Réf
44815
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
584/1
Date de décision
10/12/2020
N° de dossier
2020/1/3/805
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies d'exécution, Transfert de propriété, Tiers saisi, Saisie arrêt, Qualité de créancier, Mainlevée, Donation, Défaut de base légale, Créance de loyers, Cassation, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Viole l'article 488 du code de procédure civile, la cour d'appel qui maintient une saisie-arrêt sur des loyers au seul motif que la donation de l'immeuble par le débiteur saisi est intervenue après l'ordonnance de saisie, sans rechercher si, à compter de la date de cette donation, le débiteur saisi avait conservé sa qualité de créancier desdits loyers à l'égard du locataire, tiers saisi.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/584، الصادر بتاريخ 2020/12/10 في الملف التجاري عدد 2020/1/3/805
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 26 يونيو 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (م.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3537 الصادر بتاريخ 2019/7/16 في الملف 2019/8225/1060 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/11/12.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان الطالب الفتوحي (ز.) تقدم بمقال الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للأمور المستعجلة عرض فيه انه مالك للمحل التجاري الكائن (...) ، وان المدعى عليه الأول مصطفى (ن.) استصدر امرا بتاريخ 2018/11/13 تحت عدد 29352 في الملف عدد 2018/8105/29352 قضى بالإذن له بإيقاع حجز على مبلغ 300.000 درهم بين يدي شركة (أ. ك.) في مواجهة يطو (ب.) ، والحال ان المحل المذكور أعلاه في ملكه وليس في ملك المدينة ، ملتمسا الحكم برفع الحجز الواقع على الواجبات الكرائية بين يدي شركة (أ. ك.) بمقتضى الأمر عدد 29352.
وبعد تمام الإجراءات اصدر قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية أمره القاضي برفع الحجز المنصب على الواجبات الكرائية بين يدي شركة (أ. ك.) بمقتضى الأمر عدد 239 في الملف رقم 2019/8107/5654 في حدود النصف . أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شان الوسيلة الفريدة
حيث ينعى الطالب على القرار خرق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى انه مالك للمحل التجاري الكائن (...) بعدما فوتت له المسماة يطو (ب.) نسبة النصف المملوك لها بتاريخ 2018/7/29 ، وانتقل اليه بذلك حق الكراء فاصبح صاحب الحق في التوصل بالكراء من تاريخ الشراء ، وان الحجز المنصب على واجبات كرائية لعقار ليس في ملكية المدينة يطو (ب.) ، وليس للمطلوب الحق في إجراء الحجز على أموال لا تعود للمدينة وإنما تعود الى الغير ، مما يكون معه الحجز باطلا ، كما لا يمكن مواجهته بكون عقد الهبة محرر بتاريخ لاحق عن تاريخ إصدار الأمر بالحجز باعتباره حسن النية لا يمكنه تحمل اثار تصرف البائعة ، والقرار المطعون فيه لما لم يراع ما ذكر يكون خارقا للقانون وفاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وتعين نقضه.
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الأمر المستأنف القاضي برفع الحجز المنصب على الواجبات الكرائية بين يدي شركة (أ. ك.) بمقتضى الأمر عدد 26352 في الملف رقم 2018/8105/29352 في حدود النصف أتت بتعليل جاء فيه " ان تمسك المستأنف بكون العقار المحجوز على واجباته الكرائية مملوك له وحده حسب الوثائق المذكورة أعلاه - عقد الشراء ورسم هبة - ، وانه لا تربطه أي علاقة كرائية بالمستأنف عليه الأول وانه لا مبرر لحجز الواجبات الكرائية مردود عليه لان عقد الهبة المتمسك به جاء لاحقا في التاريخ 2018/11/29 على الأمر عدد 29352 الصادر بتاريخ 18/11/13 القاضي بإجراء الحجز لدى الغير أي في الوقت الذي لا تزال فيه الواهبة (يطو (ب.)) تملك نصف العقار الموهوب لفائدة المستأنف وهو ما لا يمكن معه الاستجابة لطلب هذا الأخير ويبقى ما ذهب اليه الأمر المستأنف مصادفا للصواب ويتعين لذلك تأييده " ، في حين ينص الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية على انه " يمكن لكل دائن ذاتي او اعتباري يتوفر على دين ثابت اجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه او التعرض على تسليمها له " ، وهو المقتضى التشريعي الذي اوجب بموجبه المشرع لإجراء الحجز لدى الغير ان يكون للدائن دين ثابت بذمة مدينه وان يكون لهذا الأخير دين بذمة المحجوز بين يديه ، أي ان تتوفر في هذا الأخير صفة مدين المدين التي يشترط لقيامها ثبوت دين محقق بذمته ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي على الرغم من تضمين صلب قرارها ان المحجوز عليها يطو (ب.) وهبت للطالب واجبها على الشياع والمقدر بالنصف الواحد في الملك الذي تكتري فيه شركة (أ. ك.) احد محلاته وذلك بتاريخ 2018/11/29 ليصير مالكا له منذئذ ، ومع ذلك ابقت حجزا بين يدي هذه الأخيرة لمبالغ الكراء اعتبارا منها على ان تاريخ اجراء الهبة جاء لاحقا لتاريخ الامر بإجراء الحجز بتاريخ 2018/11/13 ، دون ان تبرز في قرارها اثر الهبة على وضعية الأطراف خاصة من هو الدائن بوجبات الكراء من تاريخ حدوثها وهل المحجوز عليها يطو (ب.) ما زالت هي المستحقة للواجبات الكرائية فجاء قرارها سيء التعليل مما يتعين معه التصريح بنقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه ، وهي مشكلة من هيئة أخرى ، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوب.
66348
Notification : la nullité du jugement de première instance est encourue lorsque le procès-verbal de l’huissier de justice, constatant la fermeture du local, omet de mentionner l’affichage de l’avis de passage requis par l’article 39 du CPC (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66343
La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025