Réf
61251
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3623
Date de décision
30/05/2023
N° de dossier
2023/8203/1405
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Paiement de factures, Force probante du rapport d'expertise, Factures non acceptées, Expertise judiciaire, Documents comptables, Créance commerciale, Contrat de prestation de services, Contestation de factures, Clause de conciliation préalable
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause contractuelle de règlement amiable préalable et, d'autre part, contestait la force probante des factures ne portant pas sa signature mais uniquement son cachet commercial. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la clause de conciliation préalable, faute de stipuler une sanction expresse en cas de manquement, ne constitue pas une fin de non-recevoir. Sur le fond, la cour considère que le débat sur l'acceptation des factures est sans objet dès lors que le premier juge ne s'est pas fondé sur les factures elles-mêmes, mais sur les conclusions du rapport d'expertise. La cour retient que l'expert a établi la créance non pas sur la seule base des factures litigieuses, mais après examen de l'ensemble des documents comptables des deux parties, conférant ainsi à sa conclusion une force probante autonome. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 10086 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2022 ملف عدد 06/8235/2022 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 139193,51 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم .
في الشكل :
حيث قدم الإستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليها تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله أنها شركة تجارية متخصصة في مجال الخدمات الإعلامية والصحفية والنشرات الإخبارية والإشهارية لفائدة زبنائها،وأنه في إطار ممارستها لنشاطها التجاري أبرمت العارضة عقد خدمات مع الشركة المدعى عليها بتاريخ 01/10/2015،وأنه في إطار هذه العلاقة التعاقدية قدمت العارضة مجموعة من الخدمات للمدعى عليها التي تخلفت عن أداء مقابلها رغم توصلها بالفواتير المتعلقة بها،وانه تخلد بذمة المدعى عليها دين يبلغ مجموعه 217792,21 درهم والمترتب عن عدم أداء 21 فاتورة صادرة عن العارضة والتي تحمل طابع وتوقيع المدعى عليها بالاستيلام والتوصل وأن جميع المساعي الحبية المبدولة مع المدعى عليها باءت بالفشل،والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 217792,21 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الأداء إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي وتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.وأرفقت المقال بنسخة من العقد و23 فاتورة غير مؤداة مع وصولات الطلب ورسالة إنذارية مع محضر التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها مقترنة بالدفع بالتقادم بواسطة نائبها والتي جاء فيها أولا في الشكل حيث إنه ولما كان العقد قانون عاقديه وأن من التزم بشيء لزمه وكان يتبين من العقد المدلى به من المدعية في بنده العاشر أن الطرفين في حال أي نزاع يتعلق بصحة العقد،تفسيره أو تنفيذه يلتزمان مع بسلوك محاولة اتفاق ودي خلال ثلاثين يوم كأجل أدنى قبل عرض النزاع على القضاء المختص،وكان البين من الإنذار المستدل به أنه لم يحترم المقتضى أعلاه موضوعا وأجلا،فضلا على انعدام أي مستند بالملف يفيد صراحة سلوك المدعية لأي مسطرة ودية،فإن المدعية تكون قد خرقت مقتضى عقدي التزمت به وبمجرد توقيعها على العقد أصبح ملزما لها مما يستوجب عدم قبول دعواها .وبخصوص الدفع بالتقادم يتبين من خلال أوراق الملف أن بعضها طالها التقادم الخمسي المسقط مما يجعل العارضة في غنى عن مناقشة موضوعه وأنها تتمسك بالتقادم بخصوص الفواتير :-الفاتورة عدد A1 .2016.05.0022 المؤرخة في 16/05/2016 والفاتورة عدد A1 .0105.05.2016 المؤرخة في 19/05/2016 والفاتورة عدد A1.0114.03.2016 المؤرخة في 28/03/2016 وعلة التقادم هو أن المدعية رفعت دعواها بتاريخ 28/12/2021 وهو ما يستدعي استبعاد الفواتير أعلاه لتحقق التقادم الخمسي،وبخصوص باقي الفواتير فإن العارضة تنكر العارضة صراحة أن تكون قد تسلمت أي خدمة أو بضاعة من المدعية وأنها لم توقع على أي وثيقة تفيد تسلم أي خدمة فعليا،وتجدر الإشارة إلى أن المدعية أدلت بمجموعة من الفواتير ترتئي العارضة فرزها قبل المنازعة فيها،ويتعلق الأمر بفواتير لا تتضمن وخاتم العارضة وهي:
الفاتورة عدد A1.2020.03.0108 و الفاتورة عدد A1.2020.05.0091 و الفاتورة عدد A1.2020.04.0094 و الفاتورة عدد A1.2020.02.0016 و الفاتورة عدد A1.2020.02.0013 و الفاتورة عدد A1.2020.02.0014 و الفاتورة عدد A1.2018 .10.0013 و الفاتورة عدد A1.2017.01.0084.
وفواتير لا تتضمن توقيع العارضة وهي: الفاتورة عدد A1.2019.06.0028 و الفاتورة عدد A1.2019.05.0026 و الفاتورة عدد A1.2019.04.0034 و الفاتورة عدد A1.2019.02.0020 و الفاتورة عدد A1. 2019.03.0032 و الفاتورة عدد A1.2019.01.0079 و الفاتورة عدد A1.2018.12.0129 و الفاتورة عدد A1.2018.12.0020.
كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن بعض هذه الفواتير جاء مجردا من أوراق الطلب وأوراق التسليم والبعض الآخر جاء مجردا من أوراق التسليم والتمست أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا بخصوص الفاتورة عدد A1 .2016.05.0022 المؤرخة في 16/05/2016 والفاتورة عدد A1 .0105.05.2016 المؤرخة في 19/05/2016 والفاتورة عدد A1.0114.03.2016 المؤرخة في 28/03/2016 التصريح بسقوط الدعوى في هذا الشق للتقادم وبخصوص باقي الطلب برفضه برمته.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعية بواسطة نائبها والتي جاء فيها من حيث الشكل فالمدعى عليها دفعت بأن الإنذار المستدل به لم يحترم أجل 30 يوما،لكن وجب الإشارة إلى أن جميع المحاولات الحبية التي بذلتها العارضة قبل مباشرة الإجراءات الشبه القضائية كالإنذار المرفق بالدعوى وتقديم الدعوى الحالية باءت بالفشل وذالك أمام الصمت المطبق للمدعى عليها وأن دفعها غير مؤسس ومردود لعدم جديته وأنها لم تثبت تضررها طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية،ومن حيث عدم جدية الدفع بالتقادم فالمعاملة بين الطرفين مؤطرة بعقد يتم تنفيذه بصفة مسترسلة في الزمان ويتعلق الأمر بخدمات إعلامية ومعلوماتية حسب الثابت من موضوعه،وأنه ما دام أن العلاقة التعاقدية مستمرة بين الطرفين فلا محل للدفع بالتقادم القصير الأمد بينهما وبالتالي لا محل للتمسك بالتقادم بخصوص الفواتير المحددة حصرا من قبل المدعى عليها،وحول المنازعة غير الجدية في باقي الفواتير فالمدعى عليها تناقش الفواتير سند الدعوى الحالية كما لو كانت هذه الأخيرة مجردة من ما من شأنه اثبات المعاملة بين الطرفين والتي تشكل مقابلا للوفاء،ذلك أن شرط القبول المنصوص عليه في مقتضيات المادة 147 من قانون الالتزامات والعقود يتعلق بحجية الفواتير المقبولة كسند للدين قائم بذاته في غياب ما يفيد العلاقة التعاقدية المؤطرة للمعاملة التجارية أسفرت عن إصدار الفاتورة التي تعتبر قيمتها مقابلا للوفاء بما تم توريده من سلع أو إنجازه من خدمات،أما في نازلة الحال فالعلاقة التجارية ثابتة بين الطرفين بمقتضى عقد مكتوب وأن هذا العقد يحدد قيمة الفوترة الجزافية الشهرية المتفق عليها بين الطرفين والتي تتنكر المدعى عليها لأدائها،ذلك أن المدعى عليها لم تنكر توصلها بالخدمات الإعلامية المتفق عليها ولم يسبق لها واستمرارها في تقديم خدماتها رغم عدم الأداء،وأن الدفع بعدم قبول الفاتورة يكون في الحالة التي تكون فيها المعاملة بين الطرفين غير مؤطرة بعقد مكتوب يسترسل تنفيذه في الزمان،وأن العارضة أثبتت وجود الالتزام طبقا للمادة 399 من قانون الالتزامات والعقود،وأن عبئ اثبات انقضائه أو عدم نفاذه تجاه المدعى عليها يقع عليها طبقا للفصل 400 ق ل ع،والتمست رد جميع دفوع ومزاعم المدعى عليها والحكم وفق الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر .وارفقت مذكرتها بنسخة من رسالة إلكترونية.
