Réf
78067
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4648
Date de décision
16/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3378
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Partage des frais, Irrecevabilité, Force obligatoire du contrat, Droits de la défense, Demande reconventionnelle, Demande nouvelle en appel, Confirmation du jugement, Charges locatives, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
L'appelante contestait un jugement l'ayant condamnée, sur demande reconventionnelle du preneur, au remboursement de la moitié des charges d'électricité afférentes au local commercial loué. Le tribunal de commerce avait accueilli cette demande tout en prononçant, sur la demande principale, la résiliation du bail pour loyers impayés. Devant la cour, la bailleresse invoquait la violation des droits de la défense, faute de communication de la demande reconventionnelle en première instance, et formait une demande nouvelle en compensation au titre des charges d'eau. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en relevant que le jugement a été rendu contradictoirement et que l'effet dévolutif de l'appel permet un nouvel examen de l'entier litige. Sur le fond, elle rappelle qu'au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, justifiant ainsi la condamnation fondée sur la clause contractuelle de partage des charges. La cour déclare en outre irrecevable la demande relative aux charges d'eau, s'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة محجوبة (ح.) بواسطة دفاعها بتاريخ 20/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/04/2019 تحت عدد 3990 ملف عدد 2509/8206/2019 والقاضي في الشكل: بقبول المقالين الأصلي والمضاد، وفي الطلب الأصلي في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 28.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 20158 إلى متم فبراير 2019 ،وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء ، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء الواجبات الكرائية ، وتحديد الإكراه البدني في حق المدعى عليه في الأدنى وتحميله الصائر ، وفي الطلب المضاد: الحكم على المدعى عليها فرعيا بأداء مبلغ 10.543,62 درهم لفائدة السيد يونس (إ.) و تحميلها الصائر .
وبناء على المقال الاضافي المقدم من طرف محجوبة (ح.) بواسطة نائبها المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/09/2019.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 3000 درهم والتي تم رفعها إلى 3.500 درهم بعد أربعة أشهر من سريان العقد المنجز بتاريخ 16/08/2017 ،مضيفة بأن المدعى عليه توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من يوليوز 2018 إلى متم فبراير 2019 ليتخلد بذمته مبلغ 28.000 درهم ،و بأنها وجهت له إنذارا من أجل الأداء والإفراغ بقي دون جدوى، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 14/11/2018 وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري موضوع الدعوى والحكم عليه بأداء مبلغ 28.000 درهم مع تحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
و أرفقت مقالها بنسخة عقد كراء محل تجاري و أصل محضر تبليغ و أصل طلب تبليغ إنذار.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/04/2019 المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها أن الإنذار غير قانوني لكون المدعية لم تمنحه الأجل الكافي للأداء و بأنه دائن للمدعية بدوره بمبلغ 14.932,79 درهم لكونه كان يؤدي بانتظام واجبات استهلاك مادة الكهرباء على اعتبار أن العداد مشترك بين المحل الذي يكتريه و بين محل مملوك للمدعية، و بأنه لا يحق لها مطالبته بتنفيذ التزاماته مادامت هي بدورها امتنعت عن أداء واجبات الكهرباء، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 14.932,79 درهم مع تحميلها الصائر واحتياطيا إجراء تحقيق في الموضوع للوقوف على الواقعة بما يتطلبه من بحث أو خبرة.
و أدلى بأصول عشرة وصولات أداء مادة الكهرباء و كشف حساب و إشهادين.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته محجوبة (ح.) وجاء في أسباب استئنافها أنها استانفت الحكم الإبتدائي فيما قضی به بخصوص الشق المتعلق بالطلب المضاد، وأن هذا الحكم قضى عليها بأداء مبلغ 10.543,62 درهم للمستأنف عليه بعلة أن عقد الكراء ينص على أن المكتري التزم بأداء واجب الكهرباء بصفة مشتركة معها وأنه أدلى بوصولات أداء بمبلغ إجمالي قدره 21.087,24 درهم وأنها تكون ملزمة بأداء نصف هذا المبلغ، وأن الحكم المستأنف خرق مبدأ حق الدفاع وأسس ما قضى به في الطلب المضاد على تعليل فاسد يوازي انعدامه ، وأنه بجلسة 15/04/2019 أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع طلب مضاد مرفق بوثائق وأن المحكمة التجارية قررت حجز الملف للمداولة لجلسة 22/04/2019 دون عرض المذكرة المدلى بها رغم أنها مرفقة بطلب مضاد ووثائق، وأنه من المعلوم فقها وقضاء أن الطلب المضاد هو خصومة قضائية فرعية أي أنه دعوى قضائية فرعية توجه من المدعى عليه الأصلي ضد المدعي وبالتالي فإنه يتعين عرض هذه الدعوى الفرعية على المدعي الأصلي للجواب عنها، وأن الحكم الإبتدائي لم يقم بتبليغ المقال المضاد لا لها ولا لدفاعها حتى يتسنى الجواب عنه، وأنه يكون قد بث في الطلب المضاد في غيبتها، وأنها حرمت من الإطلاع على المقال المضاد وعلى الوثائق المرفقة به وهو ما يشكل خرقا لمبدأ حق الدفاع، و تكون بذلك قد حرمت من درجة من درجات التقاضي، وأن الحكم المستأنف حينما بث في الطلب المضاد دون تبليغه لها الإبداع جوابها حوله جعله لا يتوفر على المعطيات الكافية للبث في هذا الشق من الطلب، و استجاب للطلب المضاد رغم عدم توفره على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ذلك أن المقال المضاد جاء خاليا من البيانات المتطلبة بمقتضی الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي كان يتعين معه الحكم بعدم قبوله شکلا، ومن جهة أخرى فإنه اعتمد على الوصولات المدلى بها والحال أنه سيتضح أن هذه الوصولات تتعلق بالعنوان الكائن بتجزئة [العنوان] والحال أن عنوان المحل موضوع هذه النازلة هو الكائن برقم [العنوان]، ويتضح أن الوصولات المدلى بها لا علاقة لها بالمحل المكري للمستأنف عليه الشيء الذي كان يتعين معه لهذا السبب كذلك الحكم بعدم قبول الطلب المضاد شکلا، وبصفة احتياطية ومن جهة أخرى فإنه اعتمد على الفصل 3 من عقد الكراء للقول بأن المستأنف عليه التزم بأداء واجب الكهرباء بصفة مشتركة معها، وأن الفصل المذكور لا يقتصر فقط على الإستهلاكات المتعلقة بالكهرباء بل ينص كذلك على الإستهلاكات المتعلقة بمادة الماء، فالمكتري التزم بأداء واجبات الماء والكهرباء بصفة مشتركة معها، وإن كان المستأنف عليه بيده 10 تواصيل لأداء مادة الكهرباء دون أي توصيل المادة الماء فإنها بيدها 19 توصيل بعضها يتعلق بمادة الماء والآخر بمادة الكهرباء مجموع هذه التواصيل 13.802.69درهم وأنه بالتعليل الذي اعتمد الحكم المستانف يكون المستانف عليه ملزم بأن يؤدي لها نصف مبلغ 18.802,69 درهم أي مبلغ 6.901,34 درهم، وأنه بعد خصم المبلغ المستحق لها، لم يبقى للمستأنف عليه الحق إلا في مبلغ 3.642,28 درهم . لذلك تلتمس اساسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب المضاد والقول بارجاع الملف للمحكمة التجارية للبث في هذا الشق من الدعوى طبقا للقانون واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى بخصوص الطلب المضاد والحكم تصديا بعدم قبوله شكلا، واحتياطيا جدا تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب المضاد والحكم تصديا بحصر المبلغ المحكوم به وفق ماهو مفصل أعلاه، وتحميل المستأنف عليه الصائر، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وأرفقت نسخة طبق الاصل للحكم المستأنف، أصول 19 تواصيل لاداء الكهرباء والماء.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها انه ادعاءات المستأنفة الواردة بمقالها الاستئنافي لا اساس لها من حيث الواقع والقانون وأن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف صدر حضوریا و علنيا ابتدائيا بالنسبة لجميع الأطراف ولم يكن وصفه غيابيا في حق المستأنفة حتى تدعي بأنها تعذر عليها الجواب على المقال المضاد هذا من جهة، ومن جهة ثانية فانه من خلال مقاله المضاد التمس فرعيا الحكم لفائدته بمبلغ 14.932,79 درهم الذي يمثل واجبات استهلاك مادة الكهرباء المتخلدة في ذمتها لفائدته وأسس طلبه هذا على كون عداد الكهرباء مشترك بين المحل الذي يكتريه والمحل المملوك من طرفها وان الثابت من عقد الكراء المستدل به والمؤرخ في 16/08/2017 وخاصة الفصل الثالث منه أن التزم باداء واجب الكهرباء بصفة مشتركة مع المستأنفة أصليا وانه ادلى رفقة مقاله المضاد بوصولات تثبت بأدائه مبلغ اجمالی قدره 21.087,24 درهم مقابل استهلاك مادة الكهرباء مما تكون معه ملزمة بأداء نصف المبلغ المذكور بما قدره 10.543,62 درهم اجمالا . وان ادعاءها أداء واجب مادة الماء بعد طلب جديد ولا يمكن قبوله أمام محكمة الدرجة الثانية حسب القانون المعمول به في هذا الصدد، لذلك يلتمس رد دفوعاتها الواردة بمقالها الاستئنافي لعدم ارتكازها على اساس واقعي ولا قانوني ، وبتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في شطره المتعلق بالمقال المضاد لصوابه وجدية تعليله.
و بناء على الطلب الاضافي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2019 جاء فيها انه ترتبت في ذمة المستأنف عليه مبالغ كرائية جديدة عن المدة اللاحقة لتلك المحكوم بها والتي تمتد من مارس 2019 إلى متم شتنبر 2019، وأنه أصبح مدين لها بمبلغ 24.500,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من مارس 2019 إلى متم شتنبر 2019 أي 7 أشهر بحسب سومة شهرية قدرها 3.500,00 درهم لذلك تلتمس الحكم على المستأنف عليه بأدائه لها مبلغ 24.500,00 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح مارس 2019 إلى متم شتنبر 2019 وتحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميله صائر هذا الطلب.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت المستأنفة دفوعاتها أعلاه .
حيث عابت الطاعنة على محكمة البداية خرق حق الدفاع وانعدام التعليل فيما يخص الحكم وفق الطلب المضاد.
وحيث إنه بالرجوع إلى مستندات والمحاضر المرفقة بالملف الابتدائي تبين ان نائب الطاعنة حضر كافة الجلسات وابدى دفوعاته وصدر الحكم في حقه حضوريا وهو ما يجعل كل ما تمسك به غير منتج فضلا على ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد.
حيث ان محكمة البداية اعتمدت عقدة الكراء والالتزامات التي ارتضاها الطرفين فيما يخص أداء واجبات الكهرباء بصفة مشتركة ومناصفة وانسجاما مع مقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ومن الزم بشيء لزمه والطاعنة التزم باداء واجبات الكهرباء طبقا للبند الثالث من عقدة الكراء وهو ما يجعل كل ما تمسك به من دفوع حول عنوان المحل غير جدير بالاعتبار .
وحيث ان الطلب المقدم حول اداء نصيب المستأنف عليه من واجبات مادة الماء تعتبر طلب جديد لا يجوز تقديمه أول مرة أمام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة درجة ثانية ويتعين رده واعتبار الحكم المتخذ مصادفا للصواب وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025