Réf
64395
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4458
Date de décision
12/10/2022
N° de dossier
2022/8201/1709
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente immobilière, Semsara, Preuve par témoignage, Liberté de la preuve, Droit à rémunération, Donneur d'ordre non-commerçant, Contrat de courtage, Commission du courtier, Appréciation souveraine, Acte de commerce par nature, Absence de contrat écrit
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve d'un contrat de courtage et le droit à rémunération du courtier en l'absence de mandat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa qualité d'intermédiaire dans une vente immobilière. Les vendeurs appelants contestaient l'existence d'un tel contrat, arguant de leur qualité de non-commerçants qui ferait obstacle à l'application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale et de l'absence de tout mandat écrit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le courtage constitue un acte de commerce par nature, soumis au principe de la liberté de la preuve régi par l'article 334 du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualité des parties. Elle retient que la preuve de l'intervention du courtier est suffisamment rapportée par le témoignage concordant du représentant de la société acquéreuse, lequel a attesté sous serment du rôle d'intermédiaire joué par l'intimé. Dès lors, la cour considère que la mission du courtier étant établie, celui-ci a droit à une rémunération en application des articles 415 et 416 du même code. Le jugement entrepris, qui avait fixé le montant de la commission en usant de son pouvoir d'appréciation, est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة نظرة (م.) ومن معها بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 08/03/2022 يستأنفون من خلاله مقتضيات الحكم عدد 11068 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2021 في الملف عدد 2214/8202/2020 القاضي بأدائهم تضامنا مبلغ 36.900,00 درهم كواجب عن عمل المستأنف عليه في السمسرة مع تحميلهم الصائر و رفض الباقي .
في الشكل:
حيث بلغ الطاعنون بالحكم المطعون فيه بتاريخ 21/02/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدموا بمقالهم بتاريخ 08/03/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد أحمد (ف.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه في إطار عمله كسمسار قام بعمل لفائدة المستأنفين تمثل في البحث و إيجاد مشتر للعقار المسمى " (ن. ا. 2) " , و أنه قام بمجهودات جبارة فاقت الثمانية أشهر من أجل إيجاد مشتر لعقار المستانفين و بثمن مناسب , و بعد مفاوضات استمرت لغاية توثيق عقد البيع تمكن من بيع العقار المذكور بثمن 1.920.000 درهم , غير أن المستأنفين امتنعوا عن تمكينه من واجباته وأجرته و مصاريفه بالرغم من كل المساعي الحبية التي قام بها , و أنه مستحق لأجرة حسب العرف السائد بالمنطقة و الذي يحدد في نسبة 2.5 بالمائة من ثمن الصفقة و هو مبلغ 48.000 درهم , ملتمسا الحكم بأداءهم تضامنا لفائدته مبلغ 48.000 درهم كواجب عن عمله في الوساطة من أجل بيع عقارهم, مع النفاذ المعجل و تحميلهم الصائر , و أدلى بعقد بيع توثيقي , وإشهاد .
وبناء على جواب المستأنفين بجلسة 04/03/2020 عرضوا فيه بواسطة نائبهم أساسا من حيث الدفع بعدم الاختصاص النوعي أن مطالب المستأنف عليه تخرج عن دائرة اختصاص المحكمة التجارية لأنها تتعلق بدين مدني و بين أشخاص ذاتيين , كما أنه لا يسوغ للتاجر مقاضاة الطرف المدني أمام المحكمة التجارية بسبب عمل من أعمال التاجر ما لم يوجد اتفاق بذلك , مما يكون معه النزاع الحالي من اختصاص المحاكم العادية ويتعين التصريح بعدم الاختصاص للبت في النازلة , و احتياطيا من حيث الدفع بعدم القبول , فالمستأنف عليه لم يدل بأية حجة قانونية تثبت صفته في الدعوى كسمسار , كما لم يدل بعقد الوكالة أو عقد السمسرة و أن الإشهاد المدلى به لا يثبت صفة المستأنف عليه للتواطؤ المكشوف بينه و بين وكيل المشترية شركة (أ.). و احتياطيا من حيث الموضوع فالمستأنف عليه لم يدل بما يفيد صفته كسمسار بدليل أنه لا يتوفر على محل لممارسة السمسرة , كما أن المستأنفين لا علاقة لهم بالمستأنف عليه و لا يعرفونه و لم يسبق لهم التعامل معه بهذه الصفة أو كلفوه بسمسرة البيع و أن عملية التفاوض و البيع تمت مباشرة بينهم و بين المشترية, و إن كان المستأنف عليه يحضر أحيانا كصديق لممثل الشركة فإنه لم يحضر بصفته سمسارا و لا علم لهم بكونه كذلك بدليل أنهم لم يسلموه مفتاح المحل كما جرى العرف بذلك , و أن عملية البيع و المناقشة تمت مع المشترية و لم تتم المناقشة مع المستأنف عليه إطلاقا و لم يتم إشعارهم بكونه سمسارا , و أن ذلك لا يعطيه صفة سمسار للمطالبة بواجب السمسرة و لا يستحق معه المبلغ المطلوب , و ان تواطؤ المستأنف عليه مع وكيل المشترية للحصول على الإشهاد المدلى به , ما هو إلا محاولة للنصب عليهم , مضيفين أن عملية البيع تمت في 30/10/2019 و دعوى المستأنف عليه لم تسجل إلا بتاريخ 28/01/2020 مما يثبت أنه لا وجود لأي سمسرة في البيع المذكور , ملتمسين أساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي , و احتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب, و احتياطيا جدا رفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .
وبناء على تعقيب المستأنف عليه بجلسة 11/03/2020 عرض فيه بواسطة نائبه من حيث الدفع بعدم الاختصاص النوعي فعقد السمسرة يبقى عقدا تجاريا تختص المحكمة التجارية بالنظر فيه بغض النظر عن صفة الأطراف المتعاقدة , و بخصوص الدفع بعدم القبول فالإشهاد الصادر عن وكيل المشترية يثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه هو من توسط في عملية البيع خصوصا و أن المشترية تقر بكونه هو من عرض عليها المنتوج و هو من بقيت معه المفاوضات و الأبحاث لحين تعاقد الأطراف , و أن المستأنفين لا علاقة لهم بالمشترية حتى يمكنهم القول بأن المفاوضات تمت معها , مضيفا أنه يمتهن مهنة السمسرة بمدينة سطات منذ مدة و يدلي بإشهاد لرئيس جمعيتهم بسطات , ملتمسا الحكم وفق مطالبه و احتياطيا إجراء بحث .
و بناء على مذكرة المستأنفين بجلسة 11/03/2020 عرضوا فيها بواسطة نائبهم أنهم يدلون تعزيزا لأقوالهم السابقة بعقد وعد بالبيع الذي تم بينهم و بين الشركة المشترية كما يدلون بعقد البيع المنجز بعده , وأن الثابت من هذا الأخير أن الشاهد المدلى بإشهاده من طرف المستأنف عليه لم يبرم معهم سوى العقد النهائي بموجب تفويض من ممثل الشركة المشترية , الأمر الذي يجعل الإشهاد المذكور غير ذي قيمة و ما هو إلا محاولة للنصب عليهم ملتمسين رفض الطلب . و أدلوا بصور من وعد بالبيع , و عقد بيع .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 13/03/2020 الرامية إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الملف .
و بناء على مذكرة إضافية للمستأنف عليه بجلسة 08/07/2020 عرض فيها بواسطة نائبه أنه يمتهن مهنة السمسرة منذ زمن طويل خاصة في المجال العقاري , الأمر الذي يؤكده الشاهد عبد اللطيف (س.) , مضيفا أنه و إن كان غير مسجل بالسجل التجاري فإن هذا الإجراء يبقى شكليا , و أن دفوعات المستأنفين لا أساس لها , ملتمسا الحكم وفق مقاله و احتياطيا إجراء بحث , و أدلى بأصل إشهاد .
وبناء على مذكرة المستأنفين بجلسة 08/07/2020 عرضوا فيها بواسطة نائبهم أن الإشهاد المدلى به من قبل المستأنف عليه لا قيمة له و أن ما سمي برئيس جمعية (س.) بسطات ليست جهة رسمية لأنها ليست مؤهلة لإثبات سمسار للمستأنف عليه و ليست بجهة إدارية مما يتعين معه استبعاد ذلك الإشهاد , مؤكدين سابق كتاباتهم , ملتمسين رفض الطلب .
وبناء على مذكرة تعقيب للمستأنف عليه بجلسة 23/09/2020 عرض فيها بواسطة نائبه سابق كتاباته , ملتمسا الحكم وفق مطالبه .
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 703 الصادر بتاريخ 30/09/2020 و القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب , و المؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت رقم 1019 بتاريخ 03/03/2020 في الملف رقم 715/8227/2021 .
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1029 الصادر بتاريخ 26/05/2021 و القاضي بإجراء بحث بين الطرفين , أدرج على إثره الملف بجلسة 27/10/2021 حضر خلالها نائبا الطرفين و حضر كل من المستأنف عليه والمستأنفين , و صرح المستأنف عليه أن مهنته سمسار و أنه يعرف المستأنف الثاني بوشعيب (م.) الذي صرح له بأنه يرغب في بيع العقار المملوك له لفائدة الغير , و أنه قام بتحرياته لغاية التقائه بالمشترية فقام بمواجهتها مع المستأنفين البائعين , و تم بيع العقار و سلمه المستأنف الثاني مبلغ 1500 درهم , و أنه لم يتم الاتفاق مع البائعين على ثمن محدد للسمسرة , و لم يسبق له أن أنجز أية وثائق في معاملاته مع الزبناء طيلة مدة ممارسة مهنته لمدة 15 سنة , مضيفا أنه حضر لمجلس العقد الابتدائي و النهائي لدى الموثق و لم يتم تضمين ذلك بالعقود , و عن سؤال نائب المستأنفين , أكد أنهم لم يتسلم أي مفتاح للعقار بل إن المشترية اشترت العقار على أساس مساحته , و أنه يتكون من طابق أرضي به محلات تجارية و طابق أول و سطح , و أن لديه إشهاد من سمسار آخر على ممارسته للمهنة و ليس لديه أي محل يمارس فيه , و أنه التقى بالمستأنفين بمكتب الموثق . في حين صرح المستأنف الثاني بأن معرفته بالمستأنف عليه تتمثل في اعتباره زبون يقتني منه التعبئات , و لم يسبق له أن عرض عليه أي عقار للبيع أو كلفه بالسمسرة و لم يسبق للمستأنف عليه أن زار العقار , و أنهم التقوا بالمشترية عن طريق إعلان البيع الذي تم تعليقه بالعقار و كذا بموقع " أفيطو " والمستأنف حضر مع المشترية بصفته صديق لممثلها القانوني , و عن سؤال نائب المستأنف عليه أجاب المستأنف الثاني أنه لم يسلم المستأنف عليه أي تسبيق و أكدت الحاضرات أقوال المستانف الثاني . و نودي على الشاهد سعيد (ز.) الذي أكد بعد نفيه لموجبات التجريح و أداء اليمين القانونية بأنه اشترى العقار من المستأنف عليه لفائدة الشركة مساحته 167 متر مربع و أن من عرفه على البائعين هو المستأنف عليه بصفته السمسار الملقب ب(ك.) و ذلك بغاية شراء العقار المذكور بثمن 192 مليون سنتيم , و سبق له أن تعامل معه على أساس شراء عقارات , و أنه مقاول و حضر لمجلس العقد الابتدائي و النهائي بصفته صديق الممثل القانوني للشركة , وقد تم أداء أجرة السمسرة عن المشترية لفائدة المدعي بقيمة 15.000 درهم , و عن سؤال نائب المستأنف عليه أكد الشاهد أن العقار لا يقطن به أحد و به محل تجاري لبيع التعبئات الهاتفية , و أضافت المستأنفة نظرة (م.) أنه عند تسلمها الشيك من الموثق صرح لها الشاهد بأنه سمسار و يجب عليها أداء واجبات السمسرة كما صرح المستأنف الثاني أن الشاهد لم يحضر إلا خلال العقد الابتدائي , فتم ختم جلسة البحث و إحالة الملف على جلسة الموضوع .
و بناء على تعقيب للمستأنف عليه بجلسة 10/11/2021 عرض فيه بواسطة نائبه مجريات البحث , مؤكدا انه هو حلقة الوصل بين البائعين و المشترية , مما يؤكد أنه السمسار الذي توسط في عملية البيع و مبلغ 1500 درهم رفض تسلمه من المستأنفين لكونه لا يناسب جهده و قيمة بيع العقار , ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي .
وبناء على تعقيب بعد البحث للمستأنفين بجلسة 10/11/2021 عرضوا فيه بواسطة نائبهم أن دعوى المستأنف عليه لا أساس لها إذ أنه لم يتسلم المفتاح و لم يعاين العقار , كما أنهم لم يسلموه أي مبلغ بقيمة 1500 درهم و لم يسبقوا أن كلفوه بأي سمسرة , كما أن الشاهد المستمع إليه لم يحضر سوى لعقد البيع النهائي بتفويض من ممثل الشركة المشترية , مؤكدين أنه لا وجود لأي عملية سمسرة بالملف , ملتمسين رفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر .
وبعد تبادل المذكرات وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن السيدة نظرة (م.) ومن معها للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعنون أن تعليل الحكم المستانف في غير محله وغير مرتكز على أي أساس قانوني ,ذلك أنهم تمسكوا في جميع مراحل الدعوى بانتفاء صفة المستأنف عليه في الإدعاء و لم يثبت صفته کسمسار من قبيل الإدلاء بعقد الوكالة أو عقد السمسرة الذي ينتج عنه استحقاقه لما يدعيه فضلا على أنهم لا علاقة لهم به ولا يعرفونه إن كان سمسارا ام لا ولم يسبق لهم أن تعاملوا معه بهذه الصفة ولم يكلفوه بأي عملية سمسرة لبيع عقارهم خاصة وأن عملية بيع العقار تمت مباشرة بينهم وبين ممثلي الشركة المشترية للعقار، وأن التفاوض بخصوص بيع العقار كان مباشرة مع ممثلي الشركة المشترية وهو ما يثبته عقد وعد بالبيع المنجز من طرف الموثق محمد (أ.) بمدينة سطات المدلى به في الملف والذي تم بين المستانفين والسيد الميلودي (م.) بصفته المسير الوحيد لشركة (A.) كما أن المسمى سعيد (ز.) لم يبرم معهم سوى العقد النهائي بموجب تفويض من طرف مسير الشركة السيد الميلودي (م.) الأمر الذي يثبت بأن الاشهاد المسلم من طرفه للمستأنف عليه غير ذي موضوع ولا قيمة له وما هو إلا محاولة للنصب عليهم ومحاولة يائسة للإثراء على حسابهم بادعاء سمسرة لا وجود لها إلا في مخيلة المستأنف عليه ويثبت التواطؤ المكشوف معه واشتراكه في عملية النصب الذي يحاول المستانف عليه القيام بها. وان الحكم المستانف لم يعتبر ذلك كله استنادا على حرية الإثبات في المادة التجارية، والحال أنه لا يمكن الركون إلى المبدأ المذكور إلا في المعاملات التجارية بين تاجرين وأن يكون الدين موضوع المطالبة ناتج عن عملهما التجاري. والحال أن المستأنفين ليسوا بتجار ومن تم فلا يمكن مواجهتهم بالمبدأ المذكور وبمطالب المستأنف عليه إلا بإثبات صفته أولا خاصة وأنه يزعم بأنه سمسار من دون اثبات وبإقراره بجلسة البحث بأنه لا يتوفر على أية وثيقة تثبت مزاولته مهنة سمسار ولا يتوفر على محل لممارسة السمسرة ويكتفي باستقبال زبنائه بالمقاهي وأنه لم ينجز أي وثيقة مع المستانفين تثبت توسطه في بيع العقار ، و لم يتسلم مفتاح الشقة ولم يعاینها, وأن ما يثير الاستغراب أن الحكم المستانف استخلص من شهادة شاهد المستأنف عليه قیام علاقة المستأنف عليه بعملية السمسرة من خلال معرفته بالبائعين وتسلمه مبلغ 1500 درهم كتسبيق منهم عن عملية السمرة وكذا حضوره لمجلس العقد والحال أن الشاهد المذكور صرح بأن اسم المستأنف عليه ب(ك.) وليس بـأحمد (ف.) حسب ما يثبته محضر البحث فكيف للمحكمة أن تعتبر شهادة الشاهد المذكور والذي لا يعرف حتى اسم المستأنف عليه إن كان يقصد شخص آخر لا علاقة له بالنزاع فكان على المحكمة استبعاد شهادته وعدم الأخذ بها , وأن الشاهد المذكور لم يحضر إلا عند إبرام عقد البيع النهائي بموجب تفويض من طرف مسير الشركة المشترية السيد (م.) وأن التفاوض تم مباشرة مع هذا الاخير بصفته المسير الوحيد لشركة (A.) الكائن مقرها بمدينة سطات [العنوان] حسب ما يثبته عقد الوعد بالبيع المدلى به في الملف وهو حجة كافية لدحض شهادة الشاهد سعيد (ز.) بأنه حضر جميع أطوار عقد الوعد بالبيع وهو ما يثبت التواطؤ المكشوف مع المستأنف عليه واشتراكه في عملية النصب التي يحاول القيام بها، مما يتعين معه استبعاد شهادة الشاهد المذكور أيضا، وانهم لم يسلموا المستأنف عليه أي تسبيق ولم يكلفوه بأية عملية سمسرة حتى يستحق المبلغ المزعوم من طرف المستأنف عليه وشاهده السيد سعيد (ز.). وأن توصل المستأنف عليه من المشترية بمبلغ 15000 درهم لا ينهض دليلا على وجود التزام على عاتقهم بل على العكس فهو حجة على أن الأمر يتعلق باتفاق بين المستأنف عليه والمشترية ولا يد لهم فيه وهو ما يؤكد أنه وسيط مكلف من طرف المشتري وليس البائع خاصة انهم أكدوا أن حضور المستأنف عليه أحيانا مع ممثلي كأحد أفراد الشركة المشترية ولم يتم اشعارهم بكونه سمسارا ولم يقدم لهم أية مشورة لأن طريقة الاتصال بالمشترية كانت مباشرة بعد تعليقهم لوحة على العقار تتضمن جميع معطيات العقار من حيث المساحة مع رقم الهاتف لمن أراد التواصل معهم وتثبيتها على الواجهة الأمامية للعقار لعدم تدخل الوسطاء خاصة وأن العقار يوجد بمنطقة معروفة بسطات كما أنهم نشروا إعلانا للبيع بالموقع الالكتروني "أفيتو ", و من تم تبقی مزاعم المستانف عليه وشاهده عارية من الصحة لأن الإلتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا فيها والمستأنف عليه لم يثبت عقد السمسرة بأية حجة مقبولة, وأنه لا يمكن مواجهتهم بمقتضيات المادة 415 من مدونة التجارة ، لأن الأجر المشار إليه فيها يستمد وجوده من وجود اتفاق مسبق بين المستأنف عليه والمستانفين وهذا ما لا يوجد في موضوع الدعوى الحالية، لأنهم لم يبرموا معه أي اتفاق , كما أنه إن كان هنا عرف يقر قاعدة استحقاق السمسار لنسبة 2.5 في المائة فهو عرف لا يلزمهم لأنهم لم يكلفوا المستأنف عليه بشيء و يتفقوا معه على أي عقد سمسرة خاصة , و أن الفصل 33 من ق، ل، ع ينص على أنه لا يحق لأحد أن يلزم غيره ولا أن يشترط لصالحة إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون , وانهم لم يكلفوا المستأنف عليه لا شفويا أو كتابيا ببيع عقارهم وليس بالملف ما يثبت ذلك على عكس ما علل به الحكم المستانف والتمسوا لأجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه بالصائر.
وادلوا بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليه بجلسة 24/05/2022 جاء فيها أن المستانفين دفعوا كونهم تعاقدوا مباشرة مع ممثل الشركة المشترية وانهم لم يوكلوا المستانف عليه في ذلك, وأن مزاعمهم غير مجدية وانما محاولة منهم للتهرب من أداء واجباته الذي اهدر وقتا طويلا ومفاوضات جادة من اجل الوصول الى مشتر للعقار وان انكار المستأنفين تفندها تصريحات وشهادة الشهود وحضوره امام السيد الموثق وتسلمه 1500 درهم كتسبيق عن واجباته وتصريحات المشترية التي اكدت انه كان يعرض عليها العقار موضوع البيع وان البائع لا يعرف المشتري الا عن طريق الوسيط الذي هو المستانف عليه في نازلة الحال، كما أن ادعاءات وانكار المستأنفين في تكليفه تدحضه واقعة تسليمهم لجزء من مستحقاته أمام الموثق وهو الأمر الذي وقفت عليه محكمة الدرجة الأولى بمناسبة اجرائها للبحث والاستماع الى الأطراف والشهود بحيث تأكد لها أن توسطه وتدخله في عملية البيع ثابتة و بذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب , وأن المستأنفين يحاولون بشتى الوسائل اقصاء حقوقه وهضم مستحقاته المثبتة وان ادعائهم بكون الشاهد صرح أن اسم السمسار هو (ك.) الا ان هذا الاسم هو اللقب المعروف به في الوسط الذي يشتغل به حسب التصريحات المدونة بجلسات البحث وهو لقب اخده نسبة الى قبيلته الكنازرة المتواجدة بأولاد سيدي بنداود وبدلك فأسباب الطعن في غير محلها وان الطعن الحالي لم يأت باي جديد وان المحكمة عللت حكمها بما فيه الكفاية واستندت على وسائل اثبات نوقشت وتم البحت فيها امامها. وأن المستأنفين يتهربون من اداء واجباته المستحقة من جراء المجهودات التي بذلها من اجل الخلوص إلى نتيجة البيع وبثمن جد مناسب للمستأنفين في ظل الأزمة التي يعرفها العقار في الظروف الحالية . والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف و تحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنفين بجلسة 15/06/ اكدوا من خلالها ما سبق والتمسوا من خلالها الحكم وفق مقالهم الاستئنافي.
وبناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 20/07/2022 يلتمس من خلالها رد دفوع المستأنفين لعدم جديتها ملتمسا الحكم وفق ملتمساته.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/09/2022 حضرها نائب المستأنف عليه فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 12/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستانفون في اسباب استئنافهم كون تعليل المحكمة الابتدائية في غير محله لان استنادها على مبدا حرية الاثبات واجراء بحث والاستماع للشاهد لا يمكن الركون اليه لكونهم ليسوا بتجار , ولكونهم اتصلوا في عملية بيع عقارهم مباشرة مع ممثلي الشركة المشترية اد نشروا اعلانا للبيع بالموقع الالكتروني *افيتو* كما انهم علقوا لوحة على عقارهم تتضمن جميع المعطيات الخاصة به من مساحة ورقم هاتف , وانهم لم يسبق لهم أن اتفقوا مع المستانف عليه أو كلفوه سواء شفويا أو كتابيا .
و حيث و خلافا لما تمسكوا به فإن المادة التجارية تخضع لحرية الاثبات طبقا لمقتضيات المادة 334 من م.ت و هو ما يؤكده كذلك الفصل 448 من ق.ل.ع الذي ينص على إمكانية الاثباث بشهادة الشهود ادا تعلق الامر بمعاملة بين التجار فيما يخص الصفقات التي لم تجر العادة بتطلب الدليل الكتابي لاثباثها سيما وان عقد السمسرة وان كان من الاعمال التجارية الاصلية بمفهوم المادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية فانه يعتبر في نفس الوقت تصرفا قانونيا بموجبه يكلف شخص السمسار او الوسيط بالبحث له عن شخص اخر لربط علاقة بينهما قصد ابرام عقد البيع لتبقى العلاقة بين الأطراف خاضعة للقواعد العامة التي تسري على عقد اجارة الصنعة في فصله 759 الذي يحيل على الفصول من 723 الى 729 من نفس القانون والتي لا تشترط الكتابة ولا توجب شكلا معينا لاثبات العقود الا تراضي اطرافه على احداث الأثر القانوني المنشود وهو الدي تحقق في نازلة الحال ببيع العقار اذ انه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح ان المستانف عليه لاثبات ذلك أدلى بإشهاد مصادق عليه صادر عن السيد سعيد (ز.) والدي يعتبر في نفس الوقت وكيل الممثل القانوني لمشترية عقار المستانفين والدي شهد بعد أدائه اليمين القانونية وبحضور اطراف الدعوى بأنه توسط في عملية الشراء مع المستانفين باعتبارهم البائعين بصفته سمسارا وحضر بمجلس العقد الابتدائي والنهائي وهو ما لم يضحده المستانفون باية حجة, مضيفا ان المستانف عليه تسلم من المستانفين مبلغ 1500,00 درهم وهو ما لم يستطع المستانفون إثبات ما يخالفه مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبلهم في غير محلها, وتكون وساطة المستانف عليه قائمة و ثابتة و يستحق عنها اجرا حسب مقتضيات المادتين 415 و 416 من م.ت .
و حيث أنه و فيما يخص المبلغ المحكوم به فإن محكمة البداية حددته استنادا لسلطتها التقديرية امام غياب عقد او اتفاق مكتوب يحدد الاجرة , و انه و بالنظر لكون المستانف عليه كان وسيطا في عملية الشراء بين الطرفين البائع و المشتري وتم ابرام العقد الذي توسط فيه فالحكم المطعون فيه وعلى خلاف ما دفع به المستانفون يكون قد طبق صحيح الفصل 415 من مدونة التجارة و ليبقى المبلغ المحدد من طرف المحكمة جد مناسب وبالتالي تكون الدفوع المثارة على غير أساس و الحكم المستأنف صائب فيما انتهى إليه ، مما يستدعي تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستانف .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
57105
Vente commerciale : L’action en restitution d’un acompte est irrecevable en l’absence d’une demande préalable en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024
57225
Force probante de la comptabilité : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57339
Responsabilité du transporteur : L’action de la victime n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assureur du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
Transport de marchandises, Responsabilité du transporteur, Qualité à agir de l'expéditeur, Obligation de résultat du transporteur, Dommage à la marchandise, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Avarie, Assurance de responsabilité, Appel en garantie de l'assureur, Action directe contre le responsable
57435
Le cachet de l’entreprise apposé sur un bon de livraison, corroboré par les écritures comptables, constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2024
57563
Transport maritime : La responsabilité du transporteur cesse sous palan et ne peut être engagée pour un manquant constaté après le déchargement de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Responsabilité du manutentionnaire portuaire, Prescription de l'action, Marchandise en vrac, Manquant de marchandise, Garde de la marchandise, Exonération du transporteur, Déchargement sous palan, Clause compromissoire, Action subrogatoire de l'assureur
57673
Gérance libre : Le propriétaire peut retenir sur la garantie le montant des factures impayées et des dégradations imputables au gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57725
Bail commercial : Pouvoir d’appréciation du juge dans la fixation de l’indemnité d’éviction et rectification du calcul de l’expert (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
57851
L’ajout d’une activité complémentaire non autorisée par le contrat de gérance libre constitue un manquement grave justifiant sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024