Réf
44981
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
449/3
Date de décision
17/11/2020
N° de dossier
2020/3/3/332
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Voies de recours extraordinaires, Voies de recours, Recours en rétractation, Recevabilité, Procédure civile, Pourvoi en cassation, Irrecevabilité, Cumul des voies de recours, Cassation, Autorité de la chose jugée
Base légale
Article(s) : 359 - 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 541 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable un recours en rétractation au seul motif que la décision attaquée a déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté et a, de ce fait, acquis l'autorité de la chose jugée. En statuant ainsi, alors que le recours en rétractation et le pourvoi en cassation constituent deux voies de recours extraordinaires distinctes, ayant des cas d'ouverture et des finalités différents, et qu'aucune disposition légale n'interdit leur exercice cumulé ou successif à l'encontre de la même décision, la cour d'appel a violé la loi.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/449، المؤرخ في 2020/11/17، الملف التجاري عدد 2020/3/3/332
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/12/26 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ لحسن (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5459 الصادر بتاريخ 2018/11/26 في الملف عدد 2018/8232/4821 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوب التي ادلى بها دفاعه الأستاذ العربي (غ.) بتاريخ 2020/10/19 والرامية الى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/10/28؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/11/17؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أو بايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب ناسيم (ع.) تقدم بتاريخ 2018/09/17 أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقال رام الى الطعن بإعادة النظر في القرار الصادر عنها تحت عدد 4303 بتاريخ 2011/10/18 في الملف عدد 8/2010/362 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 7940 بتاريخ 2009/07/08 في الملف عدد 2008/5/7308 والذي قضى بدوره بأداء الطاعن لـ(ق. ف. ل.) مبلغ 12.158.114،68 درهما ، مع الفوائد القانونية من 2008/01/01 الى يوم الأداء . مؤسسا طعنه بإعادة النظر على سبب أول مفاده وجود تناقض بين الأحكام ، خصوصا القرار عدد 2806 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 2018/05/30 في الملف عدد 2016/8221/3339 الذي انتهى الى اعتبار الطاعن دائن للبنك المطلوب، اعتمادا على خبرة حضورية للطرفين . وبين القرار المطعون فيه بإعادة النظر الذي اعتبر الطاعن مدينا للمطلوب بمبلغ 12.158.114،68 درهما . أما السبب الثاني للطعن بإعادة النظر فإنه ركزه على التدليس الثابت بصدور قرار جنائي نهائي قضى ببراءة الطاعن من تهم الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير والنصب والمشاركة في ذلك بناء على شكاية تقدم بها ضده البنك المطلوب. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، صدر القرار بعدم قبول الطلب وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 402 من ق.م.م ، وفساد التعليل المعد بمثابة إنعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بأن "الطالب يطعن بإعادة النظر في القرار عدد 2011/4303 الصادر بتاريخ 2011/10/18 في الملف عدد 2010/8/362. وأن الثابت من وثائق الملف، أن الطالب طعن بالنقض في القرار المذكور، فصدر قرار عن محكمة النقض عدد 1/230 بتاريخ 2013/05/23 ملف عدد 2012/1/3/632 قضى برفض الطلب وتحميله الصائر. وأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر أصبح نهائيا وحاز قوة الشيء المقضي به عملا بمقتضيات الفصل 541 من قانون الالتزامات و العقود، مما يجعل الطعن فيه بإعادة النظر غير مرتكز على أساس، و يتعين التصريح بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريمه مبلغ الوديعة" . وهو تعليل فاسد، وخارق للفصل 402 من ق.م.م الذي لا يمنع الجمع بين الطعن بإعادة النظر والطعن بالنقض ، من جهة، ولا يمنع أيضا الطعن بإعادة النظر عند صدور قرار بشأن الطعن بالنقض . لأن الأصل في الطعون الجواز والإباحة إلا إذا قرر القانون خلاف ذلك ، مثلما نص عليه الفصل 130 من ق.م.م، الذي منع التعرض على الأحكام الغيابية الابتدائية التي تقبل الاستئناف ، ومثلما نص عليه الفصل 402 من ق.م.م، الذي منع الطعن بإعادة النظر في الأحكام القابلة للطعن بالتعرض والاستئناف. ولم ينص على منع إعادة النظر في حالة قابلية الحكم للطعن بالنقض أو صدور قرار من محكمة النقض بشأنه . ذلك أنه ليس هناك ما يمنع مسطريا من سلوك الطعن بإعادة النظر في مواجهة قرار استئنافي ولو صدر قرار برفض الطعن بالنقض فيه، ما دامت الوسائل السبعة التي حددها المشرع لإعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 402 من ق.م.م تختلف جملة وتفصيلا عن وسائل الطعن بالنقض الخمسة المحددة في الفصل 359 من ق.م.م، وبالرجوع إلى وسائل الطعن بإعادة النظر باعتباره طريق طعن غير عادي، فهي تتضمن وسائل استثنائية وتعالج بعض المسائل الدقيقة، التي قد لا يعالجها الطعن بالنقض كوقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى، أو اكتشاف بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر، أو إصدار نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل حكمين انتهائيين ومتناقضين، وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي، وغاية المشرع من كل ذلك هو إحقاق الحق وتفادي تضارب الأحكام . والمتفق عليه فقها وقضاء أن منع الطعون يهم فقط عدم جواز الطعن بطرق الطعن الاستثنائية إلا بعد استنفاذ الطعن بالطرق العادية، وليس هناك ما يمنع من ممارسة طعنين استثنائيين في آن واحد ، أو سلوك أحدهما قبل الآخر أو بعده ولو بعد صدور حكم بشأن أحدهما. وهو ما سار عليه العمل القضائي لمحكمة النقض . والقرار المطعون فيه الذي سار خلاف ذلك فقد خرق القانون ، وجاء تعليله فاسدا مما يستوجب نقضه .
حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تصريحها بعدم قبول طلب إعادة النظر الذي تقدم به الطاعن إلى " أن الثابت من وثائق الملف ، أن الطالب طعن بالنقض في القرار المذكور، فصدر قرار عن محكمة النقض عدد 1/230 بتاريخ 2013/05/23 ملف عدد 2012/1/3/632 قضي برفض الطلب وتحميله الصائر . وأن القرار المطعون فيه بإعادة النظر أصبح نهائيا وحاز قوة الشيء المقضي به عملا بمقتضيات الفصل 541 من قانون الالتزامات والعقود ، مما يجعل الطعن فيه بإعادة النظر غير مرتكز على أساس ويتعين التصريح بعدم قبوله" في حين الطعن بإعادة النظر هو طعن غير عادي ، يمارس عند توافر حالاته المحددة حصرا في القانون، ويمارس ضد الأحكام والقرارات النهائية إذا ظهر بعد صدورها ما يبرر إعادة النظر فيها . كما أنه ليس في القانون ما يمنع من ممارسة الطعن بإعادة النظر، والطعن بالنقض في وقت واحد، في نفس القرار . ولا تأثير للنتيجة التي انتهى إليها أحدهما على الآخر. ولذلك يبقى ما عللت به المحكمة قرارها غير مرتكز على أي أساس من القانون ، مما يستوجب نقضه .
وحيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيأة أخرى، وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44756
L’arrêt qui alloue une somme globale au titre du principal et des dommages-intérêts sans motiver le chef de demande relatif à l’indemnisation encourt la cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/01/2020
44833
Référé-expulsion – La contestation sérieuse sur le titre d’occupation de l’immeuble exclut la compétence du juge des référés (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
31/12/2020
44915
Composition du siège – Participation au délibéré d’un juge n’ayant pas assisté à l’audience – Nullité de la décision (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
25/11/2020
44997
Notification par huissier de justice : la remise de l’acte à personne valide la procédure nonobstant l’omission de mentionner le numéro de la carte d’identité nationale (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
08/10/2020
45091
Saisie conservatoire : la preuve du caractère abusif incombe au débiteur qui doit établir la suffisance des autres garanties (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
45169
Juridiction de renvoi : la cassation totale la ressaisit de l’entier litige, à l’exception des points non contestés lors du premier pourvoi (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/07/2020
45279
Procédure d’appel – Mise en état – La cour qui met une affaire en délibéré est réputée l’avoir considérée en état d’être jugée sans être tenue de rendre une ordonnance de clôture formelle (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
16/07/2020