Astreinte : la dénégation par le débiteur d’être à l’origine du trouble constitue un refus d’exécuter justifiant la liquidation (Cass. com. 2020)

Réf : 45249

Identification

Réf

45249

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

295/1

Date de décision

16/07/2020

N° de dossier

2020/1/3/16

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal d'huissier de justice, que le débiteur d'une obligation de faire n'avait pas mis fin au trouble et que son représentant avait nié être à l'origine du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces faits caractérisent un refus d'exécuter la décision de justice. Elle peut par conséquent procéder à la liquidation de l'astreinte sans être tenue de rechercher la mauvaise foi du débiteur, dès lors que les documents versés aux débats suffisent à établir ce refus.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/295، الصادر بتاريخ 2020/07/16، في الملف التجاري عدد 2020/1/3/16

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 نونبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذان حميد (ب.) وعزيزة (ش.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1570 بتاريخ 10-4-2019 في الملف رقم 5383-8232-2018.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/6/18

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/7/16

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوبين الزين (ب.) ومن معه تقدموا بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه انه سبق لهم ان استصدروا عن نفس المحكمة حكما قضى على المدعى عليها برفع الضرر بوقف تدفق مياه الصرف الصحي من محطتها الكائنة بالصخيرات على عقارهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000،00 درهما عن كل يوم تأخير، تم تأييده استئنافيا، إلا ان المدعى عليها امتنعت عن تنفيذه، ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها لهم تعويضا محددا في 300.000 درهما تصفية للغرامة التهديدية عن الفترة من 2014/4/16 إلى 2016/4/15 ورفع مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها بموجب الحكم الصادر في الملف عدد 2011/8/2418 إلى مبلغ 3000 درهم يوميا من تاريخ الطلب.

وبعد الجواب بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب أصدرت هذه الأخيرة حكما عارضا باختصاصها ، وإدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية ، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء المدعى عليها للمدعين مبلغ 300.000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد 2011/8/2418 بتاريخ 2012/9/26 ورفض باقي الطلبات، أيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى أن الامتناع المبرر لتصفية الغرامة التهديدية يجب ان يصدر عن المنفذ عليه شخصيا وان يكون صريحا، وانه بالرجوع إلى المحاضر المحتج بها فإنها لا تتضمن أي تصريح صريح من الطاعنة يفيد امتناعها، كما أن تصفية الغرامة التهديدية يقتضي اثبات الضرر، والمطلوب لم يقم الدليل على ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة ، والطاعنة أكدت في جميع مراحل الدعوى تنفيذها لمقتضيات الحكم المحتج به كسند للمطالبة بتصفية الغرامة التهديدية إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تبنت تعليلات الحكم الابتدائي دون التحقيق في موضوع النازلة حتى تقف على وجود سوء نية الطالبة من عدمه، وفيما إذا كانت هناك موانع أخرى غير ما هو مضمن في محضر المفوض القضائي، وان عناصر ومبررات الحكم بتصفية الغرامة التهديدية في شكل تعويض تظل غير قائمة وغير متوفرة ، والقرار لما لم يراع ما ذكر يكون مجانبا للصواب ومشوبا بعيب سوء تطبيق القانون مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث ردت المحكمة تمسك الطالبة بأنها لم تمتنع عن التنفيذ بتعليل جاء فيه " ان امتناع المستأنفة عن التنفيذ ثابت بالملف استنادا إلى المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي المؤرخ في 2014/4/16 الذي عاين ان المياه راكدة بارض المستأنف عليهم ووصفها بأنها عبارة عن مستنقع مملوء بمياه الصرف الصحي الممزوج مع مياه الأمطار وتنبعث منها روائح كريهة وعاين المياه الموجودة بالساقية تتدفق بارض المستأنف عليه الزين (ب.) ومن معه وان ممثلة المستأنفة صرحت بان مصدر المياه ليست (ش. ر.) الأمر الذي يفيد رفض المستأنفة التنفيذ وهو ما الحق الضرر بعقار المستأنف عليهم ." وهو تعليل أبرزت فيه المحكمة امتناع الطالبة عن التنفيذ الثابت بشكل جلي ما دام أنها لم تستجب للحكم القاضي عليها برفع الضرر المتمثل في تدفق المياه العادمة على أرضهم ، الأمر الذي يشكل امتناعا صريحا عن التنفيذ، كما أن القرار أبرز عنصر الضرر اللاحق بالمطلوبين بتعليل جاء فيه "... أن المستأنفة لم تدل من جهتها بما يفيد رفعها الضرر عن المستأنف عليهم"، كما أن المحكمة لم تكن ملزمة بالبحث في سوء نية الطالبة ولا إجراء أي تحقيق بعد أن أغنتها وثائق الملف عن ذلك، وجاء القرار بذلك مرتكزا على أساس سليم ، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وإبقاء المصاريف على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile