Viole les droits de la défense la cour d’appel qui statue au fond sans attendre le dépôt du rapport de l’expertise qu’elle a ordonnée, dès lors que la partie diligente a consigné la provision requise (Cass. com. 2013)

Réf : 52456

Identification

Réf

52456

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

183/1

Date de décision

25/04/2013

N° de dossier

2012/1/3/911

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir ordonné une mesure d'expertise comptable en raison d'une contestation portant sur des relevés de compte, statue au fond sans attendre l'accomplissement de cette mesure. En statuant ainsi, alors qu'il est établi que la partie qui en avait la charge a bien consigné la provision sur les frais d'expertise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de la mesure d'instruction qu'elle avait elle-même jugée nécessaire à la solution du litige, a violé les droits de la défense et privé sa décision de base légale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بإعفاء المستشارة المقررة من إجراء تحقيق عملا بمقتضيات الفصل 363 من ق م م .

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/04/24 في الملف 8/2005/2949 تحت رقم 2007/2330 أنه بتاريخ 2003/12/25 تقدمت المطلوبة (ع. م. أ.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للطالبة نعيمة (ب.) زوجة (س.) بمبلغ 568.750,41 درهما كما هو ثابت من كشوف الحساب، غير أنها لم تؤد ما بذمتها رغم جميع الوسائل الودية بما في ذلك رسالة الإنذار المبلغة لها، لذلك التمست الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 13.25% والضريبة على القيمة المضافة عن هذا المبلغ ابتداء من 2002/01/1 ومبلغ 50.000 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر. وبعد جواب المدعى عليها، قضت المحكمة التجارية بإجراء خبرة حسابية بمقتضى حكم تمهيدي صادر بتاريخ 2004/10/18 ، ثم قضت بتاريخ 2005/02/21 بإجراء خبرة حسابية ثانية مع أن نائب المدعى عليها لم يؤد صائر الخبرة الأولى، فقررت العدول عن الحكم التمهيدي الثاني وأصدرت حكمها القطعي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية المبلغ المطلوب مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر كل حساب وهو 2002/01/02 الى غاية يوم الأداء، ومبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل ورفض باقي الطلبات، استأنفته المحكوم عليها، فأمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة حسابية غير أنه لم يتم إيداع مقدم صائرها، فأصدرت القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم بنت قرارها على حيثية وحيدة جاء فيها : " بأنه على إثر منازعة الطاعنة في الكشوف الحسابية أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية، فلم تؤد الطاعنة مقدم أتعابها، وأن المحكمة لا يسعها إلا أن تعلل على ضوء الوثائق المتوفرة لديها بما فيها الكشوف الحسابية التي تظل حجيتها قائمة ما لم تتم المنازعة فيهما بشكل جدي "، غير أنه وخلافا لما جاء في القرار المطعون فيه، فان مناعة الطالبة منازعة جدية، وأدت صائر الخبرة فور تبليغها بقرار إجراء خبرة داخل الأجل القانوني قبل صرف النظر عن هذا الإجراء بتاريخ 2007/03/12، كما هو ثابت من الوصل 81 والشيك رقم 379783 المسحوب على (ع. م. أ.)، ومحكمة الاستئناف التي اعتبرت منازعة الطالبة غير جدية وحجزت القضية للمداولة دون انتظار إنجاز الخبرة المأمور بها ، تكون قد خرقت حقوق الدفاع، وجاء تعليلها ناقصا بمثابة انعدامه، إذ هي لم تبين سبب صرف النظر عن انجاز الخبرة وعدم إمهال الخبير لإنجاز مهمة مما تكون معه قد بنت قرارها على غير أساس، ويتعين نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي معللة ما انتهت اليه بأنه: " على إثر منازعة الطاعنة في الكشوف الحسابية، أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية فلم تؤد الطاعنة أتعاب الخبرة، وان المحكمة لا يسعها إلا ان تعلل على ضوء الوثائق المتوفرة لديها بما فيها الكشوف الحسابية التي تظل حجيتها قائمة ما لم تتم المنازعة فيها بشكل جدي "، في حين الثابت من الملف، وخاصة الطابع الموضوع علي شهادة تبليغ مقرر إجراء خبرة الى الطالبة المؤرخ في 2007/1/09 ،أن هذه الأخيرة أدت مقدم صائر الخبرة بتاريخ 2007/03/12 في الحساب رقم 1566 وصل 81 وذلك قبل إدراج القضية بجلسة 2007/04/17 التي حجزت خلالها للمداولة وبالرغم من اقتناعها أن هناك منازعة في كشوف الحساب دعتها لسلوك إجراء تحقيقي، فتكون المحكمة بما ذهبت اليه دون أن تنتظر إنجاز تقرير الخبرة، قد خرقت حقا من حقوق الدفاع، وبنت قرارها على غير أساس، مما يوجب نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بيان المغربية بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile