Réf
60910
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2924
Date de décision
03/05/2023
N° de dossier
2023/8202/1148
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réforme du jugement, Recouvrement de créance commerciale, Paiement tardif, Paiement du principal avant jugement, Mise en demeure, Dommages et intérêts moratoires, Demeure du débiteur, Conditions générales de vente, Clause attributive de compétence
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement du principal intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures. Sur le fond, elle constate que le paiement du principal, bien qu'effectué après la mise en demeure, est intervenu avant le prononcé du jugement, ce qui justifie le rejet de la demande sur ce point. La cour retient cependant que ce paiement tardif ne purge pas le retard fautif du débiteur, dont le préjudice demeure et justifie le maintien de la condamnation au paiement de dommages-intérêts. Le jugement est en conséquence infirmé sur le paiement du principal et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة م.و.ا.س. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/03/2023 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 8972 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2022 في الملف عدد 5145/8235/2022 القاضي في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: بأدائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 27.552,00 درهم مع تعويض قدره 2000 وتحميلها الصائر . في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 16/02/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 02/03/2023 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ك.م.م. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للسيد عبد الله (م.) بمبلغ أصلي يرتفع إلى 27.552,00 درهم كما هو ثابت من خلال الفاتورة وتوصيل التسليم وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسائل إنذار الموجهة إليها وأنها مضطرة للتوجه إلى العدالة قصة الحصول على سند تنفيذي وأن صمود المستانفة التعسفي يستوجب عليها اداء تعويض لا يقل عن مبلغ 2755,20 درهم , ومن حيث الإختصاص المكاني فإن الطرفان اتفقا بمقتضي الشروط العامة على إسناد الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء فيما يخص النزاعات التي تنشئ بينهما مما يجعل هذه المحكمة مختصة ، ملتمسة سماع المكتب الوطني للسكك الحديدية قسم المالية والحكم عليه بأدائها لفائدتها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 27.552,00 درهم والحكم بتعويض لا يقل مبلغه عن 2755,20 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر . وأرفقت المقال بأصل فاتورة وأصل رسالة الإنذار مع محضر التبليغ . وبعد تخلف المستانفة رغم التوصل، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية : أسباب الاستئناف حيث اوضحت الطاعنة أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا من ناحيتيه الواقعية و القانونية تحت طائلة بطلانه طبقا لمقتضيات الفصل 50 ق م م ، كما أن نقصان التعليل يوازي إنعدامه وفق ما إستقر على ذلك الإجتهاد القضائي . وبخصوص الإختصاص المحلي: فإنه برجوع المحكمة إلى المقال الإفتتاحي يتبين ان المستانفة يوجد مقرها الإجتماعي بميناء اكادير و تعتبر تابعة لنفوذ دائرة المحكمة التجارية باكادير، وأن الفصل 27 من ق م م صريح في فقرته الأولى كما يلي: " يكون الإختصاص المحلي منعقدا لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه "، وأنها لم تتمكن من حضور مناقشة القضية في المرحلة الإبتدائية لأسباب قاهرة و خارجة عن إرادتها لإثارة الدفوع التي تراها مفيدة لها في النزاع و خصوصا وقوع الأداء، وأن الدفع بعدم الإختصاص يثار قبل كل دفع أو دفاع، وأن المستانف عليها لئن أشارت في مقالها بخصوص الإختصاص المكاني أن الطرفين إتفقا على إسناد الإختصاص لمحاكم الدار البيضاء فيما يخص النزاعات التي تنشئ بينهما ، فإنه بالرجوع الى وثائق الملف فلن تجد به أي إتفاق يخص الطرفين ، و ربما الإتفاق التي أشيرت إليه المستانف عليها يربطها بالمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي التمست الحكم عليه وفق الواضح من المقال الإفتتاحي للدعوى، و يتضح أن موطنها الحقيقي هو مدينة اكادير، مما تعتبر معه تابعة لدائرة إختصاص المحكمة التجارية باكادير، و يناسب بالتالي التصريح بعدم الإختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء و التصريح بأن المحكمة التجارية باكادير هي المختصة محليا للبت في القضية . و في الشكل : فإنه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي يتضح أنه لا يتضمن إسمها كما هو وارد باللغة الفرنسية شركة أ.م.و.ا.س. خلافا لإسمها الحقيقي و هو م.و.ا.س. المعروفة اختصارا ب اكاس بالفرنسية ، كما أن المقال لا يتضمن نوعها خرقا لمقتضيات الفصل المومأ إليه الذي نص بصيغة الوجوب على تضمين المقال أو المحضر لنوع الشركة ، مما يناسب معه الحكم بعدم قبول الطلب لعدم تضمين بيانات الشركة المدعى عليها ، و هي المستأنفة في نازلة الحال. و إحتياطيا في الموضوع: فإن المستأنف عليها تقدمت بهذه الدعوى مطالبة بأداء الدين موضوع الفاتورة و توصيل التسليم و الذي تدعي بأنه بذمتها و المحكوم به، لكن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية لكونها أدت المبلغ المحكوم به عن طريق تحويل بنكي إلى حساب المستأنف عليها رقم [رقم الحساب] المفتوح بالبنك (ش.) وكالة ايت ملول بتاريخ 11/08/2022 ، أي قبل صدور الحكم المطعون فيه وفق الثابت من إشعار بالمديونية الصادر عن الشركة (ع.)، مما تكون معه هذه الدعوى كيدية في حقها إضرارا بمصالحها ، و تحتفظ بحقها في اللجوء لمن له الحق. والتمست لاجل ما ذكر أساسا في الإختصاص: الحكم بعدم الإختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء والتصريح بأن المحكمة التجارية باكادير هي المختصة محليا للبت في النزاع، و إحتياطيا في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف، طي التبليغ، اصل اشعار بالمديونية وصورة شهادة من البنك (ش.). وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 19/04/2023 تعرض فيها انها وبعد التمحيص في معاملاتها البنكية اتضح لها أنها توصلت مؤخرا بتحويل بنكي صادر عن المستأنفة شركة م.و.أ.س. في ش م ق بمبلغ قدره 27.552.00 درهم، وأن مبلغ التحويل البنكي المشار إليه أعلاه يصادف بالضبط المبلغ المحكوم به في المرحلة الابتدائية، وأن الأداء لم يأتي إلا بعد إشعار المستأنفة بذلك وعدم استجابتها للرسالة الإنذارية واستدعائها في المرحلة الابتدائية وتخلفها، مما يكون معه مطل هذه الأخيرة والحالة هاته ثابتا و تستحق معه مبلغ التعويض المحكوم به. والتمست لاجل ما ذكر الإشهاد على توصل المستانفة بمبلغ الدين الأصلي وهو 27552.00 درهم مع تأييد الحكم المستانف فيما قضى به بخصوص التعويض عن الضرر والذي حددته في مبلغ 2000.00 درهم والصائر على عاتق المستأنفة. وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/04/2023 حضرها نائبا الطرفين وادلى الاستاذ (ف.) نائب المستانف عليها بمذكرة تسلم نائب المستأنفة نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 03/05/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت المستانفة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه. وحيث بخصوص الدفع بعدم الاختصاص المحلي لهذه المحكمة للبت في النازلة والتصريح باختصاص تجارية اكادير لكون موطنها الحقيقي يوجد بمدينة اكادير فيبقى الدفع مردود على اعتبار ان الطرفين اتفقا على اسناد الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء فيما يخص النزاعات التي تنشأ بينهما وهو الأمر الثابت من الشروط العامة للبيع المضمنة على ظهر كل فاتورة ملفى بها بالملف. وحيث بخصوص الدفع بعدم قبول الطلب لعدم تضمين بيانات الطاعن فيبقى بدوره دفع مردود على اعتبار أنه لا يقع بدون ضرر تطبيقا لمقتضيات الفصل 49 من ق إ ع ما دامت قد نصبت عنها محاميا واجابت عن موضوع الدعوى. وحيث بخصوص الدفع كون ذمتها خالية من المبلغ المحكوم به فقد صح الدفع دلك أن المبلغ المحكوم به عن طريق تحويل بنكي الى حساب المستانف عليها بتاريخ 11/08/2022 قبيل صدور الحكم المطعون فيه وفق الثابت من اشعار بالمديونية الصادر عن الشركة (ع.) الملفى بالملف وهو ما اقرت به المستانف عليها من خلال مذكرتها المؤرخة في 19/04/2023 مؤكدة على انها توصلت بتحويل بنكي صادر عن الطاعنة بمبلغ قرده 27.552,00 درهم وانه يصادف بالضبط المبلغ المحكوم به في المرحلة الابتدائية. وحيث إن أداء الطاعنة لمبلغ الدين الأصلي وإن كان يستوجب الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء مبلغ 27.552,00 درهم والحكم من جديد برفض الطلب بشانه فإن التماطل يبقى قائما في حقها كونها لم تؤد داخل الاجل بالرغم من توصلها باندار من اجل الأداء حسب محضر التبليغ المؤرخ في 15/03/2022 المنجز بواسطة المفوضة القضائية باكادير السيدة حنان (ب.) والدي يفيد توصلها بواسطة المسؤولة بمكتب الضبط التي اشرت على النظيروهو مايستتبع تاييد الحكم المطعون فيه في الباقي . وحيث وجب جعل الصائر بالنسبة. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا. في الشكل: قبول الاستئناف في الموضوع: بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء لمبلغ 27.552,00 درهم والحكم من جديد برفض الطلب بشانه وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54915
Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55059
Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55275
Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55401
Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024