Réf
58287
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5320
Date de décision
04/11/2024
N° de dossier
2023/8232/4393
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente aux enchères publiques, Saisie immobilière, Purge des hypothèques et privilèges, Procès-verbal d'adjudication, Irrecevabilité de l'action en nullité, Forclusion, Délai de contestation, Défaut de notification au créancier saisissant, Contestation des procédures de vente, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la forclusion applicable à une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités des procédures de saisie avant l'adjudication.
L'appelant, créancier saisissant, soutenait que sa demande ne portait pas sur la procédure de saisie mais sur la nullité de la vente elle-même pour défaut de sa convocation à l'audience d'adjudication, vice non soumis à la forclusion de l'article 484. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription du procès-verbal d'adjudication sur le titre foncier emporte, au visa de l'article 222 de la loi sur les droits réels, un effet de purge transférant la propriété à l'adjudicataire libre de toute charge.
Elle en déduit que les droits des créanciers sont reportés sur le prix et que toute contestation des formalités de la vente doit être soulevée avant l'adjudication, laquelle devient définitive et insusceptible de recours après sa conclusion. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ [المعطي الأيوبي] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ06/04/2023يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد442 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ02/02/2023في الملف عدد 188/8213/2022القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أن المدعى عليه السيد عزيز (ب.) مدين للعارض بمبالغ مالية موضوع أحكام قضائية، وأنه ضمانا لتلك الحقوق قام بإجراء حجز تحفظي على الرسم العقاري عدد 03/109009 والمتكون من أرض فلاحية في ملك المدين عزيز (ب.)، مساحتها 89 از و 65 سنتيار المتواجدة بدوار بوطيب طريق عين عودة بتمارة، والمقيد عليه كذلك رهن رسمي من الدرجة الأولى و.ب.، وأن المرسو عليه المزاد العني عبد المجيد (ص.) يوجد كذلك ضمن الدائنين قام بت بتقييد حجزين تحفطيين قيمتها مبلغ 1.610.000.00 درهم، وحيث أنه بتاريخ 2010/07/01 قام المدعي البشير (ز.) بتحويل الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي حيث فتح له ملف تنفيذي عدد 427-28-2010 وأنه بتاريخ 10 مارس 2011 قام المدعى عليه عزيز (ب.) بإنجاز عقد كراء مع شركة "ا.ا." المتخصصة في مواد البناء وهي في ملك عائلة (ص.)، وحيث أنه بناء على عدة محاولات لبيع العقار المحجوز دون جدوى، فقامت شركة ت.و.ب. باستصدار أمر قضائي بتعيين خبير [إدريس حسنين] ملف الحجز التنفيذي عدد 85-29 2019 وانتهى إلى تحديد ثمن انطلاق البيع في مبلغ 5.700.000.00 درهم ، وحيث بقيت الأمور على هذا الحال إلى أن قامت مرة أخرى شركة ت.و.ب. باستصدار أمر رقم 375 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2016/06/08 في الملف عدد 2016/1/375 عين بمقتضاه السيد [علال بونو] خبيرا للقيام بالمهمة المطلوبة وخلص في تقريره المنجز بتاريخ 2016/03/14 الى تحديد انطلاق عملية البيع في مبلغ 3.586.000.00 درهم وذلك بقيمة أقل درهم، وحيث أنه بناء على التقرير المذكور وبعد القيام بالإجراءات الإعدادية لبيع العقار ومن بينها نشر إعلان البيع بجريدة النهار المغربية ليومي السبت والأحد 30 يونيه و 01 يوليوز 2018 تحدت عدد 4311 تم البيع يوم 03 يوليوز 2018 حيث رسا المزاد العلني على المسمى صورة عبد المجيد (ص.) بثمن إجمالي قدره 3.716.000.00 درهم ، وأنه بتاريخ 2018/07/13 أدى المشتري عبد المجيد (ص.) ثمن العقار المبيع وقد أنجز محضر تنفيذي في الموضوع حسب ملف التنفيذ 427-420-30-2010 المضموم إليه الملف رقم 85629-2012 وذلك بتاريخ 2018/07/16، ولعل مبررات طلب بطلان البيع عن طريق المزاد العلني تكمن في خرق مقتضيات الفصل 474 من قانون المسطرة المدنية ، فبالرجوع إلى أحكام هذه المادة نجدها تنص على انه ينبغي أن يتم إبلاغ العموم بالمزاد العلني وذلك بتعليقه بعدة أماكن المحدد في الفصل وكذا وسائل الإعلام، إلا أنه بالرجوع الى وثائق الملف ومستنداته يتبين أنه تم نشر إعلان البيع في جريدة النهار المغربية المصادف ليومي السبت والأحد ، وأنه تم عقد الجلسة المحددة لعملية السمسرة بقاعة البيوعات بالمحكمة التجارية يوم 2018/07/03 وأن المزاد رسا على السيد عبد المجيد (ص.) الذي هو في نفس الوقت من الدائنين والحاجز للعقار في نفس الوقت عن طريق الكراء)، بمعنى انه مرة ثلاثة أيام. على عملية نشر الاعلان المشار إليها أنفا، كما أنه تم خرق أجل تبليغ الأطراف لأن المشرع نص على وجوب تبليغ المدين للحضور يوم البيع في العشر أيام الموالية لتحديد تاريخ البيع وإعلامه بقيام اجراءات الشهر ، كما يعاد استدعاؤه أيضا في العشر ايام الأخيرة والسابقة لتاريخ البيع بالمزاد العلني وأن طلب التنفيذي المدعي البشير و لم يتم تبليغه بذلك أما فيما يتعلق ببطلان محضر التنفيذي لبيع العقار فإنه تم اعتماده على ثمن افتتاحي للبيع مخالف للثمن المحدد في الخبرتين المدرجتين في الملف، كما أنه لم يتم احترام الإجراء الشكلي المنصوص عليه في الفصل 477 من قانون المسطرة المدنية لكونه يشير الى انه ترسو السمسرة على متزايد يتم إطفاء ثلاث شمعات مدة كل منهما دقيقة واحدة يتم إشعالها على التوالي وهذا الإجراء لم يتم التقيد به، كما أنه البيع ارتكز على الدعوى البوليانية بالاستناد على مقتضيات الفصل 124 من قانون الالتزامات والعقود مما يترتب عليه البطلان ملتمسا قبول الطلب والحكم تبعا لذلك ببطلان البيع الذي تم عن طريق المزاد العلني المنصب على الرسم العقاري عدد 03/109009 .
وأرفق المقال بنسخ من الوثائق التالية: محضر بيع عقار محفظ عن طريق المزاد العلني - شهادة عقارية تثبت الحجز التنفيذي من طرف المدعي السيد البشير (ز.) - خبرة قضائية منجزة من طرف الخبير [علال بونو] - تقرير خبرة تحت إمضاء الخبير [إدريس حسنين].
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 2022/11/17 المختلفة. الحكم بعدم قبول الطلب لكون صفة المدعي للطعن في إجراءات بيع عقار مرهون والتي التمس فيها طبقا للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية كما أن المدعي قام : بخرق أحكام الفصل . 484 من قانون الالتزامات والعقود حيث أنه ورغم انعدام صفته في الدعوى يلتمس ببطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني الواقع اقراره منذ 2018/1/16 ، والحال أن هذا البيع لا يخصه ولا يخص عقاره بل يخص عقارا مرهونا لفائدتها، حيث فضلا عن ذلك فإن المدعي لم يتقدم بطلبه إلا بتاريخ 2020/1/6 أي بعد مضي سنتين من اجراء البيع بالمزاد العلني والحال أن الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية نص على أنه يجب تقديم كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة، كما أن النزاع العارض لا يعني العارضة في شيء ما دام أن بيع العقار تم بناء على شهادة التقييد الخاصة التي تتوفر عليها العارضة ملتمسة الحكم اساسا بعدم قبول الطلب، واحتياطا برفضه.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعي بجلسة 2023/01/19 والتي يعرض من خلالها فيما يخص الصفة التي تم الطعن فيها ، فالصفة ثابتة في الدعوى طبقا لأحكام الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية باعتبار المدعى عليه الأول عزيز (ب.) مدين للعارض بمبالغ مالية صدرت بشأنها أحكام قضائية في الموضوع وبما أن المحكوم عليه يملك العقار موضوع الرسم العقاري عدد 03/109009، وأنه قام بتحويل الحجز التحفظي لحجز تنفيذي مما تبقى معه صفة العارض ثابتة ، كما أن شركة و.ا. اعتبرت طلب العارض غير مرتكز على اساس والحالة أنه يتوفر على أحكام قضائية صادرة في مواجهة المدين السيد عزيز (ب.) وتم تسجيل حجوزات تحفظية بشأنها على العقار المبيع المملوك لهذا الاخير وبذلك فإن العملية خرقت كلا من الفصل 474 و 476 من قانون المسطرة المدنية ملتمسا رد الدفوعات المثارة من طرف الشركة، والحكم وفقا لمقاله الافتتاحي. وبناء على استدعاء المدعى عليه الأول ورجوعه بملاحظة انه غير معروف بالعنوان فتم تنصيب قيم في حقه .
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن خرق القانون - خرق المواد 47450-477 من قانون المسطرة المدنية - ارتكاز الحكم على أساس - حقوق الدفاع - انعدام التعليل فإنه بمقتضى المادة 50 من قانون المسطرة المدنية فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية يجب أن تكون معللة بأسباب وأن استقر قضاؤها على أن الأوامر و الأحكام والقرارات معللنا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا لتلافي بطلانها يجب أن تكون معللنا تعليلا كافيا كانت باطلة وأن عدم جواب على دفوعات الإطراف يشكل خرقا لحق من حقوق الدفاع الذي يعد نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يترتب عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه وأن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل ولم يعلل تعليلا قانونيا وواقعيا إذ جاء المستأنف ما يلي : حيث أن ما تمسك به المدعي ضمن مقاله ينصب على الإجراءات السابقة للبيع الجبري للعقار موضوع الحجز التنفيذي والثابت قانونا و طبقا المقتضيات الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية الذي يقضي بأن كل طعن ببطلان في إجراءات الحجز العقاري يجب أن يقدم بمقال مكتوب قبل السمسرة وأنه بالرجوع إلى مقال المدعي يتبين أن السمسرة التي تقدم بالطعن في إجراءاتها تمت بتاريخ 2018/01/16 بينما مقال الدعوى لم يقدم إلا بتاريخ 2020/1/6 مما يكون مخالفا لمقتض لمقتضى الفصل المشار إلى أعلاه ويتعين بالتالي التصريح برفضه وإبقاء الصائر على رافعه وأنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة المطعون فيه بالاستئناف فإن المادة 484 تعلق ببطلان إجراءات الحجز العقاري والحالة هذه أن طلب العارض يرمي إلى بطلان البيع عن طريق المزاد العلني التي تنظمها أحكام الفصول 476-477-478-479-480-481 من قانون المسطرة المدنية انطلاقا من كون الطاعن سبق له أن قام بتقييد حجزين تحفظين تبلغ قيمتهما 1.610.000.00 درهم وأنه بتاريخ 2010/07/1 قام العارض بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي حسب الملف التنفيذي عدد 4277-428-30–2010 وأن شركة ت.و.ب. استصدرت أمرا قضائيا صادرا عن السيد رئيس التجارية بالرباط بتاريخ 2016/6/8 بالملف عدد 2016/1/375 عين بمقتضاه الخبير السيد [علال بونو] من أجل انجاز خبرة في الموضوع خلص فيها إلى تحديد ثمن عملية العقار المحجوز في مبلغ 3.586.000.00 درهم وأنه بناء على التقرير المذكور تم الإعلان عن بيع العقار المحجوز عن طريق جريدة النهار المغربية حيث وقع البيع بتاريخ 3 يوليوز 2018 والذي رسا على المسمى صورة عبد المجيد (ص.) بثمن إجمالي قدره 3.716.000.00 درهم حيث تمت الموافقة علي البيع بتاريخ 2018/07/4 تم انجاز محضر تنفيذي في الموضوع حسب ملف التنفيذ عدد 427-420-30-2010 و أنه يتضح لمحكمة الاستئناف من خلال وثائق الملف أن الطاعن السيد البشير (ز.) سبق له أن قام بحجز العقار المبيع حجزا تحفظيا ضمانا لمبلغ 1.610.000.00 درهم وبعدها تم تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وأنه كان من المفروض على المحكمة التي تباشر إجراءات البيع أن تستدعيه بصفته مدينا للحضور يوم البيع خلال العشرة أيام المولية لتحديد تاريخ البيع وإعلامه بقيام إجراءات الإشهار كما يعاد استدعاؤه أيضا في العشرة الأيام الأخيرة والسابقة لتاريخ البيع بالمزاد العلني وذلك طبقا لمقتضيات المادة 476 من قانون المسطرة المدنية الشيء الذي حرم المستأنف من فرصة حضور عملية البيع والمشاركة في المزاد العلني الشيء الذي يشكل خرقا جوهريا للمادة 476 من قانون المسطرة المدنية. وحيث أن المحكمة المطعون في حكمها لما أسست قضاءها مقتضيات المادة 484 واعتبار أن الأمر يتعلق ببطلان إجراءات الحجز العقاري والحالة هذه أن الأمر لا يتعلق بالطعن ببطلان وإجراءات الحجز العقاري وإنما يتعلق ببطلان البيع الذي أنجز عن طريق البيع بالمزاد العلني وان الفرق بين البطلان في إجراءات الحجز العقاري وبطلان مسطرة البيع بالمزاد العلني يختلفان من حيث الأساس القانوني فمسطرة البيع بالمزاد العلني تنظمها الفصول القانونية 476-477-478-479-480-481 من قانون المسطرة المدنية في حين أن مسطرة الحجز العقاري تنظمها المواد 459 إلى 473 من نفس القانون وأن حكمة المطعون في حكمها لما رفضت طلب العارض الرامي إلى بطلان البيع عن طريق المزاد العلني بناء على مقتضيات المادة 484 من قانون المسطرة المدنية تكون بصنيعها هذا قد حرفت مقتضيات الفصل المذكور وحرمت الطاعن من حقه الناتج له عن حجزين التحفظي و التنفيذي التنفيذي ضمنا لأداء مبلغ 1.610.000.00 درهم الذي ضاع منه بسبب إجراء مسطري لم مسطري لم تنجزه المحكمة التي سهر حكمة التي سهرت على بيع العقار المحجوز عن طريق البيع بالمزاد العلني وأنه لا يعقل لا منطقا ولا عقلا أن يطعن العارض في إجراءات الحجز العقاري وهو لا يعلم بتاريخ بيع العقار عن طريق البيع بالمزاد العلني وأنه لم تم استدعاؤه لقام بما يفرضه عليه القانون من إجراءات لحفظ حقه الناجز عن حجزين التحفظي و التنفيذي التنفيذي مما يبرر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم ببطلان البيع عن طريق المزاد العلني مع ما سيترتب على ذلك من اثار ، ملتمسا قبول طلب الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بارتكاز الطلب على أساس فيما يخص الموضوع والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي لجوهر الموضوع الحكم ببطلان البيع الذي تم عن طريق المزاد العلني المنصب على الرسم العقاري عدد 03/109009 حسب محضر التنفيذ المؤرخ في 2018/01/16 مع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بالتشطيب على اسم المشتري السيد عبد المجيد (ص.) الذي رسا البيع عليه وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تسجيل محضر البيع على الرسم العقاري المذكور وتحميل المستأنف عليهم كافة المصاريف القضائية.
أرفق المقال ب : نسخة للحكم المستأنفة .
وبناء على المذكرة المدلى بها من دفاع شركة و.ا. بجلسة 18/12/2023عرض فيها أن الاستئناف لا يرتكز على أساس ولا يمكن أخذه بعين الاعتبار ، ذلك ان المستأنف لم يأت بأي جديد قضائه برفض طلبه يذكر واقتصر على تكرار نفس مزاعمه السابقة التي عاين قضاء الدرجة الأولى عدم ارتكازها على أساس ورتب عليه وان المستأنف لم يأت بأي جديد يذكر واقتصر على تكرار مزاعمه السابقة التي عاين قضاء الدرجة الأولى عدم ارتكازها على أساس سيما وان العارضة أوضحت في الطور الابتدائي ان الدعوى الحالية موجهة في مواجهة السيد عزيز (ب.) والسيد عبد المجيد (ص.) وفي الأخير في مواجهتها و ان النزاع بين الانف ذكرهما لا يعني العارضة في شيء مادام ان بيع العقار تم بناء على شهادة التقييد الخاصة التي تتوفر عليها العارضة والتي لها قوة السند التنفيذي فضلا على ان الرهن قيد على الرسم العقاري منذ 2007 في وقت كان العقار لا يوجد فيه أي تقييد كيفما كان نوعه زد على ذلك ان العارضة باشرت إجراءات الإنذار العقاري منذ 2011 واسفر ذلك على بيع العقار المرهون بعد ان استنفذت كافة الإجراءات المتطلبة قانونا وبلغ المنفذ عليه الذي هو المعني بالأمر وان إجراءات البيع العقاري تمت وفق ما يقتضيه القانون ولا تشوبها اية اخلالات مزعومة مادام ان مانح الرهن بلغ بالانذار العقاري وبتاريخ البيع وبالإعلان عن البيع فضلا على انه تم تعليق الإعلان بالبيع بسبورة الإعلانات بالمحكمة التجارية وتم تعليق الإعلان بالبيع بباب العقار موضوع البيع واكثر من ذلك ، فانه تم تبليغ اعلام البيع الى اطراف ملف التنفيذ وتم انذارهم بذلك وبالتالي فمانح الرهن المعني بمسطرة البيع على علم بجميع إجراءات البيع المباشرة على عقاره ومن جهة أخرى ، ولاخلاقية المناقشة فحسب ، فان السيد رئيس المحكمة بوصفه قاضي التنفيذ يراقب مدى صحة جميع الاجراءات قبل المصادقة على البيع، وبالتالي ، الطعن في البيع لا يوجد ما يبرره سيما وان المنفذ عليه وهو الذي يعني العارضة بصفته مانح الرهن على علم بكل إجراءات الحجز العقاري المباشرة على العقار موضوع النزاع وبلغ بالحجز التنفيذي وبتاريخ البيع ولم يطعن فيه بأي وجه كان وعلاوة على هذا وذاك ، فان البيع يخضع لمراقبة بعدية لمراعاة كافة معطيات ملف التنفيذ إذ أن قبول البيع أولا وأخيرا تبقى موقوفة على موافقة السيد رئيس المحكمة على البيع بعد اطلاعه على كافة وثائق الملف وكافة الاجراءات التي تم سلوكها قبل تحديد تاريخ البيع وان محكمة النقض مستقرة على اعتبار ما يلي : '' ان البيع بالمزاد العلني يخضع لمراقبة القاضي لصحة العروض " (قرار محكمة النقض رقم 715 الصادر بتاريخ 2004/6/9 الصادر في الملف التجاري عدد 12335-1234-/03/2/3 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 64 65 سنة 2006 ص 193 وما بعدها ) ملتمسة الحكم وفق ما يقتضيه القانون شكلا وموضوعا القول ان الاستئناف لا يرتكز على أساس والحكم برده و عدم اخذه بعين الاعتبار وترك الصائر على عاتق رافعه .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 08/01/2024 عرض فيها أن بيع العقار تم بناء على شهادة التقييد الخاصة التي تتوفر عليها والتي لها قوة السند التنفيذي وأن الرهن قيد منذ سنة 2007 في وقت كان فيه العقار لا يوجد بشأنه أي تقييد كيفما كان نوعه وأنها باشرت إجراءات التنفيذ منذ سنة 2011 وأسفر ذلك على العقار المرهون وان جميع الإجراءات تمت في إطار القانون وان الإعلام بالبيع بلغ لجميع الأطراف وان واقعة البيع تبقى خاضعة لرقابة السيد رئيس المحكمة التجارية لكنه خلافا لما أثير في المذكرة الجوابية فإن إجراءات البيع لم تكن على الوجه القانوني المطلوب ذلك أن شركة ت.و.ب. استصدرت أمرا قضائيا صادرا عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2016/6/8 بالملف عدد 2016/1/375 عين بمقتضاه الخبير السيد [علال بونو] من أجل انجاز خبرة في الموضوع خلص فيها إلى تحديد ثمن عملية العقار المحجوز في مبلغ 3.586.000.00 درهم وأنه بناء على التقرير المذكور تم الإعلان عن بيع العقار المحجوز عن طريق جريدة النهار المغربية حيث وقع البيع بتاريخ 3 يوليوز 2018 والذي رسا على المسمى صورة عبد المجيد (ص.) بثمن إجمالي قدره 3.716.000.00 درهم حيث تمت الموافقة علي البيع بتاريخ 2018/07/4 تم انجاز محضر تنفيذي في الموضوع حسب ملف التنفيذ عدد 427-420-30-2010 وأن الطاعن السيد البشير (ز.) سبق له أن قام بحجز العقار المبيع حجزا تحفظيا ضمانا لمبلغ 1.610.000.00 درهم وبعدها تم تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وأنه كان من المفروض على المحكمة التي تباشر إجراءات البيع أن تستدعيه بصفته مدينا للحضور يوم البيع خلال العشرة أيام المولية لتحديد تاريخ البيع وإعلامه بقيام إجراءات الإشهار كما يعاد استدعاؤه أيضا في العشرة الأيام الأخيرة والسابقة لتاريخ البيع بالمزاد العلني وذلك طبقا لمقتضيات المادة 476 من قانون المسطرة المدنية الشيء المستأنف من فرصة حضور عملية البيع والمشاركة في المزاد العلني الشيء الذي حرم الذي يشكل خرقا جوهريا للمادة 476 من قانون المسطرة المدنية وانه بناء على مقتضيات المادة 484 من قانون المسطرة المدنية التي أسست عليها المحكمة المطعون في حكمها عن طريق الاستئناف والمتعلقة ببطلان إجراءات الحجز العقاري والحالة هذه أن الأمر بخلاف ذلك لكون الامر يتعلق ببطلان البيع الذي أنجز عن طريق البيع بالمزاد العلني وان المستأنف حرم من حقه المتعلق بالحجز التنفيذي ضمانا لأداء مبلغ 1.610.000,00 درهم بسبب إخلال مسطري يتعلق بعدم استدعائه بصفته صاحب حق يتعلق بالحجز التنفيذي من أجل حضور عملية البيع عن طريق المزاد العلني مما يترتب عما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وفق ملتمسات المقال الاستئنافي بعد رفض الدفوعات المثارة من طرف ت.و.ب. بسبب مخالفتها للواقع وللقانون ، ملتمسة رد جميع الدفوعات المثار الدفوعات المثارة من طرف ت.و.ب. لعدم ارتكازها على اساس واقعي وقانوني والحكم وفق ملتمسات المقال الاستئنافي المقدم الى محكمة الاستئناف من طرف العارضة وتحميل الجهة المطلوبة في الاستئناف المصاريف القضائية.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ21/10/2024 حضرت نائبة البنك و ألفي بالملف جواب القيم في حق المستأنف عليه الأول، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة04/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بكونه يطعن ببطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني و ليس ببطلان إجراءات الحجز العقاري.
وحيث دفع البنك بأن البيع بالمزاد العلني تم بناء على شهادة التقييد الخاصة و الرهن الرسمي المنجز لفائدته منذ سنة 2007 و انه باشر إجراءات الإنذار العقاري منذ سنة 2011.
وحيث إنه بالاطلاع على محضر البيع بالمزاد العلني المتعلق بملف التنفيذ عدد 427-428/30/2010 المضموم له الملف عدد 85/29/2012 يتضح أن الرسم العقاري رقم 109009/03 تم بيعه استنادا للرهن الرسمي الذي يستفيد منه البنك المطعون ضده و كذا بناء على طلب الحجز التحفظي للطاعن الصادر بتاريخ 25/03/2010 في الملف رقم 465-16-2010 تحت عدد 455 عن ابتدائية تمارة و الذي تحول إلى حجز تنفيذي بتاريخ 01/07/2010 سجل 81 عدد 796.
وحيث تنص الفقرة الثانية من المادة 222 من مدونة الحقوق العينية على أنه "يترتب على تقييد محضر إرساء المزايدة بالرسم العقاري انتقال الملك إلى من رسا عليه المزاد و تطهيره من جميع الامتيازات والرهون و لا يبقى للدائنين حق إلا على الثمن" ، و أنه في نازلة الحال فإن العقار مثقل برهن رسمي وحجوز تنفيذية و تحفظية، و انه بعد رسو المزاد على المالك الجديد للرسم العقاري فإن ذلك يطهر العقار من أي حق أو ادعاء و لا يقبل من الطاعن أي طعن بشأن إجراءات البيع بالمزاد العلني سيما و أن المادة 484 من قانون المسطرة المدنية تنص على وجوب الطعن في الإجراءات قبل تاريخ السمسرة، و التي باختتام إجراءاتها يصبح البيع بمنأى عن أي طعن، و يبقى مستند الطعن غير مؤسس مما يوجب تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025