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليها بواسطة نائبها والتي جاء فيها في الشكل فالمدعية تمسكت بأن جميع المحاولات الحبية فشلت مع العارضة وأنها باشرت مسطرة الإنذار شبه القضائي ملتمسة رد هذا الدفع الشكلي،لكن حيث لما كان العقد شريعة المتعاقدين وكان البند العاشر من العقد المبرم بين الطرفين صريح في عبارات واضحة لا تحتمل التأويل أو التعديل إلا باتفاق الطرفين المتعاقدين،فإن الالتزام بسلوك محاولة اتفاق ودي خلال ثلاثين يوما كأجل أدنى قبل عرض النزاع على القضاء المختص لا مناص منها وأن الإنذار المستدل به لا يتضمن ضمن تنصيصاته ما يفيد احترام الأجل المذكور،وما دام أن العارضة نازعت في خرق هذا البند فهذا يدل على عدم تنازلها عن الأجل المضمن به،مما يجعل المدعية قد خالفت أحكام العقد الذي يربطها بالعارضة تطبيقا للفصل 230 من ق ل ع يصادف صحيح القانون الحكم بعدم قبول الدعوى.بخصوص تمسك المدعية بعدم جدية الدفع بالتقادم حيث تمسكت المدعية بأن المعاملة تجارية بين الطرفين تبقى مؤطرة بعقد يتم تنفيذه بصفة مسترسلة وأن العلاقة مستمرة فلا محل للدفع بالتقادم وأن الوفاء قصير الأمد يقتصر على قرينة الوفاء وأن العارضة تنكر المديونية المطالب بها وهو ما يشكل هدما لقرينة الوفاء،لكن فإنه من جهة أولى فالعقد المستدل به هو في جوهره اتفاق معلق على شرط تلقي طلب من العارضة لتقديم خدمات لم تعين بعد وتكون معينة بموجب كل طلب وبالتالي فهو يحدد الاطار الشخصي للعلاقة التعاقدية من التعهد بالقيام بالتزامات بناء على طلب العارضة دون الإطار العيني والزمني الذي يحدد لاحقا بمقتضى سند طلب وان تعيين كل خدمة يكون بناء عليه،وبالتالي لكي ينشأ التزام العارضة بالأداء يجب أن يتحقق الشرط الواقف المعلق على إرادة العارضة بإصدار سند الطلب،وبالتالي تكون كل طلبية وكل معاملة مستقلة عن العقد من حيث سريان أجل التقادم ومن حيث النطاق الزمني وحتى مع تمكسك المدعية بأن العقد مستمر فهذا لا يعني انقطاع التقادم بخصوص كل فاتورة بل يخضع لأحكام صريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من ق ل ع ويجعل العقد موصوفا بالدورية والتجدد ويكون الحق المستحق في الأجل المحدد في كل فاتورة أو أي سند منشئ للالتزام خاضعا لأحكام الفصل المذكور والتقادم الذي ينطبق عليه هو التقادم الخمسي بصريح عباراته،ومن جهة أخرى فإن ما تمسكت به المدعية بأن الوفاء قصير الأمد يستند على قرينة الوفاء وأن العارضة تنكر المديونية المطالب بها وهو ما يشكل هدما لقرينة الوفاء وأن العارضة تتمسك بالتقادم بخصوص بعض الفواتير على سبيبل الحصر ولم تنازع في العلاقة التعاقدية والمديونية بخصوصها وبخصوص تمسك لامدعية بعدم جدية المنازعة في باقي الفواتير فالمدعية تقر في مقالها الافتتاحي بأن أساس هذه الفواتير هو سندات الطلب لكن بعد المنازعة فإن المدعية تتدرع بأن العقد هو أساس هذه الفواتير باعتباره يحدد الفوترة الجزافية الشهرية المتفق عليها،وأن أساس هذه الدعوى هو أداء فواتير مستقلة عن العقد وغير مشار إليها بمقتضى العقد بدليل عدم ورود مراجعها وتاريخها ضمن تنصيصاته وأنه لا وجود في العقد لأي إشارة إلى الفواتير المدعى فيها بحسب مراجعها أو تعريفها،والتمست رد جميع دفوع المدعية والحكم وفق مذكرتها الجوابية المقرونة بالدفع بالتقادم.
وبناء على مذكرة تعقيب خلال المداولة للمدعية بواسطة نائبها والتي جاء فيها أن مزاعم المدعى عليها تبقى على غير أساس ولا يمكن في جميع الأحوال أن تعدم مديونيتها الثابتة تعاقديا تجاه العارضة،وأن العارضة قد أثبتت أن جميع المحاولات الودية باءت بالفشل وهو ما لم تستطع المدعى عليها إثبات عكسه مكتفية بالتمسك بعدم سلوك العارضة لمحاولة الاتفاق الودي،وبخصوص التقادم فقد حاولت المدعى عليها تكييف العقد الرابط بين الطرفين بكونه عقد معلق على شرط تلقي طلب من المدعى عليها على تقديم خدمات لم تعين بعد والحال أنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين سيتبين أنه حدد نوعية الخدمات موضوع التعاقد والتي تدخل الفواتير المطالب بقيمتها في إطارها،وأن المدعى عليها لم تبين الشرط التعاقدي المتضمن للشرط الواقف المزعوم الذي اعتمدته في القول بفصل كل طلبية أو كل معاملة عن العقد من حيث سريان أجل التقادم،وأن سريان العقد المؤطر للمعاملة التجارية بين الطرفين ومنازعة المدعى عليه في مبدأ المديونية من خلال دفوعها تجعل التقادم المتمسك به غير محقق في النازلة علما أن مقتضيات المادة 375 من ق ل ع التي تمسكت بها المدعى عليها لا تجد لها تطبيقا في النازلة لتعلقها بعدم إمكانية اتفاق المتعاقدين على تمديد أجل التقادم إلى 15 سنة التي يحددها القانون،أما بخصوص الفواتير المتنازع فيها فإن المدعى عليها حاولت تحوير المناقشة من عدم توافر ذات الفواتير على شرط القبول إلى الفوترة الجزافية تبعا للعقد دون إنكار توصلها بالخدمات موضوع الفواتير ودون إنكارها أن الفواتير تندرج في إطار تنفيذ العقد الذي لا زال جاريا وساري المفعول بين الطرفين والتمست رد كافة دفوع المدعى عليها و الحكم وفق الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/03/2022 القاضي باجراء خبرة عهد بها الى السيد الخبير عبد الكريم (أ.) الذي خلص من خلال تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 05/09/2022 والذي حدد بموجبها المديونية في مبلغ 139193,51 درهم.
و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بواسطة نائبها والتي جاء فيها أن الخبير أنجز تقريرا خلص من خلاله إلى أن المدعى عليها لم تدل بما يفيد طلب المدعية علما أن علاقة تجارية كانت تربطهما حيث حدد المديونية حسب الوثائق المدلى بها متبنيا منهجين حيث خلص إلى تحديد مبلغ 139193,51 درهم المتمثل في 17 فاتورة من أصل 23 فاتورة المطالب بقيمتها بمجموع 217792,21 درهم بينما خلص الخبير إلى حصر مبلغ الدين في 306192,21 درهم بتاريخ 30/06/2020 حسب الثابت من كشف حساب المدعى عليها المستخرج من الدفتر الكبير للعارضة طبقا للقواعد المحاسباتية المتعلقة بالحساب الجاري الذي يجرد كافة الفواتير والتسديدات ذات الصلة الناتجة عن العمليات المستمرة التي تربط بعض التجار كما هو الحال بالنسبة للنزاع الحالي،وأن العارضة تود التقدم بمستنتجاتها عقب الخبرة كما يلي:حيث تأكد للسيد الخبير طبيعة المعاملة التجارية بين الطرفين والتي تترتب عنها عملية فوترة دورية مقابل الخدمات المتعاقد بشأنها والتي تتخللها أداءات جزئية متتالية،وأنه باطلاع الخبير على الوثائق المحاسبية للعارضة وخصوصا الكشف الحسابي المتعلق بالمدعى عليها المستخرج من الدفتر الكبير بدوره من الوثائق المحاسبية للعارضة الممسوكة بانتظام وبعد تطبيقه لقواعد الحساب الجاري المعمول به في الميدان المحاسباتي فإن مديونية العارضة محددة في 306192,21 درهم،وسيتبين للمحكمة أن دفع المدعى عليها بتقادم جزء من الفواتير المطالب بها يتعارض ومبدأ الحساب الجاري في التعامل مع الطرفين والذي على أساسه يتم استخلاص الأداءات وخصمها من مجموع الدين دون نسبة أداء بالضرورة لفاتورة بعينها ما دامت الأداءات وخصمها من مجموع الدين دون نسبة أداء بالضرورة لفاتورة بعينها ما دامت الأداءاتالمتوصل بها غير متطابقة مع كل فاتورة،وأن المبلغ المحدد من قبل الخبير كحصيلة لمجموع المعاملات التجارية بين الطرفين محدد في مبلغ 306192,21 درهم،وأن العارض والحالة هاته تكون مضطرة لتأكيد مطالبها المضمنة بمقال دعواها،والتمست رد كافة دفوع المدعى عليها واستبعاد التقادم الخمسي لثبوت استمرار استرسال العلاقة التجارية موضوع المطالبة الحالية.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة مع طلب إرجاع المهمة للخبير للمدعى عليها بواسطة نائبها والتي جاء فيها أن السيد الخبير وإن صادف الصواب لما استبعد الفواتير المدلى بها من قبل المدعية ابتداء من 29/07/2018 ولما احتسب المستحقات الجزافية عن ستة أشهر ولما استبعد الفواتير العادية غير المقبولة من طرف العارضة،فإن العارضة بالرغم من ذلك تنعي من جهة بعض الجوانب التي أخذ بها الخبير المنتدب بالرغم من المنازعة فيها،ومن جهة ثانية تنعى عدم توفق الخبير في مخرجاته بخصوص مبلغ 306192,21 درهم ذلك أنه تناقض في موقفه،أولا بخصوص الاستنتاج الأول الوارد على موقف الخبير من طلب المدعية الأصلي فقد سبق للعارضة أن تمسكت باستبعاد الفواتير غير الموقعة ولو تضمنت خاتمها لأن الالتزام ينشأبالتوقيع والطابع والبصمة وغيرها لا تصح،وأن البين من تقرير الخبير بأنه ولئن استبعد الفواتير المدلى بها من قبل المدعية ابتداء من 29/07/2018 ولئن استبعد الفواتير العادية غير المقبولة من طرف العارضة فإنه قد احتسب كل الفواتير العادية سواء التي تتضمن الخاتم فقط أو تلك التي تتضمن الخاتم والتوقيع ليحصر على ضوء ذلك المديونية في 139192,21 درهم،ولما كان القول باستبعاد واحتساب الفواتير التي تتضمن الخاتم فقط من صميم اختصاص المحكمة وليس من اختصاصه فقط كان عليه أن يبني موقفه على تحديد المديونية على وجهين اثنين أولهما في حالة احتساب الفواتير التي تتضمن الخاتم فقط وثانيهما في حالة استبعادها،وآنذاك أن يترك للمحكمة الاختيار بينهما وفق ما اطمأنت عليه بشرط ردها على دفع العارضة باستبعادها،وبذلك فتحديد الخبير لمبلغ المديونية بعد أن احتسب كل الفواتير حتى تلك التي لا تتضمن التوقيع من شأنه حرمان المحكمة من بسط رقابتها على مبلغ المديونية في حالة عدم احتساب الفواتير غير الموقعة بالقبول،مما يصادف صحيح القانون إرجاع المهمة للخبير قصد بيان حالة المديونية في حالة عدم احتساب الفواتير غير الموقعة بالقبول،ثانيا بخصوص الاستنتاج الثاني الوارد على موقف الخبير من المبلغ المحصور بتاريخ 30/06/2020 ذلك أنه جاء بتقرير الخبير أن كشف حساب المدعية تضمن 306192,21 درهم محصور بتاريخ 30/06/2020 وأن الخبير بتحديده للمبلغ المذكور يكون قد خرق مقتضيات الحكم التمهيدي وتجاوز اختصاصاته المحددة بمقتضاه،ذلك أن الطلب الأصلي يهدف إلى الحكم بمبلغ 217792,21 درهم استنادا على 23 فاتورة،وأن الخبير وهو بصدد مناقشة هذه الفواتير وفق القواعد المحاسبية وبعد استبعاد المحكمة للفواتير ابتداء من 29/07/2016 لتقادمها فقد حصر المديونية في مبلغ 139192,21 درهم ليثير بعد ذلك بشكل منفصل أن هناك مديونية حسب تصريح المدعية بمبلغ 306192,21 درهم محصور بتاريخ 30/06/2020 والتي بررها بكشف حساب المدعية،ومؤدى ذلك أن الخبير تناقض في موقفه إذ طلب المدعية مؤسس على 23 فاتورة مرفقة بمقالها الافتتاحي بأداء مبلغ 217792,21 درهم،وأنه بعد الخبرة حصر المديونية التي اعتبرها ثابتة في 139192,21 درهم تم جاء من باب التزيد وبعيدا عن الوثائق التي ارتكز عليها الطلب الأصلي وبعيدا عن مقتضيات الحكم التمهيدي التي تلزمه بمناقشة الفواتير المدلى بها في الملف باستثناء الفواتير ابتداء من 29/07/2016 ليناقش كشف حساب المدعية الذي يتضمن تصريحها مديونية بحسب مبلغ 306192,21 درهم محصور بتاريخ 30/06/2020 دون أن يبررها بوجود فواتير مقبولة أو سندات طلب مقبولة أو سندات تسليم مقبولة أو بعقد يحيل عليها،وأنه اعتمد عليها لمجرد تضمينها بكشف حساب المدعية وذلك تجاوزا لاختصاصاته