Réf
63171
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3838
Date de décision
08/06/2023
N° de dossier
2023/8224/1131
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société anonyme, Référé, Qualité d'actionnaire, Incompétence du juge des référés, Droit à l'information de l'actionnaire, Contestation sérieuse, Confirmation de l'ordonnance, Communication de documents sociaux, Action de garantie
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge des référés en matière de droit à l'information de l'actionnaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour ordonner la communication de documents sociaux, estimant que le litige touchait au fond du droit.
L'appelante soutenait que sa qualité d'actionnaire, attestée par un certificat de propriété non contesté par une inscription de faux, fondait la compétence spéciale du juge des référés au visa de l'article 148 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes. La cour retient cependant que si le juge des référés est compétent pour statuer sur de telles demandes, cette compétence est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse.
Or, la cour relève que le débat sur la perte de la qualité d'actionnaire consécutivement à la révocation du mandat de dirigeant social, l'action étant prétendument attachée à cette fonction, constitue une contestation touchant au fond du droit. Dès lors, trancher cette question excède les pouvoirs du juge de l'évidence et de l'urgence.
L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت فاطمة الزهراء (ح.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 714 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2023 في الملف عدد 6624/8101/2022 القاضي بعدم اختصاص قاضي المستعجلات مع إبقاء الصائر على المدعية.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة فاطمة الزهراء (ح.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مساهمة في شركة (ش.م.) مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم [رقم السجل التجاري] بسهم واحد ، وأنه سبق لها أن طلبت من الشركة إطلاعها على وثائق الشركة المشار إليها في المادة 141 من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة وكذلك الإطلاع على محاضر وأوراق حضور الجمعيات العامة المنعقدة خلال تلك السنوات وذلك وفق المادة 146 من نفس القانون والإطلاع على قائمة المساهمين مع بيان عدد وفئات الأسهم التي يملكها كل مساهم وفق المادة 145 من ذات القانون وتسليمها نسخة من جميع الوثائق ما عدا فيما يخص الجرد وفق المادة 147 من القانون المذكور إلا أن الشركة رفضت ذلك أمام مفوض قضائي الشيء الذي دفع به تحرير محضر بالنازلة ملتمسة إصدار حكم مشمول بالنفاذ المعجل للشركة بالعمل على اطلاعها على جميع الوثائق المشار إليها في المواد 140 و141 و145 و 146 و147 و150 من القانون 95/17 مع تسليمها نسخا منها ، تحت طائلة غرامة تهديدية، تصل إلى 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير. وأرفقت المقال بشهادة السهم و شهادة تحويل السهم و لائحة أسهم الشركة و نسخة من محضر المفوض القضائي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/01/2023 جاء فيها أن المدعية كانت تشتغل لديها كمديرة مالية إلى أن غادرت العمل بتاريخ فبراير 2022 حتى تبين أنها اعتقلت من اجل خيانة الأمانة والتزوير وأن العارضة راسلتها قصد الرجوع للعمل مرتين دون جواب لتنقطع العلاقة بين الطرفين وفق أحكام قانون الشغل وأنه على عكس ما جاء في مقال المدعية الافتتاحي فإنها لم تدل بالسجل التجاري الذي يبين على أنها كانت متصرفة بالشركة و أن السهم الذي كانت تملكه هو لصيق بصفتها تلك التي انعدمت بعد عقد العارضة لجمعها العام الذي تقرر فيه عزل المدعية من منصبها كمتصرفة و تعيين متصرف جديد وان المدعى عليها بعزلها للمدعية تكون قد نفذت سياسة الأجهزة الداخلية للشركة عن طريق تفعيل قرار مجلس الإدارة طبقا للمادة 71 و ما بعدها من نفس القانون مما يكون معه طلب المدعية موجه من غير ذي صفة ، وأنه بالرجوع إلى مقال المدعية لم تحدد من جهة طلباتها بالتدقيق ولم تبلغ اي انذار للعارضة دون جواب بل فإنه وجهت لها الإنذار الأول بتاريخ 2022/04/18 و الثاني بتاريخ 2022/11/9 قصد استرجاع و تحويل السهم وأن الظاهر من الوثائق المرفقة بهذا الجواب أن الدعوى تمس بجوهر المنازعة بين طرفي الخصومة وانه ليس بالملف ما يفيد تحقق عنصر الاستعجال وان العارضة في اطار حرصها على تنزيل السياسة الداخلية لأجهزة الادارة حبيا راسلت المدعى عليها من جديد المدعية بجواب مع انذار مقابل تذكيرها بضرورة توقيع على ورقة تحويل السهم قصد استمرار النشاط الإداري للشركة بطريقة عادية لكون المدعية لم تعد تملك الصفة كأجيرة داخل الشركة بعد مغادرتها وسقطت بالتبعية صفتها كمتصرفة التي توفرت من خلالها على السهم مما يثبت أن العارضة لم تخرق أي مقتضى من قانون شركات المساهمة و ان الدعوى الحالية مجهولة السبب لانعدام صفة المدعية و انقطاع صلتها بالشركة و سقوط حقها في السهم الذي حول بناء على محضر الجمع العام لفائدة المتصرف الجديد كما هو ظاهر من خلال السجل التجاري وان المدعية اخفت على المحكمة كونها في نزاع جنحي مع العارضة قضت فيه المحكمة الزجرية ابتدائيا بحكم في الدعوى العمومية بإدانتها بستة أشهر حبسا نافذا بتاريخ 2022/04/8 وقضت نفس المحكمة من جديد بحكم في الدعوى المدنية التابعة في حقها ومن معها بأداء مبلغ 15.844.771,08 درهم و 500.000 درهم تعويض عن الضرر لفائدة العارضة ن مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا. وارفقت المذكرة بصور من: رسالتين، محضر الجمع العام من تاريخ 29 مارس 2022 و نظام أساسي و سجل تجاري و محضر رفض التوصل و نسخة إنذار و ورقة تحويل و رسالة عزل، حكم
وبتاريخ 08/02/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الدفع بإنعدام الصفة الذي تقدمت به المستأنف عليها أمام قاضي المستعجلات لا يرتكز على أساس ولم يناقش ملكية السهم بل ذهب إلى مناقشة صفتها كأجيرة وأنه تم طردها وأن السهم لصيق بها و الحال أنه من غير المقبول أن يكون السهم لصيق بمهمة الأجير لأن السهم إسمي حق من الحقوق العينية كالملكية ولا يمكن أن يكون عملا لأن العمل لا يدخل في تكوين راسمال شركات المساهمة, بل هو سهم إسمي بمقتضى الصك أو السند المكتوب والذي يتمثل فيه حق المساهم، وتخول له ممارسة الحقوق الناجمة عن هذا الحق و أن المستأنف عليها حاولت لفت أنظار المحكمة عن الطلب الحقيقي والذي يرجع فيه الاختصاص للسيد رئيس المحكمة التجارية بمقتضى المادة 148 من القانون 95/17 الخاص بشركات المساهمة وأن محضر الجمع العام الذي أدلت به لم يتكلم إطلاقا عن سهم الذي تملكه الطاعنة بل تحدث عن طردها من العمل واستبدالها بأجير جديد وتم منحه سهم من أسهم رأس مال الشركة كما هو ثابت من محضر الجمع العام المؤرخ في 29/03/2022 مما يؤكد أن الوثائق المدلى بها لا علاقة لها بسهم الطاعنة أو طلبها الذي يرجع فيه الاختصاص إلى السيد رئيس المحكمة التجارية وفق المادة 148 من القانون . 95/17
كما أن المستأنف عليها لم تناقش ملكية السهم بل اكتفت بقولها أن السهم لصيق بتعيينها كمتصرفة و هو أمر لا يستند إلى أي أساس أو نص قانوني مما يجعل عدم مناقشة ملكية السهم اعتراف ضمني من قبل المستأنف عليها بأحقية السهم سيما و أن الوثائق التي قدمتها الطاعنة امام السيد قاضي المستعجلات لا يمكن مناقشتها إلا بالطعن فيها بالزور خاصة شهادة السهم فهي كالصك العقاري ، علما أن المستأنف عليها لم تتقدم بالطعن بالزور في شهادة السهم أو شهادة التحويل أو لائحة أسهم الشركة مما يجعل الطاعنة محقة في طلبها ويرجع الاختصاص فيه للسيد رئيس المحكمة ولا علاقة له بالجوهر مما يجعل العارضة محقة في طلبها الاستعجالي وفق المادة 148 من القانون 95/17 والمادتين 20 و 21 من قانون رقم 95.53. فضلا عن أن المشرع المغربي في قانون الإلتزامات والعقود في الفصل 1028 خول للشركاء غير المتصرفين الحق في الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، بل وأخذ نسخ منها مع التأكيد على تعلق هذه القاعدة بالنظام العام، فيما اعتبر الفصل المذكور أن كل شرط يخالف حق الشريك في الاطلاع عديم الأثر ، كما حدد القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة و هي الأسهم المكونة رأسمال الشركة وشهادات الاستثمار وسندات القرض (المادة 243 من القانون 95/17) .
ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن حق الإطلاع يكتسي أهمية بالغة ومستعجلة من ناحية حماية حقوق أقلية المساهمين ومن بينهم الطاعنة ويمنح السهم مالكه مجموعة من الحقوق الأساسية ملتمسة إلغاء الأمر والحكم من جديد باختصاص قاضي المستعجلات بالبت في الطلب والحكم وفق الطلب طبقا لمقتضات المادة 148 من القانون 95/17.
وبجلسة 20/04/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المقال الاستئنافي شأنه شأن المقال الافتتاحي جاء مفتقرا للبيانات الأساسية الخاصة بالمستأنف عليها والمبنية لصفتها وهويتها التي يترتب عليها اختصاص المحاكم من عدمه في خرق سافر لمقتضيات الفصل 32 وما بعده من ق.م.م.
ومن جهة اخرى بالرجوع الى المقال الاستئنافي فإن المستأنفة تقاضي شخصا معنويا بهوية شخص (عبد الرزاق (ا.)) في حين ان الاشخاص المعنوية تقاضى في شخص ممثليها واجهزتها الإدارية حسب نوعية كل شركة طبقا لمقتضيات القانون 17.95 ، مما يكون معه المقال معيب شكلا ويتعين عدم قبوله و في الموضوع فإنه بخصوص الدفع بانعدام الصفة، فان المستأنفة كانت تشتغل لدى العارضة كمديرة مالية الى ان غادرت العمل بتاريخ فبراير 2022 دون عودة حتى تبين انها اعتقلت من اجل خيانة الامانة و التزوير ، وانها راسلتها قصد الرجوع للعمل لمرتين دون جواب لتنقطع العلاقة بينهما وفق احكام قانون الشغل ، كما انها وعكس ما جاء في مقالها الافتتاحي لم تدل بالسجل التجاري الذي يبين على انها كانت متصرفة بالشركة وان السهم الذي كانت تملكه هو لصيق بصفتها تلك التي انعدمت بعد عقد العارضة لجمعها العام الذي تقرر فيه عزل المدعية من منصبها كمتصرفة وتعيين متصرف جديد.
وان المستأنفة لم يسبق لها ان اشترت او اكتتبت في ذلك السهم ، بل كان لصيقا بصفتها كمتصرفة اذ ان شركات المساهمة 17.95 يلزم المدعية بتوفر المتصرفين على حد ادنى من الاسهم.
وان العارضة بعزلها للمستأنفة تكون قد نفذت سياسة الاجهزة الداخلية للشركة عن طريق تفعيل قرار مجلس الإدارة طبقا للمادة 71 و ما بعدها من نفس القانون، مما يكون معه طلب المستأنفة موجه من غير ذي صفة.
كذلك بالرجوع الى مقال المستأنفة فإنها لم تحدد من جهة طلباتها بالتدقيق ولم تبلغ اي انذار للعارضة دون جواب بل الأخيرة وجهت لها الإنذار الأول بتاريخ 18/04/2022 والثاني بتاريخ 09/11/2022 قصد استرجاع و تحويل السهم من جهة اخرى
كما أن فان الوثائق المرفقة بالملف والمدلى بها ابتدائيا تبين بالملموس ان الدعوى تمس بجوهر المنازعة بين طرفي الخصومة وانه ليس بالملف ما يفيد تحقق عنصر الاستعجال، مما تعين معه الحكم بعدم قبول الاستئناف.
وفي الموضوع، فانه بالرجوع الى النظام الأساسي للشركة فإن العارضة الحق في تحويل وتفويت السهم بين المتصرفين داخل الشركة دون قيد أو شرط حسب احتياجات الاجهزة الداخلية، وهذه هي طبيعة السهم الواحد الذي كان في حوزة المدعية كمتصرفة قيمته 100 درهم وهو ما تفيد الورقة المدلى بها من طرف المستأنفة نفسها (ورقة مجلس الادارة) تبين على ان لكل متصرف داخل الشركة سهم واحد وهو ما يلزمه في الاصل قانون شركة المساهمة على شركة وليس حق شراء او تتملك كان مملوكا للمستأنفة التي لم تقدم جميع الوثائق للمحكمة خوفا من الوصول الى الحقيقة، لأنها لم تعد تربطها بها أي صفة، فالمدعية فاطمة الزهراء (ح.) كانت تشتغل لدى العارضة كأجيرة و ان تعيينها كمتصرفة رتب ضرورة تحويل سهم واحد لفائدتها وفق ما يقتضيه القانون 17.95 ووفقا للعمل الذي سارت عليه الاجهزة الادارية للشركة و أنه بعد عزلها تم تبليغها بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 18/04/2022 مرفق بورقة تحويل السهم قصد استمرار متصرف جديد في تصريف اعمال الشركة بقي دون جواب.
وان العارضة في اطار حرصها على تنزيل السياسة الداخلية لأجهزة الادارة حبيا راسلت المستأنفة من جديد بجواب مع انذار مقابل تذكرها بضرورة توقيع على ورقة تحويل السهم رفقته قصد استمرار النشاط الاداري للشركة بطريقة عادية لكون المستأنفة لم تعد تملك الصفة كأجيرة داخل الشركة بعد مغادرتها وسقطت بالتبعية صفتها كمتصرفة التي توفرت من خلالها على السهم.
وباطلاع المحكمة على الوثائق المناقشة اعلاه سيظهر ان المستأنف عليها لم تكن في خرق لأي فصل من فصول قانون شركات المساهمة وان الدعوى الحالية مجهولة السبب لانعدام صفة المستأنفة وانقطاع صلتها بالشركة وسقوط حقها في السهم الذي حول بناء على محضر الجمع العام لفائدة المتصرف الجديد كما هو ظاهر من خلال السجل التجاري المدلى به.
ان المستأنفة اخفت على المحكمة كونها في نزاع جنحي مع المدعى عليها قضت فيه المحكمة الزجرية ابتدائيا بحكم في الدعوى العمومية بإدانتها فاطمة الزهراء (ح.) بستة اشهر حبسا نافذا بتاريخ .2022/04، رفضت نفس المحكمة من جديد بحكم في الدعوى المدنية التابعة في حق المستأنفة ومن معها بأداء مبلغ 15.844.771,08 درهما و 500.000 درهم تعويض عن الضرر لفائدتها ، وبالتالي فان الدعوى الحالية غير مرتكزة على اساس او صفة غرض المستأنفة منها التعسف في استعمال حق التقاضي للضغط على العارضة قصد ايقاف طلباتها بالتعويض أمام القضاء الجنحي ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/05/2023 أدلى خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/06/2023 مددت لجلسة 08/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، لأن المحكمة مصدرته لم تناقش ملكيتها للسهم والثابتة من خلاله شهادة السهم التي لم تكن محل طعن من طرف المستأنف عليها، مما يخولها مجموعة من الحقوق من بينها حق الاطلاع على وثائق الشركة وأخذ نسخ منها.
وحيث أجابت المستأنف عليها بأن المقال الاستئنافي مخالف لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م. وموجه ضد شخص معنوي بهوية شخص طبيعي، فضلا عن أن المستأنفة لم يسبق لها أن اشترت أو اكتتبت في السهم، بل كان لصيقا بصفتها كمتصرفة والتي انعدمت بعد عزلها من منصبها بموجب جمع عام، وبالتالي سقوط حقها في السهم الذي حول بناء على الجمع المذكور لفائدة المتصرف الجديد.
وحيث إنه لئن كان رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات يختص بالبت في الطلبات المقدمة إليه في إطار المادة 148 من القانون 95/17، فإن ذلك مشروط بعدم مساسه بجوهر النزاع بأن يتناول الحقوق والالتزامات بالتفسير والتأويل، وأن البت في صفة المستأنفة كمالكة للسهم من سقوطها عنها بعد عزلها من منصبها كمتصرفة من شأنه المساس بجوهر الحق، وهو ما يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات، مما يكون معه الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025