Réf
63921
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6486
Date de décision
23/11/2023
N° de dossier
2023/8232/2413
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tierce opposition, Sanction, Responsabilité délictuelle, Obligation de notification, Fonds de commerce, Eviction, Droit à réparation, Défaut de notification, Créanciers inscrits, Bail commercial, Absence de nullité
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les sanctions attachées au défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par des salariés créanciers à l'encontre du jugement d'éviction de leur employeur.
Les appelants soutenaient, d'une part, que le défaut de notification de la procédure d'éviction aux créanciers inscrits, en violation de l'article 29 de la loi 49-16, entraînait la nullité du jugement, et d'autre part, que l'action en éviction était entachée d'un conflit d'intérêts, le bailleur étant également le représentant légal de la société preneuse. La cour écarte le premier moyen en retenant que le manquement du bailleur à son obligation d'informer les créanciers inscrits n'est pas sanctionné par la nullité de la procédure d'éviction.
Elle précise que cette omission constitue une responsabilité délictuelle ouvrant droit à réparation du préjudice subi par le créancier, mais n'affecte pas la validité du jugement d'éviction. La cour juge en outre que la double qualité de bailleur et de représentant légal du preneur n'est pas prohibée par la loi et que le moyen tiré de la propriété indivise du bailleur ne peut être soulevé que par l'autre co-indivisaire.
Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عمال شركة ك.ا. بواسطة محاميهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 10/05/2023 يستأنفون من خلاله الحكم عدد 10832 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/12/2022 في الملف عدد 9576/8202/2022 , و القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي,و بالتالي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن عمال شركة ك.ا.و. تقدموا بتاريخ 13/10/2022 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, عرضوا فيه أنه بتاريخ 17/07/2019 تقدم المدعى عليه بمقال افتتاحي رام للمصادقة على الإنذار بالإفراغ, يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء, و تعتمره شركة ك.ا.و. بمشاهرة كرائية قدرها 1000 درهم، و أن هذه الأخيرة امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية ,منذ فاتح يناير 2018 لفاتح يوليوز 2019، و أنه أنذرها من أجل أداء ما بذمتها حسب الثابت من الإنذار الذي بلغت به بتاريخ 18/06/2019 , ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 18/06/2019، وبعد توصل شركة ك.د.و. بجلسة 17/09/2019, و حجز القضية للمداولة أصدرت المحكمة تحت عدد 8288 بتاريخ 24/09/2019 في الملف التجاري عدد 8062/8219/2019, الذي قضت فيه بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء, وتحميلها الصائر ورفض طلب النفاذ،, و بتاريخ 13/12/2019 حصل المدعى عليه على شهادة بعدم الاستئناف, تفيد عدم استئناف شركة ك.د.و. في شخص ممثلها القانوني للحكم الصادر ضدها بالإفراغ، وأنه بتاريخ 23/12/2019 قام المفوض القضائي عبد الله (ه.) بتنفيذ حكم بالإفراغ، وأن حكم الإفراغ الصادر ضد شركة ك.ا.و. أضر بمصالحهما وباقي عمال الشركة, مما يجعلهم يطعنون في هذا الحكم بالطعن بالتعرض الخارج على الخصومة، باعتبارهما دائنين لشركة ك.ا.و., بمقتضى أحكام اجتماعية مما يجعل طلبهم مقبول شكلا طبقا للفصل 303 و 304 من قانون المسطرة المدنية, وانه بالرجوع للحكم الصادر عن هذه المحكمة ,و القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الصادر بتاريخ 2017/06/08 في الملف التجاري عدد 2017/8205/1915 يتضح أنها قضت بالبيع الإجمالي للأصل التجاري رقم [المرجع الإداري]، في حين بالاطلاع على شهادة السجل التجاري رقم ,[المرجع الإداري] يتضح انه تم تسجيل محضر حجز تنفيذي للأصل التجاري لفائدة ش.ع.م.ل., قبل انجازهم لمحضر حجز تنفيذي للأصل التجاري بتاريخ 27/02/2018، وانه بتاريخ 13 مارس 2018 تم انجاز خبرة تقويمية على الأصل التجاري لشركة ك.ا.و. في ملف التنفيذ رقم 2018/3، و بالتالي فطلب التعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرف المدعيين يتوفر على المصلحة, باعتبارهما متضررين من حكم الإفراغ ,الصادر ضد المنفذ عليها شركة ك.ا.و., استنادا لمقتضيات الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه, وكذا المادة 29 من قانون 16-49 , و ان المدين في هذه القضية هو شركة ك.ا.و. التي تقدم السيد عمر (ح.) بالمطالبة بإفراغها رغم عدم قانونية طلب الإفراغ , ذلك انه برجوع لشهادة الملكية المنجزة بتاريخ 12/04/2022 يتبين أنه مالك البقعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 49/13955 المؤسس عليها الأصل التجاري لشركة ك.ا.و., مناصفة مع السيد الحسين (ا.)، وانه برجوع المحكمة إلى عقدة الكراء المدلى بها في طلب الإفراغ يتضح أن طرفي عقد الكراء هما عمر (ح.) والحسين (ا.) من جهة, وشركة ك.ا.و. ممثلة في شخص ممثلها عمر (ح.), و بالتالي فدعوى الإفراغ باطلة, لأنه يحمل صفتين متناقضتين, كما أن توجيهه للدعوى بصفته الشخصية وتوصله بمقال الدعوى, بصفته ممثل لشركة ك.ا.و. لا يجوز , ثم إن الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود , ينص على أن قرار أغلبية المالكين في الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع, بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال، مما يتعين معه الحكم بصحة تعرض المدعيين, والحكم تبعا لذلك و استنادا لمقتضيات المادة 29 من قانون 18-49 و الفصل 1214 من ق ل ع, بإلغاء وإبطال الحكم المتعرض عليه تعرض الغير خارج عن الخصومة, والحكم بقبول مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة لأدائهم للرسوم القضائية وللحد الأدنى لمبلغ الغرامة 100.00 درهم طبقا للفصل 304 و 305 من قانون المسطرة المدنية, و الحكم بإلغاء وإبطال الحكم المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة رقم 8288 بتاريخ 24/09/2019 في الملف التجاري عدد 2019/8219/8062 والحكم بإلغائه وإبطاله، الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون في أسباب استئنافهم أن الحكم المطعون فيه جاء مجانبا للصواب, ذلك أنهم يتوفرون على أحكام اجتماعية قضت بالتعويضات جراء الفصل التعسفي ومسجلة على الأصل التجاري للشركة، وقاموا بسلوك مسطرة بيع الأصل التجاري, وبالتالي أصبحوا دائنين لهذا الأصل التجاري ومن ضمن الديون الامتيازية والذين لهم حق الأسبقية, و بالتالي وجب إشعارهم طبقا للمادة 29 من القانون 16/49, رغم أن دعوى الإفراغ أقامها ممثل الشركة, باعتباره المكري مالك العقار بالنصف, مما وجب معه التصريح ببطلان حكم الإفراغ, في غياب إعلام جميع دائنين الأصل التجاري, المقيدة حقوقهم بواسطة أحكام اجتماعية, و أن تلك التصرفات التي قام بها ممثل الشركة باعتباره مالك للعقار الموجودة عليها الشركة، الغاية منها هي إفقار الذمة المالية للشركة، خاصة أن مقتضيات المادة 1241 من ق ل ع تخول الحق للدائنين من اجل حماية ديونهم من التصرفات التي يجريها المدين والتي تكون الغاية منها إضعاف الضمانات أو الحقوق , و انه بالرجوع لشهادة السجل التجاري للشركة رقم [المرجع الإداري] المنجزة بتاريخ 05/01/2021, يتبين أن ممثل الشركة هو السيد عمر (ح.) مالك لنصف العقار وطالب التشطيب على عنوانها من السجل التجاري, والمطالب بإفراغها من المحل المكرى لها من طرفه, رغم أن السجل التجاري مثقل بعدة ديون ورهون وحجوز تنفيذية، وتحفظية وكذا مثقل بمحضر حجز تنفيذي للأصل التجاري, وهي التحملات والديون التي لم يتم إشعار أصحابها بمسطرة الإفراغ, ومسطرة التشطيب على عنوان الشركة بالسجل التجاري لها التي أقامها السيد عمر (ح.) الذي لا يملك إلا النصف من عقار الشركة, وهي الحصة التي لا تصل إلى ثلاثة أرباع من حصة التملك التي تؤهله للتقدم بدعوى الإفراغ, ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمسات المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليه الصائر, و أرفقوا المقال بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من السجل التجاري.
وحيث أدرج الملف بجلسة 09/11/2023 حضرت خلالها الأستاذة رمشي عن الأستاذ العمراني وتخلف المستأنف عليه رغم تنصيب قيم في حقه ، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 23/11/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ينعي الطاعنان على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, ذلك أنهما يتوفران على قرارات نهائية قضت لهما بالتعويض عن الفصل التعسفي, و حكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري , و أن عدم إشعارهما بدعوى الإفراغ سبب لهما ضررا و يعتبر خرقا للمادة 29 من القانون 16/49 و الفصل 1241 من ق ل ع, , خاصة و أن المستأنف عليه الأول يعتبر هو الممثل القانوني للشركة المحكوم عليها بالأداء و في نفس الوقت مالك لنصف العقار.
و حيث انه بخصوص الدفع المتعلق بخرق القانون 16/49, فانه و لئن كان المستأنفان يتوفران على سندات تنفيذية, تتمثل في قرارات اجتماعية قضت لهما بالتعويضات عن الفصل التعسفي, و حكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لمشغلتهما شركة ك.د.و., فان مقتضيات المادة 29 من القانون 16/49 التي تنص على وجوب إشعار الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الأصل التجاري,إذا أراد المكري وضع حد لكراء يستغل فيه محل تجاري, لم يرتب عليها المشرع جزاء بطلان الحكم القاضي بالإفراغ, إذ أن العلة في إعلام الدائن المرتهن بإنهاء عقد الكراء, هو أن يتمكن من الدفاع و المحافظة على عناصر الأصل التجاري, التي تتأثر بفسخ العقد, وأن إخلال المكري بهذا الالتزام القانوني, يعد مسؤولية تقصيرية يتمثل جزاؤها في التزامه بتعويض جميع الأضرار التي يتعرض لها الدائن بسبب فسخ عقد الكراء الذي وقع على غير علم منه, و يتعين لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص.
و حيث انه فيما يخص الدفع المتعلق بان المستأنف عليه الأول يعتبر الممثل القانوني للشركة المحكوم عليها بالأداء و في نفس الوقت مالك لنصف العقار, فان صفته كمالك لنصف العقار, لا تتناقض و صفته كممثل قانوني لشركة ك.ا.و., و يمكنه قانونا الجمع بين الصفتين, كما أن تقديمه دعوى الإفراغ رغم ملكيته لنصف العقار فقط, وليس ثلاثة أرباع, لا اثر له على صحة الحكم, إذا أجازه المالك الثاني, الذي يملك وحده الحق في إثارة ذلك الدفع,و ترتيبا عليه, يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين تأييده و رد الاستئناف المثار بشانه, مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:
في الشكل:قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025