En matière commerciale, les factures extraites de livres de commerce tenus régulièrement font foi de la créance jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60780

Identification

Réf

60780

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

265

Date de décision

09/01/2023

N° de dossier

2020/8202/1502

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de redevances aéroportuaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le régime de la preuve de telles créances. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur, appliquant ainsi le droit commun de la preuve des obligations commerciales. L'appelant soutenait que ces redevances, instituées par voie réglementaire, constituaient des créances de nature publique dont la preuve ne relevait pas d'une acceptation contractuelle. La cour accueille ce moyen et retient que les factures, extraites de livres de commerce régulièrement tenus, constituent un mode de preuve recevable en application des dispositions du code de commerce. Elle relève en outre que l'expertise judiciaire ordonnée en appel a confirmé le caractère certain de la créance en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une prestation commerciale ordinaire soumise à acceptation formelle. Dès lors, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la compagnie aérienne au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts distincts.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/01/2020 يطعن بمقتضاه بالاستئناف ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2743 بتاريخ 15/07/2019 في الملف رقم 1934/8232/2018 والقاضي بعدم قبول الدعوى مع تحميل رافعها المصاريف.

في الشكل :

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 265 الصادر بتاريخ 21/03/2022.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والقرار المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال افتتاحي للدعوى بتاريخ 18/05/2018 يعرض من خلاله أن طائرات تابعة لشركة ش.ط. المدعى عليها حطت بمطار مراكش المنارة في فترات مختلفة ترتب عنها استحقاق المدعي لوجيبات الرسو مثلما يتضح من الفواتير التالية :

1. الفاتورة عدد 07/MK013CUTE بمبلغ 1754 أورو مقابله بالدرهم 19.816,67 درهم.

2. الفاتورة عدد 07/MK011CUTE بمبلغ 3.656,70 أورو مقابله بالدرهم 41.303,93 درهم.

3. الفاتورة عدد 07/MK012CUTE بمبلغ 3.126,30 أورو مقابله بالدرهم 35.312,84 درهم.

وهو ما مجموعه بالدرهم 96.433,44.

وان المدعى عليها لم تؤد إلى يومه المبالغ المستحقة عليها، وأدلت المدعية بصور لكشوفات الحساب والفواتير المتعلقة بالمبالغ المستحقة، ملتمسا الحكم لفائدته على شركة ش.ط. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدته مبلغ 96.433,44 درهم والحكم بالتعويض عن التماطل قدره 9.000 درهم وبالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى حين التنفيذ.

وانه بتاريخ 15/07/2019 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، فاستأنفه الطاعن مستندا على ان المحكمة التجارية أسست حكمها المطعون فيه على علة عدم الإدلاء بفواتير مقبولة من طرف الخصم والمؤشر عليها والموقعة من طرفه أو المقرونة بوصولات التسليم التي تفيد التوصل بالخدمة أو السلعة موضوع التعاقد طبقا لمقتضيات المادة 417 من قانون الالتزامات والعقود. لكن الأمر لا يتعلق بخدمات أو أشغال أو سلع تجارية عادية متداولة بين التجار، أو بخدمات تعاقدية يجب إثبات أدائها والتأشير عليها بين الأطراف حتى تكون مستحقة، وإنما يتعلق الأمر برسم محدد قانونا بمقتضى المرسوم رقم 337-79-2 بتاريخ 29 يونيو 1979 المتعلق بتنظيم الوجبات المستحقة على الطائرات، والذي يحدد رسم الرسو في المادة الثانية منه، كما يحدد في المادة الثالثة أساس احتساب الرسم المذكور، باعتباره دينا عموميا مستحقا للمكتب الوطني المطارات، وهو رسم مفروض تلقائيا على جميع شركات الطيران التي تحط بمطارات المملكة على غرار الشركة المستأنف عليها. وان الديون العمومية لا تخضع لنفس قواعد تصفية وأداء الديون الخاصة والتجارية، وإنما يعود للمفروض عليه أداؤها عبئ إثبات بطلان أساس الدين العمومي المفروض عليه أو المنازعة في قدره على ضوء الشروط المحددة في المرسوم المذكور. وانه والأمر كذلك فإن الوثائق التي أدلت بها المستأنفة تعتبر وثائق كافية للقول بوجود الدين العمومي، خاصة وأن الأمر يتعلق بشركة طيران كانت تحط طائراتها بشكل منتظم بمطار مراكش المنارة وأنها لولا ذلك لما توفر المكتب الوطني للمطارات على معطيات خاصة بها ولا تم تحرير سندات الأداء المدلى بها في الملف، وبناء على ما سبق يكون الدين العمومي المستحق ثابتا على الشركة المستأنف عليها، ويكون ما ذهبت إليه المحكمة التجارية في حكمها المطعون فيه غير مؤسس ويقتضي إلغاؤه والحكم على المستأنف عليها وفق الطلب،

لهذه الأسباب

وغيرها فهو يلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم لفائدته وفق الطلب، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين يقوم بها الخبير السيد المصطفى (ا.) الذي حددت مهامه في تحديد المديونية موضوع الفواتير بدقة إن وجدت.

وبناء على تقرير الخبير المذكور والذي انتهى خلاله إلى أنه ومن خلال الفواتير وتفصيل حركياتها وكشف الزبون المدلى به من طرف ممثلي المستأنفة فان هذا الأخير محق في المطالبة بالدين العالق بذمة المستأنف عليها والبالغ 8.537,70 أورو أي ما يعادل 96.433,44 درهم إلى حين إثبات العكس.

وعقبت الطاعنة بعد الخبرة بمذكرة التمست من خلالها المصادقة على الخبرة المنجزة.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/12/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/01/2022.

المحكمة

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث إن الثابت بالاطلاع على الوثائق المرفقة أن الطاعنة قد دعمت طلبها بفواتير بمبلغ الدين المطلوب في مقالها وأن هذه الوثائق المدلى بها تعتبر حجة من الإثبات باعتبارها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف الطاعنة طالما لم يثبت ما يخالفها فضلا على أن الوثائق المحاسبية تكتسي حجة في الإثبات إعمالا لمقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة.

وحيث إن محكمة الاستئناف وفضلا على ذلك قد أمرت بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين وأن الخبير المعين وبعد استدعاء الأطراف ورجوع مرجوع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة غير مطلوب فقد اطلع على الوثائق المقدمة إليه وكذا الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف المستأنفة وتبين له أن الأمر لا يتعلق بخدمات أو أشغال أو سلع تجارية متداولة بين التجار أو بخدمات تعاقدية يجب إثبات أدائها والتأشير بين الأطراف حتى تكون مستحقة وأنه من خلال الفواتير وتفصيل حركياتها وكشف الزبون فان الطاعنة تبقى محقة في مبلغ 8.537,70 أورو أي ما يعادل 96.433,44 درهم إلى حين إثبات العكس.

وحيث إن الخبرة جاءت مستوفية لشروطها الشكلية والموضوعية مما يبقى معه الدين المطلوب بمقتضى المقال الافتتاحي ثابت بموجب الخبرة المنجزة استئنافيا الأمر الذي يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب ويتعين معه التصريح بإلغائه والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها للمستأنفة المبلغ المطلوب في المقال الافتتاحي والذي أكدته الخبرة المنجزة.

وحيث إن الطاعنة تبقى محقة في الفوائد القانونية ابتداء من يوم الطلب.

وحيث إنه لا مبرر لطلب التعويض مع الفوائد القانونية والتي تعتبر كتعويض عن ضرر التأخير في الأداء والتي تبقى ملائمة لجبر الضرر الناتج عن التماطل في الأداء.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم :

في الشكل : سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 96.433,44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

Quelques décisions du même thème : Commercial