وخروجا عن أسباب الطلب الأصلي ودون التحقق من مطابقتها مع الوثائق أو الفواتير أو سندات معترف بها من العارضة للأخذ بها لتكون بذلك في حكم الحجو التي تفتقر إلى قواعد الإسناد ولا تعززها أي وثيقة لتكون من صنع المدعية وغير ملزمة للعارضة ما دام أن الوثائق المدلى بها في الملف يما فيها الفواتير المطالب بقيمتها لا تمت لمبلغ 306192,21 درهم المحصور بتاريخ 30/06/2020 بأي صلة أو رابطة ليكون الخبير قد تناقض في موقفه وخرج عن نطاق الدعوى العيني مما يصادف صحيح القانون استبعاد هذا الشق،والتمس الأخذ بعين الاعتبار المبلغ الذي حصره الخبير في 139192,21 درهم عوض مبلغ الطلب الأصلي بحسب 217792,21 درهم كما جاء بالمقال الافتتاحي وارجاع المهمة إلى الخبير لحصر المديونية من جديد بعد استبعاد الفواتير غير الموقعة والمتضمنة فقط للطابع واستبعاد الشق المتعلق بمبلغ 306192,21 درهم المحصور بتاريخ 30/06/2020 والذي قدمه الخبير على سبيل الاستئناس وبناء على كشف حساب جاري دونما أن يكون مقترنا بأي عقد أو فواتير تبرره واقعيا أو منطقيا ولكونه خارج نطاق الطلب الأصلي ولا علاقة له بالفواتير المؤسس عليها الطلب.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انها تمسكت بانه لما كان العقد شريعة المتعاقدين و كان البند العاشر من العقد المبرم بينها وبين المدعية صريح في عباراته الواضحة التي لا تحتمل التاويل او التعديل الا باتفاق الطرفين المتعاقدين فان الالتزام بسلوك محاولة اتفاق ودي خلال ثلاثين يوما كأجل ادنى قبل عرض النزاع على القضاء المختص لا مناص منها وان الإنذار المستدل به لا يتضمن ضمن تنصيصاته ما يفيد احترام الاجل المذكور وما دام ان المستأنفة نازعت في خرق هذا البند فهذا يدل على عدم تنازلها عن الاجل المضمن به مما يجعل المدعية قد خالفت احكام العقد الذي يربطها بالمستأنفة وتطبيقا للفصل 230 من ق ل ع فقد كان على محكمة البداية عدم التوسع في تفسير عقد واضح الدلالات بخصوص تقيد اللجوء الى القضاء بشكليات واجال معينة مما يناسب معه خلال هذه المرحلة الاستئنافية الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب ومن جهة ثانية : ان المستأنفة تجدد تمسكها بان الطابع المؤشر عليه لا يعتبر اقرارا منها بصحة الفواتير التي لا تتضمن توقيعها وانه ابان تعقيبها على تقرير الخبير تمسكت بان الخبير المنتدب قد احتسب كل الفواتير العادية سواء التي تتضمن الخاتم فقط او تلك التي تتضمن الخاتم والتوقيع ليحصر على ضوء ذلك المديونية في 139.192,21 درهم كما تمسكت بانه لما كان القول باستبعاد او احتساب الفواتير التي تتضمن الخاتم فقط من صميم اختصاص المحكمة وليس من اختصاص الخبير فقط كان عليه ان يبني موقفه على تحديد المديونية على وجهين اثنين أولهما في حالة احتساب الفواتير التي تتضمن الخاتم فقط وثانيهما في حالة استبعادها و آنذاك يترك للمحكمة الاختيار بينها وفق ما اطمأنت عليه بشرط ردها (أي المحكمة ) على دفع المستأنفة باستبعادها وبذلك فتحديد الخبير لمبلغ المديونية بعد ان احتسب كل الفواتير حتا تلك الى لا تتضمن التوقيع من شانه حرمان المحكمة من بسط رقابتها على مبلغ المديونية في حالة عدم احتساب الفواتير غير الموقعة بالقبول ولهذه العلة طالبت المستأنفة محكمة البداية بإرجاع المهمة للخبير قصد بيان حالة المديونية في حالة عدم احتساب الفواتير غير الموقعة بالقبول لكن بعد الاطلاع على حيثيات الحكم المستأنف تبين للمستأنفة بان محكمة البداية لم تجب بمقبول على دفع المستأنفة مما يصادف صحيح القانون الامر من جديد بإجراء خبرة حسابية يعني فيها الخبير بتحديد المديونية على وجهين اثنين وفق المشار اليه أعلاه حتى تتمكن المحكمة خلال هذه المرحلة من مراقبة مبلغ المديونية في حالة عدم احتساب الفواتير غير الموقعة بالقبول وبالتالي حتى يكون حكمها مرتكزا على أساس قانونية سليم ومطابقة لتوجه محكمة النقض بخصوص وسيلة الاستئناف.
لذلك تلتمس أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بتخفيض المبلغ المحكوم به ابتدائيا الى 50.000,00 درهم بعد اجراء خبرة حسابية واستبعاد احتساب الفواتير غير الموقعة بالقبول والمؤشر عليها بالطابع فقط وجعل الصائر على المستأنف عليها .
وادلت بنسخة من الحكم المستأنف واصل طي التبليغ وصورة اجتهاد قضائي .
واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها من خلال مذكرتها الجوابية والتي عرضت فيها من حيث الشكل : بأن الطعن بالاستئناف منصب فقط على الحكم القطعي البات في الدعوى ولم يمتد صراحة الى الطعن بالاستئناف ضد الحكم التمهيدي الصادر ابتدائيا في ذات الملف والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير السيد عبد الكريم (ا.) وعلى ضوء ذلك فان المستأنف عليها تلتمس من المحكمة معاينة عدم الطعن الصريح بالاستئناف ضد الحكم التمهيدي في مخالفة لمقتضيات المادة 142 من قانون المسطرة المدنية وترتيب الأثر القانوني على ذلك وفي الموضوع : فانه في غياب أي مؤشر من قبل المستأنفة يفيد مبادرتها واستجابتها لمختلف المطالبات الودية الصادرة عن المستانف عليها من أجل استيفاء دينها وفي غياب إدلائها بما يفيد استجابتها لنص الإنذار المبلغ إليها الذي دعتها من خلاله العارضة للوفاء بدينها سواء داخل الأجل الممنوح لها أو عقبه إلى غاية اضطرار العارضة إلى اللجوء إلى المطالبة بدينها يكون ما تتمسك الطاعنة مجددا بعدم سلوك مسطرة التسوية الودية على غير أساس لإنقضاء أكثر من سنة ونصف عن المطالبة بالدين دون جدوى ، ذلك أن الطاعنة تتمسك بمقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع وتتناسى أن كل التزام يجب تنفيده بحسن نية طبقا لمقتضيات المادة 231 من قانون الإلتزامات والعقودوأنه لما كان من الثابت أن المستأنف عليها قد وجهت للمدينة إنذارا بالأداء قبل رفع الدعوى دون أن تستجيب إليه أو ترد على مضمونه فإن المستأنف عليها تكون قد احترمت التزامها التعاقدي علما أن المستأنفة لم تبين وجه الضرر الذي لحقها جراء ما تزعمه في دفعها وهي التي لا زالت تمانع في أداء الدائن العالق بذمتهابالتالي وبصفة احتياطية تلتمس العارضة إعمال مقتضيات المادة 49 من ق.م.م إلى جانب مقتضيات المادة 231 من ق . ل . ع والتصريح برد الدفع المذكور لعدم جديته ومن جهة ثانية : فانه في نازلة الحال فالعلاقة التجارية ثابتة بين الطرفين بمقتضى عقد مكتوب وأن هذا العقد يحدد قيمة الفوترة الجزافية الشهرية المتفق عليها بين الطرفين والتي تتنكر الطاعنة لأدائها ذلك أن الطاعنة لم تنكر توصلها بالخدمات الإعلامية المتفق عليها ولم يسبق لها أن نعت على المستأنف عليها أي إخلال بالتزاماتها التعاقدية في هذا الباب وأنه لإثبات حسن نية المستأنف عليها في التعامل مع المدعى عليها واستمرارها في تقديم خدماتها رغم عدم الأداء أدلت العارضة ابتدائيا بمجموعة من المراسلات الإلكترونية المتبادلة بينالطرفين ، و ان الدفع بعدم قبول الفاتورة يكون في الحالة التي تكون فيها المعاملة بين الطرفين غير مؤطرة بعقد مكتوب يسترسل تنفيذه في الزمانوان المستأنف عليها أثبتت وجود الالتزام طبقا للمقتضيات المادة 399 من ق.ل.ع وأن إثبات انقضاءه أو عدم نفاذه تجاه المدعى عليها يقع عليها طبقا لمقتضيات المادة 400 من ق ل ع فالأمر يتعلق بالتزام تعاقدي ثابت بين الطرفين بمقتضى عقد مكتوب لم تنازع المدعى عليها في تنفيذه من قبل المستأنف عليها وأن الفوترة الناتجة عن ذات العقد تبقى ثابتة بدورها و بالتالي تكون كافة مزاعم المدعى عليها متعارضة مع مقتضيات المادتين 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود وان الخبرة المنجزة ابتدائيا وقفت على ثبوت الدين بناء على كافة الوثائق الثبوتية بما في ذلك الدفاتر الحسابية التي تعتبر وسيلة للإثبات بين التجار بخصوص معاملاتهم التجارية و العقد الرابط بين الطرفين وان المستأنفة تناست أن الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى تبقى مجرد وسيلة للاستجلاء حقيقة النزاع من قبل المحكمة متى اكتست بعض جوانبه صبغة فنية وتقنية إلا أن الإجتهاد القضائي استقر على أن المحكمة تبقى لها كامل الصلاحية في تقدير الحجج والنظر في جوهر النزاع المعروض عليها سواء بالأخد بما جاء بالخبرة واستبعادها كليا أو جزئيا وانه بثبوت العلاقة التعاقدية واستمراريتها بين الطرفين وثبوت أن الفواتير المطالب بها تندرج ضمن تنفيذ الإلتزامات التعاقدية وأمام عدم اثبات الطاعنة براءة ذمتها من قيمة الفواتير موضوع الدعوى طبقا لمقتضيات المادة 400 أعلاه يبقى الطعن بالاستئناف على غير أساس ويتعين التصريح برده على حالته وعلاته وحفظ حق المستأنف عليها بالطعن فرعيا بالاستئناف ضد الحكم المستأنف.
لذلك تلتمس فلي الشكل الاشهاد بخرق مقتضيات المادة 140 من ق م م بعد الطعن الصريح في الحكم التمهيدي وفي الموضوع : التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بخصوص المبلغ لمحكوم به مع حفظ حق المستأنف عليها في الطعن بدورها بالاستئناف الفرعي مع ما يترتب على ذلك قانونا .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 9/5/2023 والفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها حاز نائب المستأنفة نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/5/2023.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة بعدم احترام المستأنف عليها لسلوك مسطرة التسوية الودية للنزاع المتفق عليها بمقتضى العقد.
وحيث ان البند العاشر من العقد الذي ينص على التزام الطرفين في حالة النزاع على إيجاد اتفاق ودي داخل اجل 30 يوما لا يتضمن التنصيص على أي جزاء في حالة عدم سلوك مسطرة التسوية الودية للنزاع، وبالتالي يبقى الدفع مردودا.
وحيث ان إعادة تمسك المستأنفة بكون الفواتير غير مقبولة لعدم تضمنها لتوقيعها يعتبر دفعا متجاوزا بعد ان قامت محكمة الدرجة الأولى باجراء خبرة حسابية على وثائق الملف ووثائق الطرفين والوثائق المحاسبية الخاصة بهما ، وأن التثبت من المديونية استند على تقرير الخبرة وليس على الفواتير
وحيث ان تقرير الخبرة لم يستند في التحقق من المديونية على الفواتير موضوع الطلب وانما اعتمد على الوثائق المدلى بها من قبل الطرفين بما فيها وثائقهما المحاسبية وعلى هذا الأساس فالدفع بكون تحديد المديونية كان يجب ان يستند على الفواتير المقبولة وحدها يبقى دفعا مردودا.
وحيث يتعين التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55005
Transport maritime : Le commissionnaire désigné comme destinataire sur le connaissement est personnellement responsable de la restitution du conteneur et du paiement des surestaries (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55111
Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves émises lors de la prise de livraison de la marchandise au déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
Transport maritime, Transfert de la garde, Responsabilité du transporteur, Responsabilité du manutentionnaire, Prescription biennale, Paiement des frais de justice en ligne, Manquant de marchandise, Interruption de la prescription, Exonération du transporteur, Convention de Hambourg, Absence de réserves au déchargement
55315
Transport maritime : Les pénalités pour retard dans la restitution de conteneurs constituent une clause pénale révisable par le juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55479
Comptabilité commerciale : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55571
Action cambiaire : l’action en paiement de chèques présentée 16 ans après leur émission est éteinte par la prescription (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55645
Reconnaissance de dette : l’aveu du débiteur interrompt la prescription de l’action en paiement fondée sur des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55725
Bail commercial : L’éviction d’un local menaçant ruine ouvre droit à une indemnité provisionnelle pour perte du fonds de commerce en cas de privation du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55807
Paiement de factures : le montant de la condamnation est rectifié en appel sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024