La force probante des factures en matière commerciale n’est pas affectée par les litiges internes entre les associés de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60954

Identification

Réf

60954

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3009

Date de décision

09/05/2023

N° de dossier

2022/8202/2539

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée des dissensions internes entre associés sur une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement et, d'autre part, l'inexistence de la créance en invoquant des conflits entre ses associés et un engagement pris par l'un d'eux d'annuler les factures. Après avoir constaté l'irrégularité de la signification et déclaré l'appel recevable, la cour écarte les moyens de fond. Elle retient que les conflits entre associés de la société débitrice, de même que les engagements personnels pris par l'un d'eux, sont inopposables à la société créancière, dès lors que le litige oppose deux personnes morales distinctes. La cour relève que les factures, conformes aux exigences de l'article 417 du code des obligations et des contrats et corroborées par des bons de livraison, établissent la réalité de la créance. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un paiement ou une remise de dette valablement consentie par les organes de la société créancière, la condamnation est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة م.ب. بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 25/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/10/2020 تحت عدد 4367 في الملف عدد 9165/8235/2019 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب بخصوص الفاتورة 010842 وقبول باقي الطلب. وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 124785 يورو حسب ما يعادله بالدرهم المغربي بتاريخ كل فاتورة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و بتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث أثارت الطاعنة دفعا بخرق إجراءات تبليغ الحكم المطعون فيه ملتمسة لأجل ذلك التصريح ببطلان تلك الإجراءات مع الحكم بما يترتب عليها قانونا.

وحيث فعلا فإن المحكمة برجوعها لوثائق الملف اتضح لها أن المستأنف عليها ارتأت مقاضاة المستأنفة بالعنوان التالي : "[العنوان]" فرجع الاستدعاء بملاحظة أن "أيوب عامل بالضيعة رفض التوصل بالاستدعاء" فتم استدعاءها بعنوانها الحقيقي الوارد بسجلها التجاري وبالقانون الأساسي للشركة "[العنوان]" فرجع مرجوع شهادة التسليم أن الشركة انتقلت فتم تنصيب قيم في حقها إلا أن المستأنف عليها قامت بتبليغ الحكم المطعون فيه من جديد للمستأنفة بالعنوان الأول "[العنوان]" مما يكون معه التبليغ غير سليم لأنه ليس بالعنوان الحقيقي للمستأنفة ويترتب على ذلك أن طعنها بالاستئناف يكون مقدما داخل الأجل القانوني مادام أن العبرة هي بالعنوان الحقيقي الوارد بوثائق الملف "الفواتير، السجل التجاري والقانوني الأساسي، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف واقعا داخل الأجل القانوني ومادام أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة ا.ر.س. ARS لمعالجة المياه والهياكل المعدنية والميكانيك والانشاءات والتعهدات الصناعة والتجارة المحدودة تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 175.843,81 اورو أي ما يعادل حوالي 1.863.944,36 درهم الناتج عن معاملة تجارية و الثابت بمقتضى فواتير، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك الانذار الموجه اليها، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ تسليم البضاعة و كذا مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر.

و بناء على ادلاء نائبة المدعية بجلسة 29/10/2019 بالوثائق التالية : نموذج " ج "، قانون اساسي لشركة، و جدول فواتير محاسبية يبين وضعية الفواتير غير المؤداة.

و بناء على ادلاء نائبة المدعية بمذكرة توضيحية بجلسة 21/01/2020 جاء فيها ان المديونية ثابتة بمقتضى ثلاث فواتير مرفقة بما يثبت تحويل البضاعة للمدعى عليها و ان هذه الاخيرة تقر بان الفواتير الثلاث لازالت بدون اداء حسب الثابت من نسخة الوثيقة الصادرة عنها و التي تفصل الفواتير المؤذاة و الفواتير غير المؤذاة، معززة ذلك بفواتير، سندات شحن، وصل تسليم، و جدول فواتير.

و بناء على ادلاء ذ/ خرباشي بوشعيب بكتاب بجلسة 14/07/2020 اكد من خلاله عدم نيابته عن المدعية مدليا بصورة لاستدعاء.

و بناء على ادلاء نائبة المدعية بجلسة 24/09/2020 بالوثائق التالية : اصل فواتير عدد 010842 – 003299 و 003297، و اصل محضر تبليغ رسالة انذارية.

و بناء على استدعاء المدعى عليها و تعذر توصلها و تنصيب قيم في حقها.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه الطاعنة شركة م.ب..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف انه عندما ينازع المستأنف في إجراءات تبليغ الحكم المستانف تكون المحكمة التي لها صلاحية البت في ذلك هي المعروضة على انظارها الطعن بالاستئناف. و هذا ما دأب عليه الاجتهاد القضائي بالمغرب.

وفيما يخص عملية التبليغ المزعومة فإنها قد شابتها مناورات تدليسية و لم تتم وفق مقتضيات المادة37، 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية لأن المستأنف عليها تعمدت تضمين مقالها الافتتاحي عنوان غير صحيح و ليس بالمقر الاجتماعي للمستانفة. وانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين ان المستانف عليها ضمنت العنوان الكائن بـ [العنوان] على أساس انه هو المقر الاجتماعي للمستانفة، في حين ان الأمر غير صحيح، فمقرها الاجتماعي هو [العنوان] كما هو ثابت من الوثائق التي ادلت بها المستانف عليها نفسها، لكن تعمدت و بسوء نية تضمين عنوان اخر كانت قد اتخذته سابقا كملحقة و غادرته منذ سنة 2017 بعد فسخ عقد الكراء والمستانف عليها تعلم علم اليقين ذلك لأن صاحب شركة ARS إسماعيل (ا.) التركي الجنسية كان شريكا بشركة « M.P. » الى حدود سنة 2017 .

وفيما يخص ما جاء في شهادة التسليم مخالف أنه تماما لمحضر جواب القيم ولمرجوع البريد المضمون. ذلك انه سبق للمحكمة في المرحلة الابتدائية أن تأكد لديها ان المستانفة لا تتواجد بالعنوان المضمن بالمقال الافتتاحي وعينت قيما في حقها، فبرجوع المحكمة الى مجريات الدعوى ستلاحظ ان شهادة التسليم رجعت بملاحظة ان احد الأشخاص عامل بالضيعة أيوب صرح انه لا وجود للشركة، بعد ذلك المحكمة قررت الاستدعاء بالبريد المضمون رجع بملاحظة عنوان غير صحيح، وامرت المحكمة باجراءات القيم كان جوابه واضحا من خلال المحضر الذي اكد فيه ان الشركة المعنية بالامر غير موجودة بهذا العنوان حسب تصريح الجوار ليصدر الحكم غيابيا بوكيل، وبدل القيام باجراءات التبليغ للقيم، اختارت المستانف عليها فتح ملف تبليغ بنفس العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي، لتحصل على شهادة التسليم جاء فيها ان التبليغ تم الى السيد نور الدين (س.) محاسب بالشركة بتصريحه الذي رفض تسلم الطي ورفض التوقيع و رفض الادلاء ببطاقته الوطنية، و هو ما يجعله مخالفا لما جاء بالاشعار البريدي الذي رجع بملاحظة عنوان غير صحيح و كذلك محضر القيم و الذي شهد فيه القيم بما يلي : (الشركة المعنية بالامر غير موجودة بهذا العنوان حسب تصريح الجوار)، هذين الأخيرين يعتبران محررا رسميا حسب القرار رقم 904 الصادر بتاريخ 4 أبريل 1988 ملف مدني 86/3833 منشور بإشكالات قانونية في التبليغ من خلال العمل القضائي الصفحة 143.

وفيما يخص المحررين الرسميين اللذان يؤكدان بان المستانفة لا تتواجد بالعنوان المضمن بشهادة التسليم، في حين شهد المفوض القضائي بالتبليغ لشخص صرح له بمجموعة من التصريحات دون ان يتأكد من هويته ولا من تواجد الشركة بالمقر موضوع الحكم، مما يجعلها امام محاضر رسمية متناقضة، و ترجح فرضية التدليس على المفوض القضائي.

