Vente – Vices de la chose vendue – Le refus par le juge d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Cass. com. 2013)

Réf : 52666

Identification

Réf

52666

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

447/1

Date de décision

21/11/2013

N° de dossier

2012/1/3/1614

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

N'est pas tenue de faire droit à une demande d'expertise ou d'enquête la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, estime cette mesure non pertinente au regard des éléments du litige. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la plainte pénale pour escroquerie produite par l'acheteur concernait des factures étrangères au litige, écarte la demande d'expertise et retient que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée selon les formalités et dans les délais prévus par les articles 553 et 573 du Dahir des obligations et des contrats.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1409 بتاريخ 2012/3/12 في الملف رقم 10/2011/4785 أن المطلوبة (ك. ت.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط، مفاده أنها زودت المدعى عليها (أ. ل.) بمجموعة من لوازم آلات الخياطة قيمتها 150.036,28 درهما حسبما هو ثابت من الفواتير ذات الأعداد 0690 - 0574 - 0748 - 0749 - 0778 و 0569 ، غير أن المدعى عليها امتنعت عن الأداء، ملتمسة الحكم عليها بأدائه ومبلغ 10.000.00 درهم تعويضا عن التماطل والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتحديد الإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل ضمنته أن المدعية الأصلية عمدت الى بيعها آلات غير صالحة وغير مطابقة للمعايير المطلوبة وانها لما علمت بذلك تقدمت بشكاية لوكيل الملك، ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق محدد في 10.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد الثمن الحقيقي للآلات ومدى صلاحيتها، وبعد تبادل الأجوبة والردود صدر الحكم في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 150.036,28 درهما أصل الدين ومبلغ 5000,00 درهما كتعويض عن التماطل والصائر ورفض باقي الطلبات و في الطلب المقابل بعدم قبوله، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 52 و 553 من ق ل ع والقواعد الجوهرية للمسطرة وعدم ارتكازه على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة المصدرة له طبقت مقتضيات الفصل 67 من ق ل ع المتعلق بإجارة الصنعة الذي يحيل على الفصل 558 وما يليه من نفس القانون الذي يفترض في التاجر والصانع لمنتجات الحرفة التي تباشرها علمه بالعيوب تبت لها من سوء نية المطلوبة والحال أن عدم الإخطار وتقديم الدعوى داخل أجل معين ليس لازما إذا كان البائع سيئ النية وتعذر على المشتري اكتشاف العيب حين التسليم ولقد سبق للطاعنة ان نازعت في صلاحية الآلات وأثبتت واقعة التدليس والغش ونازعت كذلك في الفواتير المدلى بها من طرف المطلوبة، وأدلت بلائحة الشهود، غير أن المحكمة رفضت الدفع وإجراء بحث وخبرة تقنية على الآلات موضوع النزاع مما ألحق ضررا ماديا بالطاعنة، علما أن الفصل 52 من ق ل ع بنص على أن التدليس يخول الإبطال اذا كان ما لجأ اليه احد المتعاقدين من حيل قد بلغ في طبيعته حدا بحيث لولاه ما تعاقد الطرف الآخر وأن التدليس ينصب على وقائع مادية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها القرائن، وأن أبرز الأعمال المادية المكونة للتدليس كاف لقيامه، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث أن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء بحث لإثبات واقعة ادعاها أحد الخصوم ولم يستطع إثباتها بل أن ذلك يدخل في إطار سلطتها كمحكمة موضوع والتي لا رقابة عليها فيها من طرف محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها " ... بأنه وبخصوص التدليس الذي تتمسك به المستأنفة فإنه بالاطلاع على وقائع الشكاية المتعلقة بالغش وخيانة الأمانة فإنه يتبين أنها تتعلق بأرقام فواتير لا علاقة لها بأرقام الفواتير موضوع الطلب ... " تكون قد أوضحت بمقبول سبب استبعادها الضمني طلب إجراء بحث وكانت على صواب لما اعتبرت أن إثارة العيب في الشيء المبيع يستلزم سلوك إجراءات محددة قانونا من إشعار البائع ورفع الدعوى طبقا للفصلين 553 و 573 من ق ل ع طالما أن الشكاية المدلى بها تتعلق بفواتير أخرى غير ما هو منازع فيه وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مرتكزا على أساس و الوسيلتان على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 55 من ق م م و القواعد الجوهرية للمسطرة وعدم ارتكازه على أساس قانوني، بدعوى أنها سبق لها أن تقدمت بطلب يرمي الى إيقاف البت في الدعوى لتقديمها شكاية ضد المطلوبة من أجل الغش وخيانة الأمانة، لكون الفواتير المدلى بها من طرفها مكررة وسبق لها أن أدت ثمنها ولأن المطلوبة باعت لها آلات غير صالحة اكتشفت عيوبها بعد مرور الوقت، وأدلت بمحضر معانية لإثبات ذلك، والتمست من المحكمة في المرحلة الابتدائية إجراء بحث غير أن هذه الأخيرة رفضت طلب إجراء بحث بدعوى أنه غير ذي جدوى مما يجعل القرار خارقا للقواعد الجوهرية والقانونية ومعرضا للنقض.

لكن حيث ان النعي موضوع الوسيلة انصب على التعليل الابتدائي، ولم يتضمن أي نعي على القرار المطعون فيه وهي غير مقبولة.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile