Réf
44981
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
449/3
Date de décision
17/11/2020
N° de dossier
2020/3/3/332
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours extraordinaires, Voies de recours, Recours en rétractation, Recevabilité, Procédure civile, Pourvoi en cassation, Irrecevabilité, Cumul des voies de recours, Cassation, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 359 - 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 541 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable un recours en rétractation au seul motif que la décision attaquée a déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté et a, de ce fait, acquis l'autorité de la chose jugée. En statuant ainsi, alors que le recours en rétractation et le pourvoi en cassation constituent deux voies de recours extraordinaires distinctes, ayant des cas d'ouverture et des finalités différents, et qu'aucune disposition légale n'interdit leur exercice cumulé ou successif à l'encontre de la même décision, la cour d'appel a violé la loi.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/449، المؤرخ في 2020/11/17، الملف التجاري عدد 2020/3/3/332
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ لحسن (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5459 الصادر بتاريخ 2018/11/26 في الملف عدد 2018/8232/4821 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب التي ادلى بها دفاعه الأستاذ العربي (غ.) بتاريخ 2020/10/19 والرامية الى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/10/28؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/11/17؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب ناسيم (ع.) تقدم بتاريخ 2018/09/17 أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقال رام الى الطعن بإعادة النظر في القرار الصادر عنها تحت عدد 4303 بتاريخ 2011/10/18 في الملف عدد 8/2010/362 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 7940 بتاريخ 2009/07/08 في الملف عدد 2008/5/7308 والذي قضى بدوره بأداء الطاعن لـ(ق. ف. ل.) مبلغ 12.158.114،68 درهما ، مع الفوائد القانونية من 2008/01/01 الى يوم الأداء . مؤسسا طعنه بإعادة النظر على سبب أول مفاده وجود تناقض بين الأحكام ، خصوصا القرار عدد 2806 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2018/05/30 في الملف عدد 2016/8221/3339 الذي انتهى الى اعتبار الطاعن دائن للبنك المطلوب، اعتمادا على خبرة حضورية للطرفين . وبين القرار المطعون فيه بإعادة النظر الذي اعتبر الطاعن مدينا للمطلوب بمبلغ 12.158.114،68 درهما . أما السبب الثاني للطعن بإعادة النظر فإنه ركزه على التدليس الثابت بصدور قرار جنائي نهائي قضى ببراءة الطاعن من تهم الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير والنصب والمشاركة في ذلك بناء على شكاية تقدم بها ضده البنك المطلوب. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، صدر القرار بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 402 من ق.م.م ، وفساد التعليل المعد بمثابة إنعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن "الطالب يطعن بإعادة النظر في القرار عدد 2011/4303 الصادر بتاريخ 2011/10/18 في الملف عدد 2010/8/362. وأن الثابت من وثائق الملف، أن الطالب طعن بالنقض في القرار المذكور، فصدر قرار عن محكمة النقض عدد 1/230 بتاريخ 2013/05/23 ملف عدد 2012/1/3/632 قضى برفض الطلب وتحميله الصائر. وأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر أصبح نهائيا وحاز قوة الشيء المقضي به عملا بمقتضيات الفصل 541 من قانون الالتزامات و العقود، مما يجعل الطعن فيه بإعادة النظر غير مرتكز على أساس، و يتعين التصريح بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريمه مبلغ الوديعة" . وهو تعليل فاسد، وخارق للفصل 402 من ق.م.م الذي لا يمنع الجمع بين الطعن بإعادة النظر والطعن بالنقض ، من جهة، ولا يمنع أيضا الطعن بإعادة النظر عند صدور قرار بشأن الطعن بالنقض . لأن الأصل في الطعون الجواز والإباحة إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك ، مثلما نص عليه الفصل 130 من ق.م.م، الذي منع التعرض على الأحكام الغيابية الابتدائية التي تقبل الاستئناف ، ومثلما نص عليه الفصل 402 من ق.م.م، الذي منع الطعن بإعادة النظر في الأحكام القابلة للطعن بالتعرض والاستئناف. ولم ينص على منع إعادة النظر في حالة قابلية الحكم للطعن بالنقض أو صدور قرار من محكمة النقض بشأنه . ذلك أنه ليس هناك ما يمنع مسطريا من سلوك الطعن بإعادة النظر في مواجهة قرار استئنافي ولو صدر قرار برفض الطعن بالنقض فيه، ما دامت الوسائل السبعة التي حددها المشرع لإعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 402 من ق.م.م تختلف جملة وتفصيلا عن وسائل الطعن بالنقض الخمسة المحددة في الفصل 359 من ق.م.م، وبالرجوع إلى وسائل الطعن بإعادة النظر باعتباره طريق طعن غير عادي، فهي تتضمن وسائل استثنائية وتعالج بعض المسائل الدقيقة، التي قد لا يعالجها الطعن بالنقض كوقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى، أو اكتشاف بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر، أو إصدار نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل حكمين انتهائيين ومتناقضين، وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي، وغاية المشرع من كل ذلك هو إحقاق الحق وتفادي تضارب الأحكام . والمتفق عليه فقها وقضاء أن منع الطعون يهم فقط عدم جواز الطعن بطرق الطعن الاستثنائية إلا بعد استنفاذ الطعن بالطرق العادية، وليس هناك ما يمنع من ممارسة طعنين استثنائيين في آن واحد ، أو سلوك أحدهما قبل الآخر أو بعده ولو بعد صدور حكم بشأن أحدهما. وهو ما سار عليه العمل القضائي لمحكمة النقض . والقرار المطعون فيه الذي سار خلاف ذلك فقد خرق القانون ، وجاء تعليله فاسدا مما يستوجب نقضه .
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تصريحها بعدم قبول طلب إعادة النظر الذي تقدم به الطاعن إلى " أن الثابت من وثائق الملف ، أن الطالب طعن بالنقض في القرار المذكور، فصدر قرار عن محكمة النقض عدد 1/230 بتاريخ 2013/05/23 ملف عدد 2012/1/3/632 قضي برفض الطلب وتحميله الصائر . وأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر أصبح نهائيا وحاز قوة الشيء المقضي به عملا بمقتضيات الفصل 541 من قانون الالتزامات والعقود ، مما يجعل الطعن فيه بإعادة النظر غير مرتكز على أساس ويتعين التصريح بعدم قبوله" في حين الطعن بإعادة النظر هو طعن غير عادي ، يمارس عند توافر حالاته المحددة حصرا في القانون، ويمارس ضد الأحكام والقرارات النهائية إذا ظهر بعد صدورها ما يبرر إعادة النظر فيها . كما أنه ليس في القانون ما يمنع من ممارسة الطعن بإعادة النظر، والطعن بالنقض في وقت واحد، في نفس القرار . ولا تأثير للنتيجة التي انتهى إليها أحدهما على الآخر. ولذلك يبقى ما عللت به المحكمة قرارها غير مرتكز على أي أساس من القانون ، مما يستوجب نقضه .
وحيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025