وفيما يخص شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي في مرحلة التبليغ فإنها تتضمن اسم وصفة شخص مجهول لدى المستانفة. فباطلاعها على شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي في مرحلة التبليغ تبين لها انه مضمن فيها ملاحظة ان شخص اسمه نور الدين (س.) محاسبا بالشركة رفض التوصل ورفض الادلاء ببطاقته الوطنية حسب تصريحه. ومن خلال ما سبق تؤكد للمحكمة ان عملية التبليغ شابتها مناورات تدليسية لتفوت الأجل عليها و انها تجهل اسم الشخص المذكور ولا تتوفر على أي محاسب باسم نور الدين (س.) و الأكثر من ذلك فإنها لا تتواجد بالعنوان الذي زعم المفوض القضائي انه وجد فيه المحاسب المذكور، لكون مقرها الاجتماعي هو [العنوان]، بل ان نفس المفوض الذي حرر شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ المقال الافتتاحي هو من صرح انها ضيعة و ليست شركة خصوصا بالرجوع الى محضر جواب القيم الذي شهد فيه انه بعد انتقاله للعنوان الوارد بالامر و بعد البحث والتحري تبين ان المعني بالامر "الشركة المعنية" غیر موجودة بهذا العنوان حسب تصريحات الجوار، هذا المحضر مؤرخ بتاريخ 13/01/2020 و هو معزز لشهادة الرجوع بالنسبة للبريد المضمون التي جاء فيها : "اسباب الرجوع عنوان غير صحيح " و ذلك بتاريخ 11/11/2019 حسب ما اكده موظف البريد، وعوض سلوك مسطرة تبليغ القيم من اجل استكمال الاجراءات المسطرية، تم فتح ملف تبليغ عادي ورجعت شهادة المفوض القضائي بتاريخ 01/12/2020 بملاحظة " ان احد الاشخاص اسمه نور الدين (س.) رفض تسلم الطي ورفض التوقيع و رفض الادلاء ببطاقته الوطنية". وان المفوض القضائي لم يتحرى الدقة اثناء تحريره شهادة التسليم فلم يبين لا وصف الشخص و لا شكله بل اكتفى بتضمين تصريح احد الأشخاص اسمه نور الدين (س.) محاسب للشركة. وأن المستانف عليها دأبت على التقاضي بسوء نية منذ ايداع المقال الافتتاحي . وان جميع الوثائق المدلى بها من طرفها تتضمن أن عنوانها هو [العنوان]، في حين ضمنت مقالها عنوان اخر تصدت له المحكمة في المرحلة الابتدائية وامرت بالرغم من رجوع شهادة تسليم بملاحظة رفض العمال التوصل و امرت المحكمة بالتبليغ بواسطة البريد المضمون و بعد رجوع البريد بملاحظة ان العنوان غير صحيح امرت باجراءات القيم. مما يؤكد أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية و ذلك بتضمين مقالها الافتتاحي عنوان تعلم علم اليقين انه ليس المقر الاجتماعي للمستانفة و ذلك حتى تتمكن من استصدار حكم غيابي في حقها وتحرمها من الدفاع عن مصالحها. فأمام هاته الوقائع و مع ما تتوفر عليه من وثائق حاسمة تنفي وجود أية مديونية، ستتأكد المحكمة ان عملية التبليغ شابتها مناورات تدليسية تهدف الى الاضرار بحقوقها بعدم تمكينها من الدفاع عن مصالحها و لم تتم بحسن نية و وفق القانون المنظم لقواعد التبليغ خصوصا الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية. والتمست لاجل ما ذكر الحكم ببطلان إجراءات التبليغ مع الحكم بما يترتب عليها قانونا. واحتياطيا اجراء بحث يستدعى له الاطراف بحضور المفوض القضائي السيد بولعلام (ع.) مفوض قضائي باليوسفية.

وحول المقال الاستئنافي:فإنه بخصوص المديونية المزعومة: فقد زعمت المستأنف عليها بمقالها الافتتاحي أن المستانفة مدينة لها بمبلغ قدره 175.843,00 أورو بمقتضى الفواتير. لكن و بخلاف ما زعمته المستانف عليها فإنها غير مدينة لها بالفواتير المذكورة، فبالرجوع الى الفواتير نفسها المحررة باللغة الانجليزية ستلاحظ المحكمة انه منصوص فيها على ان توقيت التسليم يتم بعد السداد مقدما وبشروط، بمعنى ان المستانف عليها لم تسلم السلع إلا بعد ان تم الأداء. وهو ما أكده لها الشريك والمسير السابق اسماعيل (ا.). كما سبق الاشارة الى ذلك في سرد الوقائع، فقد تسلمت من السيد اسماعيل (ا.) التزاما بالتكفل باداء فواتير المزعومة أو الحصول على خصم هذه الفواتير وبالفعل سلمها فواتير الخصم والتي تثبت مما لا يدع مجالا للشك خلو ذمتها من اي مبلغ لفائدة شركة «ARS» حسب الثابت من الالتزام الموقع و المصادق على امضائه بتاريخ 11/04/2017 بالملحقة الإدارية الحي الشتوي من طرف إسماعيل (ا.) بإلغاء الفواتير موضوع المطالبة، و بالتالي تكون المستانفة غير مدينة للمستأنف عليها بأي مبلغ. و بناء عليه فإنه تم خصم مبلغ الفواتير الثلاث والتي هي مؤداة سابقا كما سبقت الاشارة اليه والتي من المفروض ان لا تسلم البضاعة إلا بعد ادائها. وبالرجوع الى وثيقة الخصم والفواتير المطالب بها بمقتضى المقال الافتتاحي سيتبين للمحكمة أنها نفس الفواتير التي تم خصمها و اعفاء المستانفة من ادائها لكونها تشكل الفرق بين القيمة الحقيقية للآلات والثمن بمجموع الفاتورة المؤداة للمستانف عليها. ويتضح للمحكمة ان المديونية المزعومة من المستأنف عليها بمقالها الافتتاحي لا أساس لها، و ان الحكم القاضي بأداء قيمة الفاتورات جاء مجانبا للصواب و يتعين إلغاؤه.

وبخصوص الوثيقة المدلى بها من المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية والتي سمتها جدول الفواتير المحاسبية الموقعة من طرف صاحب الشركة والتي تبين وضعية الفواتير غير المؤداة مشار فيها بأنها موقعة من طرف السيد يونس (ب.). وان جدول الفواتير حسب المزعوم لا يحمل اي تاريخ يحدد زمن اصداره، بل اكثر من ذلك فمن جهة ان الممثل القانوني للمستانفة آنذاك هو إسماعيل (ا.) و عبد الرحيم (ن.) هم من لهم صلاحية التوقيع على الوثائق المتعلقة بالشركة و ليس السيد يونس (ب.). ومن جهة ثانية، و بعد اطلاع السيد يونس (ب.) على الجدول المشار اليه أعلاه تبين له ان التوقيع المزعوم و الكتابة ليس بتوقيعه وكتابته و غير صادر عنه وانه لم يسبق له بالبت ان وقع عليه ولا علم له به . و هو ما يؤكده الاشهاد الذي ينكر من خلاله توقيعه على هذه الوثيقة. هذا ما يؤكد سوء نية المستأنف عليها و كذا تزويرها لما اسمته بجدول فواتير ومحاسبية، لتعزز موقفها في غيبة المستانف عليها.

والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. واحتياطيا اجراء بحث بين الطرفين من اجل الوقوف على ما هو مسطر أعلاه مع حفظ حقها بالادلاء بشهودها. وادلت بصورة من الحكم رقم 4367 ، صورة شهادة التسليم ، صورة البريد المضمون ، صورة محضر جواب القيم ، صورة منشور بإشكالات قانونية في التبليغ من خلال العمل القضائي، صورة السجل التجاري لشركة م.ب. ، صورة عقد فسخ الكراء، صورة شكاية ، صورة محضر الضابطة القضائية ، صورة عقد تفويت حصص، صورة طبق الأصل من التزام غير قابل للالغاء ، صورة طبق الأصل لفواتير الإلغاء ، اشهاد السيد يونس (ب.).

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 03/01/2023 جاء فيها أن المحكمة كلفتها بالادلاء بالسجل التجاري للمستأنف عليها، وأنها لا تتوفر عليه. وان الشركة المذكورة تتواجد بدولة تركيا، و كل ما تتوفر عليه هو العنوان الذي ضمنته المستأنف عليها بمقالها الافتتاحي بالدعوى و هو نفس العنوان المضمن بالحكم الابتدائي موضوع الطعن، فإنها تؤكد انها لا تتوفر على السجل التجاري للمستأنف عليها. والتمست لاجل ذلك الاشهاد لها بمذكرتها هاته.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 03/01/2023 حضرتها الاستاذة بوحمام عن الاستاذ ايت القاضي والفي بالملف بمذكرته التاكيدية، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 31/01/2023. والتي تم خلالها اخراج الملف من المداولة لاشعار الاستاذ ايت القاضي بالادلاء بترجمة المقال والوثائق واستدعاء المستأنف عليها عن الطريق الدبلوماسي.

وبناء على الطلب المدلى به من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 28/02/2023 تلتمس من خلاله بيان وتحديد اللغة المطلوب ترجمة المقال والوثائق اليها.

وبناء على طلب الاخراج من المداولة مرفق بوثيقة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 25/04/2023 جاء فيه أنه بناء على تكليفها من المحكمة بترجمة المقال الاستئنافي تقدمت بطلبها إلى السيد احمد (م.) ترجمان محلف مقبول لدى المحاكم من أجل القيام بالمطلوب وقامت بأداء مصاريف الترجمة. وأن الترجمان المذكور حدد تاريخ الانتهاء من ترجمة المقال الاستئنافي بتاريخ 04/05/2023 وذلك حسب الثابت من الوصل المدلى به. والتمست اخراج الملف من المداولة. وأدلة بصورة وصل اداء عدد 43-1.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 11/04/2023 حضرها الاستاذ شقرون عن الاستاذ ايت القاضي والتمس اجلا اضافي و لم يدل بالنطلوب و تعذر استدعاء المستأنف عليها ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 25/04/2023 مددت لجلسة 09/05/2023

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب مؤسسة ذلك على مجموعة من العلل ساقتها ضمن أسباب الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع بظروف تأسيس شركة م.ب. والخلافات بين الشريكين اسماعيل (ا.) ويونس (س.) وكون شركة ARS مؤسسة عن طريق الشريك اسماعيل (ا.) من طرف زوجة هذا الأخير وابنه وأنه تم فسخ عقد الكراء الرابط بين يونس (ب.) من جهة وشركة م.ب. كلها وقائع لا تمت للنزاع بصلة مادام أن الأمر يتعلق بعلاقة تجارية بين شخصين معنويين شركة م.ب. من جهة وشركة ARS من جهة أخرى مما يكون معه الدفع المثار غير ذي أساس سليم ويتعين رده.

وحيث بخصوص الدفع بتقديم شكاية من طرف يونس (ب.) ضد شريكه اسماعيل (ا.) وتنازله عنها حسب ادعاءه فهي وقائع غير منتجة في الدعوى فلا دليل بالملف على ما يثبت فعلا خصم الفواتير موضوع الدعوى والأمر ينطبق كذلك على الادعاء بتفويت الاسم من طرف اسماعيل (ا.) لفائدة يونس (ب.) فمادام الأمر يتعلق بدين تجاري قائم بين شركتين فلا تأثير على تنازل أحد الشركاء في شركة تجارية عن أسهمه لفائدة الشريك الآخر على المديونية المترتبة بالشركة كشخص معنوي كما أن الادعاء بتضخيم فواتير الشراء من طرف اسماعيل (ا.) يبقى ادعاءا مردودا لعدم إثباته بأي مقبول فضلا عن عدم جدواه في حالة ثبوته على النزاع القائم بين شخصين معنويين.

وحيث تكون الدفوع المثارة من طرف المستأنفة غير ذات اعتبار فتفويت السيد اسماعيل (ا.) لأسهمه لفائدة شريكه يونس (ب.) وإجراء صلح بينهما لا تأثير له على العلاقة بين شخصين معنويين وبالتالي على المديونية المترتبة بذمة المستأنفة كشخص اعتباري مادام أن الملف خال مما يفيد الإشارة إلى الفواتير موضوع الدعوى وما يفيد الاتفاق صراحة على خصم المبلغ المضمن بها كما أن الإشارة إلى كون الفواتير لا يتم أداءها إلا بعد وقوع التسليم يبقى مردودا لأن الثابت أن الفواتير المحكوم بها هي مقبولة وموافقة لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع والمفروض أنه تم التوصل بالسلعة موضوع تلك الفواتير مادام أنها معززة بسندات الشحن ووصولات التسليم المدلى بها مما يكون معه الدفع المثار غير ذي أساس سليم ويتعين رده.

وحيث مادام أن الفواتير المستخرجة من المحاسبة المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتي لم تدل المستأنفة بما يناقضها بحجج مقبولة فإن المعاملة التجارية تبقى ثابتة بين طرفي الدعوى وأن الفواتير الناتجة عن تلك المحاسبة تكون مقبولة متى كانت موافقة لمقتضيات الفصل 417 من ق.ا.ع ومادام أن المستأنفة لم تدل بأي إثبات يفيد وفاءها بالدين المحدد بتلك الفواتير فإنه الحكم لما قضى بالأداء يكون مؤسسا ويتعين تأييده ورد ما أثير من طرف الطاعنة من دفوع لعدم وجاهتها.

وحيث تكون العلل المبسوطة ضمن أسباب الاستئناف غير مبنية على أساس سليم مما يتعين ردها لعدم وجاهتها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة صائر طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وغيابيا:

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial