Réf
44905
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
483/1
Date de décision
05/11/2020
N° de dossier
2019/3/944
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rétablissement de service, Rejet, Procès verbal de constat, Preuve de l’exécution, Obligation de faire, Liquidation d'astreinte, Inexécution, Force probante, Exécution des décisions, Astreinte, Appréciation souveraine des juges du fond
Source
Non publiée
Une cour d'appel, qui constate souverainement sur la base de plusieurs procès-verbaux de constat d'huissier que la ligne téléphonique, objet d'une injonction de rétablissement sous astreinte, ne permettait pas de recevoir des appels, en déduit à bon droit que l'obligation n'a pas été exécutée. La simple attestation de l'installation du matériel téléphonique par le débiteur, ne prouvant pas le fonctionnement effectif du service, ne suffit pas à établir l'exécution et justifie la liquidation de l'astreinte.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/483، الصادر بتاريخ 2020/11/5 في الملف التجاري عدد 2019/3/944
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15 مارس 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ج.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5628 الصادر بتاريخ 2018/11/29 في الملف 2018/8232/4757 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/10/1.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/11/5.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب إبراهيم (ع.) تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه يرتبط بعقد اشتراك في خدمة الهاتف والطالبة - المدعى عليها - وانه سبق ان استصدر في مواجهتها قرارا في إطار الملف 14/13/787 بتاريخ 2013/7/22 قضى عليها بإرجاع الخط الهاتفي رقم 0537863565 تحت غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير الا انها امتنعت عن التنفيذ ، ملتمسا تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها والحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 26400 درهم عن المدة من 2014/1/3 إلى غاية 2014/3/31.
وبعد الجواب بمذكرة مع مقال مضاد تروم الأولى الحكم برفض الطلب فيما يروم الثاني الحكم على المدعى عليه فرعيا بأدائه للمدعية فرعيا مبلغ 2976,27 درهم والتعقيب أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بأداء (ا. م.) لفائدة المدعي إبراهيم (ع.) مبلغ 7000 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم عدد 5475 المؤرخ في 2012/11/27 عن المدة من 2014/1/13 الى غاية 2014/3/31 ورفض الباقي. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمحكوم له استئنافا فرعيا وأدلى هذا الأخير بمقال إضافي رام إلى تصفية الغرامة التهديدية عن الفترة من 2014/4/1 الى 2016/5/30 والحكم له بمبلغ 180.000 درهم مع الفوائد القانونية ، وبعد التعقيب وتمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وبعدم قبول الطلب الإضافي وفي الموضوع برد الاستئنافين الأصلي والفرعي. طعن فيه بالنقض فتم نقضه بعلة " ... وهو ما ردته المحكمة بالقول بان المستأنف عليه لم يدل بما يقيم الحجة على امتناع المستأنفة عن التنفيذ مع ان هذه الأخيرة تقر بانها نفذت الحكم بإرجاع الخط الهاتفي وأنذرت المستأنف عليه بالأداء عن الفترة اللاحقة وأمام عدم الأداء قامت بفسخ عقد الاشتراك بعد هذا الإنذار" دون ان تجيب بمقبول على ما تمسك به من ان ارجاع الخط الهاتفي تنفيذا للحكم تم بسوء نية وان المطلوبة اكتفت بوضع الجهاز دون تشغيله ولم تناقش محاضر المعاينات المستدل بها من طرفه في هذا الإطار ومن جهة ثانية فالمحكمة اكتفت فيما قضت به من تعويض في إطار تصفية الغرامة التهديدية بالقول بان الغرامة التهديدية تؤول الى تعويض يخضع لسلطتها التقديرية وان المبلغ المحكوم به عن مدة الامتناع عن التنفيذ كاف لجبر الضرر الذي حصل للمستأنف فرعيا دون ان تبين العناصر التي اعتمدتها للقول بكون التعويض كافي لجبر الضرر اللاحق بالطالب ولا ماهية الضرر المذكور ومداه فجاء القرار المطعون فيه مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.
وبعد الإحالة وادلاء الطرفين بمستنتجاتهما قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 12.000 درهم وتأييده في الباقي وفي المقال الإضافي بأداء المستأنفة (ا. م.) لفائدة إبراهيم (ع.) مبلغ 100.000،00 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 2014/4/1 الى 2016/5/30 بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه عدم الجواب على دفوعها مما يجعله متسما بنقصان التعليل وضعفه والتناقض وهو ما ينزل منزلة العدم بدعوى انها نفذت الحكم الذي قضى عليها بالغرامة التهديدية كما هو ثابت من محضر التنفيذ عدد 2013/13 وتسلم المطلوب المبالغ المحكوم بها ، كما تم إرجاع الخط الهاتفي رقم 0537863565 في شهر يناير 2014 بل انها حصلت على اشهاد من المطلوب يقر فيه بقيامها بتركيب جهاز الهاتف وتشغيله ، وبالتالي فان ملتمسه الرامي الى تصفية الغرامة التهديدية ليس له أي سند قانوني او واقعي خاصة وانه لم يرفق طلبه بمحضر يفيد امتناعها عن التنفيذ ، وان الحقيقة التي اغفل المطلوب ذكرها هي انه بعد ارجاع الخط الهاتفي استفاد من خدماتها ورفض أداء ما بذمته من فواتير حيث تخلد بذمته مبلغ 2976,27 درهم وقامت بإنذاره للأداء الا انه استنكف عن ذلك مما اضطرت معه الى فسخ العقدة وقطع الخط الهاتفي وذلك بشهر شتنبر 2014 بسبب عدم أداء ما بذمته من فواتير لمدد لاحقة لتنفيذ الحكم الذي يريد تصفية الغرامة عنه وقد سبق لها ان استصدرت أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط لمعاينة ارجاع الخط الهاتفي موضوع النزاع وان المطلوب قام بجميع المحاولات من اجل منع ذلك بل الأكثر من ذلك فقد تقدم بمقال من اجل الصعوبة في التنفيذ في اطار الملف عدد 2016/8101/559 انتهى بالرفض لتتمكن وبعد جهد كبير من ارجاع الخط الهاتفي بتاريخ 2018/5/23 مما يوضح انه يتعامل بسوء نية لأجل الاثراء على حسابها.
كما دفعت الطالبة على أن محكمة النقض لم تطلع على محتويات الملف ربما التي ارفقت بملف عريضة النقض الخاصة بها والا لما كان لها ان تدفع بانها لم تثبت حسن نيتها بتنفيذ الحكم المراد تصفية الغرامة بل الأكثر من ذلك فقد دفعت أكثر من مرة بان محاضر المعاينة المنجزة من قبل مفوضين قضائيين لا يمكن ان تقوم مقام الدليل على اعتبار ان المطلوب بإمكانه عزل الحرارة عن الهاتف وان يطلب من المفوض أن يعاين عدم اشتغاله بناء على طلبه ، والمطلوب اقر وبخط يمينه بإشهاد صادر عن مكتبه للمحاماة بإرجاع الخط الهاتفي مؤرخ في 2016/1/27 مما يستلزم رد دفعه بتصفية الغرامة التهديدية ، كما انه وبعد اشهر امتنع عن أداء أقساط استهلاكه للهاتف والفسخ قد جاء بناء على وقائع جديدة ولعدم الأداء عن مدد لاحقة لتنفيذ الحكم المراد تصفية الغرامة عنه ، وان فسخ العقدة في شتنبر 2014 كان بسبب عدم أداء واجب المدة من يناير 2014 الى غاية شتنبر 2014 كما تؤكد ذلك الفواتير المدلى بها ، وانها بادرت الى ارجاع الخط الهاتفي للمطلوب بتاريخ 2016/5/30 انهاء للنزاع الا ان المحكمة وبشكل متناقض وباعتمادها في تعليل قرارها على محضر معاينة مؤرخ في 2012/9/26 قضت بتصفية غرامة عن المدة من 2014/4/1 الى غاية 2016/5/30 انما تكون قد تبنت تعليلا متناقضا ويعوزه الاثبات على اعتبار ان سنة 2012 ليست موضوع تصفية الغرامة التهديدية وعلى اعتبار أن الطالبة اثبتت بالحجج استفادة المطلوب من خدماتها طيلة المدة من يناير 2014 الى غاية شتنبر 2014 ، وبالتالي فسبب الفسخ لا علاقة له بالقرار المراد تصفية الغرامة عنه وامام عدم الرد على دفوع الطالبة وتناقض تعليل القرار تعين نقضه.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أوردت ضمن تعليله " انه بالاطلاع على محضر المعاينة المؤرخ في 2012/9/26 المستدل به من طرف المستأنف فرعيا ان الهاتف عدد 0537863565 موضوع الحكم المطلوب تنفيذه والمشمول بالغرامة التهديدية لا يسمح باستقبال المكالمات بل يفيد المتصل بانه لا يوجد أي مشترك بالرقم الذي يطلبه مما يؤكد سوء نية المستأنفة اصليا وتعنتها في تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع الخط الهاتفي المذكور الى المستأنف عليه اصليا الأمر الذي يكون معه هذا الأخير محقا في استمراره في طلب تصفية الغرامة التهديدية ما دام الضرر مستمرا من جراء عدم تنفيذ الحكم المذكور وتعنت المستأنفة في ذلك وامعانها في الاضرار به ... وانه امام ثبوت عدم ارجاع المستأنفة اصليا للخط الهاتفي موضوع النزاع سواء من خلال محاضر المعاينات المستدل بها او من خلال إقرارها بمذكراتها لكونها يتعذر عليها ارجاع الرقم القديم دون ان تبرر ذلك بعذر مشروع يكون طلبها المضاد غير مؤسس مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب في ما قضى به من رفضه ويتعين تأييده في هذا الشق " ، التعليل الذي استندت فيه المحكمة للقول بامتناع المستأنفة عن تنفيذ الحكم المشمول بالغرامة التهديدية واستمرارها في الامتناع على محضر المعاينة المؤرخ في 2012/9/26 الذي عاين بموجبه المفوض القضائي ان الهاتف عدد 0537863565 لا يسمح باستقبال المكالمات بل يفيد المتصل بانه لا يوجد أي مشترك بالرقم الهاتفي المذكور وعلى محاضر المعاينات المستدل بها كما تسند ذلك وثائق الملف اذ بالرجوع الى هذه الأخيرة – محاضر المعاينات – يستخلص منها عدم استقبال الخط الهاتفي لأي مكالمات وبانه ليس به أي مشترك ، وهي محاضر أنجزت بتواريخ 2014/2/19 ، 2014/3/4 ، 2014/5/9 و 2014/6/30 ولاحقة على شهر يناير 2014 الذي تتمسك الطالبة بانها نفذت فيه الحكم ، والتي تبقى حجة فيما عاينه المفوض القضائي ، والمحكمة لم يكن ليتنيها عن ذلك تمسك الطالبة بتنفيذ الحكم بمجرد تصريح يدلى به للمفوض القضائي بالمحضر المؤرخ في 2014/1/3 والمحضر الاخباري المنجز من طرفه بتاريخ 2014/5/14 معززة ذلك بإقرار الطالبة بمذكراتها بانها تعذر عليها ارجاع الرقم القديم ودون أن تسند ذلك الى مبرر مشروع ، فضلا عن كون المحكمة تبنت تعليل المحكمة الابتدائية فيما لم تأت به بتعليل خاص بها والمتخذ من ان " ... عملية تركيب جهاز هاتف بمقر المدعي لا يعد دليلا على ارجاع الخط الهاتفي موضوع النزاع وهي العملية التقنية التي تتطلب تدخلا تقنيا وبعد التأكد من الخط المذكور اصبح يتلقى ويرسل مكالمات حتى يمكن القول بان الارجاع تم وفق ما قضت به المحكمة " ، وهو ما يسنده اشهاد المطلوب المؤرخ في 2014/1/13 والذي اكتفى فيه بالتأكيد على تركيب جهاز الهاتف المتعلق بالرقم موضوع النزاع ولا يستخلص منه أي إقرار بتشغيل الخط الهاتفي ، وبذلك ردت المحكمة تمسك الطالبة ، كما لم تكن المحكمة ملزمة بالرد على تمسك الطالبة المتخذ من كون المطلوب اقر بخط يمينه بإشهاد صدر عن مكتبه للمحاماة بإرجاع الخط الهاتفي مؤرخ في 2016/1/27 والصحيح انه مؤرخ في 2014/1/13 طالما انه غير منتج حتى تكون المحكمة ملزمة بالجواب ، فجاء القرار معللا بما يكفي وغير مشوب باي تناقض ، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلال الواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025