Saisie-arrêt des loyers : la donation du bien loué prive d’effet la saisie des loyers futurs pratiquée par le créancier du donateur (Cass. com. 2020)

Réf : 44815

Identification

Réf

44815

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

584/1

Date de décision

10/12/2020

N° de dossier

2020/1/3/805

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 488 du code de procédure civile, la cour d'appel qui maintient une saisie-arrêt sur des loyers au seul motif que la donation de l'immeuble par le débiteur saisi est intervenue après l'ordonnance de saisie, sans rechercher si, à compter de la date de cette donation, le débiteur saisi avait conservé sa qualité de créancier desdits loyers à l'égard du locataire, tiers saisi.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/584، الصادر بتاريخ 2020/12/10 في الملف التجاري عدد 2020/1/3/805

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 يونيو 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (م.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3537 الصادر بتاريخ 2019/7/16 في الملف 2019/8225/1060 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/11/12.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/10.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان الطالب الفتوحي (ز.) تقدم بمقال الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للأمور المستعجلة عرض فيه انه مالك للمحل التجاري الكائن (...) ، وان المدعى عليه الأول مصطفى (ن.) استصدر امرا بتاريخ 2018/11/13 تحت عدد 29352 في الملف عدد 2018/8105/29352 قضى بالإذن له بإيقاع حجز على مبلغ 300.000 درهم بين يدي شركة (أ. ك.) في مواجهة يطو (ب.) ، والحال ان المحل المذكور أعلاه في ملكه وليس في ملك المدينة ، ملتمسا الحكم برفع الحجز الواقع على الواجبات الكرائية بين يدي شركة (أ. ك.) بمقتضى الأمر عدد 29352.

وبعد تمام الإجراءات اصدر قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية أمره القاضي برفع الحجز المنصب على الواجبات الكرائية بين يدي شركة (أ. ك.) بمقتضى الأمر عدد 239 في الملف رقم 2019/8107/5654 في حدود النصف . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلة الفريدة

حيث ينعى الطالب على القرار خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انه مالك للمحل التجاري الكائن (...) بعدما فوتت له المسماة يطو (ب.) نسبة النصف المملوك لها بتاريخ 2018/7/29 ، وانتقل اليه بذلك حق الكراء فاصبح صاحب الحق في التوصل بالكراء من تاريخ الشراء ، وان الحجز المنصب على واجبات كرائية لعقار ليس في ملكية المدينة يطو (ب.) ، وليس للمطلوب الحق في إجراء الحجز على أموال لا تعود للمدينة وإنما تعود الى الغير ، مما يكون معه الحجز باطلا ، كما لا يمكن مواجهته بكون عقد الهبة محرر بتاريخ لاحق عن تاريخ إصدار الأمر بالحجز باعتباره حسن النية لا يمكنه تحمل اثار تصرف البائعة ، والقرار المطعون فيه لما لم يراع ما ذكر يكون خارقا للقانون وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وتعين نقضه.

حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الأمر المستأنف القاضي برفع الحجز المنصب على الواجبات الكرائية بين يدي شركة (أ. ك.) بمقتضى الأمر عدد 26352 في الملف رقم 2018/8105/29352 في حدود النصف أتت بتعليل جاء فيه " ان تمسك المستأنف بكون العقار المحجوز على واجباته الكرائية مملوك له وحده حسب الوثائق المذكورة أعلاه - عقد الشراء ورسم هبة - ، وانه لا تربطه أي علاقة كرائية بالمستأنف عليه الأول وانه لا مبرر لحجز الواجبات الكرائية مردود عليه لان عقد الهبة المتمسك به جاء لاحقا في التاريخ 2018/11/29 على الأمر عدد 29352 الصادر بتاريخ 18/11/13 القاضي بإجراء الحجز لدى الغير أي في الوقت الذي لا تزال فيه الواهبة (يطو (ب.)) تملك نصف العقار الموهوب لفائدة المستأنف وهو ما لا يمكن معه الاستجابة لطلب هذا الأخير ويبقى ما ذهب اليه الأمر المستأنف مصادفا للصواب ويتعين لذلك تأييده " ، في حين ينص الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية على انه " يمكن لكل دائن ذاتي او اعتباري يتوفر على دين ثابت اجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه او التعرض على تسليمها له " ، وهو المقتضى التشريعي الذي اوجب بموجبه المشرع لإجراء الحجز لدى الغير ان يكون للدائن دين ثابت بذمة مدينه وان يكون لهذا الأخير دين بذمة المحجوز بين يديه ، أي ان تتوفر في هذا الأخير صفة مدين المدين التي يشترط لقيامها ثبوت دين محقق بذمته ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي على الرغم من تضمين صلب قرارها ان المحجوز عليها يطو (ب.) وهبت للطالب واجبها على الشياع والمقدر بالنصف الواحد في الملك الذي تكتري فيه شركة (أ. ك.) احد محلاته وذلك بتاريخ 2018/11/29 ليصير مالكا له منذئذ ، ومع ذلك ابقت حجزا بين يدي هذه الأخيرة لمبالغ الكراء اعتبارا منها على ان تاريخ اجراء الهبة جاء لاحقا لتاريخ الامر بإجراء الحجز بتاريخ 2018/11/13 ، دون ان تبرز في قرارها اثر الهبة على وضعية الأطراف خاصة من هو الدائن بوجبات الكراء من تاريخ حدوثها وهل المحجوز عليها يطو (ب.) ما زالت هي المستحقة للواجبات الكرائية فجاء قرارها سيء التعليل مما يتعين معه التصريح بنقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه ، وهي مشكلة من هيئة أخرى ، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile