La preuve de l’extinction d’une obligation par paiement ne peut résulter de la remise de chèques revenus impayés pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64056

Identification

Réf

64056

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2210

Date de décision

28/04/2022

N° de dossier

2022/8228/1261

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur de parts sociales au paiement d'une dette née d'un acte de cession, l'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, l'action devant selon lui être dirigée contre la société, et l'extinction de l'obligation par paiement. La cour d'appel de commerce retient que l'acte de cession a été conclu à titre personnel entre les parties, ce qui établit la responsabilité directe de l'acquéreur et écarte l'exception de défaut de qualité. Elle juge en outre que la preuve du paiement n'est pas rapportée, dès lors que les chèques produits sont sans lien avec la créance réclamée et ont d'ailleurs fait l'objet de certificats de non-paiement pour défaut de provision. La cour précise enfin, par une interprétation de l'acte, que la clause de décharge invoquée par l'appelant avait en réalité été consentie par lui-même au profit de la cédante pour sa gestion antérieure, et non l'inverse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لكون الدعوى في أصلها غير مقبولة شكلا لوجوب تقديمها في مواجهة الشركة لا في مواجهته بصفته الشخصية ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليها توصلت منه بكل ما كان بينها وبينه من ديون ملتمسا تبعا لما ذكر الأمر تمهيديا بإجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والتصريح تصديا بعم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

لكن حيث من ناحية أولى، فإن المحكمة بتدقيقها لوثائق الملف اتضح لها من خلال عقد تفويت الحصص أنه أبرم بين المستأنف والمستأنف عليها بصفة شخصية وقد منح المفوت لفائدته (المستأنف) إبراءا نهائيا لا رجعة فيه ولا تحفظ عليه والتزم من جهته بعدم ملاحقتها بأي دعوى قضائية بخصوص فترة تسييرها إلى حدود تاريخ التوقيع على تفويت الحصص مما يفيد أن الأمر لا يتعلق بأي التزام في مواجهة الشركة كشخص معنوي بل هو التزام شخصي خلافا لما أثاره الطاعن مما يتعين معه رد الدفع المثار بخصوص الصفة.

وحيث من ناحية أخرى، فإن الملف خال مما يفيد أن الشيكات المدلى بها لها علاقة بالدين المطالب به موضوع الدعوى الحالية والمحدد في 50.000 درهم فضلا عن أنه بالرجوع إلى الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي خاصة شواهد عدم الأداء يتضح أن المستأنف عليها لم تستخلص قيمة الشيكات المذكورة بسبب عدم كفاية المؤونة مما يكون معه الدفع بكون الحكم قد قضى بدين انقضى بالوفاء دفع مردود.

وحيث بالنظر لانعدام أية علاقة للشيكات المدلى بها بالدين موضوع الدعوى ولعدم الإدلاء بما يفيد أصلا استخلاص قيمتها فإن السبب المثار من طرف المستأنف يبقى غير مبني على أساس سليم ويتعين بالتالي رده.

وحيث من جهة أخرى فقد صح ما ورد بالحكم المطعون فيه من أنه باستقراء البند المعنون بالتصريح بالوارد بعقد التفويت يتضح أن المفوت له (المستأنف) هو الذي أعطى لفائدة المسيرة (المستأنف عليها) إيصال مخالصة نهائي وبلا تحفظ مع التزامه بعدم متابعتها قضائيا مما يكون معه الدفع المثار من طرف المستأنف من كونه حصل من المستأنف عليها على إيصال مخالصة غير صحيح الشيء الذي يجعل كل ما أثير باستئناف الطاعن غير ذي أساس سليم ويتعين رده تبعا لما فصل أعلاه وتأييد الحكم المطعون فيه.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل الطاعن صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، حضوريا وانتهائيا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial