Réf
60513
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1482
Date de décision
27/02/2023
N° de dossier
2022/8232/4192
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport ferroviaire, Théorie du risque, Responsabilité du transporteur, Préjudice corporel, Partage de responsabilité, Obligation de sécurité et de surveillance, Indemnisation, Faute de la victime, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un litige en réparation du préjudice corporel subi par un voyageur lors de la descente d'un train en mouvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et la victime. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime en retenant dans ses motifs un partage de responsabilité. L'appel principal du transporteur soulevait la question de son exonération totale en raison de la faute exclusive de la victime, qui aurait embarqué sans titre de transport, tandis que l'appel incident de la victime tendait à faire retenir la responsabilité entière du transporteur. La cour écarte l'exonération totale en retenant que la responsabilité du transporteur est engagée, d'une part, sur le fondement de la théorie des risques liés à l'exploitation d'un engin dangereux et, d'autre part, en raison d'une faute caractérisée par le manquement à son obligation de surveillance et de sécurité. La cour retient toutefois que la faute de la victime, ayant tenté de descendre du train en mouvement, a contribué à la réalisation de son propre dommage. Elle valide en conséquence le principe d'un partage de responsabilité et juge adéquate l'indemnité fixée en première instance. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 16/06/2022 يستأنفان الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/04/2022 تحت عدد 1380 ملف عدد 49/8202/2019 الذي قضى بالحكم على المدعى عليه [المكتب و.س.ح.] في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة المدعي [السيد عبد المطلب (ل.)] تعويضا بمبلغ 180.000.00 درهم وبإحلال [شركة ت.] في شخص ممثلها القانوني محله في الأداء وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات . كما تقدم المستأنف عليه بواسطة نائبه باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/12/2022 يستأنفان بمقتضاه الحكم المشار اليه أعلاه. في الشكل: حيث ان الاستئنافين الأصلي و الفرعي مقبولان شكلا ولتوافر شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء وأجلا لذا يتعين التصريح بقبولهما شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه لحادثة دهس بواسطة قطار المسافرين عدد 358 الرابط بين مدينتي الدارالبيضاء و طنجة على مستوى النقطة الكيلومترية 101+200 أصيب على إثرها بجروح بليغة ملتمسا الحكم بتحميل سائق القطار رقم 358 التابع ل[المكتب و.س.ح.] مسؤولية الحادثة في إطار تقديم مسؤولية حارس الشيء والأمر تمهيديا بعرضه على خبرة لتحديد الأضرار التي بقيت عالقة به مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته الختامية على ضوئها وبأدائه له مبلغ 3000 درهم كتعويض مسبق والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم مع شموله بالنفاذ المعجل وإحلال [شركة ت.] محل مؤمنها في الأداء وتحميل المدعى عليهم الصائر وأدلى بصورة شمسية محضر الضابطة القضائية ونسخة من طلب الصلح و نسخة من شهادة طبية . وبناء على مذكرة جواب مع طلب ادخال الغير في الدعوى مؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 28-03-2019 أوضح من خلالها من حيث المسؤولية أن الحادث يعزى لخطأ الضحية الذي دخل حظيرة السكة الحديدية دون إذن مسبق وامتطى القطار دون أخد تذكرة السفر وقفز منه وهو في حالة سير كما هو مبين وخلال محضري المخالفة والمعاينة المنجزين من طرف رئيس المحطة القصر الكبير الأمر الذي تسبب في اصابته بعدة جروح وأن الحادثة كانت نتيجة خطا الضحية وتهوره و خرقه للقوانين التي تحكم السفر والسير عبر السكك الحديدية وان خطأ الضحية يعفي من قرينة المسؤولية طبقا للفصل 79 من ق ل ع و هذا هو الإتجاه التي صار عليه العمل القضائي واحتياطيا في التعويض منحه تعويضا طبقا لظهير 1984 و في الحلول احلال [شركة ت.] محلها في الأداء والحكم بالصائر وفق القانون وأدلى بصورة من عقد التأمين و من شهادة التأمين و من حكم عدد 2006/355/3 بتاريخ 17-01-2008 ومن قرار رقم 461 و 679 و محضري مخالفة و معاينة. و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع شركة التأمين بجلسة 16-05-2019 أوضح من خلالها أساسا حول الإختصاص النوعي أن المحكمة الإدارية هي المختصة في النزاعات المتعلقة بدعاوى التعويض التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام و بذلك يكون الإختصاص النوعي في هذه النازلة راجع للمحكمة الإدارية و احتياطيا حول مسؤولية الحادث أن الضحية أبى أن يهبط من درج القطار رقم 358 و هذا الأخير في حالة حركة الشيء الذي أدى الى انزلاقه وسقوطه تحت القطار وإصابته بجروح و إنه طبقا للفصل 88 من ق ل ع فإن المرء يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته إلا إذا تبين أن الضرر يرجع إما لحادث فجائي أو لقوة قاهرة أو لخطأ الضحية وأن السبب المباشر في حصول الضرر للطفل [لؤي] هو خطأه و عدم احترامه لشروط السلامة و أن المادة 485 من مدونة التجارة تنص على أن الناقل يسأل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل و لا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ الضحية و نفس الشيء بالنسبة للفصلين 79 و 88 من ق ل ع و أن عمل المحكمة الإدارية سار في هذا الإتجاه أي عدم قبول الطلب في حالة عدم ثبوت مسؤولية الإدارة عن الخطأ المنسوب لها و إن مسؤولية الضحية واضحة في نازلة الحال ملتمسة أساسا عدم الاختصاص النوعي و إحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط و بصفة احتياطية رفض الطلب و حفظ البت في الصائر . و بناء على إدراج القضية بجلسة 23-05-2019 الفي بالملف مذكرة جوابية للمدعي بواسطة دفاعه أوضح من خلالها أن الحادث وقع داخل محطة القطار وأن الناقل هو المسؤول باعتبار سقوط الضحية من شرفة السلم هو ما يتحمله [المكتب و.س.ح.] دون غيره ملتمسا رد جميع الدفوعات و الحكم وفق الطلب و أدلى دفاع عن المدعى عليه بمذكرة تعقيبية أوضح من خلالها أن الضمان قائم ملتمسا تأكيد دفوعاته وإحلال شركة التأمين محله في الأداء و الحكم بالصائر وفق القانون والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر حجز النيابة العامة . و بناء على الحكم التمهيدي عدد 506 المؤرخ في 2-30-05-2019 و القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للت في الطلب و حفظ البت في الصائر. و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 10-05-2021 الفي بالملف مذكرة جوابية و تأكييدية ل[شركة ت.] و أكدت [ذة (ب.)] عن [ذ/ (ب.)] ما سبق مما تقرر معه إعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة الجلسة 17-05-2021. وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 17-5-2021 والقاضي باجراء خبرة طبية عهد للقيام بها للخبير [كمال (ع.)] . وبناء على الامر التمهيدي الصادر بتاريخ 13-12-2021 وقاضي باستبدال الخبير [كمال (ع.)] وتعيين بدلا عنه الخبيرة [نعيمة (ط.)]. وبناء على تقرير الخبرة المنجز في الملف من طرف الخبيرة المعينة والذي انتهت فيه الى القول انه تم بتر الطرف الأيمن السفلي عند حد الركبة بعد الحادثة وان هناك عقابيل عصبية ما بعد عملية البتر وندبة الجدرة عن البتر كما ان هناك الام واضطراب نفسي عند استعمال الطرف الاصطناعي واستخدام عكاز وان نسبة العجز الكلي المؤقت 150 يوما ونسبة العجز الجزئي الدائم 70 في المائة . وبناء على التقرير التكميلي المودع في الملف والذي انتهى فيه الى القول ان الألم الجسمي مهم جدا وان التشويه الجمالي له اثار سيئة على الحياة المهنية بالنسبة للضرر المهني الحرمان من القيام باعمال إضافية و ان هناك ضرورة الاستعانة بصفة دائمة بشخص أخر للقيام باعمال الحياة اليومية . وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائبة المدعي تلتمس فيها الحكم لفائدة هذا الاخير بتعويض اجمالي خالص قدره 13 263520 درهم مع الفوائد القانونية والمصاريف و النفاذ المعجل والحكم بإحلال [شركة ت.] محل مؤمنها في الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبناء على المذكرة بعد الخبرة المقدمة من طرف [المكتب و.س.ح.] بواسطة نائبه التمس فيها تسجيل تحفظه بخصوص نتائج الخبرة وتاكيد ملتمساته السابقة واحلال شركة التامين في شخص مديرها العام وأعضاء مجلسها الإداري محله في الأداء . وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المطلوب إدخاله في الدعوى افادت فيها ان الخبرة لم تكن حضورية بالنسبة لجميع الأطراف وان ما انتهت اليه الخبيرة جد مبالغ فيه لاجله تلتمس تمتيعها بأقصى ما ورد في مرافعاتها السابقة وعدم المصادقة على الخبرة المنجزة في الملف والامر باجراء خبرة جديدة على الضحية تكون حضورية واكثر موضوعية وحفظ حقها في اثارة أي دفع يمكن ان يحمي مصالحها ورفض جميع الطلبات غير المبررة وجعل الصائر على من يجب . وبعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنان مستندان على أنه وحسب محضر الضابطة القضائية وعناصر هذه النازلة يتأكد أن [المكتب و.س.ح.] لا يتحمل أي وزر في مسؤولية هذه الحادثة وأن مسؤولية هذه النازلة تعتبر غير قائمة ومرتبطة بتقصير أو خطأ قام به المدعى عليه [المكتب و.س.ح.] وأن الخطأ في هذه النازلة يرجع للضحية وأنه لا مسؤولية ل[المكتب و.س.ح.] فيها وأنه لم يكن ل[المكتب و.س.ح.] ذنبا في وقوع هذا الحادث ولا مسؤولية من ورائه وأنه حسب عناصر هذه القضية فإنه يتأكد أن سبب وقوع الضرر للمدعي راجع بما لا يخالطه من ظن إلى كون أن هذا الأخير اقتحم حظيرة السكة الحديدية دون إذن مسبق و امتطى القطار دون أخد تذكرة السفر و قد أبى إلا أن ينزل من درج هذا القطار وهو في حالة حركة الشيء الذي أدى إلى انزلاقه وسقوطه وإصابته بجروح مختلفة وأن السبب في حصول الضرر في هذه النازلة يرجع للأخطاء الفادحة للمدعي الذي تحدى تحرك وقوة القطار ليحاول الصعود من درجه و هذا الأخير في حالة حركة مما يكون معه مسؤول عن الضرر الحاصل له من جراء هذه في الحادثة وتنص المادة 485 من مدونة التجارة على أن الناقل يسأل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر وأنه تبعا للفصلين 79 و 88 من قانون الالتزامات و العقود فإن المرئ يسأل عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته إلا إذا تبين أن الضرر يرجع إما لحدث فجائي أو لقوة قاهرة أو لخطأ الضحية وأن السبب في حصول الضرر في هذه النازلة يرجع لخطأ الضحية مما يكون معه مسؤول عن الضرر الحاصل له من جراء هذه الحادثة وأنه تبعا للفصل 16 من الظهير الشريف عدد 1.60.110 بتاريخ 28 أبريل 1961 المتعلق بالمحافظة على السكة الحديدية وأمنها و سلامتها ومراقبتها واستغلالها فإنه يمنع على كل شخص أجنبي عن مصلحة السكة الحديدية أن يلج حظيرة السكة الحديدية دون أن يؤذن له في ذلك قانونيا كما يمنع على كل شخص أجنبي على السكة الحديدية أخذ مقعد في قطار بدون توفره على تذكرة سفر علاوة أنه يمنع الصعود إلى العربات أو النزول منها في مكان آخر غير المحطات إلا بموافقة مستخدمي القطار و فيما إذا كان القطار غير واقف بصفة نهائية وأنه في نفس السياق فإن منظومة القطار تمنع دخول العربات أو الخروج منها من جانب غير الجانب الذي هو معين لاستخدام القطار وأنه يمنع كذلك المرور من عربة إلى أخرى من ممرات غير الممرات المعدة لهذا الغرض كذلك البروز من النوافذ وفتح الأبواب أو إبقائها مفتوحة إذا ما كان في حالة سير وأن الحكم الصادر عن حكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2010.06.30 في ملف القضاء الشامل عدد 2009.1520 رمز 12 قد كرس قاعدة عدم ثبوت قيام مسؤولية الإدارة عن الخطأ المنسوب لها ... والتصريح بعدم قبول الطلب الرامي إلى التعويض عنه ... نعم... وورد في حيثيات الحكم المذكور أنه بعد الاطلاع المحكمة على وثائق الملف فإنه لم يثبت لديها قناعة ارتكاب الإدارة خطأ كان من شأنه إثبات مادية الحادثة وأن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2010 في ملف القضاء الشامل عدد 2010.147 رمز 12 قد كرس قاعدة عدم إدلاء المدعي بما يثبت خطأ الجهة المدعى عليها في وقوع الحادثة المطلوب التعويض عن الأضرار الناتجة عنها مآله عدم قبول الطلب وورد في حيثيات الحكم المذكور أنه وحيث لئن كانت مادية الحادثة ثابتة بإقرار المدعى عليه من خلال مذكرته المدلى بها بتاريخ 06/04/2010إلا أن عنصر الخطأ غير ثابت في حق المدعى عليه لا سيما و أن نسخة معاينة الحادثة المؤرخة في 1/03/2009 المحررة من طرف رئيس محطة الرباط المدينة تشير إلى أن الضحية سقط من السلم الآلي المؤدي إلى الرصيف المركزي لمحطة الرباط المدينة و حيث إن اختلال عنصر الخطأ باعتباره أحد أركان المسؤولية يجعل طلب المدعي غير مرتكز على أساس صحيح و يتعين الحكم بعدم قبوله كما وأن مسؤولية الضحية واضحة في هذه النازلة و نتجت عن تهوره و عدم التزامه ببنود السير في حضيرة السكة الحديدية مما يكون معه ملائما و الحالة هاته و اعتبارا لكل ما فصل أعلاه إلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته و القول بجعل رمة مسؤولية الحادثة على عاتق المستأنف عليه مع الحكم تبعا لذلك برفض جميع مطالب المدعي لعدم قيامها على أساس صحيح و بصفة احتياطية فإن الحكم المستأنف جاء غير منسجم بين تعليله ومحتوى منطوق حكمه اعتبارا أنه (1) قضى بعدم قبول الدعوى شكلا بينما متع المدعي تعويضا لجبر ضرره في مبلغ 180000 درهم (2) أورد في صدر تعليله كون أن مسؤولية الحادثة ينبغي البت فيها مناصفة بين الضحية و [المكتب و.س.ح.] وذلك تبعا أن المدعي مسؤول بدوره على الحادثة إذ حاول الهبوط من القطار بعد انطلاقه من المحطة حطة ودون توفره على تذكرة سفر حسب الثابت من محضر [المكتب و.س.ح.] (3) أنه رغم تعليله المذكور فإنه لم يشر البتة في منطوقه إلى نقطة تشطير المسؤولية و لا لإخضاعها لنسبتها في المناصفة وأن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب بهذا الصدد و يناسب إلغاؤه في جميع ما قضى به و القول تصديا بجعل أكبر قسط من مسؤولية الحادثة على عاتق المستأنف عليه كما فصل أعلاه مع ترتيب الأثر القانوني نتيجة ذلك على التعويض المستحق للضحية في هذه النازلة وبصفة جد احتياطية فإن تقرير [الدكتورة نعيمة (ط.)] المعتمد عليه في هذه النازلة جاء معيبا شكلا ومبالغ في نتائجه موضوعا وأن خبرة [الدكتورة نعيمة (ط.)] لم تكن حضورية بالنسبة لجميع أطراف الدعوى ومخالفة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ضرورة استدعاء جميع الأطراف ووكلائهم ومن جهة ثانية فإن ما انتهت له [الدكتورة نعيمة (ط.)] مبالغ فيه وأن الإصابات التي ظلت عالقة بالضحية من جراء الحادثة لا يمكن أن تسفر على عجز جزئي مستديم تصل نسبته إلى %70% ويظهر أن التحديد المذكور هو راجع إلى عدم اختصاص الخبيرة في مثل الأضرار التي بقيت عالقة بالضحية من جراء الحادثة وبمراجعة الملف الطبي للضحية يتبين أن الأعراض التي التمست بها لا ترقى إلى ما انتهت إليه الخبيرة القضائية ولذلك يكون مناسبا إلغاء الحكم المستأنف بهذا الصدد والقول تصديا بعدم المصادقة على خبرة [الدكتورة نعيمة (ط.)] والحكم بإجراء خبرة طبية جديدة على الضحية تكون حضورية وأكثر موضوعية وأنه وفي جميع الأحوال فإن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى من تعويض للضحية مبالغ في تقديره ولا ينسجم مع ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في مثل هاته النازلة وأن كان للمحكمة أن تستعمل سلطتها التقديرية في تحديد قيمة جبر الضرر فإنه يكون من الواجب عليها أيضا بيان مدى ملائمة التعويض لنوعية الضرر وخطورته وكذلك مدى مناسبته لعناصر هذا الضرر ولذلك يكون مناسبا وإلغاء الحكم المستأنف بهذا الصدد والحكم تصديا بتخفيض التعويض الممنوح للمستأنف عليه ابتدائيا للحد المناسب مع اعتبارا نسبة المسؤولية الجديدة التي ستقول بها محكمة الاستئناف ، ملتمسان قبول المقال الاستئنافي إلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وبعد التصدي بصفة أساسية الحكم تبعا لذلك برفض جميع مطالب المدعي لعدم قيامها على أساس صحيح و بصفة احتياطية القول بجعل أكبر قسط من مسؤولية الحادثة على عاتق المستأنف عليه كما فصل أعلاه مع ترتيب الأثر القانوني نتيجة ذلك على التعويض المستحق للضحية في هذه النازلة و من جهة أخرى وتبعا لما فصل القول بعدم المصادقة على خبرة [الدكتورة نعيمة (ط.)] وبإجراء خبرة طبية جديدة على الضحية تكون حضورية وأكثر موضوعية وأنه وفي جميع الأحوال يناسب الحكم بتخفيض التعويض الممنوح للمستأنف عليه ابتدائيا للحد المناسب مع اعتبارا نسبة المسؤولية الجديدة التي ستقول بها محكمة الاستئناف وحفظ حق العارضين في إثارة أي دفع أو عنصر يحمي مصالحهما وجعل الصائر على من يجب. أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المستأنف. وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون. وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/12/2022 بمذكرة جوابية مرفقة باستئناف فرعي جاء فيه حول المذكرة الجوابية بخصوص الدفع بانعدام مسؤولية [المكتب و.س.ح.] فإن الجهة المستأنفة ادعت في مقالها أن مسؤولية الحادثة تقع على عاتق المنوب عنه وأن [المكتب و.س.ح.] لم يساهم بأي خطأ في ذلك وأن هذه الادعاءات غير قائمة على أساس وأنها تعبر عن محاولة الجهة المستأنفة تحريف الحقائق وتبعا حرمان المنوب عنه من التعويضات المستحقة له جراء الأضرار التي مني بها من الحادثة موضوع نازلة الحال وأن المحكمة سيتبين له صحة ما بسطه المنوب عنه سواء في المرحلة الابتدائية أو من خلال ما سيتم تأكيده تاليا من أن [المكتب و.س.ح.] يعتبر هو المسؤول عن الحادثة التي وقعت وذلك بناء على الحجج التالية وأنه لم يرتكب أي خطأ فيما يخص الولوج إلى باحة القطارات، ذلك أنه كيف يمكن القول عكس ذلك وهذه الباحة لا يمكن الولوج إليها إلا بعد سماح المراقبين التابعين ل[المكتب و.س.ح.] بذلك، والذين ينشطون في كل المحطات المتواجدة بمدن المملكة المغربية طبقا للأنظمة الداخلية لهذا المكتب وزيادة على ذلك فإن تذاكر السفر يتم مراقبتها من قبل أعوان [المكتب و.س.ح.] بشكل دائم خلال كل الرحلات وبالتالي كيف يمكن أن نتصور قيامه بتجاوز كل نقط المراقبة المشار إليها واستفادته من رحلة عبر القطار دون تذكرة وأن الجهة المستأنفة تحاول من خلال دفوعاتها الواهية أن تخلق لدى المحكمة الموقرة تصورا يقوم على مسؤولية المنوب عنه وخطئه في نازلة الحال والواقع أنه لم يرتكب أي خطأ وأن مسؤولية الحادثة يتحملها كاملة [المكتب و.س.ح.] وأن محكمة البداية لما صرحت بعدم وجود تذكرة سفر بالملف لا يعني بالضرورة أن المنوب عنه قد سافر دون هذه التذكرة، وإنما لظروف معينة لم يعد يحوزها خاصة وأن ظروف الحادثة جعلته يفقد بالإضافة إلى أطراف جسده - كل الأغراض التي كانت بحوزته في جيبه إثر صدمة القطار المتسبب في الحادثة وحيث أن محكمة البداية تبعا لذلك لم تقرر رفض طلب المنوب عنه وإنما طبقت قواعد المسؤولية التقصيرية في إشارة واضحة إلى تحقق مسؤولية [المكتب و.س.ح.] بخصوص الحادثة موضوع نازلة الحال ون المنوب عنه لم يرتكب أي خطأ أثناء نزوله من القطار ذلك أنه حاول النزول وفق النمط الطبيعي والانتباه المطلوب إلا أن رعونة سائق القطار وسوء التنظيم الذي يطبع تسيير انطلاق القطارات ب[المكتب و.س.ح.] وانعدام المراقبة التي كان من اللازم القيام بها قبل السماح للقطار بالانطلاق في رحلته كلها عوامل ساهمت في حصول الحادثة موضوع نازلة الحال وكذا حدوث حوادث عديدة من هذا القبيل. وحيث إن استدلال الجهة المستأنفة بالمادة 16 من الظهير الشريف عدد 1.60.110 المتعلق بالمحافظة على السكة الحديدية وأمنها وسلامتها ومراقبتها واستغلالها الذي يمنع كل شخص من الولوج على حظيرة السكة دون إذن ، لا يعبر على خطأ المنوب عنه بقدر ما يعبر على تقصير المكتب وأعوانه وإهمالهم، خاصة وأن هذا المكتب له أعوان مراقبة سواء داخل القطارات أو خارجها مهمتهم هو الحفاظ على النظام العام داخل المحطة وعلى التنظيم الجيد سواء للمسافرين أو لسير القطارات المعدة والمخصصة للرحلات المبرمجة وبالتالي فإن ادعاءات الجهة المستأنفة غير مؤسسة قانونيا ويتعين صرف النظر عنها وأن مسؤولية [المكتب و.س.ح.] هي مسؤولية مفترضة، ذلك أنه يعتبر حارس للشيء وأنه ملزم بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بأن يراقب عبر الأعوان التابعين له مختلف أطوار الرحلات وهو ما لم يلتزم به معبرا بذلك عن عشوائية في العمل ويتعين معه تحميله كامل مسؤولية الحادثة وأن ادعاء الجهة المستأنفة بأن المنوب عنه هو المسؤول عن الحادثة جاء مجردا من أي إثبات ملموس ،وجدي مخالفا بذلك الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود التي توجب لدفع المسؤولية ضرورة إثبات الحدث الفجائي أو القوة القاهرة أو خطأ الضحية وأن الجهة المستأنفة اكتفت فقط بتصريحات غير مقرونة بأدلة ويتعين بذلك ردها لعدم صحتها واقعا أولا، ولعدم جديتها ثانيا حول الدفع بوجود تناقضات شابت الحكم الابتدائي فإن ما نعته الجهة المستأنفة على الحكم الابتدائي بخصوص التناقضات التي شابته غير قائم على أساس، ذلك أن الأمر لا يعد تناقضات بقدر ما تعد أخطأ مادية يتعين إصلاحها ناتجة عن سهو أو إغفال وأن المحكمة بتت في وقائع النازلة وتبت لها مسؤولية [المكتب و.س.ح.] بخصوص الحادثة موضوع نازلة الحال وأمرت تبعا لذلك بإجراء خبرة طبية على المنوب عنه وبالتالي فمن غير المنطقي أن تختم هذه السلسلة من الإجراءات بعدم قبول الدعوى والتي كان من الأكيد لو قامت موجباتها في الملف لتم النطق به (عدم القول) منذ البداية دون المرور بكل هاته الإجراءات، وبالتالي فإن الأمر يعتبر فقط خطأ مادي ناتج أثناء تحرير الحكم موضوع هذا الاستئناف، ما ينبغي معه القول برد هذا الدفع لعدم جديته وحول الدفع بعدم قانونية الخبرة الطبية المنجزة بالملف وأن [شركة ت.] و[المكتب و.s.ح.] ادعيا بأن الخبرة المنجزة من قبل الخبيرة [نعيمة (ط.)] غير قانونية وغير موضوعية والحال أن هذا الأمر غير قائم على أساس وأنه لا يعدوا أن يكون محاولة للتسويف و خلق الافتراء تضليلا للعدالة وأن طعن شركة الجهة المستأنفة جاء مخالفا للقانون، ذلك أنه من جهة لم تطعن في الأمر التمهيدي القاضي بإنجاز الخبرة حتى تدفع بهذا الدفع، وأنها لم تورد هذا الطعن في متن مقالها الاستئنافي ذلك صراحة الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي " لا يمكن يوجب استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال ويجب أن لا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف وأن الجهة المستأنفة لم تلتزم بمقتضيات الفصل السابق الذي جاء بصيغة الوجوب" يتعين" مما يجعل ما دفعت به من عدم قانونية الخبرة غير قائم على أساس ويتعين القول بعدم قبول هذا الدفع. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الخبرة الطبية المنجزة من قبل الخبيرة بناء على أمر المحكمة التجارية قد أنجزت وفق الشروط والشكليات القانونية، كما أنها جسدت حقيقة الأضرار التي لحقت بالعارض بشكل موضوعي وهو ما جعل المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي تصادق عليها وتعتمدها كأساس لاحتساب التعويضات لفائدة الضحايا وحول الاستئناف الفرعي فإنه يطعن صراحة بالاستئناف في الحكم أعلاه لعدة أسباب ذلك أنه وبخصوص نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه فإن محكمة البداية قد جانبت الصواب لما قضت في متن حكمها أن مسؤولية الحادثة يتعين تشطيرها بالنظر إلى أنه حاول الهبوط من القطار وذلك بعد انطلاقه من المحطة والحال أن [المكتب و.س.ح.] هو المسؤول الوحيد في وقوع هذه الحادثة ذلك أنه برجوع المحكمة إلى وقائع نازلة الحال سيتبين بأنه كان بصدد النزول من القطار المتسبب في الحادثة، ومعلوم أن هذا الأخير يجب عليه ألا يشرع في السير إلا بعد نزول كل المسافرين وتأكد السائق عبر أعوان مراقبي [المكتب و.س.ح.] من نزول الكل وإغلاق الأبواب بإحكام وأن الواقع يشهد بأن القطار المتسبب في الحادثة انطلق فجأة دون إشعار ولا إعلام منه للمسافرين، كما أنه لم يتح الفرصة للراكبين للصعود بشكل طبيعي، وإنما تم الأمر في جو من الفوضى العارمة التي لا يمكن إلا التأكيد من خلالها على مسؤولية وتقصير وإهمال كبير من المكتب الوطني عبر أعوانه في تنظيم حركة السير داخل محطة القطارات التي وقعت بها الحادثة موضوع نازلة الحال وأن المنوب عنه كغيره من الركاب حول النزول من القطار في ظل الازدحام الشديد الذي كانت تعرفه حركة النزول والصعود وأنه لما أراد الخروج من القطار إذا بهذا الأخير يتحرك فجأة ويتسبب في فقدان المنوب عنه للتوازن وسقوطه أرضا ودهسه من قبل عجلات القطار وأن مسؤولية المنوب عنه منتفية في هذه الحالة وذلك اعتبارا لكونه لم يساهم بأي خطأ يذكر، وان الخطأ القائم في نازلة الحال يتجلى في رعونة وإهمال مراقبي أعوان المكتب الوطني الحديدية وإغفالهم عن التنظيم الجيد لحركة السير وأن محكمة البداية قد وقفت على هذا المعطى في تعليلها إذ أقرت بمسؤولية [المكتب و.س.ح.] في وقوع الحادثة لعدم احترامه للقواعد وللضوابط الجاري بها العمل حسب الثابت من القوانين والأنظمة الداخلية للمكتب مما أدى إلى وقوع الحادث وأنه بالرغم من هذا التعليل نجد حكم المحكمة التجارية المطعون يحمل العارض (1/2) مسؤولية الحادثة وأن محكمة النقض في قرار لها عدد 2/586 الصادر بتاريخ 2008/05/21 في الملف الجنحي عدد 06/3517 المنشور بمجلة قضاء محكمة النقض في حوادث السير والتامين للدكتور عمر ازو كار الصفحة 258 و 259 اعتبرت " انه لا يمكن تحميل الشخص من المسؤولية أكثر مما ترتب عن خطئه" وأن انعدام الخطأ من جانب المنوب عنه، يوجب عدم تحميله لأي مسؤولية عن الحادث " أن تقدير المسؤولية تتخذه محكمة الموضوع بما استخلصته من دراسة الوثائق والوقائع المعروضة عليها ولا تخضع لرقابة المجلس الأعلى ما لم يقع تحريف أو تناقض مؤثر الشيء الذي لم يلاحظ من تنصيصات القرار المطعون فيه " ( قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 01/10/03 تحت عدد 2/1486 في الملف الجنحي عدد 98/12560 منشور بكتاب قضاء المجلس الأعلى في التأمين 1998-2001 عبد العزيز توفيق ص 181 وما يليها ) وأن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإنه على ثقة من أن المحكمة ستتخذ القرار المناسب وسترجع الأمور إلى نصابها حول التعويض المحكوم به لفائدته فإن المحكمة التجارية قضت لفائدة الضحية بتعويض قدره 180000.00 درهم عن الأضرار التي لحقته جراء الحادثة وأن هذا التعويض مجحف في حقه وذلك بالنظر إلى حجم الإصابات التي تكبدها جراء الحادثة، ذلك أن المحكمة سيتبين لها انطلاقا من تقرير الخبرة الطبية ومن التقرير التكميلي وأن الآثار الناجمة عن الحادثة تتحدد في ما يلي : - نسبة العجز الكلي المؤقت 150 يوم. - نسبة العجز الدائم 70 في المائة. - الألم الجسماني مهم جدا. - التشويه الجمالي اثر سيئة على الحياة المهنية. - الضرر المني : الحرمان من القيام من القيام بأعمال إضافية. - ضرورة الاستعانة بصفة دائمة بشخص أخر للقيام بأعمال الحياة اليومية. وأن طبيعة الأضرار المبينة تستوجب تعويض يفوق ما هو محكوم به من قبل محكمة البداية وذلك نظر إلى التأثير الكبير للحادثة على حياة الضحية سواء الشخصية أو المهنية بحيث أنه لم يعد يقدر على مباشرة أي عمل وأنه يحتاج دائما إلى مرافق من أجل قضاء حوائج اليومية العادية ، ملتمسة حول المذكرة الجوابية إسناد النظر شكلا وموضوعا القول برد هذه الدفوعات لكونها غير مبنية على أساس سليم وحول الاستئناف الفرعي قبوله شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بتحميل [المكتب و.س.ح.] كامل مسؤولية الحادثة والحكم له بمبلغ التعويض المطالب به بمذكرة مستنتجاته بعد الخبرة والمحدد في مبلغ 263520.13 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر. أرفقت ب: نسخة من الحكم الابتدائي. وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تأييد الحكم المستأنف . و بناء على إدراج الملف بجلسة 16/1/2023 تقرر خلالها تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 27/02/2023 . محكمة الاستئناف في الاستئناف الأصلي : حيث تمسكت الطاعنان بالأسباب المفصلة أعلاه . وحيث إنه وبخصوص المنازعة في مسؤولية الطاعن [المكتب و.س.ح.] عن الحادث بعلة ثبوت خطأ المتضرر الذي لم يكن يتوفر على تذكرة السفر والذي حاول الصعود الى القطار وهو في حالة حركة فهو مردود طالما أنه وان كان ثابتا من خلال قراءة مقتضيات الفصل 485 ق ل ع ان الناقل يسأل عن الأضرار اللاحقة بشخص المتضرر المسافر خلال فترة النقل ولايمكن اعفاؤه من المسؤولية في هذه الحالة إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر الا أنه في النازلة الحالية فالأمر يتعلق بحادث وقع داخل محطة القطار وأنه تبعا لذلك فإن مسؤولية المكتب تبقى قائمة ولو بدون ارتكابه لأي خطأ من جانبه استنادا لنظرية المخاطر الناتجة عن استعمال اشياء خطيرة كالقطار وأنه أيضا في النازلة ولو كان خطأ المتضرر ثابتا جراء محاولته الهبوط من القطار وهو في حالة حركة ودون توفر على تذكرة السفر إلا أن خطأ [المكتب] أيضا يبقى مفترضا لإخلاله بواجب المراقبة الواجبة في هذا الإطار بخصوص جميع الأشخاص الدين يلحون الى باحة القطارات بغاية السفر والتاكد من مدى توفرهم على شروط السفر وخاصة الحصول على تذاكر السفر المحددة للوجهة التي يقصدونها كما أن خطأ [المكتب] يتجلى أيضا في الاخلال بواجب الحرص و الحذر بخصوص الحوادث التي يمكن أن تنجم أثناء الرحلة من اغلاق الأبواب وعدم فتحها منذ انطلاق الرحلة و الى غاية الوصول الأمر الذي يجعل السبب المثار في غير محله ويتعين رده . وحيث ان وبخصوص المنازعة في الخبرة المنجزة فالثابت من خلال الإطلاع على تقرير الخبرة تبين أنها قد جاءت مستوفية لعناصرها الشكلية و الموضوعية ومراعية لمقتضيات الحكم التمهيدي القاضي بإجرائها وان النتيجة التي خلصت اليها تعتبر ملائمة للوضعية الصحية للضحية جراء الحادث والذي نتج عنه بتر الطرف الأيمن السفلي عند حد الركبة والآثار العصيبة ما يعد عملية البتر والآلام والاضطراب النفسي عند استعمال الطرف الاصطناعي و استخدام العكار وأن تحديد الخبرة المعينة لنسبة 150 يوم كعجز كلي ولنسبة العجز الدائم في 70% تعتبر موضوعية بالنظر الى نسبة الالم الجسمي المهم و التشويه الجمالي والذي له آثار سيئة على حياة الضحية المهنية و حرمانه من القيام بالأعمال الإضافية وضرورة استعانته بشخص آخر للقيام باعماله اليومية لذلك تبقى المنازعة في الخبرة غير مؤسسة كما يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به في هذا الإطار أما بخصوص التعويض المحكوم به فيبقى ملائما اعتبار لنصيب كل واحد من الطرفين من المسؤولية عن الضرر الحاصل الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنفين . في الاستئناف الفرعي : حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه . وحيث يتبين مما سلف شرحه أعلاه أن المسؤولية عن الحادث مشتركة بين الطاعن و المستانف عليهما فرعيا طالما أن المستأنف عليه كمسافر لم يلتزم fشروط ولوج محطة القطار باقتناء تذكرة السفر كما أنه لم يتخد الاحتياطات اللازمة عند محاولته الصعود الى القطار الأمر الذي أدى الى تعرضه للحادث وبالتالي يبقى بدوره مسؤولا عما حصل له ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من تشطير المسؤولية بين الطرفين استنادا لأهمية الخطأ المرتكب من كلا الطرفين وفيما قضى به من تعويض في المبلغ المحكوم به الأمر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به في هذا الإطار مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف . لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئنافي الأصلي و الفرعي . في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55787
Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024