مبلغ 1.407.520,46 ؛وبأداء المدعى عليها شركة (س.) في شخص ممثلها القانوني متضامنة مع باقي المدعى عليهم لفائدة المدعية المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة؛وتحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إنه الحكم بلغ للشركة المستأنفة بتاريخ 23/03/2021 وبادرت إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 07/04/2021 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
وحيث إن البنك المستأنف عليه حاليا سبق وأن تقدم بمقال افتتاحي للدعوى امام المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 10/08/2020 والذي يعرض فيه حول الدين المستحق لفائدة البنك المدعي أنه حامل ل 15 كمبيالات حالة الأجل يبلغ مجموعها 1.407.520.46درهم سلموا له من طرف شركة (أ. ب. ك.) على سبيل الخصم والتي قد تسلمتهم بدورها من طرف شركة (س.) رجعوا بدون أداء عند تقديمهم للاستخلاص كما يتجلى ذلك من شواهد بعدم الأداء :
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 22/01/2018 بمبلغ 99.074.12 درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 26/01/2018 بمبلغ 109.555.35 درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 30/01/2018 بمبلغ 87.992.97درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 01/02/2018 بمبلغ 88.150.74درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 05/02/2018 بمبلغ 88.842.37درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 07/02/2018 بمبلغ 88.966.71درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 09/02/2018 بمبلغ 90.993.34درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 14/02/2018 بمبلغ 98.961.42درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 16/02/2018 بمبلغ 113.691.14 درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 16/02/2018 بمبلغ 99.515.16درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 19/02/2018 بمبلغ 86.669.17درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 25/02/2018 بمبلغ 87.639.67درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 07/03/2018 بمبلغ 87.639.96 درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 12/03/2018 بمبلغ 98.742.69 درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 14/03/2018 بمبلغ 67.224.95 درهم
أي ما مجموعه 1.407.520.46درهم
وأن الفصل 171 من مدونة التجارة ينص على انه "لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستندة من علاقاتهم الشخصية بالساحب او بحامليها السابقين .." وأن الفصل 201 من نفس القانون ينص على أنه " يسأل جميع الساحبين للكمبيالة او القابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل ويحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادی او جماعة دون أن يكون ملزما بإتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم " ، وحول الكفالة الشخصية لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (أ. ب. ك.) قبل السيد عبد الصادق (أ.) منح المدعي كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود مبلغ 6.500.000.00 درهم وذلك بمقتضی عقد الكفالة المصادق على توقيعه في 19/01/2016 ،وحول المطل والتعويض فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الإنذارات شبه قضائية الموجهة للمدعى عليهم لم يسفرا عن أية نتيجة ايجابية وأن صمود المدعى عليهم وامتناعهم التعسفي عن الأداء الحق بالمدعي إضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبده المدعي من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرض الأرباح وأن المدعي يقدر التعويض عن هذه الأضرار بكل اعتدال في مبلغ 15.000.00 درهم ، وحول النفاد المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بكمبيالات حالة الأجل، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وأن المدعي محق في التوجه إلى العدالة قصد استصدار سند تنفيذي يمكنه من استيفاء دينه وحول الاختصاص النوعي نص الفصل 5 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحكمة التجارية أنها مختصة للبث في الدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية ويستفاد من القسم الأول من الكتاب الثالث المدونة التجارة أن الكمبيالات تعتبر من ضمن الأوراق التجارية ما تكون معه هذه المحكمة مختصة ، الحكم عليهم بأدائهم وعلى وجه التضامن فيما بينهم لفائدة البنك الشعبي المركزي مبلغ 1.407.520.46درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حلول أجل أول كمبيالة أي 22/01/2018 الى غاية الأداء الفعلي وسماع المدعى عليهم شركة (أ. ب. ك.) وشركة شركة (س.) والسيد عبد الصادق (أ.) الحكم عليهم بأدائهم وعلى وجه التضامن فيما بينهم لفائدة البنك الشعبي المركزي مبلغ 15.000.00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بكمبيالات حالة الأجل عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليهم الصائر بالتضامن فيما بينهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد عبد الصادق (أ.).
و بناء على إدلاء نائبة المدعي برسالة الإدلاء بالوثائق بجلسة 15/9/2020 جاء فيها أنه يدلي بالوثائق موضوع الملف المشار إليه أعلاه وهي كالآتي:
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 22/01/2018 بمبلغ 99.074.12 درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 26/01/2018 بمبلغ 109.555.35 درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 30/01/2018 بمبلغ 87.992.97درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 01/02/2018 بمبلغ 88.150.74درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 05/02/2018 بمبلغ 88.842.37درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 07/02/2018 بمبلغ 88.966.71درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 09/02/2018 بمبلغ 90.993.34درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 14/02/2018 بمبلغ 98.961.42درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 16/02/2018 بمبلغ 113.691.14 درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 16/02/2018 بمبلغ 99.515.16درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 19/02/2018 بمبلغ 86.669.17درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 25/02/2018 بمبلغ 87.639.67درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 07/03/2018 بمبلغ 87.639.96 درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 12/03/2018 بمبلغ 98.742.69 درهم
- كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 14/03/2018 بمبلغ 67.224.95 درهم
شواهد بعدم الأداء ومحضر وطلب تبلیغ إنذار و نموذج ''ج'' ،ملتمسا الأمر بضم هذه الوثائق الملف النازلة و الإشهاد على ذلك و الحكم وفق ملتمسات المدعية.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بطلب إيقاف البت بجلسة 29/09/2020 جاء فيها أن مسطرة التسوية القضائية فتحت في حق شركة (أ. ب. ك.) بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/9/2020 في إطار الملف رقم90/8302/2020 وعين الأستاذ عبد الرفيع (ب.) قاضيا منتدبا و الأستاذ المهدي (س.) نائبا عنه و السيد رشيد (س.) سنديكا تم تكليفه بإعداد الحل لذلك و تطبيقا لمقتضيات الفصل 654 من مدونة التجارة ألتمس إيقاف البث إلى غاية تصرح المدعية بدينها و استدعاء السنديك. و أرفق المقال ب : منطوق حكم فتح مسطرة التسوية القضائية المدرج موقع محاكم.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها برسالة مرفقة بوثائق بجلسة 13/10/2020 جاء فيها أنها وعلاقة بالملف المشار إلى مراجعة أعلاه تدلي للمحكمة بالوثيقة المتعلقة بنسخة الحكم المتعلق بفتح مسطرة التسوية القضائية ، ملتمسة ضمها لوثائق الملف محرراتها و الحكم وفق كافة ملتمسات المدعى عليها المفصلة. و أرفقت مقالها ب : نسخة من الحكم أعلاه.
و بناء على إدلاء نائبة المدعي بمذكرة مع طلب إصلاحي و إدخال السنديك في الدعوى بجلسة 13/10/2020 جاء فيها حول الطلب الإصلاحي الرامي إلى إدخال السنديك و معاينة المديونية يستفاد من الرسالة المدلى بها من طرف دفاع شركة (أ. ب. ك.) بجلسة 29/9/2020 أن هذه الأخيرة فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/9/2020 في الملف عدد 90/8203/2020 و قضي بتعيين الأستاذ عبد الرفيع (ب.) سندیکا و السيد رشيد (س.) سنديكا للشركة المذكورة و التمس إيقاف البت في الطلب الى غاية تصريح المدعية بدينها و استدعاء السنديك ولما بلغ لعلم المدعي بصدور الحكم أعلاه في مواجهة المدعى عليها ، فانه تقدم ببيان التصريح بدينه كما يتجلى ذلك من النسخة من التصريح المدلى بها ويستفاد من المادة 686 من مدونة التجارة الواردة في القسم السادس المتعلق بالقواعد المشتركة المساطر الإنقاذ وبالتسوية القضائية و التصفية القضائية انه يتعين متابعة الدعوى بحضور سنديك التسوية القضائية بعد التصريح بالدين ويستفاد كذلك من المادة 687 من نفس المدونة على انه تستمر الدعاوي القضائية بعد إدخال السنديك في الدعوى او بعد مواصلتها بمبادرة منه وحرصا على صحة المسطرة وعلى ضوء صدور الحكم القاضي بوضع المدعى عليها شركة (أ. ب. ك.) تحت نظام مسطرة التسوية القضائية ، فان المدعي يلتمس صراحة بمقتضى هذا المقال إدخال السنديك المعين في حقها السيد رشيد (س.) قصد متابعة الدعوى بحضور السنديك المعين في حقها ومادام انه صدر حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (أ. ب. ك.)، فان العارض يلتمس إصلاح مقاله الأصلي وذلك بمعاينة الدين المتخلذ بذمة شركة (أ. ب. ك.) الناتج عن الكمبيالات المسحوبة على شركة (س.) المقدمة له في إطار الخصم التجاري و الغير المؤداة في تاريخ استحقاقها في حدود مبلغ 1.407.520.46درهم مع الفوائد القانونية الناتجة عنه من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها في 21/9/2020 المصرح به لسنديك مسطرة التسوية القضائية و الحكم فيما عدا ذلك وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى في مواجهة المسحوب عليها شركة (س.) المسحوب عليها الكمبيالات الغير المؤداة و الكفيل ويتعين تبعا لذلك الإشهاد للمدعي بإصلاح طلبها الأصلي واقتصارها على معاينة الدين المتخلذ بذمة شركة (أ. ب. ك.) لخضوعها لمسطرة التسوية القضائية عملا بأحكام المادة 687 من مدونة التجارة و فيما عدا ذلك الحكم في مواجهة باقي المدعى عليهم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى ، ملتمسا حول الطلب الإصلاحي الإشهاد على إصلاح البنك المدعي لطلبه على ضوء مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة والحكم أن الدعوى الحالية رامية إلى معاينة الدين المتخلف بذمة شركة (أ. ب. ك.) الناتج عن الكمبيالات المسحوبة على شركة (س.) المقدمة له في إطار الخصم التجاري و الغير المؤداة في تاريخ استحقاقها في حدود مبلغ 1.407.520.46 درهم مع الفوائد القانونية الناتجة عنه من تاريخ استحقاق کل کمبيالة إلى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها في 21/9/2020 المصرح به لسنديك مسطرة التسوية القضائية والحكم تبعا لذلك على الكفيل عبد الصادق (أ.) و شركة (س.) المسحوب عليها الكمبيالات الغير المؤداة بأدائهما تضامنا جميع المبالغ المطلوبة ووفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى والمقال الإصلاحي الحالي وحول طلب إدخال السنديك في الدعوى الإشهاد للقرض الفلاحي للمغرب بكونه يلتمس إدخال سنديك مسطرة التسوية القضائية المعين في حق شركة (أ. ب. ك.) لیتم مناقشة الدعوى بحضوره الحكم وفق مل ورد في المقال الافتتاحي للدعوى . و أرفق ب: نسخة من التصريح بالدين الحامل لطابع توصل السنديك.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 03/11/2020 الرامية الى إشعار طرفي الدعوى بالإدلاء بنسخة من الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 24/11/2020 حضر نائب المدعى عليها الأولى و تخلف السنديك رغم التوصل شخصيا و تخلف المدعى عليهما الثاني و الثالث المنصب في حقهما قيم فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 01/12/2020. صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنفين تمسكا في أسباب استئنافهما بكون دعوى البنك رفعت بتاريخ 10/08/2020 بصفته حاملا ل 15 كمبيالة مسحوبة من طرف المستأنفة ألأولى على شركة (س.) وترمي إلى إثبات وحصر مديونية الساحبة في مبلغ 140752046 درهم بأداء الكفيل متضامنا مع المسحوب عليها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وأن الكمبيالات موضوع النزاع يتبين أن آجال استحقاقها حلت ما بين 22/01/2018 و 14/03/2018 وتطبيقا للمادة 228 من مدونة التجارة : " تتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف." وبالرجوع إلى الكمبيالات المستظهر بها يتجلى أنها تتضمن بالفعل عبارة " Stipulée Sans Frais " فضلا عن عدم تنظيم احتجاج عدم الوفاء داخل أحد أيام العمل الخمسة ليوم الاستحقاق المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل 197 من مدونة التجارة, وأن الدعوى لم ترفع في مواجهة شركة (أ. ب. ك.) بصفتها ساحبة الكمبيالات والسيد عبد الصادق (أ.) كفيلا إلا بعد مرور أزيد من سنتين على تاريخ استحقاق كل كمبيالة والبنك الشعبي باعتباره حامل للكمبيالات لم يرفع دعواه في مواجهة المستأنفين إلا بعد سقوطها بالتقادم مما ينبغي معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهتهما وتحميل البنك المستأنف عليه الصائر .وأدليا بنسخة حكم وغلاف تبليغ .
وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بعدم جدية الدفع بخرق الفصل 228 من مدونة التجارة ذلك أن المستأنفة ألأولى ظهرت الكمبيالات لفائدة البنك المستأنف عليه في إطار الخصم التجاري المنصوص عليه في المادتين 526 و 528 من مدونة التجارة إذ تنص المادة 526 من مدونة التجارة على أنه " الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين، على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي" ونصت المادة 528 من مدونة التجارة من مدونة التجارة على أن "للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة. - للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم، حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات. " وأن البنك وباعتباره مؤسسة بنكية تسلم الكمبيالات من طرف شركة (أ. ب. ك.) في إطار عقد الخصم التجاري الذي هو عقد تجاري بطبيعته ويخضع للتقادم الخمسي وأن هذه الأخيرة استفادت من مقابل الكمبيالات المذكورة التي دفعها للمستأنفين ويبقى لبنك حق مستقل تجاه المستفيد من الخصم لاستيفاء المبالغ التي وضعت تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات , والأكثر من ذلك فإن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 228 المشار إليه أعلاه يمنع سماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة وليس الدعوى التي يكون مصدرها علاقات قانونية أخرى خارجة عن الكمبيالة كما هو ثابت في النازلة وبالتالي فإن الدعوى الحالية لا يطبق عليها التقادم الصرفي وتخضع للتقادم الخمسي ونظام الخصم التجاري يستقل بمقتضيات خاصة فيسري عليه التقادم الخماسي أي أن الدعوى الحالية تتقادم بمضي خمس سنوات وليس سنتين مثلما يزعم المستأنفين وبالتالي لا تطبق مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة والدفع المتمسك به من طرف المستأنفين لا ينطبق على نازلة الحال مما يجب معه صرف النظر واستبعاد هذا الدفع . وبخصوص الدفع بخرق الفصل 197 من مدونة التجارة فإن المستقر عليه فإنه لا يوجد أي إلزام ضروري بإجراء الاحتجاج بعدم الفوائد والمادة 184 من مدونة التجارة تلزم حامل الكمبيالة بتقديمها للاستخلاص يوم استحقاقها والفقرة الثالثة من نفس الفصل تعتبر تقديم الكمبيالة لأحد غرف المقاصة تقديمها للوفاء وان البنك الشعبي حامل للكمبيالات وهي موقعة توقيع القبول من طرف المستأنفة الأولى وأن الاجتهاد القضائي استقر على اعتبار الاحتجاج بعدم الوفاء ليس له طابعا وجوبيا وأن الحكم المستأنف يظل سليما وتعليله جاء مبنيا على أساس مما يتعين اتخاذه في جميع ما قضى به والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتبني تعليله وترك الصائر على عاتق رافعه .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/06/2021 حضر نائب المستأنفين وحضرت ذ / (س.) عن ذة/ (ب.) عن البنك المستأنف عليه وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 28/06/2021 .
محكمة الاستئناف
حيث إن البنك المستأنف عليه تقدم بدعواه بتاريخ 10/08/2020 بصفته حاملا ل 15 كمبيالة مسحوبة من طرف المستأنفة ألأولى على شركة (س.) وترمي إلى إثبات وحصر مديونية الساحبة في مبلغ 1.407.520,46 درهم بأداء الكفيل متضامنا مع المسحوب عليها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة . مدليا بأصول الكمبيالات وشواهد عدم الأداء .
وحيث إن المادة 502 من مدونة التجارة نصت على أنه حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي. ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار في: متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية؛ أو تقييد في الرصيد المدين للحساب، الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين. وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون.
وحيث إن البنك المستأنف عليه اختار في الدعوى الحالية الاحتفاظ بالكمبيالة ومتابعة الموقعين عليها من أجل استخلاص قيمة الأوراق التجارية وبتالي فهي دعوى صرفية تخضع لقواعد الالتزام الصرفي .
وحيث صح ما تمسك به المستأنفان من تقادم استنادا للمادة 228 من مدونة التجارة والتي نصت على أنه " تتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف " وبتصفح الكمبيالات موضوع النزاع يتضح أنها تضمنت بالفعل عبارة " Stipulée Sans Frais " الرجوع بدون مصاريف والتي تعفي أيضا حامل الكمبيالة من تحرير احتجاج بعدم الوفاء طالما أن هذا الشرط مضمن بالكمبيالات .
وحيث إنه بالرجوع إلى الكمبيالات يتضح أن آجال استحقاقها حل ما بين 22/01/2018 و 14/03/2018 و البنك المستأنف عليه تقدم بدعواه بتاريخ 10/08/2020 مما تكون معه دعوى البنك الحامل على الشركة الساحبة تقادمت بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاستحقاق طالما أنه تم الاشتراط في الكمبيالات الرجوع بدون مصاريف .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهة المستأنفين وتأييده في الباقي .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق شركة (س.) و حضوريا في حق الباقي :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب في مواجهة المستأنفين وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر .
65340
La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65320
Vente commerciale et défaut de livraison : La preuve du paiement par l’acheteur impose au vendeur de prouver la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65322
Force probante de la facture en matière commerciale : La signature d’une facture sans réserve vaut reconnaissance de la transaction et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65329
Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d’obtention d’un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l’effet à l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65332
Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2025
65338
Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65339
La facture, même non signée, constitue une preuve de la créance commerciale dès lors qu’elle est corroborée par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024