Le moyen d’appel fondé sur le défaut de motifs est rejeté lorsque l’appelant omet de préciser les insuffisances du raisonnement critiqué (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63679

Identification

Réf

63679

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5079

Date de décision

21/09/2023

N° de dossier

2023/8205/2973

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande d'expulsion, l'appelant invoquait comme unique moyen le défaut de motivation de la décision de première instance, assimilé selon lui à une absence de motivation en violation de l'article 345 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce écarte cet argument en retenant que le jugement entrepris était au contraire suffisamment motivé. Elle relève que les motifs de la décision étaient cohérents avec le dispositif adopté par le premier juge. La cour souligne surtout que l'appelant s'est limité à une critique purement formelle, sans identifier les failles spécifiques du raisonnement ni soulever d'autres moyens de fond à l'encontre du jugement. Dès lors, faute pour l'appelant de démontrer en quoi la motivation serait défaillante, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ك.) بن عمر بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 699 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/02/2023 في الملف عدد 3734/8207/2022.

في الشكل :

حيث تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 04/04/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 19/04/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبار لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد محمد (ك.) بن عمر تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه بتاريخ 06/12/2022 لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بسلا بدليل شهادة الملكية، وانه فسخ العقد المبرم بينهما وقد وجه إليه إنذارا بضرورة إفراغ المحل لم يستجب لفحواه، ملتمسا الحكم بإفراغه من المحل هو أو من يقوم مقامه ولو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. مرفقا مقاله بنسخة انذار ومحضر تبليغ وشهادة ملكية مستخرجة بطريقة الكترونية ونسخة طبق الأصل لكل من عقد كراء وفسخ عقد كراء.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية يتعين أن تكون الأحكام معللة، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، وعليه فإن التعليل هو بيان للأوجه الواقعية والقانونية الخاصة في الحالة الواقعية المعروضة عليه، وأن محكمة الدرجة الأولى لم تبين في حكمها الابتدائي كيفية وصولها إلى النتيجة أي منطوق الحكم ضاربة عرض الحائط مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.

وأن منطوق الحكم يجب أن يكون نتيجة طبيعية لتسلسل الوقائع والحيثيات وتطبيقا سليما للقواعد القانونية المطبقة على النازلة وان يستنتج المنطوق استنتاجا منطقيا من الوقائع والحجج.

وأن المحكمة لم تبذل أي جهد في تقدير ادعاءات، وذلك من خلال بحثها في مدى جدية النزاع، وأن ما علل به الحكم الابتدائي جدير بالاستئناف، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة عقارية أو أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى للوقوف على المحل التجاري لتأكد ممن يتواجد به مع حفظ حقه في تقديم طلباته على ضوء الخبرة. وأرفق مقاله بنسخة طي التبليغ ونسخة تبليغية.

وبجلسة 27/07/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الحكم المطعون فيه معلل تعليلا صحيحا ولا مجال لمناقشة المقتضيات المتعلقة بالمادة 345 من ق.م.م. الواردة في الدفع المتحدث عنه الأمر الذي يتأكد معه أن المستأنف يتقاضى خلاف ما تم التنصيص عليه في المادة 5 من ق.م.م. بدليل عدم جدية الدفع وأنه يحاول فقط ربح الوقت الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/09/2023 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل، فتقرراعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/09/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه وخلافا لما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف من انعدام التعليل، فإن الحكم المذكور جاء معللا تعليلا كافيا وأن ما علل به جاء منسجما مع ما انتهى إليه منطوقه خاصة وأن المستأنف لم يبين مكامن قصور التعليل أو ما يتمسك به من أسباب في مواجهة الحكم المستأنف.

وحيث يتعين استنادا لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile