Réf
61183
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3523
Date de décision
25/05/2023
N° de dossier
2023/8228/988
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de navire, Validité entre les parties, Preuve, Perfection du contrat, Opposabilité aux tiers, Force probante, Enregistrement maritime, Contrat commercial, Consentement des parties, Confirmation du jugement, Acte notarié
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de revenus d'exploitation d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cession non transcrit. Les cédants contestaient la validité de la vente en invoquant l'irrégularité formelle de l'acte notarié produit par le cessionnaire et l'absence d'inscription de la cession sur les registres maritimes. La cour écarte ces moyens en retenant que la copie certifiée conforme de l'acte notarié constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle rappelle qu'en application de l'article 488 du code des obligations et des contrats, la vente est parfaite entre les parties par le seul échange des consentements sur la chose et le prix. La cour juge en conséquence que les formalités de transcription prévues par le code de commerce maritime conditionnent l'opposabilité de la cession aux tiers, mais n'affectent en rien sa validité entre les contractants. Le jugement est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم محمد (أ.) ومن معه بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10733 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2022 في الملف عدد 5223/8202/2022 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. في الشكل : حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفين محمد (أ.) ومن معه تقدموا بواسطة نائبهم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم يملكون ثلثي سفينة الجر المسماة مونية 2- موضوع رقم التسجيل 704-7 المسجلة بمندوبية الصيد البحري باسفي تحت رقم 704 والمشاعة مع محمد (م.) واحمد (م.) كما هو واضح من عقد الجنسية ، كما ان الشهادة الصادرة عن رئيس مصلحة الصيد البحري باسفي التابعة لوزراة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتاريخ 18 ماي 2022 تؤكد ملكية العارضين للحصص المشاعة بحسب النسبة الواردة بعقد الجنسية للسفينة المذكورة، وان المدعى عليه منصف (ب.) ظل يستغل الباخرة في الصيد وبيع منتوجها ابتداء من تاريخ 01/01/2021 الى غاية يومه ، دون تمكينهم من منابهم المستحق في شان ذلك بالرغم من تحقيق مداخيل حددت من طرف المكتب الوطني للصيد البحري عن الفترة ما بين 01/01/2021 إلى 31/12/2021 في مبلغ 2236000,02 درهم وعن شهر ابريل ابتداء من 01/04/2022 إلى 30/04/2022 في مبلغ 51.210 درهم فيما تعذر حصول العارضين عن المداخيل المتعلقة بالفترة ما بين 01/01/2022 إلى 31/03/2022 والفترة الموالية لشهر ابريل، ورغم اشعارهم له من اجل تمكينهم من مستحقهم الناتج عن الاستغلال وإمهاله ضمن اجل حدد في خمسة عشر يوما تحت طائلة اللجوء الى المحكمة المختصة، ملتمسين الحكم لهم بتعويض مسبق مسبقا قدره 30000 درهم عن استغلال المدعى عليه لمنابهم المحدد في ثلثي سفينة الجر واداءه لهم ذلك مع الحكم تمهيديا باجراء بحث او خبرة قصد تحديد مستحق العارضين من استغلال المدعى عليه لمنابهم في السفينة المذكورة عن الفترة المذكورة وحفظ حقهم في تقديم مطالبهم عقب ذلك. وأرفقوا المقال بنسخة طبق الاصل لعقد سفينة والشهادة ملكية ونسخة طبق الأصل من اشعار ومحضر تبليغ إشعار أنجزه المفوض القضائي المكلف. وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/10/2022 جاء فيها أن الطرف المدعي يتقاضى بسوء نية لأنهم وبمقتضى عقد توثيقي باعوا وفوتوا بتاريخ 19/06/2021 جميع حصصهم وحقوقهم المشاعة في السفينة، وأنه أدى ونفذ التزامه الثابت بمقتضى العقد، وأنه كان يتعين عليهم تمكين السيد الموثق من عقد الجنسية، وكذا جميع الوثائق الأخرى، وأداء الضرائب ليتمكن من استكمال الإجراءات الإدارية وتقييد البيع بالمندوبية المختصة، وكذا تحويل عقد الجنسية، وعلى العموم فإن ذلك لا تأثير له على صحة العقد ونفاذ التزاماته في مواجهة الطرفين، وأنه بمجرد إبرام وتسجيل العقد، فإن العارض حاز السفينة طبقا لبنوده وعليه لاحق للمدعين في مطالبته بنصيبهم في استغلال السفينة بعد تفويت حصصهم، وأما بخصوص المدة من 01/01/2021 إلى تاريخ 19/06/2021 فإن المدعيين لم يثبتوا أن العارض كان يستغلها لفائدتهم ، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وأرفق المذكرة بنسخة من عقد البيع. وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 25/10/2022 جاء فيها ان ادعاء المدعى عليه من بيع العارضين بتاريخ 19/06/2021 جميع حصصهم وحقوقهم المشاعة لسفينة الجر يبقى ادعاء مجرد من الاعتبار القانوني لتدعيمه، وانطلاقا من ان النسخة من عقد البيع المرفقة بمذكرة المدعى عليه تبقى غير متوفرة على القوة الثبوتية لأصل الوثيقة عملا بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وانه بمقتضى القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، فان المادة 43 منه تنص على ان تذيل أصول العقود تحت طائلة البطلان بالاسماء الكاملة وتوقيعات الاطراف والترجمان والشهود ان وجدوا ثم الموثق مع خاتمه ويوقع الاطراف على كل صفحة من صفحات العقد ويكتب تاريخ وتوقيع كل طرف كما يؤشر الموثق على كل صفحة، ويكتب تاريخ وساعة وتوقيع الاطراف والموثق بالارقام والحروف، كما تكون التأشيرات والتوقيعات دائما بخط اليد ومداد غير قابل للمحو،وانه بمقتضى المادة 44 من نفس القانون يجب على الموثق أن يوقع العقد فور آخر توقيع الاطراف، وبالتالي فإنه لا دليل على وجود عقد قانوني بحسب ادعاء المدعى عليه وانهم يدلون بشهادة ملكيتهم صادرة عن جهة رسمية مؤرخة بتاريخ 18/05/2022 ، كما يدلون بما قام ببيعه المدعى عليه من الأسماك إلى غاية 24/05/2022 في نسخة طبق الأصل، مما يفيد مدى قانونية وادعاء العارضين واحقيتهم في استغلال المدعى عليه للباخرة، وانه بمقتضى الفصل 443 من ق.ل.ع فان الحجة الكتابية لا يمكن دحضها الا بحجة كتابية مماثلة ولو بشهادة الشهود، ملتمسين الحكم وفق ملتمساتهم بمقالهم الافتتاحي وحفظ حقهم في جميع الأحوال. وأرفقوا مذكرتهم بشهادة ملكية العارضين في نسخة طبق الأصل وشهادة تفيد مبيعات سفينة الجر لغاية 24/05/202 في نسخة طبق الأصلي. وبتاريخ 29/11/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث ينعى الطرف المستأنف على الحكم خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه بمقتضى الفصل المذكور إذا كانت الصفة شرطا لصحة ادعاءات المدعي والمدعى عليه فإن وجوب إثارتها تلقائيا من طرف المحكمة رهين بأن يكون بالملف ما يمكنها من أن تقف من تلقاء نفسها على ما يفيد انعدام الصفة لأي منهما. وأن الطاعنين لما أدلوا رفقة مقالهم بنسخة من عقد الجنسية للسفينة تثبث ملكيتهم بحسب النسبة المشار إليها في مقال الدعوى وكذلك بما يؤكد ذلك من خلال الشهادة الإدارية الصادرة عن رئيس مصلحة الصيد البحري باسفي التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وهي وثائق رسمية, لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور ولم توجه في شأنها أي دفع جدي مستساغ بمقبول، واستبعادها من طرف المحكمة المصدرة للحكم المستأنف اعتمادا على صورة من عقد صادر عن موثق غير موقع لا من طرفهم ولا من طرف الموثق المدعو أنه أنجزه أدلى به الطرف المستأنف عليه رفقة مذكرته الجوابية مدعيا شراءه لحصصهم على السفينة موضوع الادعاء وقضت برفض الطلب مستبعدة بذلك صفتهم من الدعوى وقبول صفة من لا صفة له كمدعى عليه، مما يمثل خرقا لمقتضيات الفصل الأول من ق.م.م ويتعين إلغاؤه وإبطاله. كذلك خرق الحكم المستأنف مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، لأن قوة الإثباث تكون لأصول الوثائق الرسمية أو العرفية أو للنسخ المأخوذة منها المشهود بمطابقتها للأصل من طرف موظفون رسميون مختصون بذلك. وأن القاعدة تقضي " لا يعتد في الإثباث بمجرد نسخ الوثائق أو صورها الفوتوغرافية مادام أنها غير مشهود بمطابقتها للأصل من طرف الجهة المختصة وفق ما نصت عليه مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع (قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 07/10/2003 عدد 1092 في الملف التجاري عدد 395/2003 منشور بمجلة المناظرة عدد 11 صفحة 161 وما يليها) وبالتالي فإن اعتماد المحكمة الدرجة الاولى على مجرد صورة من عقد تكون قد خالفت قاعدة الإثبات المنصوص عليها في الفصل اعلاه. وايضا خرق الحكم المستأنف مقتضيات المادتين 43 و44 من القانون رقم 32.09 المتعلق بمهنة التوثيق، ذلك ان المادة 43 المذكورة تنص على أن تذييل أصول العقود تحت طائلة البطلان بالأسماء الكاملة وتوقيعات الأطراف والترجمان والشهود أن وجدوا ثم الموثق مع خاتمه ويوقع الأطراف على كل صفحة من صفحات العقد ويكتب تاريخ وتوقيع كل طرف كما يؤشر الموثق على كل صفحة ويكتب تاريخ وساعة توقيع الأطراف والموثق بالأرقام والحروف، مما تكون معه التأشيرات والتوقيعات دائما بخط اليد ومداد غير قابل للمحو، كما تنص المادة 44 من نفس القانون على وجوب أن يوقع الموثق العقد فور آخر توقيع الأطراف، وبالتالي لما كان العقد في صورة المدلى به من طرف المدعى عليه الخارج عن نطاق الإثبات بصريح مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع. والباطل بصريح مقتضيات المادتين 43 و44 من القانون المذكور، فإنه لا تبيان لما هو باطل مادام أن الباطل لا يولد إلا باطلا وتبعا لذلك فإن ما اعتمده الحكم المستأنف من كون عقد التفويت المنجز بين الطرفين من طرف الموثق سمير (ز.) يعتبر عقدا رسميا لا يطعن فيه إلا بالزور يبقى غير مؤسس على أساس قانوني ويتعين إلغاؤه وإبطاله. كما خرق الحكم المستأنف مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، لأن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق يلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية. وأن ما اعتمده الحكم المستأنف من أن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والآخر بالشراء طبقا للفصل 488 من ق.ل.ع، وأن العقد المدلى به من طرف المستأنف عليه له حجيته، والحال أن ما أدلى به المدعى عليه صورة لأوراق لا ترقى إلى الحجة الكتابية المعتبرة قانونا وغير موقعة من الأطراف والموثق, وجاءت على خلاف ما تقتضيه مقتضيات الفصول 440 من ق.ل.ع والمادتين 43 و 44 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، مما تبقى مجردة من أي حجية ومن ثمة لا قياس مع وجود الفارق بين الحالة التي تكون حالة التراضي قائمة على التوقيع على متم الاتفاق عليه في العقد والحالة التي تنتفي فيها توقيعات الأطراف والموثق على العقد وفق النصوص القانونية الناصة على ذلك، مما يكون فيما اعتمده الحكم المستأنف على غير أساس ويتعين إلغاؤه وإبطاله. كذلك خرق الحكم المستأنف مقتضيات الفصلين 3 و 50 من قانون المسطرة المدنية، اذ انه بمقتضى الفصل 3 المذكور يتعين على المحكمة أن تطبق القانون الواجب التطبيق في النازلة على اعتبار أن تكييف الدعوى والبحث عن النص القانوني الواجب التطبيق هو من صميم اختصاص المحكمة التي عليها أن تكيف الدعوى التكييف القانوني السليم وتخضعها للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق ولو لم يطلبها الأطراف أو طلبوا غيرها ولما كانت مقتضيات الفصلين 50 و72 من قانون التجارة البحرية, تقتضي بأن بيع السفينة المغربية بالمغرب لا يحتج به تجاه الغير إلا إذا تم تسجيل هذا البيع في السجل الخاص بالسفن بميناء الربط ثم في وثيقة الجنسية الخاصة بهذه السفينة محل البيع ثم أن يتم البيع أمام كاتب ضبط بالمحكمة الابتدائية بمكان وقوع البيع وهي الشروط التي اعتمدتها محكمة النقض في قرار صادر عنها سنة 1981 حيث اعتمدت القاعدة التالية، " حيث أنه حسب ما يتضح من عقد بيع السفينة المتنازع في شأنها أن ذلك البيع لم ينجز أمام أي كاتب للضبط ولم يقع تسجيله لا في سجل تسجيل السفينة بالميناء ولا بمحول وثيقة جنسيتها ولذلك لا يصح الاحتجاج بها اتجاه الغير. " ولما كان العقد المدلى به من طرف المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية مجرد صورة وغير مذيل بتوقيع الأطراف والموثق واحتج العارضين على عدم شرعيته القانونية لخرقه مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع والمادتين 43 و44 من القانون رقم 32.09 المتعلق بمهنة التوثيق كما أن ما استدل به الطاعنون من وثيقة جنسية السفينة في نسخة طبق الأصل وشهادة ملكية العارضين صادرة بتاريخ 18 ماي 2022 في نسخة طبق الأصل عن رئيس مصلحة الصيد البحري بآسفي رفقة مقالهم الافتتاحي تعتبران حجتان كتابيتان لا يمكن دحضهما معا إلا بحجة كتابية مماثلة لهما عملا بمقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع . وبالتالي فإن ذلك يمثل طعنا جديا فيما ادعاه المستأنف عليه وتقدم به العارضين إلا أن الحكم المستأنف لم يجب عن دفوعات العارضين تبعا لذلك سيما وأن حيازة المدعى عليه للسفينة جاء بمناسبة تكليف من طرف باقي المالكين على الشياع. وبناء على الفصل 50 من ق.م.م فإن عدم الجواب على دفوع أثيرة بصورة منتظمة ولها اثر قانوني على قضاء المحكمة يعد بمثابة نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ملتمسين التصريح وبعد التصدي الحكم بتعويضهم مسبقا في حدود مبلغ ثلاثين ألف درهم يؤيها المستأنف عليه عن استغلاله لمنابهم المحدد في ثلثي السفينة عن الفترة من 01/01/2021 إلى غاية 31/05/2022 مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد مستحقهم عن استغلال المستأنف عليه لمنابهم خلال الفترة المذكورة بعد خصم المصاريف وحفظ حق العارضين في تقديم مطالبهم عقب ذلك مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفقوا مقالهم بنسخة عادية للحكم المستأنف طبق الأصل. وبجلسة 20/04/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جواب جاء فيها أن الطرف المدعي يتقاضى بسوء نية، لأنه في مقاله لم يناقش أبدا وجود عقد بيع السفينة موضوع النزاع، بل يدعون بأنهم سلموها للعارض للاستغلال، والحال أنه اقتنى السفينة بمقتضى عقد توثيقي صحيح ومسجل على الشكل القانوني، وقد أدلى العارض بنسخة منه مطابقة للأصل. وأن المدعين ماداموا أطرافا في العقد، وليسوا من الأغيار فلا حق لهم في مناقشة أي شكلية فيه، والذي لم يتقدموا بمقال بطلانه وفق القانون. واكتفوا فقط في المنازعة فيه دون نفي المعاملة أو التصريح بعدم سبقية إبرام العقد، وان ما يدعيه الطرف المدعي من كون عقد البيع المدلى به غير متوفر على القوة الثبوتية لأصل الوثيقة، وغير مذيل قول مردود، لأن عقد البيع المبرم بين الطرفين هو عقد صحيح تام الأركان والشروط. وأن الطرف المدعي لم ينكره بل يقر به كما هو ثابت من خلال رسالة الإنذار التي وجهها للعارض وأنه عكس ما ورد بمقال المدعين، وعملا بأحكام المادة 47 من قانون التوثيق العصري فإن العقد، الأصلي الموقع من طرف أطراف عقد البيع، والموثق يحتفظ به ويسلم للأطراف بعد تسجيل العقد نسخ منه مطابقة للأصل. وأن العقد المدلى به مطابق للأصل، وبذلك فهو عقد رسمي لا يطعن فيه إلا بالزور. وأنه مسجل وفق القانون وأن إدلاء الطرف المدعي بما يفيد كون السفينة لا زالت من الناحية القانونية مسجلة في اسمه لن يفيدهم في شيء وتقاضى بسوء نية لأنهم لم يمكنوا الموثق بما يفيد الإبراء الضريبي ليتمكن من تقييد عقد بيع السفينة لدى مندوبية الصيد البحري، وان ذلك لا ينقص من القوة الثبوتية لعقد البيع وان التزامهم بموافاة الموثق بما يفيد الإبراء الضريبي ثابت من خلال عقد البيع، ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/05/2023 أدلى خلالها دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية، أكد من خلالها دفوعهم الواردة في مقالهم الاستئنافي، تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليه، وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/05/2023. محكمة الاستئناف حيث ينعى الطاعنون على الحكم خرق مقتضيات الفصول 1 و 3 و50 من ق.م.م. و440 و443 من ق.ل.ع، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت برفض طلبهم رغم أنهم أدلوا بما يثبت ملكيتهم للسفينة، واستبعدت الوثائق الرسمية المستدل بها من طرفهم، واستندت إلى صورة من عقد صادر عن موثق لا يحمل أي توقيع وغير مستوف للشروط المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من القانون رقم 32.09 المتعلق بمهنة التوثيق. وحيث إن العقد المستدل به عبارة عن نسخة مطابقة للأصل للعقد الأصلي المحتفظ به من طرف الموثق، وبالتالي فانه عقد رسمي ولا يطعن فيه إلا بالزور ولا ينال منه الدفع بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع، ما دام الطاعنون لم ينازعوا في مضمونه. وحيث ما دام أن عقد البيع المبرم بين الطرفين مستوف لكافة شروطه، فإنه يصبح ناجزا ومرتبا لكافة آثاره بمجرد تراضي عاقديه أحدهما بالبيع والاخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى وفق ما يقضي بذلك الفصل 488 من ق.ل.ع، فضلا عن أن حيازة المستأنف عليه للمبيع ثابتة من خلاله العقد التوثيقي، وان عدم اتمام الإجراءات الإدارية للبيع لا تأثير لها على صحة البيع وترتيب آثاره بين طرفيه، مما يبقى معه التمسك بمقتضيات المادتين 43 و44 من القانون 32.09 غير منتجة ويتعين استبعادهها. وحيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعنون من خرق الحكم لمقتضيات الفصلين 50 و72 من قانون التجارة البحرية، والتي تقضي بأن بيع السفينة بالمغرب لا يحتج به تجاه الغير إلا إذا تم تسجيل هذا البيع في السجل الخاص بالسفن بميناء الربط، ثم في وثيقة الجنسية الخاصة وان يتم البيع أمام كاتب ضبط، فان الإجراءات المذكورة يحتج بها ضد الغير، وليس بين أطراف العقد، الذي يصبح ناجزا بمجرد تراضي طرفيه أحدهما بالبيع والاخر بالشراء واتفاقهما على المبيع والثمن وباقي الشروط الأخرى، مما لا محل معه للتمسك بالمقتضيات المحتج بخرقها، ويبقى الدفع المثار مردود. وحيث ترتيبا على ما ذكر تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعن لا ترتكز على أساس، ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59605
Droit de préférence du bailleur : le délai de 30 jours pour l’exercice du droit de reprise est un délai franc et l’offre ne couvre que les sommes notifiées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
59693
L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir payé les redevances fait échec à l’exception de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2024
59817
Le paiement de la dette principale en cours d’instance n’exonère pas le débiteur du paiement de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le retard (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
60001
Contrat de fourniture exclusive : le non-respect par le distributeur de son engagement d’achat minimal exclut toute faute du fournisseur pour approvisionnement insuffisant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2024
60145
Transport maritime : la sortie directe de la marchandise n’exonère pas l’entreprise de manutention de sa responsabilité en cas de manquant résultant d’une faute prouvée lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
60369
Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
54809
Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55031
Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024