Composition de la juridiction – Est nul l’arrêt rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l’affaire en délibéré (Cass. com. 2020)

Réf : 45157

Identification

Réf

45157

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

341/3

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2020/3/3/649

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l’organisation judiciaire du Royaume
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 relatif à l'organisation judiciaire, de l'article 345 du code de procédure civile et de l'article 4 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce, que les magistrats composant la formation de jugement qui rend la décision doivent être les mêmes que ceux qui ont assisté aux débats et participé au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation d'une règle d'ordre public, l'arrêt d'une cour d'appel de commerce dont la composition, au jour du prononcé, est différente de celle qui avait précédemment siégé, débattu de l'affaire et l'avait mise en délibéré.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القسم الثالث - القرار عدد 3/341 - المؤرخ في 2020/10/07 - ملف تجاري عدد 2020/3/3/649

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/18 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ خالد (ن.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4027 الصادر بتاريخ 2018/09/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/8202/96.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في : 2020/09/16.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/10/07.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (م.) تقدمت بتاريخ 2016/11/17 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت عقدا مع الطالبة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بتاريخ 2011/04/01 لصيانة أجهزتها المعلوماتية لمدة ثلاث سنوات مقابل واجبات سنوية جزافية قدرها 65.000،00 درهم ، وقد تخلد بذمتها مبلغ 243.000،00 درهم ، والتمست الحكم عليها بأدائه لها مع الفوائد القانونية . وبعد الجواب بما يفيد عدم الاختصاص ، صدر حكم قضى باختصاص المحكمة المرفوع اليها النزاع للنظر فيه ، وبعد تمام الاجراءات، صدر الحكم وفق الطلب ، عدلته محكمة الاستئناف التجارية بعد إجراء خبرة بحصر المبلغ المحكوم به في 84.000،00 درهم ، وأيدته في باقي مقتضياته بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن السبب المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام :

حيث إنه بمقتضى الفصل السابع من ظهير 1974/07/15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ، وكذا المادة الرابعة من القانون رقم 95/53 المحدث للمحاكم التجارية ، تعقد محاكم الاستئناف التجارية جلساتها ، وتصدر قراراتها من قضاة ثلاثة ، ويجب أن ينص في القرار على أسماء القضاة الذين شاركوا فيه، وهو ما يعني أن من عقدت الجلسة بحضوره هو الذي يمكنه أن يشارك في إصدار القرار . وحيث إن الثابت حسب محضر الجلسات المتعلق بالدعوى الاستئنافية أن الهيئة القضائية التي نظرت في القضية كانت مشكلة من السيدة فاطمة اغلالو رئيسا ، وبعضوية السيد يونس العيدوني والسيدة خديجة وراق ، وهي نفسها التي حجزتها للمداولة بجلسة 2018/09/03 لجلسة 2018/09/17 ، وأصدرت بهذه الأخيرة قرارها المطعون فيه ، ورغم ذلك فإن ذيباجة نسخة القرار المرفقة بمقال النقض تفيد أن هيئة أخرى متركبة من السيدة فاطمة اغلالو رئيسا ، وبعضوية السيدة عائشة فريم المال مقررا، والسيد يونس العيدوني هي التي أصدرته ، فيكون بذلك قد صدر عن هيئة قضائية غير تلك التي ناقشت القضية ، مما يوجب نقضه .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وتحميل المطلوبة المصاريف وإحالة الملف الى نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى .

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile